تعريف الهبة
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج
الى توافر عناصر اهمها :
• نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
• الهبة عقد بين الاحياء
• الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
• انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني الى الموهوب له قد يكون حق ملكية او حق انتفاع او حق ارتفاق او حق شخصي او مبلغ من النقود
• يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
• ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
• اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل
اركان الهبة
الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :
- شروط انعقاد
- شروط صحة
- شروط الانعقاد لازمة وهي :
- 1 التراضي
- 2- المحل
- 3 – السبب
- 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية
وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط :
- الاهلية
- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
- للهبة شكل في العقار
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي
اثار واحكام الهبة
الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا اشثرط
الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له
التزامات الواهب
• نقل ملكية الشيء الموهوب الى الموهوب له
• تسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له
• ضمان التعرض والاستحقاق
• ضمان العيوب الخفية
• اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
• يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
• اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
• لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
• اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
• يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي او لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
• اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
• اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
• يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب الى الموهوب له
الرجوع في الهبة
• يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
• يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية :
- اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
- اذا مات اح طرفي الهبة
- اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
- اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة او عمل من اعمال البر
- اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه
• ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
• ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
• ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع
• ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
- اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب الى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين :
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي او بالتقاضي
• الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.
قضاء النفض فى الهبة
المقرر - فى فضاء هذه المحكمة - ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر - ومنها الشبكة - أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها .
( المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1083 )
اذ كان يشترط للرجوع عن الهبة - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى ، والا يوجد مانع من موانع الرجوع ، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر أو عدم قبوله ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أعلمت هذه المادة - 500 من القانون المدنى - وانتهت الى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته - فى حدود سلطتها التقديرية - وللأسباب السائغة التى أوردتها من ان العدول عن الخطبة كان بسبب أعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومتوافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
( المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1083 )
الفهرس:
ما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1994/6/12 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر ألا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر يعتبر تصرفا قانونيا يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة الاف جنيه بشهادة الشهود على سندمن أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا واتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عمادا لقضائه برد المهر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( المادة 60 إثبات ـ المادة500 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1083 )
وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية.
(المادتان 489 ، 499 مدنى)
(الطعن رقم 3669 لسنه 58 ق جلسة 1 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 853)
لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون - أنه بمقتضى العقد المؤرخ 11 / 11 /1977 التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجره عليها ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه، فإن التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة ، ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقادة ولا يجوز الرجوع فيه، وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان.
(المادتان 489 ،499 مدنى)
(الطعن رقم 3669 لسنه 58 ق جلسة 1 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 853)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً - بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11 / 11 / 1977 فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تكييفه العقد بأنه هبة لم تفرغ فى شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة-دون نقض الحكم - طالما لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابته به ومن ثم يكون النعى غير منتج.
(المادة178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73)
(الطعن رقم 3669 لسنه 58 ق جلسة 1 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 853)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من احكام فى القانون المدنى ومن ثم فاذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فان العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن ان يؤدى الى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة .
( المادة 500 مدنى )
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)
واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة 500 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)
إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ....... إلى جامعة ....... والمشهر بتاريخ 1975/2/3 اشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، وبالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة ( مثال بشأن اشتراط المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهوبة للمنشآت الجامعية ) .
( المادة 486 ، 497 مدنى )
( الطعن رقم 3266 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 521 )
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذ وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وكانت 502 من القانون ذاته قدعددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقره هـ إذا كامت الهبه لذى رحم محرم ، وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابه الرحم والمحرمية ومنها هبه الوالد لولدة إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صله الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبوله للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
( المواد 500 , 501 , 502 مدنى)
( الطعن رقم 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1465)
إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة لقيام مانع الرجوع المنصوص عليها فى المادة 502 / هـ من القانون المدنى ولو قام لديه عذر مقبول ، وهى دعامة كافية لحمل قضائه ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول يفيد أن الهبة إقتصرت على الثمن وأنه إتفاق مستقل بشأن إستغلال العقار ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون غير منتج ولا جدوى فيه .
( المادتان 500 ، 502 مدنى , المادتان 178، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1465)
مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500 / 1 و 503 من القانون المدنى أنه إذا أراد الواهب الرجوع فى الهبه وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع ، فإن هذا يكون إقالة من الهبة بإيجاب وقبول جديدين ، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعى فتعتبر الهبه كأن لم تكن ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواة بطلب الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعهن فقدتم التراضى بينهما على الرجوع فى الهبة فتعتبر كأن لم تكن بالنسبة له ، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
( المواد 500 ،502 مدنى , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1465)
إذ أجازت المادة 131 من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل فى الشىء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشىء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو فى حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 1986/10/13 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذى لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 131 ، 486 ، 492 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4257 لسنة 62 ق - جلسة 1993/12/29 س 44 ج 3 ص 582 )
لما كان التكيف الصحيح لتداخل طرف ثالث في عقد بيع العقار وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله الي البائع علي سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير الي المشتري مباشرة أن هذا التصرف في حقيقته هبة غير مباشرة وأن المال الموهوب ليسهو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوي أن مورثة الطاعنين كانت طرفا فيه وقد تضمن هذا العقد أنها هي التي دفعت الي البائعين كامل الثمن من مالها تبرعا منها للمشترين مما مفاده أن المورثة هي المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق والاجراءات فلا تشتري بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبة غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه علي أن المورثة لم تكن طرفا في العقد واستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين الي البائعين ورتب الحكم علي هذا الاستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع في الهبة تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 502 من القانون المدني وتحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولي فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.
( الطعن رقم 2342 لسنة 55 ق جلسة 1988/10/25 س 39 ص 1130 )
لئن كان جواز اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 63 من قانون الاثبات عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي منوطا بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع افراغها في محرر رسمي لأن الرسمية تكون ركنا من أركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها وكان النص في المادة 488 من القانون المدني علي أن - تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر - وفي المادة 489 منه علي أنه - اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه - يدل علي أنه وان كانت الورثة الرسمية شرطا لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها - الا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الاجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأنها باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب الي الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة الي هبة صحيحة لهذه الاجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه فان مقتضي ذلك أن اثبات عقد الهبة التي يتم تنفيذها تنفيذا اختياريا لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعا للقواعد العامة في اثبات سائر العقود .
( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 177)
إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فاذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة بين طرفيه اذ التزم أحدهما أن يملك الآخر ( مجلس مديرية المنيا ) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة ، وإنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه . وذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع ، فإن كل هذه الألفاظ انما سيقت لبيان الباعث الذي حدا بصاحب الأرض إلي تمليك المجلس اياها ، فهي لا تؤثر بحال علي كيان العقد وحقيقته .
(المادة 486 مدنى )
( الطعن رقم 89 لسنة 9 ق جلسة 1940/4/11 مجموعة الربع قرن ص 1194)
( الطعن رقم 1941 لسنة 52 ق جلسة 1987/5/24 س 38 ص 735)
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ابان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يرسي علي الهبة من أحكام في القانون المدني ، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب الي عذر يقبله القاضي ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع .
( المادة 500 مدنى)
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذرا يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة الا اذا كان هذا الفسخ قائما علي أسباب تبرره .
( المادة 500 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
لأصل طبقا لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل والا وقعت الهبة باطلة بطلانا مطلقا لا تصححها الاجازة ، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى والتى تنص علي أنه - إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه - يدل علي أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الاجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الاجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الارادة الصريحة والضمنية ، ولكي تنتج هذه الاجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالما أن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدا بذلك إجازة الهبة ، وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ، ولا يشترط فيها الرسمية .
( المادتان 488 ، 489 مدنى )
( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق جلسة 1985/5/12 س 36 ص 748)
لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع في الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو استند الى عذر يقبله القاضي الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وكانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، من بينها ما ( نصت عليه الفقرة ( هـ ) من أنه ( اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسري علي جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين ، اذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها ـ وهو صلة الرحم ـ بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما ، فانه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر في 1965/9/4 برقم 76662 توثيق الاسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .
( م 500 ، م 502 ق المدنى )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ص2241)
من المقرر وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفيد الجبري لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى ..... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التي لا تنهي الخصومة كلها في الدعوي ولا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض في أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعي مبينا أنها صدرت عن رضاء صحيح وغير مشوب بالاكراه ثم تصدي لتكييفها مقررا أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعا لذلك بالبطلان لأنه لم يفرغ في الشكل الرسمي ومن ثم كان من غير الجائز الطعن في هذا الحكم استقلالا الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة .
( المادة 212 ق المرافعات )
( الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 )
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الادارة بقيمة النفقات واقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب افراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الادارية .
( المادة 486 ق المدنى)
( الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .
( المادة 486 القانون المدنى )
( الطعن رقم 599 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/15 س 34 ع2 ص 1833 )
النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة - وفي الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني علي أن - اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله الهبة - يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .
(المادة 487 من القانون المدني)
( الطعن رقم 573 لسنة 49 ق - أحوال شخصية - جلسة 1983/3/24 س 34 ع 1 ص732 )
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام الهبة فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام الهبة فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .
( المادة / 237 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 573 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/24 س 34 ص732 )
العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت الهبة كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة 486 من القانون المدنى أن - الهبة عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين - ومن ثم تكون الهبة عقداً لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين ، سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .
( المادة 486 ، 150 من القانون المدنى )
( الطعنان رقما 1459 و 1465 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/4 س34 ص 118)
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
اذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درحة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه علي أن ـ الواهبة ـ احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدي حياتها ـ ان صح ـ انما كان موكولا أمره لمشيئة المتصرف اليهما بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه الي مركز قانوني يخولها هذا الحق ومن ثم فان تلك الواقعة لا تصلح لاعمال قرينة المادة 917 من القانون المدني .
( المادة 99 من قانون الإثبات و المادة 488 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/3 ص743 )
المقرر أنه اذا كانت (الهبة) مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فان الرسمية لا تكون لازمة لانعقادها وأن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى .
(م 486 ق المدنى)
( الطعن رقم 1528 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/21 س 35 ص 531 )
الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه الا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت أظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة فى عقد (الهبة) المستترة فى صورة بيع مالم يثبت علم الشفيع ب(الهبة) المستترة وقت أظهار رغبته ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يستر هبه ، فلا على محكمة الموضوع أن هى لم تجب طلب الطاعن احالة الدعوى الى خبير أو الى التحقيق لأثبات العقد المستتر الذى دعاه وأيا كان وجه الرأى فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التى اليها بالاعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق وصحيح القانون .
(935 ق المدنى)
( الطعن رقم 487 لسنة 50 ق جلسة 1984/1/24 س 35 ع 1 ص 284 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن (الهبة) المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .
( المادة 486 القانون المدنى )
( الطعن رقم 599 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/15 س 34 ع2 ص 1833 )
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع أتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، واطلاق لفظ الهبات يشير الى استحقاق الرسم ، سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير ، فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ، ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .
( المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 )
( الطعن رقم 323 لسنة 43 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1792)
النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة - وفي الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني علي أن - اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله (الهبة) - يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .
(المادة 487 من القانون المدني)
( الطعن رقم 573 لسنة 49 ق - أحوال شخصية - جلسة 1983/3/24 س 34 ع 1 ص732 )
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .
( المادة / 237 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 573 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/24 س 34 ص732 )
العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت (الهبة) كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة 486 من القانون المدنى أن - (الهبة) عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين - ومن ثم تكون (الهبة) عقداً لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين ، سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .
( المادة 486 ، 150 من القانون المدنى )
( الطعنان رقما 1459 و 1465 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/4 س34 ص 118)
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة (الهبة) المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
يدل نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات - فترة ريبة - بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلي شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطلة بل تبقي صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة ، فالمال الذي ينتقل بطريق (الهبة) وسائر التصرفات إلي أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلي النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة .
( المادة 4 ق 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 202 لسنة 60 و 93 لسنة 1961)
( الطعن رقم 335 لسنة 48 ق جلسة 1980/6/10 ص1722)
التمسك من الطاعن بأن عقد (الهبة) يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الاثبات التى تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء اثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
( م 1 إثبات - وم 486 ، 504 مدنى )
( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/28 س 31 ص 1531)
القانون المدنى قد نظم عقد (الهبة) تنظيما كاملا بالمواد 486 ـ 504 ، وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الايضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في (الهبة) من الشريعة الاسلامية ، فإن هذا لا يسوغ الخروج علي النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .
( م 1 مدنى ) ( م 486 ، 504 مدنى)
الطعن رقم 685 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/28 س 31 ص1531
لخلاف حول ما اذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت اليه من والده علي سبيل (الهبة) أم بطريق البيع هو في حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه وهل كان بيعا حقيقيا دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعا للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب في صورة عقد بيع وهو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية .
(م/ 42 : 48 مرافعات ، 150 مدنى )
( الطعن رقم 957 لسنة 49 ق جلسة 1985/5/19)
لنص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع اتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة ، بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، واطلاق لفظ الهبات يشير الى استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ، ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له . كما يدل علي أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل . للتصرف الصادر من المورث الي الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه لما كان ذلك ، وكان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة علي وفاته ، وكان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير، اذ قام المورث بدفع الثمن وذكر أسماء الموهوب لهم في العقد كمشترين ، فان اثبات دفع العوض لا بد أن يكون بدعوي مستقلة تخرج عن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة .
( المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 )
( الطعن رقم 64 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/18 س30 ع 3 ص 311)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج في تكييف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن في حق الانتفاع بالأرض الزراعية التي سلمها اياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعا أي هبة ، وقد وقعت (الهبة) باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الي تعامل في تركة مستقبلة وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شراء مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق علي شيء يمس بحق الارث والا كان الاتفاق باطلا ، وكا الحكم قد استدل علي قيام ذلك السبب غير المشروع ـ وهو الباعث الدافع الي التبرع ـ بما ورد في الانفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن ـ أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثا عن أبيه الذي لم يزل علي قيد الحياة ومن اشتراط علي هذا الابن بعدم المطالبة بميراث أرض أخري من بعد وفاة الأب وهو ما يعد استدلالها سائغا له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالانفاق الذي انعقد بين الطرفين ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في تفسير الانفاق وتكييف التصرف الثابت به الذي لحقه البطلان .
( م 150 , 492 مدنى )
( الطعن رقم 626 لسنة 46 ق جلسة 1979/11/29 س3 ص 103)
تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول (الهبة) تحت ستار عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها و(الهبة) المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .
( المادة 488 من النقض المدنى )
( الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 1979/3/14 س 30 ص 786 )
إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصرا وكانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول (الهبة) ولو كان هو الواهب ، فيجوز له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .
( المادة 487 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 1979/3/14 س 30 ع 1 ص 786 )
لما كان الثابت أن الطاعن أجاب علي الدعوي ـ التي أقامها والده بطلب الحكم بالرجوع في (الهبة) ، فإنه بذلك يصير مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل علي ما يدعيه .
( المادة 1 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 49 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/13 ع 1 ص 778 )
البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى الى أن عدم أداء الطاعن ـ الموهوب له ـ فوائد شهادات الاستثمار للمطعون عليه الأول ـ الواهب ـ حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحودا كبيرا منه يجيز لهذا الأخير الرجوع في (الهبة) دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب أخر من أسباب الرجوع في (الهبة) وهو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه ولزوجته وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة اكتفت بالجحود سببا للرجوع في (الهبة) وإعتبرته متحققا لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب الفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره وكان هذا الذي إنتهي إليه الحكم المطعون فيه يقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .
( م 176 ق. المرافعات )
( الطعن رقم 49 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/13 س 30 ع 1 ص 778 )
اذ كان البين من عقد البيع أنه ينص علي أن المورث قد باع العقار محل النزاع الي نفسه بصفته وليا شرعيا علي أولاده القصر ودفع الثمن تبرعا منه لأولاده المذكورين ، ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعيا يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشتري العقار لهم والتزم بعدم الرجوع في تبرعه بما يدل علي أنه قد تبرع بالثمن في العقد الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر (الهبة) الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق علي توقيعه عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المادتان 418 ، 486 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/29 س 29 ص 891)
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم علي أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق ، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعني بنصها علي أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق الا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضي به في هذه الحالة الا كأثر من الآثار المترتبة علي انفساخ العقد طبقا للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وكانت دعوي الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تقادم الا بمضي خمس عشرة سنة ، فانه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوي فانه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب ، اذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ اذ كان ذلك ، فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادتان 374 ، 157 ، 160 ، 182 ، 187 ، 500 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/16 س 29 ص 773)
الالتزام في عقد (الهبة) شأنه شأن سائر العقود قد يكون معلقا علي شرط فاسخ فاذا تحقق الشرط ترتب علي ذلك زوال الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ما وهبه ، ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب الي عذر مقبول وانما يكفي تحقق الشرط كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع في (الهبة) لأن العقد شريعة المتعاقدين ، ويجب عليهما تنفيذ ما اشتمل عليه ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بينهما ، بل هو ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبة معلقة علي شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين علي الهيئة والمؤقتين المكافآت من قبل الدولة وان هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذي حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، ورتب الحكم علي ذلك قضاءه برد المبلغ . الموهوب ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(المواد 157 ، 160 ، 265 ,500 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/16 ص 773)
يع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقال بالإرث أو الوصية أو (الهبة) أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في بقاء عقود استخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الالتزامات المقررة قانونا الخاصة بالمدة السابقة علي تحويل عقود العمل ومنها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوي من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدب منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن التزامات الفترة السابقة علي تاريخ شرائها للصيدلية متي استوفت شرائط استحقاقه.
( المادة 31 من القانون 12 لسنة 2003 ، 145 ، 146 مدنى)
(الطعن رقم 339 لسنة 41 ق جلسة 1977/3/6 س 28 ص 612)
(الطعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 1977/3/27 س 28 ص 792)
بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو (الهبة) أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في بقاء عقود استخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين علي تنفيذ الالتزامات المقررة قانونا الخاصة بالمدة السابقة علي تحويل عقود العمل ومنها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوي من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن التزامات الفترة السابقة علي تاريخ شرائها للصيدلية متي استوفت شرائط استحقاقه .
( المادة 146 ، 279 مدنى)
( المادة 31 من القانون المدنى 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 339 لسنة 41 ق جلسة 1977/3/6 س 28 ص 612)
ذ كان اقرار الموهوب له في تحقيقات الشكوي الادارية بأن المبلغ الثابت بسند الدين في حقيقته تبرع ، لا يجعل (الهبة) مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن (الهبة) وكان لا يؤثر في صحة (الهبة) خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر بأنه وديعة لا عارية استهلاك لأن القانون لا يشترط أن يتم أي من هذين العقدين في شكل معين فان النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس.
(103 إثبات - 89 ، 150 ، 486 مدنى )
( الطعن رقم 142 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/17 ص 474)
اذ كان الواقع أن المطعون عليه أقام الدعوي ضد الطاعن بطلب المبلغ الموهوب وأن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع الترخيص له في الرجوع في (الهبة) ولم يتناقش الطرفان في هذه المسألة فان ما جاء بأسباب الحكم من عدم جواز الرجوع في (الهبة) يكون خارجا عن نطاق الدعوي وغير لازم للفصل فيها ، ومن ثم لا يحوز حجية الشيء المقضي به ويكون النعي علي الحكم بأنه قضي بما لم يطلبه الخصوم غير منتج ولا جدوي منه
. (101 إثبات-253 مرافعات-500 مدنى )
( الطعن رقم 142 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/17 س 28 ص474 )
إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا . يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد (الهبة) الصادر من مورثهم إلى المطعون عليه الأول ، وهو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور ـ الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، ولم تكن محل نعى من الطاعنين ـ من أن عقد (الهبة) قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( م 917 مدنى 131 لسنة 1968 ، م 178 ، 253 مرافعات لسنة 1968 )
( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق جلسة 1975/6/26 س 26 ص 1314 )
ان المناقشات البرلمانية وتقارير اللجان المختصة والمراحل التاريخية التى مرت بها المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والتى تنص على أنه " يستحق الرسم علي ما تؤول الي المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق (الهبة) أو الوقف الخيرى ابتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولي من الورثة ، اذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، كذلك يستحق الرسم بالنسبة ذاتها وبالشروط المقررة فى الفقرة السابقة علي ما يؤول الي تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما في حكمها ، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد اعفاؤها من الرسم كله أو بعضه " يدل علي أن المشرع انما قصد تخفيف عبء الرسم علي الأموال التي ترصد لأغراض الخير في داخل البلاد تؤول للمعاهد أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تساهم في نفع الوطن ، وتعترف بها الدولة التي تنشأ وفق الأحكام القانونية المنظمة لها ومستكملة مقوماتها بشكل لا يترك مجالا للتهرب من الضريبة ، فهي وحدها التي أريد احاطتها . برعاية المشرع المصري ، دون الجهات الخيرية الأجنبية ( 669 الطعن رقم 301 لسنة 39 ق جلسة 1975/3/26 س 26 ص )
لنص في المادة 489 من القانون المدني علي أنه - اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه - يدل علي أن (الهبة) الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الاجازة الا عن طريق تنفيذها اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن (الهبة) باطلة لعيب في الشكل ، ومع ذلك يقدم علي تنفيذها راضيا مختارا وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب الي الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة (الهبة) . فتنقلب (الهبة) الباطلة الي . هبة صحيحة بهذه الاجازة الخاصة . ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه .
(المادة 489 مدنى 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/18 ص621 )
إذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بأن يعفى من الرسم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الاتباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن " يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة ، بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعا لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بإنتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة .
( ضريبة التركات ورسم الأيلولة (ملغى)
( م 12/3 ق 142 لسنة 1944 معدلة بق 217 لسنة 1951 )
( الطعن رقم 231 لسنة 37 ق جلسة 1974/4/3 س 25 ص 636 )
( الطعن رقم 96 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/22 س 26 ص 219 )
يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى (الهبة) إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى (الهبة) . وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى (الهبة) ومن بينها ما نصت عليه الفقرة - هـ - وهو إذا كانت (الهبة) لذى رحم محرم - . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء - عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، اذ هي لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور (الهبة) ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب - له . أما القول باخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة - هـ سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في (الهبة) ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز .
( المادتان 500 ، 502 مدنى )
( الطعن رقم 181 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/29 س 25 ص 1165)
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على (الهبة) من أحكام فى القانون المدنى ، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل (الهبة) صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .
( المواد3 من مواد اصدار ق 1 لسنة 2000 و 486 ،500 مدنى )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى (الهبة) الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى (الهبة) فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)
شرط الرجوع فى (الهبة) على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 967 )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )
اذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944بأن يعفى من الرسوم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكني أسرة المتوفى ، على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الاعفاء علي هذه الدار اذا وهبها المورث الى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة علي وفاته استنادا الي حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951علي أن يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل علي أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار اليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولي من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسري عليها تبعا 12 لذلك الاعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفي المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر اذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة الي الورثة قبل الوفاة .
( ضريبة التركات ورسم الايلولة (ملغى)
( الطعن رقم 231 لسنة 37 ق جلسة 1974/4/3 س 25 ص636 )
( الطعن رقم 96 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/22 س 26 ص 219)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدروها . واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له
(المادة 4 ق 142 لسنة 44 المعدل بق 202 لسنة 1960 و 93 لسنة 61 بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون 228 / 89 ، المادة 486 مدنى )
( الطعنان رقما 525 و 528 لسنة 34 ق جلسة 1972/11/29 س 23 ص 1295)
( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/13 س 32 ص 1105)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدروها واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .
( المادة 4 ق 142 لسنة 44 المعدل بق 202 لسنة 1960 و 93 لسنة 61 بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون 228 / 89 ، المادة 486 مدنى )
( الطعنان رقما 525 و 528 لسنة 34 ق جلسة 1972/11/29 س 23 ص 1295)
( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/13 س 32 ص 1105)
استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم علي أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعا اليد علي ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق الانتفاع .
( المادة 917 ، 493 مدنى ،99 إثبات )
( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق جلسة 1972/6/21 س 23 ص 1142 )
لنص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن- يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) - يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات ) الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متي كانت قد وقعت في تاريخ سابق عليها ، مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وانتقلت الملكية علي مقتضي هذا التسجيل أو لم تنتقل .
( المادة 4 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بق 217 لسنة 1951 )
(الطعن رقم 293 لسنة 31 ق جلسة 1967/6/21 س 18 ص 1310)
(الطعن رقم 411 لسنة 34 ق جلسة 1972/6/21 س 23 ص1142 )
انتقال ملكية المشروع المؤمم الي الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة تحقيقا لاستقرار العامل في وظيفته وتغليبا لصلته بالمنشأة في ذاتها علي مجرد الصلة بشخص رب العمل وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة 1/85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالارث أو الوصية أو (الهبة) أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقي عقد استخدام عمال المنشأة قائماً .
( الطعن رقم 42 لسنة 35 ق جلسة 1971/12/8 س 22 ص 996 )
متى انتهى الحكم إلى أن (الهبة) قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف ، فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت في الحال بمقتضى عقد (الهبة) فتملك قيمته إذا أوفى به المدين ، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .
( المادة 468 ق المدني الحالي)
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق جلسة 1970/4/30 ص 735)
إذ خلصت محكمة الموضوع الي أن نية العاقدين قد اتجهت في العقد الي التنجيز ونقل الملك الفوري الي الورثة المشترين علي أساس البيع أو (الهبة) ، ودلل الحكم علي ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استنادا الي سبق إقرار المورث في صحيفة دعوى أخري أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه في العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة ، ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متي كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز . ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المورث في شأن تكييف التصرف الصادر منه الي المطعون عليهم ـ الورثة المشترين ـ والقول بأن هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك أنهم في خصوص هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث . بل هم خلف خاص له ، فلا حجية لإقراره في حقهم .
( المادة 917 من القانون المدني الحالي والمادة 104 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد المدنية والتجارية)
( الطعن رقم 560 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/26 ص 358 )
احمد حلمى المحامى بالنقض
شكراً جزيلاً على هذا المجهود الرائع
ردحذفالسلام عليكم من فضلكم ارد معرفه كيفيه اتخاذ اجراء على عقد هبه او عقد هبه فى صوره عقد بيع لقاصر من ام مطلقه برجاء الرد سريعا ------ ولكم جزيل الشكر
ردحذفالام تعمل لابنها عقد بيع عادي جدا -- بس كدا
حذفالسلام عليكم أريد القانون الدي ينظم عقد الصدقة في القانون المصري جزاكم عنا خيرا
ردحذفافهم من ذلك أننى لو كتبت عقد شقة لابنى هو قاصر ثم أردت الرجوع فى الهبة واستراد الشقة موضوع العقد والتى مازالت فى حوزتى واعيش فيها
ردحذفلا أستطيع الا بحكم من القاضي
اشترى قطعة ارض بصفته والى طبيعى على بناته القصر فلانه وفلانه وفلانه ومبلغ مالي كذا ( كتبرع)لهم ولا يجوز الرجوع فيه وعمل عليه صحة توقيع فقط وذلك لحرمان باقى الورثة والدته وإخوته من ميراثه ،هل نطعن بالصورية ام ببطلان عقد الشراء ؟؟؟
ردحذف