التسميات

الأحد، 17 مايو 2009

ااحكام نقض فى السب والقذف








احكام نقض فى السب والقذف
بسم الله الرحمن الرحيم

احكام نقض فى السب والقذف


إن تحري معنى اللفظ والتكييف القانوني يخضعان لرقابة محكمة النقض، لذلك فإن عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلى نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري. ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة (302) عقوبات، ومخالفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.

فالقاعدة :

إن تحري الألفاظ المعنى الذي استخلصتها المحكمة وتسميتها بإسمها المعين في القانون – سبًا أو قذفًا – هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، لما كان ذلك، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعًا جبرًا بالمزاد العلني فضلاً عن أنها – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفه أو إعتباره، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة (302) من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ في تأويله القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا.

(الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق – جلسة 6/3/2003)

1- الركن المادي في جريمتي القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه , ومن المقرر أن كون المجني عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق – جلسة 14/11/1999 )

2- من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار وبحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في أحدى الجرائد أو المطبوعات , وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة و مؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي 0

( الطعن رقم 12952 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/2000)

3- أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة طعنا في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون الجهات تعمل في سرية 0 وإذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى أ ن المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام " عميد بحري " تضمنت قذفا في حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم في جريمة القذف , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده جريمة القذف , لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم أن العلانية ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية 0 ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير أدلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة

( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق – جلسة 12/3/2000 )

4- أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنه بذاتها وقد أستقر القضاء على إن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير , للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر

(الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

5- وان كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو أهانه أو غير ذلك , هو من التكييف القانوني الذي يخضع للرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته0

(الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

6- إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال.

( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000)

7- إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها , وانه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليه الناشر وتبين مناحيها , فإذا تبين أن ما أشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الآمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون فيه في تقديره- فلا جريمة 0 وإذا كان ذلك 0 وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضى الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى فان المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض , بما يتعين الألتفات عنه 0

( الطعن رقم 4933 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق