احكام نقض حديثة فى البيع
(1) بيع أملاك الدولة – بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، والذي أصبح معقوداً للمحافظين بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 دون سواهم – القضاء بصحة ونفاذ البيع قبل التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن بيعها لا يتم إلا بتصديق وزارة المالية عليه طبقاً للائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة والذي أصبح بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، وإذ لم يثبت حصول هذا التصديق ولم يستظهر الحكم توافر شروط انعقاد البيع في هذه الحالة قبل القضاء بصحته ونفاذه ومن ثم صحة ونفاذ البيع الذي تلاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، لما كان ذلك وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، وإذ لم يحصل هذا التصديق فإن البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة، وكان صاحب الصفة بالموافقة على البيع في واقعة النزاع هو المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذي صار بموجبه التصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، وكان البين من الأوراق أن البيع محل النزاع يتعلق بقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا البيع – والبيع الذي تلاه – دون التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يكون قد حجب نفسه عن بحث قيام ركن القبول فيه مما يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/4/1972، 15/12/1980 وموضوع التداعي يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فسخ العقد الأول وعدم نفاذ العقد الثاني والتسليم إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(نقض مدني - الطعن رقم 7757 لسنة 63 ق – جلسة 18/4/2006)
(2) بيع – خلو عقد البيع من النص على إقامة المصنع خلال مدة معينة ، وخلو قرار التخصيص من هذا الشرط – قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع بناء على هذا الشرط خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن عقد البيع المشهر – وهو قانون المتعاقدين – قد خلا تماماً من النص على إقامة مصنع الحوائط خلال مدة معينة، كما خلا من الإشارة إلى ذلك كل من قرار التخصيص والطلب المقدم منه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع المشهر لإخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية لعدم إقامته المصنع خلال المدة المبينة باستمارة الحصول على الأرض يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملاً بنص المادة 147/1 من القانون المدني. وأن العقد النهائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين، ويصبح هذا العقد هو المرجح في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه. لما كان ذلك، وكان عقد البيع المشهر موضوع الدعوى والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول – هو قانون المتعاقدين والمحدد لحقوق والتزامات كل منهما – قد خلا تماماً من النص على تحديد مدة لبناء المصنع أو لبدء الإنتاج، كما خلا كل من قرار التخصيص الصادر من المطعون ضده الأول وطلب التخصيص المقدم من الطاعن من هذا التحديد فإن قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع المشهر لإخلال الطاعن بشروط البيع لتعهده ببدء الإنتاج في نهاية 1982 أخذاً من استمارة طلب التخصيص وهي نموذج صادر من المطعون ضده الأول وغير موقع من الطاعن وأطرح عقد البيع النهائي المشهر والذي خلا من هذا الشرط يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 7282 لسنة 74 ق - جلسة 26/12/2005)
(3) بيع زوائد التنظيم – اختصاص الوحدات المحلية لا يتسع لبيع زوائد وضوائع التنظيم بصفة نهائية بالنسبة للقرى فيما زاد عن خمسة آلاف جنيه وبالنسبة للمراكز والمدن والأحياء فيما زاد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس – علة ذلك.
المحكمة:-
لما كان النص في المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة بتاريخ 31/8/1902 على أن "كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا في الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة" والنص في المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها...."والنص في المادة 7 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ".... وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية..... فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جم وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10000 جم، ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ...."وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن اختصاص الوحدات المحلية لا يتسع لبيع زوائد وضوائع التنظيم بصفة نهائية بالنسبة للقرى فيما زاد عن مبلغ 5000 جم (خمسة آلاف جنيه) وبالنسبة للمراكز والمدن والأحياء فيما زاد عن مبلغ 10000 جم (عشرة آلاف جنيه) إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة. ولما كان البين من الأوراق ومن تقرير لجنة الخبراء وصورة عقد البيع الضوئية سند الدعوى أنه بتاريخ 17/10/1979 باع رئيس مجلس مدينة المنصورة بصفته زوائد التنظيم للطاعنين نظير ثمن مقداره 16740 جم (ستة عشر ألف وسبعمائة وأربعين جنيهاً) وأن مساحة هذه الزوائد تبلغ 60 ديسمتر و 111 متر وأن المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية لم يوافق على البيع ومن ثم فإن عقد البيع لم ينعقد. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى ما يثيره الطاعنان من أن القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي هو الواجب التطبيق على الدعوى المطروحة وأن المطعون ضده الثاني بصفته – المحافظ – وافق على البيع لهما وأن عقد البيع محل التداعي قد انعقد بإيجاب وقبول من الطرفين يكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
(نقض مدني - الطعن رقم 3149 لسنة 65 ق - جلسة 14/3/2006)
(4) بيع – الإكراه المبطل للرضا – إستناد الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنتين قد تعرضتا للضغط الذي ذهب بهما إلى صحة عقدي البيع ورغم عن ذلك رفض دعواهما بطلب بطلان عقد البيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالتا بياناً لذلك أنهما تمسكتا أمام محكمة الموضوع إن إكراها وقع عليهما تمثل في القبض عليهما واحتجازهما وأسرتهما بديوان مركز شرطة سيدي سالم الأمر الذي أدي بهما إلى التوقيع على عقدي البيع سندي الدعوى تحت وطأة هذا الاحتجاز ودللتا على ذلك بمستندات قدمتاها إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن سلم بتعرضهما للضغط ذهب إلى صحة عقدي البيع استنادا منه إلى أن وسائل الضغط التي تعرضتا لها هي وسائل مشروعة للوصول إلى غرض مشروع هو حق المطعون ضدهما في التعويض عن قتل أحد أفراد أسرتهم وانتهي به ذلك إلى تأييد الحكم برفض دعواهما بطلب بطلان العقدين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أن مفاد نص المادة 127 من القانون المدني الإكراه المبطل للرضا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختيارا ويجب أن يكون الضغط الذي يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا ببطلان عقدي البيع سندي الدعوى لصدورهما منهما إلى كل من المشتريين تحت ضغط إكراه ودللتا على ذلك بمستندات منها الشكوى رقم 868 لسنة 1988 إداري سيدي سالم والمتضمنة تحقيقات النيابة العامة في واقعة احتجاز الطاعنتين وأسرتهما بديوان مركز شرطة سيدي سالم أثناء التحقيق وإجراء الصلح بين عائلتيهما وعائلة المطعون ضدهما بمناسبة الجناية رقم 1608 لسنة 1988 سيدي سالم والتي قضى فيها بإدائنه من يدعى ........... وإلزامه بأداء تعويض مؤقت، وكان احتجاز الأشخاص بغير موجب من القانون هو عملاً غير مشروع، وكان لا محل لمطالبة الطاعنتين بالتعويض عن الفعل موضوع الجناية المشار إليها بعد إدانة مقترفة وإلزامه بالتعويض المؤقت عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ عد الوقائع التي تولد عنها الضغط على إرادة الطاعنتين عمل مشروع ولسبب مشروع وأدى به ذلك إلى القعود عن بحث ما أبديتاه من دفاع وما قدمتاه من مستندات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 7893 لسنة 64 ق - جلسة 3/3/2005)
(5) بيع – صحة ونفاذ العقد – دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً، اتساع هذه الدعوى لبحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يمتلك مساحة 4 س 13 ط 2 ف تدخل ضمن أرض النزاع بموجب عقود بيع مقضى بصحتها ونفاذها واقتران هذا البيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن عقد شراء المطعون ضده الثاني المؤرخ 31/3/1969 في حقيقته عقد رهن في صورة عقد بيع وفائي وقدم تدليلاً لذلك ورقة ضد أقر فيها الأخير بأن البيع يعتبر كأن لم يكن عند رد الثمن وإقراراً لاحقاً باسترداد الثمن وإلغاء عقد البيع سالف الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه هذا وما قدمه من مستندات تأييدا له مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ولذلك يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناول هذه المستندات بالبحث وترد على دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الثاني البائع للمطعون ضدها الأولى لا يملك الأرض المتنازع عليها ودلل على ذلك بمستندات قدمها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه وما قدمه من مستندات تأييداً له فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 10108 لسنة 64 ق - جلسة 9/5/2005)
(6) بيع – تنازل - إذا كان التنازل الحاصل بين المطعون ضدهما والطاعنين هو تنازل عن حق إيجار الشقة محل النزاع معلق على شرط هو موافقة هيئة الأوقاف، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - مثال ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثانية كانا يعلمان أن التنازل الحاصل بينهما وبين الطاعنين هو تنازل عن حق إيجار الشقة محل النزاع معلق على شرط هو موافقة الهيئة المؤجرة (هيئة الأوقاف المالكة لتلك العين) ليس بيعاً، وأن ما تقاضياه من المطعون ضدهما هو مقابل التنازل عن حق الإيجار وقدما تدليلاً على ذلك حافظتي مستندات طويت على صورة طبق الأصل من عقد إيجار مؤرخ 28/12/2000 محرر بين هيئة الأوقاف والطاعنين عن الشقة موضوع النزاع، وصورة طبق الأصل من عقد إيجار مؤرخ 28/3/2001 محرر بين هيئة الأوقاف والمطعون ضدهما الأول والثانية عن ذات الشقة، وطلب مقدم من الطاعنين لهيئة الأوقاف يفيد تنازلهما عن الشقة موضوع النزاع للمطعون ضدهما الأول والثانية ومؤشر عليه بالموافقة، وطلب مقدم من ذات المطعون ضدهما لمدير منطقة هيئة الأوقاف بدمياط بتقسيط المصاريف الإدارية ومقدارها 540 جنيه، وإقرار صادر من المطعون ضدهما يتضمن أنهما مستأجران للشقة موضوع النزاع وأنهما ملتزمان بدفع مبلغ 270 جنيه باقي المصاريف الإدارية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعرض لتلك المستندات ودلالتها والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان عقد البيع على سند من أن العين المبيعة غير مملوكة للطاعنين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهما كانا يعلمان بأن التصرف قد وقع على حق انتفاع وليس على بيع وحدة سكنية وأن الشقة موضوع النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف وقدما حافظتي مستندات من بين ما طويتا عليه عقد إيجار مؤرخ 28/12/2000 محرر بين هيئة الأوقاف المالكة لتلك العين كمؤجرة وبين الطاعنين كمستأجرين لها، وعقد إيجار مؤرخ 28/10/2001 محرر بين ذات الهيئة المؤجرة والمطعون ضدهما كمستأجرين، وإقرار صادر من المطعون ضدهما بأنهما مستأجران للشقة محل النزاع، وطلب مقدم منهما إلى هيئة الأوقاف بطلب تقسيط المصاريف الإدارية، وطلب مقدم من الطاعنين إلى هيئة الأوقاف أيضاً يفيد تنازلهما عن الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدهما وموافقة الهيئة على هذا التنازل تدليلاً على صحة دفاعهما، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
(نقض مدني- الطعن رقم5334لسنة74ق- جلسة 28/6/2005)
(7) بيع – صورية بطلان البيع لا يجعل من العقد الصوري تصرفاً حقيقياً ينقل ملكية المبيع إلى الوكيل المسخر أو ورثته من الحقوق المتولدة عن هذا العقد بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ذلك أنه رغم تسليمه بأنها اشترت شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بالعقد المسجل 3066 لسنة 1984 مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الأول وهو ما مقتضاه انصراف أثر هذا العقد إليها باعتبارها المشترية الحقيقية دون الوكيل إلا أن الحكم رفض طلبها بصورية ذلك العقد صورية نسبية ثم عاد وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للشقة المذكورة استناداً إلى بطلان العقد المسجل سالف البيان لمخالفة أحكام القانون 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لأن الطاعنة سورية الجنسية في حين أنه لو صح ما ذهب إليه الحكم فإن أثر هذا البطلان أن تعاد العين إلى البائع وتسترد هي الثمن وليس انتقال ملكية المبيع إلى الوكيل المسخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان بطلان العقد لا يحول دون بحث الدفع بصوريته صورية نسبية بطريق التسخير ذلك أن بطلان العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيسترد كل من المتعاقدين ما أعطاه في حين أن الفصل في ذلك الدفع من شأنه تحديد الطرفين الحقيقيين للعقد الباطل الذين يحق لكل منهما استرداد ما أداه وكان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن إعاره فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بما وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء رغم أن وكالته مستترة إلا أن من شأنها أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيكون الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله، فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه وإن كان ذلك يلزم في علاقة الأصيل بالغير، ولا يغير من ذلك تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ذلك أنه ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر في العلاقة بين الوكيل والموكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بشراء شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بالعقد المسجل برقم 3066 لسنة 1984 مأمورية الموسكي مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الأول وقدمت تدليلاً على ذلك إيصالات ومخالصة من البائع تفيد سدادها ثمن تلك الشقة ومحضر استلامها لها في 5/11/1984 وإقراراً من مورث المطعون ضدهم الأول بأنها هي التي دفعت الثمن وتوكيلاً صادر في 26/1/1985 من المورث ولاحقاً على العقد المسجل المذكور يبيح لها التصرف في شقة النزاع وكذلك عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/9/1983 لهذه الشقة صادراً لها من المورث المذكور، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن مورث المطعون ضدهم الأول لم يكن في إبرامه عقد البيع المسجل سالف البيان إلا إسما مستعاراً للطاعنة وهو ما مقتضاه أن المورث المذكور باعتباره وكيلاً مسخراً لا يكتسب شيئاً هو ولا ورثته من الحقوق المتولدة عن ذلك العقد بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل إلا أن الحكم رفض طلب الطاعنة تقرير صورية العقد المذكور صورية نسبية بطريق التستر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأول لشقة النزاع إستنادا إلى بطلان البيع لمخالفته أحكام القانون 81 لسنة 1976 لأن المشترية سورية الجنسية في حين أن هذا البطلان – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يجعل من العقد الصوري تصرفاً حقيقياً ينقل ملكية المبيع إلى الوكيل المسخر ولا يحول دون إجابة طلب الطاعنة السالف بيانه بل من شأنه تحديد الطرفين المتعاقدين الحقيقيين اللذين يحق لكل منهما استرداد ما أداه في حالة تقرير البطلان مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والتناقض بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 7162 لسنة 64 ق - جلسة 10/1/2005)
(8) بيع - لجنة التثمين- حجب المحكمة لبسط رقابتها على مدى ملاءمة تقدير لجنة التثمين العليا لسعر أرض التداعي بمقولة أن التقدير يعد من مفاوضات البيع التي هي بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء يعيب حكمها بمخالفة القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن تقدير لجنة التثمين العليا لسعر المتر من أرض التداعي جاء مبالغاً فيه وطلب إعادة تقديره بما يتفق مع سعر المثل وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن طلبه هذا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 على أنه "يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها...... (3) أصحاب المباني المقامة على أراضي الحكومة بعد 12/11/1952 وذلك بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع ....."يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة أن يكون بيع الأراضي لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساوياً لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقاً يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة لسلطة قاضي الموضوع والذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حجب نفسه عن بسط رقابته على مدى ملائمة تقدير لجنة التثمين العليا لسعر أرض التداعي بمقولة أن هذا التقدير يعد من مفاوضات البيع التي هي بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 9663 لسنة 64 ق - جلسة 17/3/2005)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق