التسميات

الأحد، 31 مايو 2009

الصلح فى قضاء النقض


النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات علي أنه - اذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد - يدل علي أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه اعلانا صحيحا وأصبحت فيها الدعوي صالحة للمضي في نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فاذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد وأنه لا يشترط لاعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لاعمالهما طلب اثبات الصلح في الجلسة الأولي وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية .
( الطعن رقم 2054 لسنة 54 ق جلسة 1988/1/13 س 39 ص 96 )


الاتفاق ـ بالصلح أو التنازل ـ بين رب العمل وعماله لا يكون باطلا الا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل ، واذ كان الاتفاق بين الشركة والنقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية لمنحه الأقدمية في مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال ، لم تقل النقابة أنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل ، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير جائز الاتفاق عليه ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المواد 3 ، 5 قانون12 لسنة 2003 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 65 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/17 س 18 ص 1018 )
( الطعن رقم 219 لسنة 50 ق جلسة 1985/12/29 س 36 ص1220)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنازعة فى عقد الصلح ليست إلا فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه ـ المطروح على المحكمة ـ والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
( المادتان 549 ، 557 مدنى )
( الطعن رقم 732 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/16 س 36 ص 1127)


عقد الصلح ـ وعلى ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى ـ لا يقبل فى الأصل للتجزئة ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري الي طلب صحة عقده كله الا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية اليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك الا جزءا من البيع إمتنع علي المحكمة إجابة المشترى والبائع الى طلبهما الحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلي طلب صحة عقده الا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه .
( المادتان 418 ، 557 مدنى )
( الطعن رقم 1702 لسنة 52 ق جلسة 1985/11/7 س 36 ص978 )


القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه .
( المادة 280 قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )


إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضي محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام واذن فالقاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . ( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد .
( المادة 280 مرافعات )
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)


القاضي وهو يصدق علي محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدني نصت علي أن - تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا - مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتخاصمين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا .
( المادة 280 مرافعات ، والمادة 553 مدني )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 س30 ع 2 ص27 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )


الشفعة لا تجوز الا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا يجوز الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه ، فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح . كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طلاب المنفعة . الا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوي صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانونا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ انحلال البيع الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وانما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره ، وبالتالي تجوز فيه الشفعة .
( 935 ق المدنى)
( الطعن رقم 839 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/13 س 35 ص 2094 )


مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه اذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي ، وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد . لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم أما اذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية . أما اذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كامل .
( الطعن رقم 221 لسنة 50 ق جلسة 1983/11/15 س 34 ص 1618 )

القاضي وهو يصدق علي الصلح وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإنه لا يترتب علي الحكم المطعون فيه إن هو قضي ببطلان عقد البيع المؤرخ الذي حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صوري صورية مطلقة وأن تلك الصورية تجعل العقد والعدم سواء مما يترتب علي الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المرتبة علي رفع الدعوي بصحته ونفاذه ومنها تسجيل صحيفتها .
( المادة 103 من قانون المرافعات )
( المادة 101 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/10 س32 ص 2256)

اذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضى المدة والترك ، ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره اذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم ، وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء الى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فان الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة
(المادة 553 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2169 )


فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا لا محل لمصادرة الكفالة ، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقا للمادة270 من قانون المرافعات
(المادة 71 من قانون المرافعات)
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2169


إذ كان من المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه لا يشترط لاثبات عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وفقا لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، وإنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما الصلح ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة ورفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله .
( المادتان 18 , 19 ق 1 لسنة 2000 )
( المادة 1/702 مدنى )
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/23 س 31 ص 2115)


مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته لما كان ذلك فإن الطعن علي هذا الحكم - الذي قضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز .
( م 101 إثبات ، م 103 مرافعات)
( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق جلسة 1980/6/22 س 31 ص1823 )

الاتفاق بالصلح بين رب العمل والعامل ـ علي ما جري به قضاء محكمة . النقض ـ لا يكون باطلا إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل لما كان الثابت في أوراق الدعوي أن الاتفاق الذي انعقد فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بمقتضي عقود الصلح المؤرخة 1973/4/22 التي لم يجحدها المطعون ضدهم متضمنا استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التي كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقا قررتها قوانين العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المادة 37 ق 12 لسنة 2003 )
( المواد 549 , 550 , 551 مدنى )
( الطعن رقم 1536 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/13 س 31 ص 1110)

التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، . فان ذلك يكفي لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين 31 الطعن رقم 47 لسنة 48 ق " أحوال شخصية " جلسة 1980/3/5 س ) ( 752 ص


إذ كان الثابت أن عقد الصلح الذى طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة فى هذا الطعن ، علي نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة وكان الطاعن قد قرر فى عقد الصلح نزوله من الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فان النزول عن الطعن ـ أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات ـ متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ، إعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه لما كان ذلك ، وكان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن قد تم وأنتج أثره ، فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .
( م 141 من ق. المرافعات )
( الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/5 س30 ص 287 )



إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .
( المادة 178 من ق المرافعات )
( الطعن رقم لسنة 38 ق جلسة 1973/2/27 س 24 ص 336 )
( الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/5 س 30 ع 2 ص287 )


القاضي وهو يصدق علي محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر علي اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، الا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت علي أن - تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا - مما مؤداه أنه اذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتخاصمين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوي به ولا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا .
( المادة 553 مدنى )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 س30 ع 2 ص27 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )

لصلح لا يترتب عليه قانونا انحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وانما يظل التصرف الأصلى قائما ومنتجا لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث اذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجا لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .
( المواد89 ، 94 ،549 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 654 لسنة 45 ق جلسة 1978/5/25 س 29 ص 1328)

القاضي وهو يصدق علي الصلح ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته انما تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، وان كان يعطي شكل الأحكام عند اثباته . لما كان ذلك ، فانه لا يترتب علي الحكم المطعون فيه ان هو قضي بالغاء عقد البيع الذي حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية .
( المادة 244 ، 418 مدنى )
( المادة 1 من القانون 71 لسنة 1946 )
( المادة 103 مرافعات )
( المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 466 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/31 س 28 ص 328 )


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو ـ وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة ـ حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا ، فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في اجراءات الدعوي ، ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتي صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فانه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقيدمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز الاستناد اليه في دعوي مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضي . واذ كان الثابت أن الطاعنين استمرا بعد الصلح فى السير في طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانونا ، فانه قد أسقط حقه في التمسك بالصلح ـ الذي تم بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض ، ولا يجوز أن يعود الي التمسك به أمام أية جهة أخري بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن .
( م 549 ،553 مدنى ، م 101 إثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/7 س 27 ص 1711)


الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلا وفقا لنص المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذا خالف أحكام هذا القانون ، ولما كان العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يمنحون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر وذلك عملا بنص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، فان الاتفاق بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن علي التنازل عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتبا يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها وكذا التنازل عن الدعوى بهذه الفروق بموجب الإقرار الصادر من الطاعن ـ العامل ـ يكون باطلا لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة السادسة . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بترك الخصومة في الدعوى إلى ذلك الإقرار الباطل فانه يكون قد خالف القانون .
( المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ المواد 1 / ج ، 5 ، 36 ق. 12 لسنة 2003 ـ المادة 64 قرار جمهورى 3546 لسنة 1962 ـ المادة 551 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 399 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/26 ص 1421

الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .
( المواد / 157 ، 158 ، 549 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 448 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1735 )

من اللازم لاعتبار العقد صلحا في معني المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول علي الجزء الباقي فان لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل علي أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحا .اذ كان البين أن الاقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور علي نزول الزوجة عن كافة حقوقها ازاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فانه لا وجه للقول ببطلان الاقرار علي سند من المادة 551 من القانون المدني .
( المادتان551، 549 مدنى 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة1975/11/19 )

اذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب انضمامى ، وقضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وبعدم قبول طلب التدخل ، باعتبار أنه تدخل انضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى الحقوق ويقتضى بالتصالح بين الطرفين ، فان محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها فى النزاع القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت التدخل تدخلا اختصاميا ، وقضت بالغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول التدخل ، فانه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلين بشأنها ، باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية ، ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب الى محكمة أول درجة ، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصديا وانما هو فصل فى طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه .
( م 103 ، 126 ،232 ، 233 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم549 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/3 س 21 ص221 )
( الطعن رقم 59 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/2 س 364ص26)


مؤدى المواد 72 و 75 و 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلا إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها ، إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
( المواد/ 72 ، 75 ، 76 مرافعات 13 لسنة 1968)
( المادة 702 مدنى131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/12 س26ص378 )

إذا كان مفاد نص المادة 549 من القانون المدنى أن من أركان عقد الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه . وإذ كان لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، ومن ثم فلا محل لإدعاء الغبن فى الصلح . وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن سببا من أسباب الطعن فى العقود إلا فى حالات معينة ليس من بينها الصلح ، إذ تقتضى طبيعته ألا يرد بشأنه مثل هذا النص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجازة الطعن فى الصلح بالغبن هو نعى لا أساس له .
( م 549 ق المدنى )
( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق جلسة 1973/12/18 س 24 ص 1274 )


إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/27 س 24 ص 335 )


لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد صلحا كان أو سواه من إقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه .
( المادة 104 إثبات و المادتان 64 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 298 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/5 ص 1317)


لما كان الإقرار إخبارا بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فان الحكم المطعون فيه وقد رد علي دفاع الطاعنين المؤسس علي أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوي علي إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكا في العقار ، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح ، فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .
( المادتان 103 ، 104 إثبات، الماده 64 مرافعات ، الماده157 مدنى )
( الطعن رقم 298 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/5 ص 1317)

اذا كان الثابت من الأطلاع على صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ـ من رفض طلباته ـ والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه فى القضية وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى .... واجراءات هذا الصلح . وكانت هذه العبارة واضحة فى أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح والبيع معا ، ولا تحصل معنى النزول عن طلب بطلان البيع السابق ابداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزا لطلبات المطعون ضده الأول .
( المادتان 232 ، 233 من القانون المدنى ـ المواد 63 ، 103 ، 241/5 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/7 س 22 ص 984 )
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/7 ص 984 )

مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن استحقاق نصف الرسوم علي الدعوي عند انتهائها صلحا ، مشروط بألا يسبق اثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعي فيها في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع .
( المادة 20 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق لسنة 1956 )
( المادة 184 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 300 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 س 22 ص 262 )


متي كان عقد الصلح كاشفا للحق الذي تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، فإنه

لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ، ولا يمنع من استرداد غير

المستحق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول علي عقد الصلح في قضائه برفض الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادة 554 ق المدني الحالي)
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031)
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/7 س 27 ص 1711 )


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فيه كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة في الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في إجراءات الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي ، فانه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز الاستناد إليه في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي .
( المادة 549 ق المدني الحالي والمادة 101 ق الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد المدنية والتجارية)
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031)

تى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، فانه لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ، ولا يمنع من استرداد غير المستحق فاذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031 )


النص في عقد الصلح علي اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه ، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
( المادتان 465 ، 553 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 170 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/28 ص 945 )


اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن المحرر قد أعوزته المقومات التى تجعل منه صلحا فى مفهوم المادة 549 من القانون المدنى التي تقضى بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منهما علي وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما ، فإنه لا يجدى الطاعنة ازاء ذلك التحدى بحكم المادة 1/557 من القانون المدني التى تقضى بعدم تجزئة الصلح .
( المادة 557 ق المدنى الحالى)
( الطعن رقم 123 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/26 س 21 ص 900)

للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح .
( المادة 126 من قانون المرافعات الحالي )
( الطعن رقم 146 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/14 ص 830)

طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع في تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذي يجري علي أن - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه - . غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية علي أكثر من أربعمائة جنيه . فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضي فيها بأكثر من 400 جنيه سوي الرسم علي أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين تطبيق الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة علي قيمة الطلب أو علي قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد انقضت .
( المادة 75 من قانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية )
( الطعن رقم 92 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص 777)

تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ، ويوجب علي المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية . ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبهم ، وذلك باعتبار أن البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها ، وعلي أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف علي التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخلين .
( المادة 126 من قانون المرافعات الحالي والمادة 546 ق المدني )
( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/3 س 21 ص 221 )
( الطعن رقم 59 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/12 س364 ص 26 )


انه وان كان يجوز لدائني المفلس طبقا للمادة 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، الا أنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع علي المدين المفلس بما أداه لدائنه زائدا عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح وعلة ذلك أنه متى وفي المفلس بالأنصبة المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم والا لانعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر . الصلح عن تحقيق أهدافه .
( المادة568 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق جلسة 1965/3/11 س 16 ص 304)


يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه - لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدراة الرأى المختصة ومن المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود والمشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه وأنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما ولم يرتب البطلان على مخالفته وبالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لإنعقادها أو صحتها .
( المادة 553 من القانون المدنى ) ( المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة )
( الطعن رقم 62 لسنة 27 ق جلسة 1964/6/24 س 15 ص 857 )


مؤدي نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه في الدعاوي التي تنتهي صلحا يجري حساب الرسوم النسبية علي قيمة المتصالح عليه جميعه ، اذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها اذا لم يكن قد صدر في الدعوي حكم في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي وتستحق كاملة اذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام
( الطعن رقم 402 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/19 س 15 ص 386)


لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجر يكون عديم الأثر قانونا ، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع ، فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد ، والحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 551 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق جلسة 1962/12/27 س 13 ص 1214)

تصالح المستحق في الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه ويدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعا ، ولا يغير من ذلك أن تكون جهات الاختصاص بالإصلاح الزراعي قد شرعت في الاستيلاء على الأطيان المتصالح عليها ، إذ أن إجراءات الاستيلاء التي تتخذ وفقا لقانون الإصلاح الزراعي لا تفيد الاستحقاق بالمعنى المفهوم قانونا.
( م 549 القانون المدني)
(الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية -جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428)


الاقرار فى عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها فى وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الاقرار الذى يبطل وفقا للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الاقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه ، اذ أن تقرير هذا البطلان انما دعت اليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الاقرار أو التنازل وسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس بما يؤدى الي تفويت غرض الواقف وانتفاع غير الموقف عليهم بريع الوقف وهذه العلة . لا تتحقق الا اذا كان الاستحقاق ثابتا مؤكدا .
( م 20 ق 48 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


تكييف عقد الصلح واعتباره منشئا للحق أو مقررا له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . واذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التي خصصت لها فى عقد الصلح هو ادعاؤها الاستحقاق فى الوقف ، وأن المطعون عليهما قد تنازلتا عن انكارهما استحقاقها وصالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة في عين من أعيان الوقف، فان هذا الصلح يكون كاشفا لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على ادعائها الاستحقاق فى الوقف لا منشأ لذلك الحق وتعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكه لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الاستحقاق المدعي به لوفاة من تلقى الاستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح .
( م 549 القانون المدني)
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


صالح المستحق في الوقف علي أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه ويدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعا ، ولا يغير من ذلك أن تكون جهات الاختصاص بالإصلاح الزراعي قد شرعت في الاستيلاء علي الأطيان المتصالح عليها ، إذ أن إجراءات الاستيلاء التي تتخذ وفقا لقانون الإصلاح الزراعي لا تفيد الاستحقاق بالمعني المفهوم قانونا .
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923وإجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية ـ علي ما قرره فقهاء الحنفية ـ وان كانت بالنسبة للوارث تبرعا إلا أن التمليك لا يعتبر منه بل يعتبر من الموصي وذلك سيرا علي أصلهم المقرر عندهم الثابت وهو أن الوصية للوارث مطلقا ولغير وارث فيما زاد علي الثلث تصح ولا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها علي إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث ، وعلي ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذي تضمن هذا الإقرار ، ولا يجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذي حرر علي أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1926 والقرار الوزاري الصادر في 26 من مايو سنة 1926 .
( الطعن رقم 105 لسنة 33 ق جلسة 1957/2/7 س 8 ص 126

لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، واذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له اجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما . وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، واذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه علي أن الصلح الذي عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الةبن علي فرض ثبوته لا يؤدي الي اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدي آثاره يكون في صدد علاقة . الوكيل بموكله لا في علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود الوكالة ( 85 الطعن رقم 163 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/22 س 5 ص )


متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلم فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فان فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بابطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه واعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذي استطردت اليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة اليه ودون أن تؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به اعتباره رهن قابلا للابطال اذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى وما دام نطاق الدعوى كان . محصور في هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لازم للفصل فيها ( 1952/4/24 الطعن رقم 126 لسنة 20 ق جلسة )


متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فان فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بابطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه واعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى استطردت اليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة اليه ودون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به اعتباره عقد رهن قابلا للابطال اذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى وما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لازم للفصل . فيها ( 1952/4/24 الطعن رقم 126 لسنة 20 ق جلسة )


ان نص المادة 68 مرافعات المنظمة للاجراءات التى تتبع فى التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام . واذن فالقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق . واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته .
( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد)
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)


انه وان كانت المادة 535 من القانون المدني القديم تنص علي أنه لا يجوز الطعن في الصلح

الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في - الشخص أو في الشيء أو بسبب تزوير السندات التي علي موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها، الا أن تطبيق هذه المادة مقصور علي المتعاقدين ، أما الأجنبي عن الصلح فانه لا يحاج به .
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721 )


ان نص المادة 68 مرافعات المنظمة للاجراءات التي تتبع في التصديق علي الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضرا بما وقع الاتفاق عليه وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر فى قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام . واذن فالقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته انما تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ، واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه ، وان كان يعطي شكل الأحكام عند اثباته .
( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد)
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص 61)
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721 )

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقدا قابلا للتفسير كباقى العقود ، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه .
( المادة 549 مدنى)
( الطعن رقم 157 لسنة 17 ق جلسة 1949/1/20 مجموعة الربع قرن ص 750)


متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزاء من حقوقه علي وجه التقابل قطعا للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقا لنص المادة 532 من القانون المدنى . ولا يصح اعتباره بيعا لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين الي الآخر بثمن معين ما دامت هذه الملكية لم تكن بعد مستقرة لتاركها بل كانت محل نزاع والمبلغ المسمى لم يكن مقابلا لنقل الملكية المتنازع عليها بل كان مقابلا لحسم النزاع مما تنعدم به مقومات البيع وتظهر مقومات الصلح . والصلح لا تجوز فيه الشفعة ولا الاسترداد . ذلك بأن الصلح الواقع في ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل مقرر لها والمبلغ المدفوع صلحا لا يمثل فيه العقار وانما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ في كسب أو خسارة دعوي الملكية . ثم انه بطبيعته يقتضي ترك كل طرف شيئا من حقه ، ولا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة أو الاسترداد هذا فضلا عن أن نصوص القانون في الشفعة والاسترداد صريحة في أن الحقين . لا يردان الا علي حالة البيع ( 750 الطعن رقم 73 لسنة 16 ق جلسة 1947/11/27 مجموعة الربع قرن ص )

اذا قدم المستأنف عليه الى المحكمة عقد صلح محتجا به على خصمه في قبوله الحكم الابتدائى وتنازله عن الحق فى استئنافه ، وطلب مؤاخذته به ، فلا شك فى أن من حق هذا الخصم ( المستأنف ) أن يطعن على هذا العقد ويدفع حجيته عنه . ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فى النزاع القائم بشأنه بين الطرفين . فان هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم الي المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذا به أو اطراحا له ، ولا يجب عليها . وقف الاستئناف حتي يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصحل ونفاذه ( 750 الطعن رقم 103 لسنة 16 ق جلسة 1947/6/5 مجموعة الربع قرن ص )

إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص علي التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح ، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه ، فهذا لا يكون تنازلا محصنا من طرف واحد وإنما هو صلح بما تتسع له حدود التوكيل .
( وفقا للمواد 549 ، 699 ، 703 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 28 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/18 مجموعة الربع قرن ص751 )


لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير من أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متي توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح . وإذن فإذا قضي الحكم بعدم نفاذ صلح في شأن تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض أصل حقهم وعدم إجازة المجلس الحسبي هذا التصرف ، ثم أجري قضاءه هذا علي باقي المشتركين في الصلح بمقولة أن دعوى التزوير لا تقبل التجزئة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر . لأن الصلح صحيح بالنسبة لهم إذ التجزئة في الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما يحول دونها ، فيجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض . ذوي الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذي تم والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كل طرفا فيها .
( المواد 30 ، 49 ، 52 و 54 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمواد 549 و 553 و 555 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 ، والمادتين 176 و 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 4 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/20 مجموعة الربع قرن ص 277 )

الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر . ولهذا يجب ألا يتوسع فى تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع . على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضي الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن الظروف التي يتم فيها نية الطرفين والنتائج المبتةاه من الصلح ، ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه ، بل أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح والملابسات التى تم فيها . تحتمل ما استخلصه منها .
( الطعن رقم 51 لسنة 10 ق جلسة 1941/1/16 مجموعة الربع قرن ص 750 )

اذا حرر الخصوم فى دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم فى هاتين الدعويين ، وبعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الاستئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر لعلة أبداها ، فان محكمة الاستئناف ـ وقد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح فى مركز الموثق ـ يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق ، كما يتعين عليها ـ احتراما لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون ـ أن تحكم بايقاف الفصل في دعوي التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى ذلك العقد . فاذا لم تفعل المحكمة ذلك وفصلت فى دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه ، فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع وذلك يوجب نقض حكمها .
( المادة 103 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق جلسة 1936/5/28 مجموعة الربع قرن ص 751 )





هناك تعليق واحد:

  1. الشكر كل الشكر مجهود رائع وبحث قيم لكم التوفيق دائماً

    ردحذف