1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن ، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه ، و كانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه و تطرح (الشهادة الطبية) المقدمة منه و التى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . ( الطعن رقم 22534 لسنة 64 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ص 762 )
2 لماكان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها (الشهادة الطبية) المثبتة لمرضه الذى حال بينه و بين التقرير بالاستئناف فى الميعاد ، ولكنها أطرحتها استناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطا وتعديلا فى بيان تاريخ المرض . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها و التخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لأثبات صحة ذلك العذر و لم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه و أغفل الرد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم و الأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24954 لسنة 63 ق جلسة 1997/6/12 س 48 ص 712 )
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارنة الطاعن للجريمة المسندة إليه استنادا إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )
( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 466 )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 )
4 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )
5 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال (الشهادة الطبية) التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد
( المادتان 302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5719 لسنة 64 ق بجلسة 1996/2/11 س 47 ص 222 )
( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 466 )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 )
6 لما كان البين من الأوراق و المفردات المضمونة أنه و إن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم (الشهادة الطبية) التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بيانا بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية ، الأمر الذى يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال فى حفظها بالملف . ( الطعن رقم 2907 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ص 80 )
7 ما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كى تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا ، ثم يثبت من بعد أن تلك الاجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن و ذلك لأسباب لا دخل لاردادة الطاعن فيها وإذ كان البين من أسباب الحكم الصادر فى الطعن الاول أن (الشهادة الطبية) قد عرضت على هذه المحكمة وافصحت عن عدم إطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن فى التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذى اصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو فى واقعه الا عقيدة استقرت فى يقين المحكمة ونتجت عن امور مجتمعة و بعد مداولة و تمحيص ولم تتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة و لم تكن أسباب اطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما لا يسوغ معه معاودة الرأى بشأنها . ( الطعن رقم 22522 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/20 س 45 ص 408 )
8 من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده ، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدرت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، و كان المرض من الاعذار القهرية ولو لم يقعد الانسان مادام يخشى عاقبة الاهمال فيه ولما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراحه (الشهادة الطبية) المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذى حال بينه و بين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه اطالة امد التقاضى ، دون بيان لفحوى (الشهادة الطبية) ودليل المحكمة فيما اعتقدته بان المقصود بذلك هو اطالة امد التقاضى حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الاسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها ، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المادة 401 اجراءات )
( الطعن رقم 25720 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/31 س 45 ص 462 )
9 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط – كى تعدل عن حكم أصدرته – أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وإذ كان البين من أسباب الحكم الصادر فى الطعن الأول أن (الشهادة الطبية) قد عرضت على هذه المحكمة وافصحت عن عدم اطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن فى التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو فى واقعه الا عقيدة استقرت فى يقين المحكمة ونتجت عن أمور مجتمعة وبعد مداولة وتمحيص ولم تتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة ولم تكن أسباب اطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما لا يسوغ معه معاودة الرأى بشأنها . ( الطعن رقم 25522 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 408 )
10 ما كانت (الشهادة الطبية) المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 1990/10/2 وورد بها أن الطاعنة مازالت تعانى من فشل كلوى مع ارتفاع فى نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة فى الفترة من 1990/10/2 حتى 1990/11/2 أى أنها حررت فى بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة فى فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلاً عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التى نظرت فيها الدعوى ابتدائياً وإستئنافياً مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضتها يكون حاصلاً بغير عذر و تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفى به عن الحكم قالة البطلان و الاخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 22440 لسنة 60 ق القضائية جلسة 1993/12/5 س 44 ص 1090 )
11 من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى اذا ما أستطالت مدته - عن التقرير بالأستئناف فى الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه على الحكم اذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريرا لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لاثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان ومنطويا على اخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة - ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الاشارة الى عذر المرض المدعى به والرد على (الشهادة الطبية) وعدم الاعتداد بها ، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، أما المسودة فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغنى عن . الحكم بالمعنى المتقدم شيئا .
( م 406 اجراءات )
( الطعن رقم 1627 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/25 س 30 ص164 )
( الطعن رقم 3372 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/16س 36 ص875)
12 لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، الا أن المحكمة متي أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل علي تلك الشهادة ، فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي الي النتيجة التي رتبها الحكم عليها . ولما كانت المحكمة قد أسست عدم اطمئنانها الي (الشهادة الطبية) المقدمة بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 تبريرا لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة علي اختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادرة عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الأولي المؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الاستئنافية وعلي أن تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التي نظر فيها استئنافيه ، دون أن يشير الي أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل علي عذر الطاعن في التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأولي في 3 من أكتوبر سنة 1984 ، وبغير أن يبين زمن المرض في كل منهما ، فانه لا يكون بذلك قد أتي بسند مقبول لما انتهي اليه ، لأن اختلاف الأمراض التي تتوالي علي الشخص والتي حملتها الشهادتان المقدمتان منه في جلستين متواليتين والمؤرختان في زمنين متعاقبين لا يصلح حجة للقول تضاربهما واصطنماع دليلهما واسقاط عذر الطاعن .
( المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 3414 لسنة 55 ق جلسية 1985/10/2 س 36 ص806 )
13 لما كان الطاعن قد اعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض قرر أنه فقد (الشهادة الطبية) المثبتة له وارفقت بملف الاشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان تحقيق هذا العذر قد استحال فقد ملف الاشكال ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة الا مسايرة الطاعن في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه انما يرجع لمرضه ـ وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسميا بالحكم المطعون فيه قبل يوم 1980/10/25 ، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض ، ثم أودع أسبابه في 1980/12/2 ، ومن ثم فان الطعن يكون مقبولا شكلا ، ويكون من مقتضي قبول محكمة لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على اجراءات معيبه من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 6283 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 949)
14 لما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى (الشهادة الطبية) المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982والتي ورد بها أن ..... الطاعن - يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلي اليسرى ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع - . إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها ، فضلا عن أن البين من الاطلاع علي محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين ـ أنه لم يمثل في أي منها مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه .
( المادة 401 إجراءات جنائية ـ المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 3547 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/30 س 35 ص 699 )
15 ما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه اذا كان هذا التخلف يرجع الي عذر قهري حال دون حضور ..... المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار الحكم علي هذا العذر القهري ، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم ، ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر ، والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه . ولما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه صورة شهادة طبية مؤرخة 11 من اكتوبر سنة 1981 ورد بها أنه وجد عنده تضخم بالبروستاتا مع حصوة بالجانب الأيمن والتهاب بحوض الكلي - . - اليمني وحرارة 40 درجة مئوية ونوصي له بالراحة التامة مع العلاج وكانت المحكمة لا تطمئن الي صحة عذر الطاعن المستند الي هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ولا تشير الي أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاجه في هذا التاريخ ، هذا فضلا عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوي ابتدائيا واستئنافيا سوي الجلستين ، الأولي والثانية للمعارضة الاستئنافية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة،ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول .
( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 7450 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص 581)
16 ما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة أن (الشهادة الطبية) المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية 1980 يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين اعتبارا من 25 من أغسطس سنة ولم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - وكان من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا . فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( المادتان304 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5945 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/2 س 35 ص 115)
17 من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم ال3يابى الصادر ضده ، اذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا الي عذر قهري . وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الانسان ما دام يخشي عاقبة الاهمال فيه . واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في اطراحه (الشهادة الطبية) ـ المقدمة من محامي الطاعن للتدليل علي عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة ـ الي مطلق القول بأنها مصطنعة ، ولم تطمئن اليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته من اصطناعها ، حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها . فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( المادة 398 إجراءات)
( الطعن رقم 5663 لسنة 51 ق جلسة 1982
18 لما كان البين من الأوراق و المفردات المضمونة أنه و إن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم (الشهادة الطبية) التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بيانا بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية ، الأمر الذى يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال فى حفظها بالملف . ( الطعن رقم 2907 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ص 80 )
19 لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر ، وأنه اذا كان هذا التخلف يرجع الي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة ، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار الحكم علي هذا العذر القهري ، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم . ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة ، فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه . لما كان الطاعن قدم لهذه المحكمة شهادة طبية مؤرخة في 20 من أكتوبر سنة 1976 ورد بها أنه وجد مريضا بنزلة قولونية حادة مع نزلة شعبية حادة ويحتاج الي راحة تامة لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدورها . وكانت المحكمة لا تطمئن الي صحة عذر الطاعن المستند الي هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش ولا تشير الي أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاجه في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها ، هذا فضلا عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوي ابتدائيا واستئنافيا سوي الجلسة الأولي للمعارضة الابتدائية ، مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ، ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول .
( المادتين 302 ، 401 إجراءات)
( الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/28 س 30 ص 171 )
20 من المقرر أن المرض من الاعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي ـ اذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه علي الحكم اذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه المدافع عن الطاعن تبريرا لتأخيره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لاثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان ومنطويا علي اخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الاشارة الي عذر المرض المدعي به والرد علي (الشهادة الطبية) وعدم الاعتداد بها ، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوي ، وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن . أما المسودة فهي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغني عن الحكم بالمعني المتقدم شيئا .
( المادتين 302 ، 406 إجراءات )
( الطعن رقم 1627 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/25 س 30 ق 31 ص 164 )
21 تى كانت المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى الشهادة المرضية ، لأنها ـ على ما جاء بها ـ لم تشر الى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالى فانه لا يحول دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل أن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 أن محاميا عن الطاعن مثل بها ولم يفصح عن عذره ، ولم يقدم (الشهادة الطبية) المشار اليها رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ، فان ذلك ينم عن عدم جدية تلك الشهادة .
( المادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 1602 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/22 س 30 ص 140 )
22 من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل الا اذا أثبت المحكوم عليه أن عذرا منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلف العذر المانع من الحضور من أن الطاعن لم يقدم عند نظر المعارضة دليلا علي قيام هذا العذر قبل صدور الحكم المعارض فيه ومن اطراح المحكمة . التي أصدرت هذا الحكم للشهادة الطبية التي قدمها اليها محامي الطاعن وكان من المقرر ، أن (الشهادة الطبية) لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوي تخضع لتقدير المحكمة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه قد أطرحت الشهادة المقدمة اليها ، لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية . وكان الحكم المطعون فيه قد سايرها فيما ارتأته ، فان في ذلك ما يكفي ليسوغ به قضاءه بعدم جواز المعارضة ، ولا تقبل مجادلته في هذه المسألة الموضوعية أمام محكمة النقض.
( المادة 241, 417 , 418 إ . ج )
( الطعن رقم 251 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/21 س 30 ص 126)
23 لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر ، وأنه اذا كان هذا التخلف يرجع الي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة ، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار الحكم علي هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره ابداؤه لها ، مما يجوز التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه واذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه ـ عند ايداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية مؤرخة 1976/10/25 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد لديه ضيق بالتنفس واشتباه ربو شعبي ونصح بالراحة واستمرار العلاج والابحاث لمدة أسبوع . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن الي صحة عذر الطاعن المستند الي هذه الشهادة ، اذ هي لم تشر الي أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه ، وانه استمر في العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها ، هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوي ابتدائيا واستئنافيا مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان حين قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن ، جزاء تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها .
( المادة 238 ، 401 إجراءات)
( الطعن رقم 1373 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/17 س29 ص947 )
24 لمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتى تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند .
( المادة 302 ، 238 إجراءات)
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س29 ص487)
( الطعن رقم 605 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/6 س 29 ص778 )
( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س 29 ص931)
25 ما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن ، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن اليه ، وكانت هذه المحكمة ، مما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم اليها من الطاعن لاثبات عذره ، لا تطمئن الي صدق ما ذهب اليه ، وتطرح (الشهادة الطبية) المرفقة بأسباب طعنه والتي يتساند اليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، والتى لا ينازع الطاعن في سبق علمه بها ، ومن ثم فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة .
( م 238 ، 401 إ . ج )
( الطعن رقم 628 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س 29 ص 801 )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 س 29 ص 883 )
26 متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بامتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته (الشهادة الطبية) الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض باضطراب عقلى وأنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، وعلى تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة اليه ، وكان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وأن من شأنه أن يعدم الشعور والادراك وقت ارتكاب الجريمة المسندة اليه ، فانه يكون مشوبا بقصور يوجب نقضه والاعادة .
( المادة 62 عقوبات )
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 قضائية جلسة 1978/12/7 س 29 ص 888 )
27 ان هذه المحكمة ( محكمة النقض ) لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى (الشهادة الطبية) المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة 1976/10/9 والتي ورد بها أن الطاعن يعانى ويعالج من نزله برد روماتزمية حادة من يوم 1976/10/1 الى يوم تحريرها لأنها ـ أى الشهادة ـ حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به ولم تشر الي أن الطاعن كان ملازما الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فيها فضلا عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوي جلسة واحدة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوي ابتدائيا واستئنافيا مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة .
( المادة 239 إجراءات )
( الطعن رقم 856 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/30 س 29 ص 847 )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 س 29 ص883 )
28 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن ، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن اليه ، وكانت هذه المحكمة ، مما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم اليها من الطاعن لإثبات عذره ، لا تطمئن الي صدق ما ذهب اليه ، وتطرح (الشهادة الطبية) المرفقة بأسباب طعنه والتي يتساند اليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، والتى لا ينازع الطاعن في سبق علمه بها ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة .
( المادة 238 ،401 اجراءات )
( الطعن رقم 628 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س 29 ص801 )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 س29 ص883 )
29 جرى قضاء محكمة النقض على أن لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم في المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ، ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه ، ولما كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة النقض الدليل علي عذر المرض الذي تقرر بأسباب طعنها أنه منعها من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون علي غير سند .
( المادة 401 إجراءات)
( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/29 س29 ص542 )
( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س29 ص 674)
( الطعن رقم 605 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/6 س29 ص778 )
30 جري قضاء محكمة النقض علي أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض فى الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع . ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي هذا العذر القهري ، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها ولم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم . ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه ـ ولاشك أن ذلك ينسحب علي المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري ، لأن المقتضي في الحالتين واحد ، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم ، والذي يتوقف علي ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها .
( المادة 401 إجراءات )
( الطعن رقم 727 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س 29 ص 666)
31 محكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتى تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه . ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل علي عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان منعاه فى هذا الشأن يكون علي غير سند .
( المادة 401 إجراءات ، والمادة 30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 159 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س29 ص487)
( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س29ص 674)
32 جرى قضاء محكمة النقض على أن لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه اذا كان هذا التخلف يرجع الي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم في المعارضة ، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار الحكم علي هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم ، ولمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه ، ولما كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة النقض الدليل علي عذر المرض الذي تقرر بأسباب طعنها أنه منعها من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم ، فان منعاها في هذا الشأن يكون علي غير سند .
( المادة 401 إجراءات )
( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/29 س29 ص542)
( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س29 ص 674)
( الطعن رقم 605 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/6 س29 ص778 )
33 متى كانت هذه المحكمة ( محكمة النقض) لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى (الشهادة الطبية) المرفقة بأسباب الطعن والتى ورد بها أن الطاعن - كان يعالج ويتردد للعلاج فى المدة من 1976/6/22 الى 1976/10/11 من التهاب بحوض الكليتين والتهاب مثانى ونصح له بالراحة التالية وملازمة الفراش مع العلاج خلال هذه المدة - لأنها حررت في فترة لاحقه على المرض المدعى به فلم تكن عن واقع وانما اخبار عن أمر غير مقطوع به ، يؤكد ذلك أن الثابت من محضر التوثيق علي التوكيل رقم المرفق بأوراق الطعن رقم ..... الخاص بذات الطاعن والمنظور مع ..... هذا الطعن أن الطاعن انتقل يوم 1976/7/10 ـ وهو يقع في فترة ادعائه المرض ـ الى مكتب التوثيق ووقع بامضائه أمام الموثق مما مفاده أنه لم يلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها في (الشهادة الطبية) ، فضلا عن أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولي التى حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون ، محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
( المادة 34 قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س29 ص 674 )
( الطعن رقم 605 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/6 س29 ص778 )
34 لمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه ، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل علي عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان منعاه فى هذا الشأن يكون علي غير سند .
(الطعن رقم 964 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 111 )
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س 29 ص 487)
35 لمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتى تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه . ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل علي عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان منعاه فى هذا الشأن يكون علي غير سند .
( م 238 ، 401 إجراءات)
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س 29 ص 487)
( الطعن رقم 733 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/5 س 29 ص 674)
36الشهادة المرضية ، لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، ومن ثم فانه يتعين علي المحكمة اذا ما قدمت اليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها ، وأن تبني ما تنتهي اليه من رأي في هذا الشأن ، علي أسباب سائغة تؤدي الي ما رتبته عليها واذ كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير الي المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة الأولي المحددة لنظر معارضته ، وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تقول كلمتها في تلك الشهادة ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( المادة 401 إجراءات )
( الطعن رقم 77 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/6 س22 ق 106 ص 431 )
( الطعن رقم 1634 لسنة 972 ق جلسة 1972/4/9 س23 ق 117 ص 536 )
( الطعن رقم 548 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/12 س23 ق 208 ص 933 )
( الطعن رقم 1105 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 س23 ق290 ص 1293)
( الطعن رقم 1608 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/25 س 24 ق 53 ص 240 )
( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق جلسة 1973/4/1 س 24 ق 95 ص 464 )
( الطعن رقم 147 لسنة 43 ق جلسة 1973/4/2 س 24 ق 98 ص 978 )
( الطعن رقم 549 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/2 س 25 ق 114 ص532 )
( الطعن رقم 61 لسنة 48 ق جلسة 1978/2/13 س29 ق 28 ص162)
37 لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله - وحيث أن المعارض لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وحضر محاميه وقدم شهادة مرضية وقال بأن المتهم مريض وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى هذه الشهادة ويسهل الحصول عليها بغية تعطيل الفصل فى الدعوى فضلا عن أن محاميه ليس معه توكيل عنه الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم قبول هذه الشهادة واعتبار المعارضة كأن لم تكن لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى راجعا لعذر قهرى واذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم بيانه - تبريرا لاطراحه (الشهادة الطبية) التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة ليدلل بها على العذر القهرى الذى حال بين الطاعن وبين الحضور فيها ، ليس من شأنه أن يؤدى الى انتفاء هذا العذر 0 ذلك بأن مطلق القول بعدم الاطمئنان الى تلك الشهادة وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سببا لاهدارها ولا ينبنى عليه بالضرورة أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل فى الدعوى ، وبأن الوكالة تلزم فى ابداء العذر القهرى المانع للمتهم من حضور الجلسة - وتقديم دليله ، بل ان القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضه على المحكمة لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة .
( الطعن رقم 6 لسنة 47 ق جلسة 1977/4/17 س 28 ص 497 )
38 لمحكمة النقض أن تقدر (الشهادة الطبية) المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن اليه ، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل علي عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان منعاه فى هذا الشأن يكون علي غير سند .
( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 111 )
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/8 س 29 ص 487 )
39 لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى أن الأستاذ ...... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه . واذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات وظل بها ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن ، فانه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو . ابداء عذر ما لتخلفه عن الحضور وكانت هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى (الشهادة الطبية) المرفقة بمفردات دعوى الاشكال فى التنفيذ ، ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التى حددت لنظر الدعوي أمام محكمة أول درجة يلقى شكا كبيرا على (الشهادة الطبية) التي يتساند اليها لتبرير عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فان النعى على الحكم بدعوى البطلان فى الاجراءات يكون في غير محله فلم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة علي محضرها والحكم بل انهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما لما كان ذلك ،وكان الطاعن لا ينازع فى أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فان منعاه على الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه فى شأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية يكون في غير محله . فمن المسلمات فى القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لابداء دفاعه الأمر فيه مرجعه اليه الا أن قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه وبين ابداء دفاعه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه بعرضه المحجوزات لبيعها في اليوم المحدد وبالسوق المعينة لذلك ، وقيامه بسداد الدين المحجوز من أجله لا يقبل منه لأول مرة أمام محكمة النقض . فالسداد اللاحق علي تمام جريمة التبديد بفرض حصوله ـ لا يعفى من المسئولية الجنائية.
( المادة 303 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/11 س 26 ص 396 )
40 متي كان يبين من الاطلاع علي الأوراق والمفردات المضمومة أنه وان كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم (الشهادة الطبية) التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة واستند إليها في طلب التأجيل ، إلا أن ملف الدعوى قد احتوي علي شهادة مرضية مؤشر عليها بكلمة - نظر - بإمضاء رئيس الهيئة التي نظرت المعارضة وأصدرت الحكم المطعون فيه ، وقد أدرجت هذه الشهادة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف وأثبت بها مما يفيد أن الطاعن كان مريضا بالتهاب حاد بالزائدة الدودية ويقتضي ملازمته الفراش مع العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتقرير إجراء جراحة عاجلة وإذا دعت الضرورة , لذلك لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة ، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع . ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، ومن ثم فانه يتعين علي المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن علي أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة . وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاما علي المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض , وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
( المادتان 310 ، 401 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 549 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/2 س 25 ص 532 )
41 تنص الفقرة الثانية من المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال الحضورى الاعتبارى إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وهى واجبه الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفوق بين أحكام الدرجة الأولى إلى يجوز استئنافها وبين أحكام ثانى درجة وهى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كانت (الشهادة الطبية) التى قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه فى اليوم الذى صدر فيه الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ، إنما تنبنى عن إصابته بالمرض فى يوم لا حق لتاريخ الحكم ، وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإن معارضته لا تكون مقبولة .
( المادتان 241 ،418 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 748 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/21 س 25 ص 45)
42إذا كان الحكم بعد أن أورد مؤدى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن برر قضاءه برفضهما بقوله : - أنه تأسيسا على ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن إلى (الشهادة الطبية) التى قدمها المتهم في بيان العذر المانع من الحضور بجلسة 1968/12/26 ، إذ الثابت بالشهادة التي قدمها الحاضر عنه وهى صادرة من ذات الطبيب المعالج عن ذات الفترة أنه كان مريضا بروماتيزم حاد بالمفاصل مما تستنبط منه المحكمة أن هاتين الشهادتين اصطنعتا لخدمة المتهم - ، وإذ كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة فلا تثريب عليها إن هى أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التى أوردتها ، فإن النعى علي الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
( المادة 302 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1105 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 س 23 ص 1293 )
43 إذا كانت (الشهادة الطبية) المقدمة قد جاءت خلوا مما يدعيه الطاعن من أنه كان ملازما الفراش بالوحدة الصحية في تاريخ صدور الحكم فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن ، وكان مجرد تردده علي الوحدة الصحية للعلاج لا يفيد أنه فى ذلك التاريخ بالذات كان موجودا بها لأمر يتصل بعلاجه من مرضه فإن دعوى الطاعن بأن عذرا قهريا منعه من حضور تلك الجلسة تكون مفتقرة إلي الدليل المثبت لها.
( المادة 2/401 أ . ج )
( الطعن رقم 887 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 س 23 ص 1272 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق