لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . وكان مدلول شهادة عضو الرقابة الإدراية كما أوردهاالحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معولمات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصالات التليفونية تحت إشرافه , فإن ما انتهى إليه الحكم من اطراح (التسجيلات الصوتية) وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصها فى مدوناته .
( الطعن رقم 20350 لسن 64 ق جلسة 1996/10/20 س 47 ص 1065)
ما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . وكان الحكم المطعون فيه قد ورد على هذا الشطر من الدفاع بقوله - وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه اليه من مطاعن فانه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصرا من عناصر الاستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمة مؤديا للأدلة التى اطمأنت - اليها المحكمة وأخذت بها قواما لقضائها - . وكان الحكم قد استند اليه فى ادانة الطاعن الى (التسجيلات الصوتية) ونسبتها الى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فان التفات الحكم عن هذا الاجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، وذلك بأن اثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه اذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، الا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لابداء رأى فيها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعن الى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان . ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( م 311 إجراءات )
( الطعن رقم 472 لسنة 60 ق جلسة 1991/06/06 س 42 ص 913 )
يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الاجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع ومرأي منه . كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانة الطاعنين ـ ضمن ما عول عليه ـ علي الدليل المستمد من (التسجيلات الصوتية) المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله - انه اذن لضباط الشرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقا لما خوله له القانون ، والقول بأن اشتراك في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات - ، فان ما أورده ...... الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشارهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون ، ويكون من ثم هذا الاجراء ـ بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السياق المتقدم ـ قد وقع باطلا وينسحب هذا البطلان علي الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم.
(المادة 336,331,206,200 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/1 س 40 ص 594 )
تجيز المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه . ولم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الاذن الصادر من القاضي الجنائي بمراقبة المحادثات التليفونية ، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الاذن . وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصا باصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط . القضائي المختصين ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضرا ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين بذلك بالتليفون الموجود بمسكنها ، وقد عرض هذا المحضر علي وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر علي القاضي الجزئي المختص لاصدار الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الاذن الصادر من القاضي ، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب ـ وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين ـ بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول علي اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها . واذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار اليها تنصب علي تنفيذ الاذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها الي أن يقوم بهذا الاجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين ، فانه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة علي هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لاجراء المراقبة ، ولا يقدح في صحة الاجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعيّن مأمورا بعينه ، ومن ثم يكون الحكم اذ أطرح الدفع المبدي من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 206 ,200 ، 331 ، 336 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص138 )
( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/1 س 40 ص594 )
( الطعن رقم 1932 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/15 س 40 ص630 )
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان (التسجيلات الصوتية) والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن ، فانه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها علي غير أساس .
( مادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص 1132)
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص 712 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء (التسجيلات الصوتية) والمرئية لخلوه من الأسباب ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله " وحيث انه عن الدفع بان الإذن سالف الذكر جاء خاليا من التسبيب فى حين أن المادة 95 إجراءات جنائية تشترط صدور إذن القاضى الجزئى بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة ، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لأن المتهم ـ الطاعن ـ وقت صدور الإذن كان ما يزال قاضيا بعد تسرى فى حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون استقلال القضاء ، لما كان ذلك فقد اتخذ معه الإجراء المنصوص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور والتى نصت فقرتها الرابعة على انه ( فيما عدا ما ذكر ـ أى فى غير حالات التلبس ـ لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى ... إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ) وهو الإجراء الذى تم اتباعه حيال المتهم إذ قام النائب العام بتاريخ 1984/12/2 الساعة 1,25 م بعرض الأمر على مجلس القضاء بطلب الإذن ، فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة 3 م ، وواضح من نص المادة سالفة الذكر إنها لم تتطلب أن يكون الطلب المقدم من النائب العام مسببا أو أن يكون إذن المجلس مسببا .... فضلا عن " أن طلب النائب العام وصدور الإذن يحمل فى ذاته أسباب الطلب وأسباب الإذن .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التى تمت بمسكن المبلغ لاستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفونى من مكتبه ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله " وحيث انه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلى قد استنفد بالتسجيل التليفونى من مكتب الشاهد وتكون بالتالى التسجيلات التى تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها ولا يعول عليها كدليل فى الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون ومردود بما هو ثابت بوضوح وجلاء من الإذن إذ اشتمل اتخاذ إجراءات التحقيق وما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والمراقبة والتصوير وكذلك ضبط وتفتيش ... الرئيس بمحكمة السويس الابتدائية ـ الطاعن ـ وما قد يتقاضاه بسبب غير مشروع من نقود من الاستاذ ... ـ المبلغ ـ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، ولما كان الإذن صدر بتاريخ 1984/12/2 الساعة 3 م وقد اتخذت الإجراءات كلها المأذون بها خلال يوم 1984/12/2 ويوم 1984/12/3 وعموما خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن وكانت الإجراءات فى مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها " الإذن ، ومن ثم تكون قد تمت جميعها متفقة وصحيح القانون .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
ما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ أن مجلس القضاء الأعلى حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه علي الطلب المقدم إليه من النائب العام ـ وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره ، فان بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولا علي هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن مسببا خاصة وأن القانون لم يرسم شكلا خاصا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ، ويكون الحكم المطعون فيه علي صواب فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المحامى العام المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائى وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو الحال فى الدعوى المطروحة ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير قويم .
( المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157)
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . واذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان (التسجيلات الصوتية) والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن ، فانه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها علي غير أساس .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص1132 )
( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 س 39 ص712 )
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اطرح (التسجيلات) التى تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه (التسجيلات) .
( المادتان 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 20107 لسنة 66ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1190)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء (التسجيلات) لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية ورد عليه بقوله - إن ما أثاره الدفاع من قول بأن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ……….. صدر بصدد جريمة محتملة ، فإن هذا القول جاء على غير سند وعار من ثمة دليل ، وأن الأوراق حسبما قرر المبلغ أن المتهم طلب منه ومنذ شهر سابق تقريباً على يوم ……… تخصيص نسبة له من قيمة المطالبات المالية المستحقة للمستشفى على سبيل الرشوة ومقابل ذلك يقوم بإعتماد تلك المطالبات وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع جهة عمله على المستشفى وقد تأيد هذا وثبت صحته من التحريات التي أجراها الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله ، فمن ثم فإن مجادلة الدفاع وقوله بأن الإذن صدر بصدد جريمة محتملة ، قول غير سديد ويتعين عدم قبوله ……. أما عن قول الدفاع بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية حرض على وقوع الرشوة . فإنه وعلى نحو ما سبق بيانه أن جريمة الرشوة كانت قد وقعت ، بمجرد طلب المتهم منذ فترة سابقة على البلاغ . وإن ما قام به الشاهد الثاني ما هي إلا إجراءات إستدلال ، خولها له القانون للتوصل إلى كشف الجريمة وضبطها وضبط الجاني ، وهى بعيدة كل البعد عن التحريض على إرتكاب الجريمة وهو أمر مشروع - . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الإستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً فى ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ يعد ذلك إلا نتيجة لما تم الإتفاق عليه بينهما .
( المواد 103 ،104 ، 111 / 6 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 9941 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/7 س 49 ص 655 )
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان (التسجيلات)-فقد سيق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
(المادتان 310 ، 311 اجراءات جنائية)
(الطعن رقم 9373لسنة 66ق-جلسة 1998/5/3 س49-ص622)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان (التسجيلات) واطرحه بقوله-وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان (التسجيلات) لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية ، فإن هذا الدفع ببطلان (التسجيلات) فى غير محله،ذلك أن الثابت من التسجيل الذى تم يوم 1996/11/26 والذى تضمن الحوار الذى دار المبلغ والمتهم حول السبب فى طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى ايطاليا ،قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذى كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار ، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 1996/11/28 وأفرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومى26 ،1996/11/28 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات مادار من حديث ومادار بشأن واقعة الضبط ، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائى أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة ، إلا ان ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأمورى الضبط القضائى طالما أن ذلك قد تم تحت اشراف من له الحق فى التسجيل قانوناً ، وعلى ذلك فإنه إذا ماصدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائى بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم فى ذلك طريقة بعينها مادام لايخرج فى اجراءاته عن نطاق القانون، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتى والتى لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذة الدعوى ذاتها التى تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذى هو مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتسجيل والذى له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم فى نطاق القانون أى تحت سمع عضو الرقابة الادارية المأذون له، ومن ثم يكون فى استعانة عضو الرقابة بالمبلغ فى تسجيل الحديث الذى دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً-.وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ،وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصاته،فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء قد تم على مسمع ومرأى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته-على السياق المتقدم-قد تناهى إلى أن اجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ويكون الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك (التسجيلات) بمنأى عن الفساد فى الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 200 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقاءين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 1996/11/28 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله- انه على فرض بطلان (التسجيلات) فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة - ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تلك (التسجيلات) وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، ولا يعد ذلك منها تناقضاً أو اضطرابا في الحكم .
( المواد 300 ،301 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان (التسجيلات) واطراحه - وحيث انه بشان مااثاره الدفاع من بطلان (التسجيلات) لانها لم تم بمعرفة احد اعضاء الرقابة الادارية ، فان هذا الدفع ببطلان الاتسجيلات فى غير محله ، ذلك ان الثابت من التسجيل الذى تم يوم 26/ 11 / 1996 والذى تضمن الحوار الذى دار بين المبلغ والمتهم حول السب فى طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم الى ايطاليا ، قد تم تحت سمع عضو الرقابة الادارية الذى كان اسفل مقرالشركة بالسيارة المجهزة فنيا وسمع الحوار ، وايضا بالتسجيلالحاصل وقت الضبط يوم 28 / 11 / 1996 وافرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومى 26 ،28 / 11 / 1996 محضرا مستقلا تم فيه اثبات مادار من حديث وما دار بشان واقعة الضبط ، وانه وان كان يشترط لصحة اجراءات التسجيل ان يجريه مامور الضبط القضائى اومن يعاونه وفقا لاذن النيابة العامة ، الا ان ذلك لايمنعه من الاستعانة باعوانه ولو كانوا من غير مامورى الضبط القضائى طالما ان ذلك قد تم تحت الغرض منه دون ان يلتزم فى ذلك طريقة بعينها مادام التسجيل الصوتى والتى لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التى تستلزم ان يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذى هو مامور الضبط القضائى الماذون له بالتسجيل والذى تحت سمع عضوا الرقابة الادارية الماذون له ، ومن ثم يكون فى استعانة عضو الرقابة بالمبلغ فى تسجيل الحديث الذى دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليهاسمع عضو الرقابة الادارية صحيحا . وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، عليها من ان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من اعمال التحقيق ، وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجير لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء لتحقيق بنفسه ان يكلف ايا من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصاته ، ان لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مامور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء قد تم على مسمع ومراى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى الى اجراءات تسجيل الحديث ذلك قد تم على مسمع من مامور الضبط المعنى فان معنى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير محله ، ويكون الحكم اذ عول فى ادانة الطاعن على اقوال اعضاء الرقابة الادارية المستندة الى ذلك (التسجيلات) بمناى عن الفساد فى الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد .
( المواد 200 ، 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 6137 لسنة 67 ق بجلسة 13/ 4/ 1998 س 49 ص 563 )
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالتسجيل لاجرائه على هاتف لايخص الطاعن ورد عليه بقوله - كما انه بشان مااثاره الدفاع من ان الهاتف الصادر به الاذن غير خاص بالمتهم وبالتالى كان يتعين استئذان القاضى الجزئى طبقا لنص المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية فان الدفع ببطلان الاذن الشان وعلى هذا الاساس ايضا غي سديد . ذلك انه على فرض ان هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فان الدفع فى هذا الشان لايقبل من غير حائزه باعتبار ان الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك وان الصفة تسبق لمصلحة فانلم يثره الحائز او المالك فليس لغيره ان يبديه ولو كان يستفيد منه لان هذه الفائدة لاتلحق الا بالتبعية وحدها ، واذا كان ماخلص اليه فى اطراح مادفع به الطاعن متفقا وصحيح القانون ، فان منعاه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6137 لسنة 67 ق بجلسة 13/ 4/ 1998 س 49 ص 563 )
لما كان من المقرر أن بطلان التسجيل بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل كأقوال رجل الضبط عما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في ادانة الطاعن على أقوال المقدم رئيس مكافحة جرائم الأموال العامة ، وأقوال المجني عليه -المبلغ - واعتراف المتهم الثاني - الوسيط وهى أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن تقرير خبير الأصوات أثبت أن الصوت الوارد على الشريط المسجل للحوار بين المتهمين والمبلغ مطابق لبصمة صوت كل من المتهمين - الطاعنين - والمبلغ وأن أوراق تفريغ الشريط المشار إليه تضمنت عبارات تدور حول وقائع الرشوة أوردها الحكم ، فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه (التسجيلات) بقالة اجرائها بمنأى عن المأذون له بالتسجيل مادام أنه لم يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه أدلة الإدانة - هذا إلى أن المحكمة قد تناولت هذا الدفاع وردت عليه بما أفصحت عنه من أنها تطمئن إلى أن الشريط الذى تم تسجيله حال لقاء المبلغ بالمتهمين وتسليمه مبلغ الرشوة هو ذلك الذى تم تفريغه بمعرفة خبير الإذاعة والمثبت محتواه في محضر التفريغ المرفق بالأوراق - والذي أوردت المحكمة في مدونات حكمها مؤداه - وأضافت أن دور المبلغ في عملية التسجيل اقتصر على مجرد حمله لجهاز التسجيل لدى لقائه بالمتهمين ، وهو الجهاز الذى زوده به ضابط الواقعة وأعطاه التعليمات في شأنه وكانت إجراءات تسجيل الحوار بينه وبين المتهمين قد تمت تحت بصر الضابط المختص وأشرافه وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن أن المبلغ كان له دور في التسجيل أو إغفال جزء الحوار فضلا عن أن ما تم تسجيله يتفق والمدة التي استغرقها لقاؤه بالمتهمين خمس دقائق لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
( المادتان300 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 1997/5/25 - س48 - ص642 )
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة لملف الطعن صحة ما نسبه الحكم للطاعن من اعترافه بمضمون محضر تفريغ (التسجيلات) عند مواجهته به بمعرفة النيابة العامة واستلامه للمبالغ موضوع التحقيقات فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
( المادة 310 اجراءات)
( الطعن رقم 21148لسنة 64 ق-جلسة 1997/4/22-س48-ص472)
لما كان البين من الاطلاع على الحكم انه عول في ادانه الطاعنة على الادلة المستقاة من اعترافها بصدر تحقيقات النيابة العامة ومن اقوال شهود الاثبات وهى ادلة سائغة وكافية في حمل قضائه وانه بعد ان اورد مؤداها استطرد الى القول بانه - ثبت من الاطلاع على تقرير تفريغ الشرائط المسجلة المضبوطة انه تضمن الاحاديث التى تمت بين الشاهدين الاول المبلغ والمتهمة واورد مضمون هذه الاحاديث - خلافا لما ذهبت اليه الطاعنة في اسباب طعنها وابان انها تدور حول وقائع الرشوة فانه يكون من غير المنتج النعى على الحكم في شأن هذه (التسجيلات) واستناده اليها رغم ناثبت بمحضر جلسة المحاكمة على خلاف الثابت بتحقيقات النيابة - من عدم وضوح صوت الطاعنة وعدم جزمها بان الصوت هو صوتها طالما انه لم يستطرد الى هذه (التسجيلات) الا تزيدا بعد استيفائه ادلة الادانة اذا لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام انه اقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا اثر لما تزيد اليه في منطقة او في النتيجة التى انتهى اليها .
( المادتان 103 عقوبات ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 20336 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/17 س 47 ص 1047 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه (التسجيلات) كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة هذه (التسجيلات) دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم.ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17413 لسنة 64 ق-جلسة 1996/9/26 س47 -ص892 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذى بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غيرجدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه فى قوله : - لما كان ذلك وكانت التحريات التى أجراها …. عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ الساعة…..قد تمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس ادارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع واستنادا إلى مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثانى فى المصنع وبشأن وقائع لها خطرها من واقع عمل هذا المتهم فى المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقى من واقع ماقام به من عمل قد انتهى بالفعل واضطره إلى إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية – وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وماأجراه من اتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وانتهت إلى ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضى مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعى على جدية هذه التحريات قائما على غير سند لاينال من ذلك سرعة ماتم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقى من الخطر وبالتالى أن اطمأن المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا إلى تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحا متفقا وصحيح القانون وبات النعى عليه بالبطلان قائما على غير سند كما لا ينال من ذلك الادعاء بأنها بشأن جريمة مستقبلة إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن على التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلى صحة بلاغ المبلغ ووجود اتفاق مسبق وتام على تقاضى مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضى تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الادعاء بأنها جريمة مستقبلة قائما بدوره على غير سند - وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلا عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الاشرطة وإنما استندت إلى هذه (التسجيلات) كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
( المادتان 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 23201 لسنة63 ق – جلسة 1995/10/3 – س 46 ص 1055)
لما كانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء (التسجيلات) لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية،وإذ كانت (التسجيلات) التى تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر، فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون .
( المادة 95 إجراءات )
( الطعن رقم 5011 لسنة 63 ق-جلسة 1995/3/22 س46 ص 609)
لما كان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من (التسجيلات) الصوتيه التى جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5011 لسنة 63 ق-جلسة 1995/3/22 - س 46 - ص 609 )
لما كان الدفع بصدور الاذن بعد اجراء (التسجيلات) يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى أن (التسجيلات) قد تمت بناء على الاذن اخذا بالادلة السائغة التى أوردتها ، وكان من المقرر أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه.
( الطعن 3048 لسنة 63 ق بجلسة 12/ 2 / 1995 س 46 ص 353 )
( الطعن رقم 3048 لسنة 63 ق - جلسة 1995/2/12 - س 46 - ص 353 )
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لاوجه للنعى على المحكمة قعودها عن الردعلى دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لايكون مقبولا.لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن (التسجيلات) قد تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون قويما.
( الطعن رقم 3048 لسنة 63 ق-جلسة 1995/2/12 - س46 -ص353)
- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الإذاعي ..... على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت ، وإنما استندت إلى هذه (التسجيلات) كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه (التسجيلات) دليلاً أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن .
( المواد 302 ، 304 , , 310 ,311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10857 لسنة 63 ق بجلسة 1995/1/24 س 46 ص 246 )
إن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج فى الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إستند فىإثبات التهمة فى حق الطاعن الى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذى تم نفاداً لإذن النيابة ومن ثم فلم يكن بحاجة الى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن _ على نحو ما فعل بأسباب سائغة .
( المواد29 ، 95 , 206 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/23 _ س 45 _ص 137 )
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان طلب الطاعن بسماع (التسجيلات) على المساق المتقدم غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته الشفوية أو مذكرته المكتوبه فان قالة الاخلال بحق الدفاع لا تكون لها محل .
( المادة 272 ، 289 اجراءات )
( الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق بجلسة 1994/1/23 س 45 ص 137 )
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه -ويكون للنيابة العامة- بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة- سلطات قاضى التحقيق فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا - . كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن - تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - . أيضاًفقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر -. ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق- فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء (التسجيلات) فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة - موضوع الدعوى الجنائية الماثلة.
( المادة 95 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 23075 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/25 س 44 ص 988)
لما كان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت إلتى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من (التسجيلات) إلتى لم يشر إليها فى مدوناته . ومن ثمن فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
( الطعن رقم 10560 لسنة 61 ق جلسة 21/2/1993 س 44 ص 221 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه (التسجيلات) ، وانما استندت اليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فانه لا جناح على الحكم اذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه (التسجيلات) دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الشأن . لا يكون مقبولا .
( المادة 302 أ.ج )
( 1342 الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص )
لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوبا علي وجه الوجوب ، تحديدا للطعون وتعريفا بوجهه منذ اقتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذي يكون أثر فيه . وكانت الطاعنة لم كشف في أسباب طعنها عن موطن مخالفة الحكم فيما استخلصه من (التسجيلات) للثابت بمحاضر تفريغها ، واذ جاءت عبارتها في هذا الوجه مرسلة مجهلة ، فانه يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819 )
( الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق جلسة 1991/12/9 س 42 ص 1307)
ما كان الحكم قد أطرح الأحراز ، ولم يبن قضاءه بصفة أصلية علي فحوي الدليل المستمد منها انما بني قضاءه علي ما اطمأن اليه من اعتراف الطاعن في التحقيقات الي جانب باقي أدلة الثبوت ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا علي أي دفاع يتصل بهذه الأحراز، فضلا عن أن البين من محضرجلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اكتفي بتفريغ (التسجيلات) الخاصة والمحرزه علي ذمة الدعوي ولم يثر شيئا بشأن الحرز المتضمن مبلغ الرشوة وباقي الأوراق المضبوطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من نعي علي الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل اذا ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 311 إجراءات )
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/31 س 42 ص 851 )
( الطعن رقم 466 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/7 س 42 ص 1154 )
لما كان الحكم قد أطرح الأحراز ، ولم يبن قضاءه بصفة أصلية علي فحوي الدليل المستمد منها انما بني قضاءه علي ما اطمأن اليه من اعتراف الطاعن في التحقيقات الي جانب باقي أدلة الثبوت ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا علي أي دفاع يتصل بهذه الأحراز ، فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اكتفي بتفريغ (التسجيلات) الخاصة والمحرزه علي ذمة الدعوي ولم يثر شيئا بشأن الحرز المتضمن مبلغ الرشوة وباقي الأوراق المضبوطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من نعي علي الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل اذا ولا يقبل منه أن يثير هذا . الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 311 أ.ج)
( 851 الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/31 س 42 ص )
( 1154 الطعن رقم 466 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/7 س 42 ص )
لما كان الحكم المطعون فيه وان أشار في تحصيله لأقوال الشاهد إلى قيامه ببعض (التسجيلات) التي كان الشاهد الأول طرفا فيها إلا أنه لم يورد مضمون تلك (التسجيلات) أو يعول علي ثمة معلومات مستقاة منها وإنما اعتمد في هذا الشأن علي ما حصله من أقوال للشاهد نقلا عن الشاهد الأول المذكور ، وما تنحسر معه عن الحكم في هذا الصدد دعوى التناقض في التسبيب .
( المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ق ص 1313)
لما كان الحكم المطعون فيه وان أشار في تحصيله لأقوال الشاهد الي قيامه ببعض (التسجيلات) التي كان الشاهد الأول طرفا فيها الا أنه لم يورد مضمون تلك (التسجيلات) أو يعول علي ثمة معلومات مستقاة منها ، وانما اعتمد في هذا الشأن علي ماحصله من أقوال الشاهد نقلا عن الشاهد الأول المذكور مما تنحسر معه عن الحكم في هذا الصدد دعوي التناقض في التسبيب .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313)
لما كان النص في المادة 41 من الدستور علي أن - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيتشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون وفي المادة 44 منه علي أنه - للمساكن حرمة فلا يجوز . - ..... . - دخولها ولا تفتيتشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وفي المادة 45 منه علي أن - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون - وفي المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء اليه - الا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيتشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابه أو اذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا - . وفي المادة 94 منه علي أن - لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم ، وله أن يفتيش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية . - 46 من المادة وفي المادة 95 من القانون ذاته علي أن - لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء علي أمر مسبب ولمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة - . وفي المادة 206 منه علي أنه - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير . منزله الا اذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . ويشترط لاتخاذ أي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخري مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع علي الخطابات والرسائل والأوراق الأخري و(التسجيلات) المضبوطة علي أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق الي ملف الدعوي أو يردها الي من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة اليه - . وكانت المادة 199 من القانون ذاته اذ نصت علي أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ، قد خلت مما يعفي النيابة العامة مما فرضه القانون علي قاضي التحقيق من ضوابط وقيود ، كل ذلك يدل علي أن الاذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق لا يصح اصداره الا بصدد جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الي متهم معيّن ، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره في النصوص آنفة الذكر ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائي فأسست عليها الاذن أو تكشفت ديها بعد قطعها شوطا في التحقيق واذ كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وان كان تقدير مدي كفاية الدلائل لتسويغ اصدار الاذن موكولا بداءة لسلطة التحقيق ، الا أن تقديرها هذا يخضع ـ في كل الأحوال ـ لرقابة محكمة الموضوع ، ومن ثم فان ما تذهب اليه الطاعنة من اصدار الاذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطا في التحقيق هو أمر من اطلاقاتها ، يكون بعيدا عن محجة الصواب .
(م 91 ،199 اجراءات جنائية)
(الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)
لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوبا علي وجه الوجوب ، تحديدا للطعون وتعريفا بوجهه منذ اقتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذي يكون أثر فيه . وكانت الطاعنة لم كشف في أسباب طعنها عن موطن مخالفة الحكم فيما استخلصه من (التسجيلات) للثابت بمحاضر تفريغها ، واذ جاءت عبارتها في هذا الوجه مرسلة مجهلة ، فانه يكون غير مقبول .
( المادة 34 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
( الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق جلسة 1991/12/9 س 42 ص1307 )
لم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي باجراء (التسجيلات) .
( المادة 206,200 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1932 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/15 س 40 ص 630)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ علي السياق الباديء ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر باجراء (التسجيلات) بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولي ـ وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي ـ محرر محضر التحريات ـ لتنفيذ ذلك الأمر ، ومن ثم فان هذا الاجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من عدم الاطمئنان الي صحة هذا الاجراء استنادا الي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها علي الأشرطة المسجلة ، وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف علي المراقبة و(التسجيلات) ، قد انبني علي فهم قانوني خاطيء اسلمه الي الفساد في الاستدلال .
( المواد 331,206,200 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1932 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/15 س 40 ص630 )
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح (التسجيلات) التى تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما أطمئن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقى أدلة الثبوت التى قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه (التسجيلات) .
( المادة 310 من قانون الإجراءات جنائية )
( الطعن رقم 209 لسنة 58 ق - جلسة 1988/12/6 س 39 ص 1227)
لما كان البين من الاطلاع على الحكم أنه عول فى إدانة الطاعن على الادله المستقاة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن محضر تفريغ المحادثات المسجلة بين الطاعن والشاهد الأول أبان أنها تدور حول وقائع الرشوة فانه يكون من غير المنتج النعى على الحكم فى شأن هذه (التسجيلات) طالما أنه لم يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه أدله الادانه ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4224 لسنة 57 ق - جلسة 1988/11/17 س 39 ص 1074)
لما كان الدفع بصدور الاذن بعد اجراء (التسجيلات) يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى أن (التسجيلات) قد تمت بناء على الاذن اخذا بالادلة السائغة التى أوردتها ، وكان من المقرر أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه.
( المادة 95 اجراءات جنائية )
(الطعن رقم 3048 لسنة 63 ق-جلسة 1995/2/12 - س46 -ص353)
لما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة ـ تنص علي أن - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما . - ..... علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق وكان استصدار النيابة العامة الأمر باجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الاجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسري علي كافة اجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحا ممن يمكله وأن ينصب علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد الي تحقيق قضية برمتها ، وأن يكون ثابتا بالكتابة الي أحد مأموري الضبط المختصين مكانيا ونوعيا . ولم يشترك القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي باجراء (التسجيلات) .
( الطعن رقم 3268 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/9 س 36 ص831 )
لما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة ـ تنص على أن - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق - وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الاجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق ، سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه ، أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسرى علي كافة اجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه ، وأن ينصب على عمل معيّن أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد الى تحقيق قضية برمتها ، وأن يكون ثابتاً بالكتابة الى أحد مأمورى الضبط للمختصين مكانياً ونوعياً ، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئى بإجراء (التسجيلات) .
( الطعن رقم 3268 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/9 س 35 ص 831 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وانما استندت الي هذه (التسجيلات) كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فانه لا جناح علي الحكم ان هو عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه (التسجيلات) دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين .
(المادة 302 أ .ج )
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/24 س 36 ص117 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان (التسجيلات) واطرحه بقوله-وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان (التسجيلات) لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية ، فإن هذا الدفع ببطلان (التسجيلات) فى غير محله،ذلك أن الثابت من التسجيل الذى تم يوم 1996/11/26 والذى تضمن الحوار الذى دار المبلغ والمتهم حول السبب فى طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى ايطاليا ،قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذى كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار ، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 1996/11/28 وأفرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومى26 ،1996/11/28 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات مادار من حديث ومادار بشأن واقعة الضبط ، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائى أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة ، إلا ان ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأمورى الضبط القضائى طالما أن ذلك قد تم تحت اشراف من له الحق فى التسجيل قانوناً ، وعلى ذلك فإنه إذا ماصدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائى بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم فى ذلك طريقة بعينها مادام لايخرج فى اجراءاته عن نطاق القانون، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتى والتى لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذة الدعوى ذاتها التى تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذى هو مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتسجيل والذى له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم فى نطاق القانون أى تحت سمع عضو الرقابة الادارية المأذون له، ومن ثم يكون فى استعانة عضو الرقابة بالمبلغ فى تسجيل الحديث الذى دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً-.وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصاته،فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء قد تم على مسمع ومرأى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته-على السياق المتقدم-قد تناهى إلى أن اجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ويكون الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك (التسجيلات) بمنأى عن الفساد فى الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تنفذ الي حقيقتها دون الأخذ بظاهرها . كما أن لها في حالة الدفع ببطلان اجراء ما وثبوت ذلك أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالاجراء الباطل ومدي تأثرها به بحيث اذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الأخذ بها . ولما كانت المحكمة ـ تأسيسا علي ما سبق ـ قد اطمأنت الي سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الأحاديث المسجلة علي شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلا والي أن هذه (التسجيلات) قد تمت وفق القانون فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ق 68 ص 344)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء (التسجيلات) لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية ورد عليه بقوله - إن ما أثاره الدفاع من قول بأن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ……….. صدر بصدد جريمة محتملة ، فإن هذا القول جاء على غير سند وعار من ثمة دليل ، وأن الأوراق حسبما قرر المبلغ أن المتهم طلب منه ومنذ شهر سابق تقريباً على يوم ……… تخصيص نسبة له من قيمة المطالبات المالية المستحقة للمستشفى على سبيل الرشوة و مقابل ذلك يقوم بإعتماد تلك المطالبات و زيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع جهة عمله على المستشفى و قد تأيد هذا و ثبت صحته من التحريات التي أجراها الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله ، فمن ثم فإن مجادلة الدفاع و قوله بأن الإذن صدر بصدد جريمة محتملة ، قول غير سديد ويتعين عدم قبوله ……. أما عن قول الدفاع بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية حرض على وقوع الرشوة . فإنه و على نحو ما سبق بيانه أن جريمة الرشوة كانت قد وقعت ، بمجرد طلب المتهم منذ فترة سابقة على البلاغ . و إن ما قام به الشاهد الثاني ما هي إلا إجراءات إستدلال ، خولها له القانون للتوصل إلى كشف الجريمة وضبطها وضبط الجاني ، وهى بعيدة كل البعد عن التحريض على إرتكاب الجريمة وهو أمر مشروع - . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الإستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و أن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً فى ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن و القبول من جانب المبلغ و لم يكن تسليم المبلغ يعد ذلك إلا نتيجة لما تم الإتفاق عليه بينهما .
( المادة 103 عقوبات ) ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 9941 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/7 س 49 ص 655 )
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه -وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته-أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الاذاعى ..... على المشاهد المسجله على الشريط الفيديو كاسيت ، وانما استندت إلى هذه (التسجيلات) كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لاجناح على الحكم أن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة هذه (التسجيلات) دلليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.
(المادة 302 إجراءات)
( الطعن رقم 10857 لسنة 63 ق-جلسة 1995/1/24-س46-ص 246 )
متى كان الثابت من الحكم أنه لم يعول على (التسجيلات) التى أجرتها الرقابة الادارية 0 فلا الزام عليه فى التعرض لها
(المادة 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية)
(الطعن رقم 122 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/25 س 22 ق 91 ص 371 )
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم (التسجيلات) التى أجرتها الرقابة الادارية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن ضمها.
(المادة 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية)
(الطعن رقم 122 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/25 س 22 ق 91 ص 371 )
احمد حلمى المحامى بالنفض
نائب رئيس مجلس ادارة
مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولى
قمت بتسجيل صوتى لرئيسى بالعمل لكى اثيت برائتى فهل يؤخذ بهذا التسجيل ويدين رئيسى ويكشف كذبة
ردحذف