2- نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستاجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه اذا كان المفلس المستاجر لم يكن له حق التاجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الاذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقه مأمور التفليسة علي شروط وأوضاععقد الايجار من الباطن المبرم ما بين (السنديك) والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الايجار الاصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار إذ الاصل أنه لا يجوز الطعن في الاوامر الصادرة من مأمور التفليسة لآنها من قبيل الاعمال الولائية إلا إذا وجدنص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذاالقرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الاصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره لماكان ذلك وكان النص في المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار وهو ما تضمنه عقد الايجارسند الدعوي ومن ثم طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من اعمال الادارةويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوي وسببها عندما قضي باخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع علي سند من أن عقد الايجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار .
( المواد 624 ق 17 لسنة 1999 و 18 ق 136 لسنة 1981 و593 ،594 مدني )
( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )
حكم الافلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة أمواله ويصبح (السنديك) صاحب الصفة في الادارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملا بالمادة 216 من قانون التجارة ، الا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الادارة والتقاضي ، ولا يؤدي البتة الي تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالافلاس علي جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 41)
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على الأحكام الصادرة بعزل (السنديك) ، باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار اليها.
( المادة 567 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1985/1/7 س 36 ص81 )
اذ كان البين من مدونات الحكم بالابتدائى أنه أقام قضاءه بعزل (السنديك) الطاعن والزامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة ، على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة ـ التى أوجبت عليه ايداع المبالغ المتحصلة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ، ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة ادارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الاشراف والرقابة على أعمال ادارة التفليسة . وكان الحكم بعزل (السنديك) لعدم قيامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة ، يستتبع بالضرورة الزامه بايداع هذه المبالغ ، فان الحكم بهذا الايداع يكون ـ فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة ـ متعلقا بالحكم الصادر بعزل (السنديك) وتابعا له ، ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول .
( المادتان 567 ، 647 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1985/1/7 س 36 ص81 )
اذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فان مأمورية الضرائب المختصة باجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة اختصاصها مركز ادارة المنشأة أو محلها الرئيسى واذا كان اقرار الممول عن أرباحه مبنيا على تقديره هو دون أن يكون مستندا الى حسابات فان المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، واذ كان ذلك وكان الشارع قد ساوى فى اجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا باقراراتهم أصلا ، وأولئك الذين تقدموا بها دون أن يستندوا فيها الى حسابات ، وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه ، أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على منشأة الممول الموجودة فى مغاغة على أن الاختصاص المحلى بربط الضريبة على الممول معقود لمأمورية ضرائب القاهرة والتى يقع فى دائرتها مقر (السنديك) باعتباره مركز ادارة المنشأة ، وكان الثابت من الأوراق أن الممول لم يقدم اقرارا وأن تقدير الأرباح تم جزافيا وأن منشآته تقع بدائرة مغاغة ودون أن يبحث ما اذا كان للممول منشآت فى جهات أخرى خاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية ، فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب .
( المادة 34 ق رقم 14 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 719 لسنة 46 ق جلسة 1979/3/6 س 30 ع 1 ص 732)
مؤدي نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوي التي يكون طرفا فيها قبل اشهار افلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانوني لها ، ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوي يستوي في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلا واذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولي وبين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوي التي ترفع علي التفليسة ، اذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون (السنديك) مدعي عليه .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادتان 3 ، 75 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952)
مؤدي نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوي التي يكون طرفا فيها قبل اشهار افلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانوني لها ، ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوي يستوي في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلا واذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولي وبين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوي التي ترفع علي التفليسة ، اذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون (السنديك) مدعي عليه .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادتان 3 ، 75 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952)
اذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين في حكم الافلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم اليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها ..... عول في اثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم ..... الذي أقيمت دعوي الافلاس ابتداء علي أساسه ـ نشأ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانهما علي ما أورده وهو استخلاص موضوعي سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذي كان محلا لطلب اشهار الافلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت في ظروف الدعوي الأخري ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذي يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما أنه لا يجدي الطاعنين النعي بأن السندات الاذنية التي تقدم بها الدائنون الجدد الي (السنديك) لم تكن محل مطالبة ولم يتخذ بشأنها اجراء احتجاج عدم الدفع ذلك أن استناد الحكم الي وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالي لا يقتضي أن يكون الدائنون بها اتخذوا اجراءات بشأنها .
( المادتان 550 ، 252 ق تجارة 17 لسنة 1999 ، المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/4 س 26 ص 919)
(السنديك) ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو الممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم في الدعوي التي ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التي تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بالغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق الي أموال التفليسة . واذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، وقبل الدعوي التي أقامها (السنديك) للمطالبة ببطلان عقد الرهن ورد المال المرهون الي أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين ، فانه لا يكون مخالفا للقانون .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1991 بشأن التجارة المادة 1053 مدنى المادة رقم 3 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )
متي قضي بنقض حكم اشهار افلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساسا للحكم باشهار الافلاس فان هذه الشركة تكون هي صاحبة الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين لا (السنديك) بعد أن انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الافلاس الذي قضي بتعيينه .
(المادة الثالثة مرافعات)
( الطعن رقم 289 لسنة 31 ق جلسة 1968/1/25)
وان كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة دائني المفلس هي زوال صفة (السنديك) ، الا أنه اذا كانت هناك دعوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل انهاء الحل ، فانه يجوز الاذن للسنديك بالاستمرار في تمثيل الدائنين فيها والاحتفاظ بصفته بها.
( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/21 س 18 ص 418 )
اذ كان عبء اثبات حصول الاثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر ، فان المشتري من المفلس ـ اذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة الا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن ، وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما اذا أخفق في هذا الاثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة الا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي المفلس بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء ، وذلك ما لم يثبت (السنديك) أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض اثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس والقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق (السنديك) وفي هذا قلب لأوضاع الاثبات في دعوي الاثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )
(السنديك) يمثل جماعة الدائنين ويعمل بإسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوي التي ترفع علي هذه التفليسة وإذ كانت دعوي الاعتراض التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيًا ـ تعتبر من الدعاوي التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو اقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم الشركة طالبة الإفلاس بإعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن إختصام (السنديك) في دعوي الإعتراض يكون مغنيا عن إختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الذي رفعه بوصفه وكيلا لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الإعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه .
( المواد 72 ، 73 ، 565 ، 571 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 23 لسنة 29 ق جلسة 1963/12/21 س 14 ص1202 )
ما لم يصدر أمر بعزل (السنديك) فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا بإنتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح وإتحاد الدائنين وبإتباع الإجراءات الخاصة بهما ومن ثم فلا تنتهي مأمورية (السنديك) ولا تزول صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء علي طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية .
( المادة 576 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 23 لسنة 29 ق جلسة 1963/12/26 س 14 ص 1202 )
إختصام الشركة التي صدر حكم الافلاس بناء علي طلبها في دعوي الإعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يستلزم ـ طبقًا للقواعد العامة ـ إختصامها في الطعن المرفوع من (السنديك) عن هذا الحكم متي كان الحكم المذكور لم يقض لها بشيء ولم تفد هي منه ولم يكن للطاعن في تلك الدعوي طلبات قبلها أو كانت لها هي طلبات قبله وكان كل منهما مختصمًا بإعتباره مدعي عليه وكانت مصلحتهما في الدعوي واحدة هي أن يقضي برفضها .
( المادة 211 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 23 لسنة 39 ق جلسة 1963/12/26 س 14 ص1202 )
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لإعمالها لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية (السنديك) إلا أنه يترتب عليه ـ طبقا للمادة 337 من القانون التجاري ـ استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى علي المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التي كانت مركزة في يد (السنديك) قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها علي شخص المفلس ولا يلزم اختصام (السنديك) فيها وإن جاز للأخير أن يتدخل في هذه الدعاوى كلما رأي لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقي له حقه في رفع ما تقتضي هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . ولما كان المشرع لم يصرح برغبته في الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التي يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ولم يوجب اختصام (السنديك) فيها فان هذه الدعوى ـ كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين ـ يصح توجيهها إلى شخص المفلس ولا يلزم اختصام (السنديك) فيها ، وبالتالي فلا يكون اختصامه في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازما قانونا .
( المادة 337 تجارة قديم المقابلة بحكم مغاير للمادتان 658 ، 659 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 50 لسنة 26 ق جلسة 1962/1/25 س 13 ص90)
متي كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع ـ قد استخلص من تقرير (السنديك) أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل علي شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها ، فانه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس. ما يؤدي إليه.
( المادة 178 ق. المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق جلسة 1961/5/18 س 12 ص 480 )
لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن فى حكم إشهار الإفلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. ومؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبى إشهار الإفلاس أنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينتهم فضلا عن توجيهه إلى " (السنديك) " وإذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإشهار إعلانا صحيحا فى الميعاد القانونى،فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
( المادة 218 ق. مرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 266 لسنة 26 ق جلسة 1961/4/27 س12 ص 423 )
اذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة الأهلية ثم بعد صدور الحكم الابتدائى فيها أفلس أحد الخصمين وحل محله ومحل دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه اعلان الحكم للخصم الآخر ، ولما رفع الاستئناف عنه وصى الخصومة الذى حل محل ذلك الخصم دفع (السنديك) فى جلسة التحضير بعدم قبول الاستئناف شكلا بحجة أن الوصية على القصر قبلت الحكم المستأنف ، ثم تداولت القضية فى التحضير وأحيلت الى المرافعة ، فلا يقبل من هذا (السنديك) أن يدفع بعدم اختصاص القضاء الأهلى ، لأن مسلكه ذلك يفيد قبوله الاختصام أمامه وبمقتضى المادتين 25 و 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادر بها القانون رقم 40 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله أن يطلب عدم الاختصاص .
( المادتان 25 ، 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادرة بالقانون رقم 40 لسنة 37)
( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق جلسة 1940/2/15)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق