مجموعة من التطبيقات القضائية ( احكام محكمة النقض ) بشأن حالات إنقطاع الدعوى وسقوط وترك الخصومة
( المواد 130 إلى 145 مرافعات )
مادة 130 مرافعات
ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب ، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة 131 مرافعات
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة 132 مرافعات
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل اثناء الانقطاع .
مادة 133 مرافعات
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
مادة 134 مرافعات ( معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
مادة 135 مرافعات
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى
مادة 136 مرافعات (قبل تعديلها و السارية حتى 1/10/2007 )
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .
مادة 137 مرافعات
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها
مادة 138 مرافعات
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
مادة 139 مرافعات
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى
الأهلية أو ناقصيها .
مادة 140 مرافعات ( معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
.
مادة 141 مرافعات
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر
.
مادة 142 مرافعات
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى
.
مادة 143 مرافعات
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة 144 مرافعات
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن
.
مادة 145 مرافعات
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه
& التطبيقات القضائية &
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات ــ أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاء وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6727 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 642]
المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6727 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 642]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، بغير حاجة لصدور حكم به ودورن توقف على الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لا يداع المذكرات.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1074 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 715]
النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .............. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة .........." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 811 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 54]
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2333 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 236]
النص فى المادة 130 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ... " و النص فى المادة 1/133 منه على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " و فى المادة 134 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . يدل على أنه متى كان وقف السير فى الدعوى راجعاً إلى إنقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه ، تعين على المدعى أن يعلن ورثه خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة من غير تاريخ آخر إجراء صحيح فيها - و لا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله .
الجلسة 14 / 01 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 114][النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 732 لسنــة 52 ق - تاريخ
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2333 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 236]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 150 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 01 / 03 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 608]
لما كان إنقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون ، و بوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية . و إذ يشترط لإنقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة ، فإنه إن وقع قبل ذلك أى إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة و لا تجرى عليها أحكام الإنقطاع.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 22 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 192]
يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً.
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 481 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1809]
بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و حتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 31 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1345]
بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، و إذ كان الثابت أن الطاعن و هو الذى شرع الإنقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - و قررت محكمة الإستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم و صرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، و من ثم فقد إنتفت مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 537 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1414]
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها التى تمت و تعتبر الإجراءات التى تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 806 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 562]
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2036 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 210]
من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 600 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1027]
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2837 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 416]
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة . فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الإمتناع من جانب المدعى عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، و تسرى أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسرى على خصومة الطعن بالإستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون . و لما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الإستئناف إذ هو غيرعادى لم يجزه قانون المرافعات فى الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذى ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد فى الإستئناف ، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن و تجهيره ثم رسمت سبيل إتصال المحكمة به و هى إجراءات تتوالى فى مجموعها دون تدخل من الطاعن أو غيره من الخصوم ، و من ثم فكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترض عن الخصومة الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا قبل أن يرد عليها نظام السقوط .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 311 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 301]
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الإمتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى كذلك فإن إنقضاء الخصومة المنصوص عليه فى المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الخصومة و السير فى إجراءاتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 960 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1988 مكتب فني 35 رقم الصفحة 26]
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 722 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1288]
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لإفتراض جهلهم بقيام الخصومة ، و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 640 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 916]
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى " . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاربخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة ، و متى كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد إلتزم صحيح القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 159 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 470]
تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة . و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين المستأنفين و إلا كان غير مقبول " ، و لأن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1044 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1956]
تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء سنة ... " و حكم هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الإستئناف ، و من شأن ورود هذا النص فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و المعنون " فى سقوط الخصومة و إنقضائها بمضى المدة " سريانه على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة و من ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ، و يستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1820 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 545]
فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن فى حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له فى السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة فى انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائى القطعى الصادر لصالحة فى موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة فى الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1918 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 16 / 02 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 308]
نص المادة 134 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، و يتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه و تلتزم المحكمة باعماله بناء على طلب ذى المصلحة فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 135 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1017]
إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه إنقضاء الحق الذى رفعت به الدعوى بل يبقى خاضعاً فى إنقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 232 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 672]
لئن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إلا أن ذلك بمجردة لا يستتبع احتساب بدء مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو انقضائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1873 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 20 / 07 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 985]
النص فى المادة140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض ، يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى إنقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى ، و هذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1988 مكتب فني 35 رقم الصفحة 26]
تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و المقصود فى جميع الأحوال - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم - أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها ، فإذا إستمر عدم السير فى الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضى بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف و الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 140 جاء عاماً يشمل جميع الحالات.
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1822 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1772]
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى فى قطع التقادم وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3075 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 835]
يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته فى المحضر ، و يجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار الخصومة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2342 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 2114]
مؤدى نص المادة 142 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على محض إرادة المدعى ، لتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، و جعل مناط المصلحة فى الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، و إتخذ فى ذات الموقف من إبداء هذا الأخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرين على إنتفاء مصلحته ، فلا يصح معه الإلتفات إلى إعتراضة على الترك و عدم قبوله له ، لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة فى الأحوال التى حددتها المادة و ما شابها - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 209 المقابلة من قانون المرافعات السابق - هو واقع الأمر تسليم منه بطلب المدعى عليه و تحقيق من جانبه للغرض الذى يرمى إليه و هو التخلص من الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، مما مفاد أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الإعتداد بإعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعه فى الإبقاء عليها ، فإذا تنافر ما يبغيه المدعى عليه من دفعه و ما يستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القرينة ، وإذا إتخذ الترك سبيلاً للكيد أو للإضرار بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله و اطراح الإعتراض عليه حتى و لو سبق للمدعى عليه إبداء طلب من قبيل ما أشارت إليه المادة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 714 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 747]
إن ترك الخصومة ـ وعلى ما بين من نص المادة143من قانون المرافعات ـ معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعى، الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوما بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى، لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتبارا بأن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى وبكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1871 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 818]
ترك الخصومة يترتب عليه وفقا للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 5118 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 156]
مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها و تتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى .. و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة فى دعواهم الأصلية بجلسة 1983/10/17 و من ثم فإن محكمة أول درجة إذ إنتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك و إعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك و تصدت للفصل فيها و حكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها فى هذا النظر الخاطىء و قضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 235 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 1132]
مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع إستمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون إشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم و يترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً إعتبار الورقة كأن لم تكن ، و إن تناول المشرع فى حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة فى مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التى تناول فيها حالة الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك و إلى إختلاف الحكم فيهما و ذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالى ، كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم و تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر و لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه و يعتبر الإجراء كأن لم يكن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 854 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1235]
مؤدى المادة 144 من قانون المرافعات أنه إذا كان الترك ينصب على أجراء من أجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولا عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ولا يمتلك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الاجراء كأن لم يكن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3438 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 996]
التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن و لا يقبل التأويل ، و رفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 37 لسنــة 30 ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1963 مكتب فني 14 رقم الصفحة 218]
إذ كان مؤدى نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به و إنقضاء الخصومة بشأنه إلا أنه إذا تعدد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة و تنازل أحدهم عن الحكم فإن أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده و ينشئ بالنسبة له دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشئ دفعاً بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به و هما من النظام العام و دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق باقى المحكوم لهم و لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 871 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 540]
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1078 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 107]
النص فى المادة145من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عل الحكم القضاء الخصومة التى صدر فيه ا إمتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وإن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول_..فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم النهائى المؤبد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين ذلك القضاء بعدم قبوله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4654 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 1312]
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن ، النزول عن الحكم يسستبع قوة القانون النزول عن الحق الثابت به ن يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير فى هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذى تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع ــ بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذى تم التنازل عنه ــ وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 611 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 418]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق