التسميات

الجمعة، 29 مايو 2009

اختصاص القضاء المستعجل فى قضاء النقض





القضاء المستعجل
شروط اختصاص القاضى المستعجل

1ان إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضـوع الفصل فيه .
الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128
بتاريخ 07-12-1950

2القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة التنفيذ ، فإذا غم عليه الأمر فى تفسيـر الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلى عن النزاع و ترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتهــا فيه و إلا خرج عن نطاق إختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين إستصدرا حكماً قضى بإلزام المطعون عليه بأن يدفع إليهما ديناً و بحبس بعض الأطيان تحت يدهما وفاء لهذا الدين ، و نفذ الطاعنان هذا الحكم بتسلم الأطيان تنفيذاً لحقهما فى الحبس ثم رفع المطعون عليه دعواه طالباً الحكم بإلغاء التنفيذ الذى حصل بموجب الحكم سالف الذكر فدفع الطاعنان بعدم إختصاص قاضى الأمـور المستعجلة بنظرها ، و كان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع و بإلغاء إجراءات التنفيذ قد أقام قضاءه على أن التنفيذ الذى تم باطلاً بطلاناً جوهرياً لأن الحكم سند التنفيذ قضى بالحبس رغـم أن الأطيان المطلوب حبسها لم تكن تحت يد الطاعنين وقت الحكم إنما كانت تحت يد المطعون عليه ، كذلك إدعاء الطاعنين بأن الدين المنفذ به لم تشمله التسويـة ليس مقطوعاً به ، أما دعوى المطعون عليه بأن التسوية شملته فهو إدعاء جدى - متى كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد تجاوز إختصاصه ، لأنه إذ أجاب المطعون عليه إلى طلبه إلغاء محضر التسليم قد أقام قضاءه على أمور موضوعية بحتة هى محل نزاع جدى بين الخصوم فضلاً عن أنه أول حكماً نهائياً صدر لمصلحة الطاعنين تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ .
( الطعن رقم 218 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/7 )


3 لما كانت الأمور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الإستعجال الذى يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور فى عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فإنها تندرج تحت هذا النوع الواحد ، وعلى هذا الإعتبار جاء ذكر إختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الأمور المستعجلة فى المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان " الأصول المتعلقة بإختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها " و من ثم يكون حكم القضاء المستعجل فى مسألة إختصاصه حكماً صادراً فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم الطعون فيه صادر من محكمة إبتدائيـة بهيئة إستئنافية عن حكم محكمة جزئية - قاضى الأمور المستعجلة - فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الإختصاص بحسب نوع القضية الذى تعنيه المادة سالفة الذكر - كان الدفع على غير أساس .

الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103
بتاريخ 23-11-1950



4 إختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الأول قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير إختصاصه أن يقدر توافر حالة الإستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه ، كذلك له أن يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ، و خطؤه فيه لا يكـون بفرض وقوعه خطأ فى ذات مسألة إختصاص و لا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإختصاصه و بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه وبتمكين المطعون عليه الثانى من وضع يده عليها قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى وعلى أن منازعة الطاعن فى حق البقاء فى العين بعد إنتهاء مدة الإجارة إستناداً إلى عقد إيجار جديد ثابت التاريخ صادر إليه مـــن أحد ناظرى الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما و سابق على تعيين المطعون عليه الأول حارسا على الوقف وقبل أن يؤجرها إلى المطعون عليه الثانى .. أن هذه المنازعة غير جدية لأن عقـــد الإيجار الذى يستند إليه صادر من ناظر غلت يده عن الإدارة بتعين ناظر منضم إليه من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر المنضم الطاعن ومن أجر له بعدم التعامل إلا بعد إشتراكهما معــا -إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا وذاك كان الطعن عليه بأنه مس أصل الحق فخالف القانون على غير أساس .

الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103
بتاريخ 23-11-1950



5 إن توافر شرط الاستعجال الذى يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها القاضى المستعجل . فمتى كان الحكم قد عنى ببيان أوجه الاستعجال و كان ما يبينه من ذلك يبرر الإختصاص فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض

الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129
بتاريخ 29-11-1951


6 تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يسـتقل به قاضـى الأمـور المسـتعجلة و تقديـره لأصــل الحق هو تقدير وقتى عاجل يتحسـس به ما يبدو أنه وجه الصـواب فى الإجـراءات المطلوب مــع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع . و خطأ قاضى الأمور المستعجلــة فى التقدير بفرض وقوعة لا يعتبر خطأ فى ذات مسـألة اختصـاص ، و بالتالـى لا يصلــح سببـــا للطعن استنادا إلى المادة العاشرة من قانون أنشاء محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ، و برفض الدفع بعدم قبولها ، و باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها و بقبولها و بطرد الطاعن من الفندق المؤجـر له ، قد أقام قضاءه على توافر شرط الاستعجال فى الدعوى وعلى أن حيازة الطاعــن للفنــدق قد أصبحت بغير سند قانونى بعد أن قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، فليس فى هذا الذى قضى به الحكم مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل . و من ثم فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيقق القانون يكون على غير أسـاس .

الطعن رقم 0151 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-03-1951


7 إنه إذا جاز للقاضى المسـتعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فانه يمتنع عليه أن يأمر باجراء مقتضاه تطبيق هـذه المستندات على الطبيعة لمعرفـة ما إذا كانت تنطـبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق ، بل أن عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع .

الطعن رقم 0202 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 383
بتاريخ 10-01-1952


8 إن إختصاص قاضى الأمور المســــتعجلة بالحكم فى الأمور التى يخشــى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لافصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعــــة فى أصل الحق المطلوبة حمايته بالإجراء المطــلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطـاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإذا إسـتبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . واذن فإذا كان المطلوب فى الدعوى المستعجلة هو عدم الإعتداد بمحضر تسليم تم تنفيذا لحكم نهائى فأجاب القضاء المستعجل هذا الطلب مؤسسا قضاءه بذللك على أمور موضوعية هى موضع نزاع جدى بين الخصـوم ومؤولاً حكماً نهائياً تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ حالة كون القاضى المستعجل ممنوعاً من تفسـير الأحكام واجبة التنفيذ مما يبطلها بل يجب عليه ـ متى تم تنفيذ الحكم ـ أن يقضى بعدم إختصاصه تاركاً الفصل فيه القاضى الموضوع ـ فهذا الحكم يكون مخطئاً .

الطعن رقم 0243 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 266
بتاريخ 20-12-1951


9 أن تقدير توافر شرط الإستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة و لا معقب عليه فيه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإختصاص القضاء المستعجل و بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى ، و على ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات و التحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول لها ، و أنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التى إتخذها الطاعن و التى تشوبها الحيلة و تقوم مقام الغصب . فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما أن تقريره لحق المطعون عليه الأول فى إسترداد الحيازة هو تقدير وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع .

( الطعن رقم 358 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 )


10 لقاضى الأمور المستعجلة أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة التى يثريها المدعى عليه فإذا إستبان له عدم جديتها فإنه يكون مختصا بالإجراء المطلوب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة و طلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من القيام بالأعمال الضرورية المبينة بصحيفة الدعوى و هى إعادة بناء دورة المياة بالشقة التى يستأجرها من الطاعنة و التى قامت هذه الأخيرة بهدمها و كانت الطاعنة قد أنكرت عليه وجود دورة مياه أصلا فى الشقة ، و كانت المحكمة إذ قضت بالترخيص للمطعون عليه فى إتمام دوة المياه على الوجه المبين بأسباب الحكم إستأنست بالمعاينة الواردة فى الشكوى الإدارية و بما جاء بنسختى عقد الإيجار لمعرفة أى القولين يويده الظاهر و لم تفصل فى الحق موضوع النزاع و إنما أقامت قضاءها على ما بدالها من الأوراق من أن حجود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره شىء من الجد ، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون أو مست بحكمها الحق .

الطعن رقم 0019 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1204
بتاريخ 12-06-1952


11 متى كان الحكم المطعون فيه ، و هو بسبيل تقرير إختصاصه ليتخذ إجراء وقتيا عاجلا له أن يتحسس جدية النزاع لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب . و كان قد أقام قضاءه على ما إستظهره من أن الطاعن يعتبر بموجب ورقة التعهد نازلا عن عقد الإيجار الذى يرتكن عليه إن ردت إليه المطعون عليها المبلغ السابق دفعه إليها و أن الظاهر من أوراق الدعوى يدل على أنها قامت فى الميعاد المتفق عليه بعرض المبلغ المذكور على الطاعن عرضا حقيقيا مقترنا بالإيداع الأمر الذى يفيد براءة ذمتها من يوم عرضه و أن يد الطاعن على الأرض أصبحت بغير سند و بمثابة غصب فإن هذا الذى قرره الحكم ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أنه رأى أن النزاع الذى أثاره الطاعن بتمسكه بقيام عقد الإيجار إستنادا إلى أن الشرط المدون بورقة التعهد لم يتحقق هو نزاع غير جدى و يكون الطعن على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس .

الطعن رقم 0048 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1169
بتاريخ 05-06-1952


12 متى كانت المحكمة الإستئنافية إذ فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه تناول موضوع الدعوى المستعجلة بأسباب من شأنها أن تؤدى إلى رفضها فإن إستئناف الحكم فى هذه الحالة من جانب المطعون عليها قد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى و من ثم يكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة نفسها .

( الطعن رقم 48 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )


13 اذا كان المستشكل لم يطلب فى إشكاله الحكم باجراء وقتى و إنما طلب الحكم بعدم الإعتداد بالحجز الموقع ضده و إلغاء ماترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاً فى ذات الحق لايملكه قاضى الأمور المستعجلة ، ولذا يكون من واجبة أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه ، وينبنى على ذلك أن تكون المحكمة إذ قضت بعدم الإعتداد بالحجز قد أخطأت فى القانون ويتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص .

الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251
بتاريخ 25-12-1952



14 متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائيا للمطعون عليه على الطاعن فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى الملكية التى أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان ، واستخلص من ذلك أن يد الطاعن عليها بلا سند قانونى وأن الاستمرار فى حيازتها يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولاينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن ، فان هذا الذى استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستجعل هو إستخلاص موضوعى سائغ .

الطعن رقم 0309 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1012
بتاريخ 14-05-1953


15 قاضى الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الاجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائيا برفض الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المبانى واستخلص من ذلك ومن الاحكام الصادرة فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما بالاخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن فى ملكية الأرض والمبانى المذكورة هو نزاع غير جدى ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 309 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )


16اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين ، الأول أن يكون المطلوب إجراء لافصلا فى الحق و الثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان قاضى الأمور المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذى انتهى عقده من العين المؤجرة ، و كان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع به حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، و كان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من وكيل المالك فرأى القاضى و هو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية و أن يده ليست الا يد غاصب لما ظهر له من أن عقد الأيجار الذى يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك ، و كان قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا و لحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت ، و كان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عليها أربابها لدى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير أساس .

الطعن رقم 001 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 515
بتاريخ 20-01-1955



17 إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وتسليمها أو عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها عن السنة المالية الماضية و تكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين و تحرير محضر يثبت فيه ما يجرى فى هذا الاجتماع و ما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة .

الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954


18 لقاضى الأمور المستعجلة أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع . فاذا رأى إزاء ما عرض عليه من أن و كالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته فى تأجير الأعيان المشتركة بينهما و قبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بانذار سابق ، فلا اعتراض على القاضى إذ قرر أن الأحكام التى قضت بوقف الدعاوى المقامة من المطعون عليه قبل الطاعن والتى كانت تستند فيما تستند اليه إلى قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه لا يمكن أن يمتد أثرها إلى الدعوى الحالية التى تختلف ظروفها عن الدعاوى السابقة ، و أن الريع المطالب بتوزيعه على الشريكين فى هذه الدعوى أصبح خلافا للدعاوى السابقة لا نزاع فيه .

( الطعن رقم 64 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/10/15 )


19 لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .

( الطعن رقم 127 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/6/24 )


20 لا يجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد أشرت عليها مأمورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لأن الأرض موضوع الطلب هى من الأملاك الأميرية إذ الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة ، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث منه فى المواد من 20 الى 36 الإجراءات التى تتبع فى شهر المحررات ، والمستفاد من هذه المواد أن القانون لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات الصادرة من مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيانات بطلبات الشهر ، إذ فى اجازته لطلب الشهر طلب شهر محرره مؤقتا ما يصون حقوقه إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته بالإبقاء أو الإلغاء ، و أن سلطة قاضى الأمور الوقتية فيما أسبغ عليه من ولاية تتسع لبحث مدى تحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر .

( الطعن رقم 152 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/11/26 )


21 لقاضى الأمور المستعجلة قانونا فى حالة النزاع على جدية عقد الإيجار بين المستأجر و الحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع . و إذن فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مثار الخلاف بين الطرفين تأسيسا على أن الفصل فيه لا يدخل فى ولاية القضاء المستعجل فإن هذا الحكم يكو!E4 قد خالف القانون وعاره القصور .

( الطعن رقم 36 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 )


22 لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة أداء مهمته إلا إذا تعرف مؤقتا ، و لحاجة الدعوى معنى العقد المحرر بين الطرفين ، وتناول بالبحث موضوع الحق لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة ، ويتخذ إجراء وقتيا عاجلا يحمى به الطرف الذى تنبىء ظاهر الأوراق أنه جدير بهذه الحماية ، ولا يعتبر حكمه بعد هذا البحث حاسما لموضوع النزاع بين الخصمين . وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد استخلصت من ظاهر نصوص عقد الاشتراك والأوراق المقدمة فى الدعوى أن قيمة استهلاك المطعون عليه الشهرى للكهرباء قد قفزت إلى مبلغ باهظ فى الفترة الأخيرة ، وهو أضعاف أضعاف ماكان يدفعه قبل ذلك ، مما رجحت معه احتمال صحة قوله بأن ذلك الارتفاع راجع إلى خلل فى العداد ، وكان العقد قد نص فى أحد بنوده على أنه فى حالة وجود خلل فى العداد يؤخذ متوسط الاستهلاك فى الأشهر الثلاثة السابقة فقط ، وهو ما يقل كثيرا عن المبلغ الذى طالبت به الطاعنة المطعون عليه ، وقطعت عنه التيار الكهربائى لامتناعه عن دفعه ، وكان الإجراء المقضى به ، وهو إعادة توصيل التيار الكهربائى إلى محل المطعون عليه ، حق الطاعنة فى اقتضاء مايحتمل أن يكون لها فى ذمته من مقابل استهلاك التيار بعد أن تبين حقيقته لدى محكمة الموضوع ، فإن الحكم لا يكون فيما قضى به من إجراء ماسا بأصل الحق .

( الطعن رقم 405 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/17 )


23 لما كان لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه وكان له فى سبيل ذلك فحص ما يثار أمامه من منازعات لا للقطع فيها ولكن لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القائمتين المحجوز بهما للأسباب التى أوردها لم يخرج عن هذه القاعدة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 416 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/4 )


24 مناط اختصاص قاضى المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق ، و هو و إن كان فى حل من أن يتناول مؤقتا و فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء المؤقت الذى يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . و على ذلك فأن القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق و إن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع .

( الطعن رقم 117 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/10 )


25 لا تثريب على القاضى المستجعل إذا هو إعتمد فى قضائه على ظاهر ما يقدم إليه من مستندات ، فلا عليه إذا هو إستند ـ لتبرير حكمه فى الاجراء المؤقت ـ إلى شهادة مكتوبة يقرر الموقع عليها وقائع معينة . و لا يعترض عليه بمخالفة القانون فى ذلك بمقولة أنه أخذ بشهادة شاهد وهى خالية من ضمانة اليمين و المناقشة و المواجهة . كما لا يصح أن يسند إليه أن فى أخذه بهذه الشهادة قضاء فى موضوع الحقوق ، إذ هذا لا يعدو أن يكون إقامـة قضاء بإجراء مؤقت على ما يبدو أنه ظاهر الرجحان ، وهو بعد ليس من شأنه أن يمس حقوق الخصوم التى تظل كما هى يناضل عنها أربابها أمام محكمة الموضوع

( الطعن رقم 131 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )



26 يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بتوفير شرطين : الأول قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وأيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق إذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع : و الثانى أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا فى أصل الحق .

الطعن رقم 0127 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 650
بتاريخ 08-11-1961

27 متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقتى بناء على ما إستشفه القاضى المستعجل من تقديره لعدم جدية المنازعة التى أثارها الطاعن "المستأجر فى دعوى الطرد" و ليس من شأن هذا الإجراء الذى انتهى إليه المساس بأصل الحق أيا كان وجه الخطأ أو الصواب فى هذا التقدير فهو لا يعتبر خطأ فى مسألة اختصاص و لا يصلح سببا للطعن فى الحكم بطريق النقض .

( الطعن رقم 127 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/8 )


28 يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .

الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1962



29 متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 372 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/3/14)


30 يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم 0772 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1470
بتاريخ 22-06-1977


31 جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713
بتاريخ 18-11-1978



32 قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979



33إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى وقعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على أساءة إستعماله إليها مما يهدد سلامة المبنى و يعرض الأرواح للخطر ، و تتوافر معه حالة الإستعمال و كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التى يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل فى طلب طرد المستأجرين من العين المؤجرة ، و بين أنها النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح ، و إستعمال المستأجر للعين المؤجرة بغرض مخل بالآداب ، و إحداث المستأجر تغييراً مؤثراً فى كيان العين المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من إستعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر ، خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح و إلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ، و كان البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم إختصاصه بنظر النزاع لما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق ، و ليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979


34إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لآن الحكم بعدم إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى فى نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .

( الطعن رقم 780 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/6/20 )



35إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً
فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .

الطعن رقم 0343 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1053
بتاريخ 05-04-1981


36القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .

الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153
بتاريخ 14-12-1982


37المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .

الطعن رقم 0212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409
بتاريخ 06-02-1983


38من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون .

( الطعنان رقما 1480 و 1635 لسنة 54 ، جلسة 1985/2/28 )


39المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857
بتاريخ 27-03-1989



40إن المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو :
<أولاً> أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام و العقود الواجبة التنفيذ و لا الفصل فى أصل الحق ، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق .
<ثانياً> أنه إذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا . و لكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق و حكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير و لا فى موضوع الحق ، بل لا يكون إلا تفسيراً أو بحثاً عرضياً عاجلاً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، و يبقى التفسير أو الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .

الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998
بتاريخ 19-12-1935


41 مهما يكن من خطأ القاضى المستعجل بدرجتيه الإبتدائية و الإستئنافية فى تقريره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى فى الموضوع ، بعد كون إختصاصه ثابتاً ، فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع فى حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض و الإبرام ما دام هذا الحكم و لو أنه صادر إستئنافياً من محكمة إبتدائية لا يعتبر من هذه الجهة ، جهة خطأ التقدير فى موضوع الدعوى ، صادراً فى مسألة إختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/19 )


42 إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادراً فى أمر لا إختصاص له فيه فيبطله و إنما يكون تزيداً إضطرارياً أو غير إضطرارى . و على كلتا الحالتين فإن موضوع الحق فى ذاته يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 102 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )

43 إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ، يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون المطلوب إجراءاً mesure لا فصلاً فى أصل الحق ، و الثانى قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً ، فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص ، و إلا إعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح و حكم بالإختصاص و بالإجراء المطلوب . و أياً كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق ، إذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع ، و تقع على كاهل من إستصدر الحكم بهذا الإجراء مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه .
فالدعوى المرفوعة إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من المطحن المؤجر له لإنتهاء مدة الإيجار المعينة فى العقد تدخل فى إختصاص القضاء المستعجل . فإذا كان المستأجر قد أثار فى هذه الدعوى منازعة قوامها الإدعاء بإمتداد الإيجار عملاً بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن الأمكنة المؤجرة فرأى القاضى أن هذه المنازعة غير جدية لما ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب فى جوهره على آلات و أدوات مما لا يسرى عليه هذا القانون و هو خاص بالأمكنة ، فإن القاضى لا يكون قد تجاوز حد إختصاصه . و خطؤه - على فرض وقوعه - فى تكييف عقد الإيجار و فى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ فى تطبيق ذات قاعدة إختصاص القاضى المستعجل ، و لذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

( الطعن رقم 11 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 )


44 إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات . و هذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متى رفعت قبل تمام التنفيذ ، إذ هى فى هذه الحالة تكون عائقاً معترضاً سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ . و إذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من قيام إختصاص القضاء المستعجل . و بمقتضى نص المادتين 39 و 452 من قانون المرافعات يعتبر الإشكال مرفوعاً بتقديمه إلى المحضر ، و من وقت هذا التقديم . و لئن كان القانون قد أوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فإن هذا لا يعنى أن الإشكال لا يعتبر مرفوعاً إلا بهذا الإجراء ، إذ لا يمكن أن يكون تقصير المحضر سبباً فى حرمان المستشكل من الإحتكام إلى من يحق له الإحتكام إليه ، فإن قام هو فى هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور أمام القاضى المختص ليفصل فى الإشكال الذى قدمه إلى المحضر فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً للإشكال الذى سبق رفعه و أوقف نظره بسبب إخلال المحضر بما فرضه عليه القانون .
و على ذلك فإذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر فى يوم كذا أن المستشكل قدم إلى المحضر إعتراضاته على التنفيذ فقرر رفضها و مضى فى التنفيذ ، ثم أقفل محضره فبادر المستشكل فى اليوم التالى إلى إعلان خصومه بالإشكال الذى إمتنع المحضر عن تنفيذه ، فإن الحكم إذا قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الإشكال قولاً منه بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/5 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق