التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

الحصانة البرلمانية




"الحصانة البرلمانية" 
و"الحصانة" تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان المنتخب، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس، مع مراعاة التزامه بالقانون، فوفقا لما تنص عليه المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة."

رفعها قانونيا

ولضمان استقلال البرلمان وأعضائه كضمانة أساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على النواب بالترغيب أو الترهيب، كفل الدستور لأعضاء مجلس الشعب حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي، وذلك في حالتين:

الأولى: حسب نص المادة 98 من الدستور المصري، عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.

الثانية: حسب المادة 99 من الدستور والمادة 359 من اللائحة الداخلية لمجس الشعب، لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف، وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد، والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الـ4 وهي:

1. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
2. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3. تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
4. مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

وفي غير دورات انعقاد المجلس، يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. وتتناول الإجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس فيها القبض على المتهم، أو ضبطه، أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ودخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة وكل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة حول الجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق في شأنها، ووضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء قد تفيد في كشف تلك الجريمة وحبس المتهم حبسا احتياطيا.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات، وهو ما يعبر عنه بالحصانة البرلمانية، التي لا تعد امتيازا لعضو البرلمان ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها وفي مجموعها باعتبارها تمثل الشعب ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية، وعلى ذلك فإن الحصانة البرلمانية مقررة لتحقيق المصلحة العامة وليست لمصلحة العضو، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.

وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

وقد أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في جلسة 25 سبتمبر/ أيلول 1977 على هذه المعاني، عندما أورد أن الحصانة المقررة لعضو المجلس طبقا للدستور تعد أمرا من النظام العام إذ هي ليست مقررة لصالح العضو وإنما هي مقررة للصالح العام للدولة تمكينا لمجلس الشعب من مباشرة مسئولياته الدستورية في الرقابه والتشريع بواسطة أعضائه بدون أي تعويق لهم عن حرية ممارستهم المذكورة عن طريق الكيد لهم.

ووفقا للمادة 360 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو من المدعي العام الاشتراكي فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية. ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التأديبي، كما لايجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مهمة سياسية لا قضائية


وحسب نص المادة 363 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، لا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو.

ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

وليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها وإلا شكل ذلك افتئاتا على السلطة القضائية، فمهمة المجلس عند النظر فى طلب رفع الحصانة مهمة سياسية لا قضائية، فهو لا يجرى تحقيقا بل تقتصر مهمته على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيديا بل نزيها وجديا. وعلى ذلك فليس للمجلس أو اللجنة عند النظر فى طلبات رفع الحصانه أن يبحثا في صحة التهم المنسوبة إلى العضو أو بطلانها فإن هذه مهمة القضاء.

وعملا بهذا المبدأ، فليس حتما على اللجنة أو المجلس سماع أقوال العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، بل لها الخيار في ذلك. والواقع أن تحديد مهمة المجلس على هذا النحو يرتبط بالحكمة من تقرير الحصانة والتي تتمثل في أنها ضمان لحرية العضو في القيام بواجباته داخل المجلس وليست امتيازا له، لأن الجميع أمام القانون سواء.

وعلى نفس المنوال، فإن مهمة رئيس المجلس عند النظر في طلبات رفع الحصانة - فى غير دور الانعقاد - مهمة سياسية أيضا، فهو ينظر في الباعث على اتخاذ الإجراءات الجنائية، وما إذا كان ذلك يتعلق بالرغبة في الكيد سواء كانت من الحكومة أو الأفراد، وليس لرئيس المجلس أن ينظر في توافر الأدلة أو عدم توافرها



القضاء الإداري تلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين




 

القضاء الإداري تلغي ترخيص مزاولة المهنة للمحامين



القضاء الادارى يوقف تنفيذ قرار خليفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة لإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، وأضافت المحكمة أن اجتماع مجلس الإدارة حضره نقيب المحامين و21 عضوا فقط من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ليكون مجموع الحضور هو 22 عضوا فقط، رغم أن لمادة 131 من قانون المحاماة حددت تشكيل مجلس النقابة من النقيب و47 عضوا وقد نص القانون على النصاب في المادة 139 فذكر أن اجتماع مجلس النقابة يكون صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاءه أي أكثر من 24 عضوا.
وشددت المحكمة على بطلان اجتماع مجلس النقابة وما اتخذ خلاله من قرارات لمخالفتها لقانون المحاماة.


 يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون "عبئا عليها مهنيا وخدميا، بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات"
 


 

جرائم السب والقذف




 
تعريف القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .
الظروف المشددة فى عقوبة القذف :
منها ظرفان يرجعان الى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام اومن فى حكمه ، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الاخير متعلق بنوع وقائع القذف اذا تضمن الطعن فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات .
السب
تعريف السب :

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
اركان السب العلنى : يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :
يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
الركن المعنوى :
السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب ..


تجرى المادة 302 من قانون العقوبات بالآتى :ـ

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون امـورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمـة العامـة ، وبشـرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل مـن القاذف اقامـة الدليل لاثبات مـا قذف به الا فـى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
(عدلت الفقرة الثانية بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد -21 - مكرر في 28-5-1995 )

كما تجرى المادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين .
(عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد21 مكرر بتاريخ 28-5-1995 وكما استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 )


كما تجرى المادة 306

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف جنيه لا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بالقانون 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لاتزيد علي مائة جنيه " ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28-5-1995 ،
ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا في 30-6-1996 )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وجوب تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير . مقتضاه : الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة فى نفس الناشر . تقدير ذلك . موضوعى . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة:
استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن له القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضاءه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف فى حقه - سائغ وويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة رقم310 ،302 إ.ج ، 302 ، 305 عقوبات)
( الطعن رقم 47617 لسنة 59 ق - جلسة1998/5/10 - س49 - ص 684 )
الموجز:
القصد الجنائي في جرائم السب والقذف . مناط تحققه ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال . ما دام أنه يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعى الإشتراكى - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم السب والقذف يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .
( المواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم13784 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 311 )
الموجز:
تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون . النعى عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه عرض الدفع بانتفاء ركن العلانية وانتفاء قصد الإذاعة ورد عليه رداً سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 15108 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 873 )
الموجز:
القذف المعاقب عليه ماهيته استخلاص قاضى الموضوع وقائع القذف خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
ان الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية ، أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كانمن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( المواد 171 ،302 عقوبات , 302 ، 310 إجراءات )
(الموجز:
العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 302 عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصرى العلانية فى جريمة القذف .
القاعدة:
من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 302 من قانون العقوبات ، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية فى جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء المجنى عليه بالعمل ، كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الإطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير سند .
( المادة 171 ، 302 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 11632 لسنة 60 ق - جلسة 1996/12/15 - س47 - ص 1351) الطعن رقم 13023 لسنة 62 الموجز:
ركن العلانية فى جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين . توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز . وانتواء الجانى إذاعة المكتوب. سلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القذف . شرطها؟ كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته لأيدى موظفين بحكم عملهم . غير كاف لتوافر العلانية . وجوب أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ماأسنده إلى المجنى عليه . إغفال الحكم بيان قصد الطاعن من فعله . قصور .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفة فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه فى صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذى وجه الطاعن الى المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطابا تداولته أيدى موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 11803 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1177)ق - جلسة 1997/5/18 - س 48- ص الموجز:
إشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها قيد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المدعى بالحق المدنى أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب تقدم المجنى عليه بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الميعاد المحدد أثره بقاء حقه فى الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته علة ذلك . تقديم المدعى بالحقوق المدنية شكواه فى الميعاد القانونى يحول دون سقوط حقه فى إقامة دعواه المباشر مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقض الحكم حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ـ ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة ـ هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ، فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريـخ 5 من ديسمبر 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التى حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما فى 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك ، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( المادتان 3 ، 310 من اجراءات و المواد 302 ، 303 ، 306 عقوبات )
( الطعن رقم 48182 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/9 س 47 ص 36 ) 593)
الموجز:
وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد - ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن - تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشرعدا الجنح المضرة بأفراد الناس - .لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم - الطاعن - أمام محكمة جنايات الاسكندرية متهماً إياه بالقذف فى حقه بطريق النشر ، وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهماً الطاعن بالسب والقذف فى حقه أثناء عرضه لدفاعه فى الدعوى الأصلية . لما كان ذلك وكانت الوقائع التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم إرتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا إختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة - التى أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية - وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون . ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى الثانية ولا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح فى شأن الارتباط الذى يدعيه وبين الجنحة الأخرى - التى تختص محكمة الجنايات بنظرها - والتى سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة - التى اختصت بها محكمة الجنايات - إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين . لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
( المادتين 215 ، 216 ، 382 ، 383 إجراءات جنائيه ، المادتين302 ، 303 عقوبات ، المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 14415 لسنة 60 ق جلسة 1992/2/20 س 43 ص 259 )
( الطعن رقم 41928 لسنة 59 ق جلسة 19/12/1995 س 46 ص 1298 )
الموجز:
الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجنى عليه . وجوب تقديمها قبل مضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا إنقضى حقه فيها . أساس ذلك وعلته ؟ خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة . قصور . يبطله .
القاعدة:
من المقرر فى المادة الثالثة من قانون الإجراءا الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أن لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى بادانة الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .
( المادتين 302 - 306 من قانون العقوبات و المادتان 3 ، 9 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 14752 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 350 )
الموجز:
ركن العلانية فى جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب . مثال لتسبيب معيب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى إفتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التى قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدى الموظفين ، وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى اذاعة ما هو ثابت فى المذكرة ، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد ، الأمر الذى يعيبه بالقصور ويوجب نقضه .
( المادة 302 ، 303 من قانون العقوبات - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 40031 لسنة 59 ق - جلسة 1994/12/7 - س45 - ص 1099 )
الموجز:
توافر القص
د الجنائى فى جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار . النقد المباح : مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . تجاوز هذا الحد . يوجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . الجدل الموضوعى . عدم جواز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به فى القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائى للأول بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التى نشر فيها المقال يكون استخلاصاً سديداً فى القانون وما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام النقض .
( المواد195 ،302 ، 303 عقوبات ، المادة310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق - جلسة 1994/11/15 - س 45 ص 1001 )
الموجز:
جريمة القذف لا تتطلب قصداً خاص . كفاية توافر القصد العام . القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة القذف بالصحف .
القاعدة:
لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ..... أنها قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( المواد 171 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق - جلسة 1998/2/22 - س 49 - ص 286 )
الموجز:
اشتراط توكيل خاص غير لازم إلا فى حالة تقديم الشكوى . عدم انسحاب ذلك على الإدعاء المباشر المادة الثالثة إجراءات .
القاعدة:
من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر . ( الطعن رقم 15474 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/11 س 48 ص 1225
الموجز:
إشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة اجراءات جنائية عن الجرائم المبينة بها . فى حقيقتة قيد على حرية النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية . عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى الإدعاء المباشر خلال الأجل المذكور .
القاعدة:
من المقرر أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة ـ هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى اتصال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها .
( الطعن رقم 13909 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/28 س 48 ص 946 )
الموجز:
سلامة حكم بالادانة فى جريمة السب العلنى . رهينة ببيان عنصرالعلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى وألفاظ السب التى بنى قضاؤه عليها .عنصر العلانية - لا يكفى لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة . وجوب أن يكون الجانى قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليها . إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم والفاظ السب . قصور.
القاعدة:
لما كان من المقررأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح .كان ما حصله الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفى لتوافرالعلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم ، كما خلا من بيان الفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( المواد 310 إجراءات و 171 ، 306 عقوبات )
  الموجز:
مكتب المحامى محل خاص . الجهر بالسب أمام موكليه . لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن مكتب المحامى بحكم الأصل محلاً خاصاً . وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامى محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
( المادتان 171 , 306 عقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 15237 لسنة 61 ق - جلسة 1995/12/27 س 46 ص 1303)لطعن رقم 12971 لسنة 60 ق - جلسة1998/5/4 - س49 - ص 636 )
الموجز:
حق المجنى عليه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 عقوبات فى الشكوى . انقضاؤه . بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها . اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوم . عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر . أساس ذلك ؟ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له اغفال ذلك . قصور . رجوع وجه النعى إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير الدالة يوجب امتداد أثر نقص الحكم لمحكوم عليه آخر . متى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية .
القاعدة:
لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه - لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى فانه يكون قاصرا قصورا يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية اذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة انما يرجع الى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادتين 303 ـ 306 من قانون العقوبات ، المادة 3 إجراءات )
( الطعن رقم 40182 لسنة 59 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ص 776 )
الموجز:
دخول العبارات موضوع السب والقذف فى نطاق ما تجيزه المادة 309 عقوبات . أثره ؟ القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً . أثره ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .
( الماده304 إجراءات ، المادة 309 عقوبات )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق - جلسة 1994/5/15 - س 45 - ص 661 )
الموجز:
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع موضوعى . مثال لتسبيب سائغ .
القاعدة:
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع فىتلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار عناصر جريمتى القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما فى حقه وهو ما ينفى عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
( المادة 309 عقوبات )
( الطعن رقم 22221 لسنة 59 ق - جلسة 1994/2/15 - س 45 - ص 263 )
الموجز:
سلامة حكم الادانة فى جريمة السب العلنى - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها . اغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره فى حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب والمنزل الذى تقطن به المدعية بالحق الدني وما اذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً . قصور.
القاعدة:
من المقررأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة السب العلنى أن يبين العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى صدد مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره فى حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب (المنزل الذى تقطن به المدعية بالحق المدنى) وما اذاكان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه .
( وفقا للمادتان 171 , 306 من قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 20867 لسنة 59 ق - جلسة 1994/1/27س 45 ص 164)
اهم الدفوع
* الدفع بانتفاء الركن المادى * الدفع بعدم الاعتداد بالسب
*الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لمضى 3 أشهر وفقا للمادة 3 اجراءات
*الدفع بأن السب كان ردة فعل لسب الشاكى للمتهم ,,جريمة السب لاتقوم الااذا صدر السب من المتهم ابتداء ’’
*الدفع بتوافر حسن النية * الدفع بتوافر حق الدفاع امام القضاء
* الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجبة للعقاب
* الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجة للاحتقار
* الدفع بانتفاء الركن المعنوى للقذف
* الدفع باستعمال الحق كسبب للاباحة
* الدفع بتوافر حق التبليغ
* الدفع بتوافر صدق الواقعة
* الدفع بتوافر واجب اداء الشهادة كسبب للاباحة
* الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحامى لانه وكيل خصومة
* الدفع بالتقادم القصير 3 أشهر
* الدفع بتوافر الحق فى نشر الاخبار
* الدفع بتوافر حق النقد فى السب كسبب لاباحة الحق .


 


 

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري ضرورة استمرار الورثة فى ذات نشاط مورثهم


 
1-عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

2-الموجـــــز
تمسك الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في الاستدلال .


القاعــــــدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

 


3-الموجــــــز
تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .


القاعـــــــدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة المستأجر الأصلي ...................
حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )
 

الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى

       
       

 الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى


1-الموجز:


الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له مصلحة . مؤداه . اختصام المحكوم عليه اومخاصمته بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة دون القيم عليه . اثره. بطلان اجراءات الخصومة . عدم ترتب هذا الاثر اذا ماتحققت ماتحققت الغاية من الاجراء . م 20 مرافعات .

القاعدة:

ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان .
( المادتان 3، 20 مرافعات ، المادتان 24 ،25 عقوبات )
( الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327 )

2-الموجز:


كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله . المواد 8 و 24 و 4 / 25 عقوبات . وجوب تعيين قيم لادارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدي ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

القاعدة:

مؤدي نص المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، علي أن يعين قيما لهذه الادارة تقرره المحكمة . فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ، الا اذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخري واللوائح الخصوصية نص يستثني المحكوم عليه من هذا الحرمان . ولما كان القانون رقم 183 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر . وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم ، سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذي تعينه المحكمة المدنية ، اذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية ، كما تنقضي بانقضاء هذه العقوبة ، سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالافراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري ، وأي عمل من أعمال الادارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25 / 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان ، وهو بطلان جوهري .
(المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/13 السنة 35 ج 2 ص 1650 قاعدة 315 )

3-الموجز:


الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم.

القاعدة:

مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.
( 8 ، 24 ، 25 عقوبات ، 382 مدنى)
( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897)

4-الموجز:


المحكوم عليه بعقوبة جنائية . حرمانه من إدارة أمواله . م 4 / 25عقوبات . سريان ذلك علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1966 .

القاعدة:

مؤدي نص المادة 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يمكن القول علي وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25 / 4 من هذا القانون ، وأن القاعدة في ذلك وفقا للمادة الثانية منه هي مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخري ما لم يرد في تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، وهذا الاستثناء قد يكون كليا أي مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أي مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن علي الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متي ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملا بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها علي عقوبتين تبعيتين فقط وهما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات العسكرية والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان ، وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون العقوبات ، ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشارإليها بالبند ( رابعا ) منها ، لأن المادة 129من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص علي مبدأ يتفق والسياسةالعامةللتجريم بالنسبةلتحقيق أهداف العقوبة فنصت علي وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري ، واستهدف المشرع من ذلك ـ وعلي ما جلته المذكرة الايضاحية ـ التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند ( رابعا ) من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة وردت بقانون العقوبات .
( المواد 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/13 ص620 )

5-الموجز:


حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من ادارة أمواله . أثره . عدم أهليته للتقاضي هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة . إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية لا يعد تنفيذا للعقوبة .

القاعدة:

وأن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة 25 من قانون العقوبات ـ أيا كان الباعث علي تقريرها ـ تستتبع عدم أهلية ـ المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، وممثلة أمامها القيمة الذي تعنيه المحكمة المدنية ، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الادارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه الغاء الاجراء ذاته ، الا أن هذا الحجر القانوني بإعتباره عقوبة تبيعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالافراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري فإذا اعتري المحكوم عليه مرض إستدعي حجزه أحد المصحات العقلية ، فإن وجوده بها لا يعد تنفيذا للعقوبة بما يدعو الي حرمانه بمقضتي المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة ـ لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطها إعتبارا بأن الحجر علي المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، وإنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري .
( المادة 25 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/13 ص 620)



 
 

تفسير النص القانونى فى حالة غموضة



تفسير القاعدة القانونية

أولا : أنواع تفسير القانون :


1 ) التفسير التشريعي : ويكون هذا النوع من التفسير عندما يصدر المشرع قانونا معينا ثم يرى أن ثمة ضرورة لتفسيره فيصدر قانونا ثانيا مفسرا للقانون الأول ، ويعتبر القانون المفسر بمنزلة القانون االأصلي وجزءا منه ويجب اتباعه في جميع القضايا التي يطبق فيها القانون الأصلي ، إي أنهما على نفس الدرجة من الإلزامية .

2 ) التفسير القضائي : وهو أكثر أنواع التفسير شيوعا ، ويصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد القانونية التي تحتاج إلى تفسير ومن شأنه أن يوضح معنى القانون بحيث يسهل فهمه وتتبين أحكامه ، كما يتلافى جوانب النقص ويساعد على توسع القانون وتطويره .

ويختلف التفسير القضائي عن التفسير التشريعي في أن النفسير القضائي ليست له أية صفة إلزامية إلا بالنسبة للواقعة التي صدر من أجلها ، ويترتب على ذلك جواز مخالفته وتبني تفسير مغاير له في القضايا الأخرى المشابهة سواء من قبل المحكمة التي صدر عنها التفسير أو من غيرها من المحاكم .

3 ) التفسير الفقهي : هذا النوع من التفسير يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في مادة الحقوق ، وبديهي أنه لا يتمتع بأية قوة إلزامية ، وللمحاكم أن تأخذ به أو تهمله ، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذا النوع من التفسير ذلك أن الفقهاء من خلال تفسيرهم للقانون يساهمون في إثراء الفكر الحقوقي وتطويره .

4 ) التفسير الإداري : وهو نوع من النفسير تقوم به الإدارات العامة من خلال التعليمات التي تصدرها لموظفيها تفسر لهم فيها أحكام القوانين التي يكلفون بتطبيقها وتبين لهم كيفية هذا التطبيق ، وتقتصر القوة الإلزامية لهذا النوع من التفسير على ألموظفين المعنيين به وحدهم .
ثانيا : حالات التفسير وأسبابه :

قد يكون النص القانوني مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسير وهذه العيوب هي :

1ـ الخطأ المادي أو المعنوي

2ـ الغموض و الإبهام

3ـ النقص والسكوت

4ـ التناقض والتعارض

1 ) الخطأ المادي أو المعنوي : يعتبر النص مشوبا بخطإ مادي أو معنوي عندما تكون صياغته وردت فيها عبارة تتضمن خطأ ماديا أو معنويا فادحا بحيث لايستقيم معنى النص إلا بتصحيحها وهذا النوع من العيوب هو أبسط العيوب واقلها شأنا ، لأنه لا يستوجب تفسير النص وإنما تصحيحه فقط .

2 ) الغموض أو الإبهام : إذا كانت عبارة النص غير واضحة كل الوضح بحيث تحتمل التفسير و التأويل إلى أكثر من معنى ، يكون النص في هذه الحالة مشوبا بعيب الغموض والإبهام ، ومهمة المفسر في هذه الحالة هي أن يختار بين المعاني المختلفة التي يحتملها النص المعنى الأكثر صحة والأقرب إلى الحق والصواب .

3 ) النقص والسكوت : يعتبر النص ناقصا فيما إذا جاءت عبارته خالية من بعض الألفاظ التي لا يستقيم الحكم إلا بها ، أو إذا أغفل بعض الحالات التي كان يفترض أن ينص عليها ، ومن واجب القاضي أو المفسر في هذه الحالة أن يحاول سد النقص في القانون باستنتاج الأحكام للحالات غير المنصوص عليها فيه .

4 ) التناقض والتعارض :
يكون هنالك تناقض أو تعارض بين نصين إذا كان الحكم الذي يدل عليه أحدهما يخالف تماما الحكم الذي يمكن استنتاجه من الآخر ، وفي هذه الحالة إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين النصين وتطبيقهما معا ، اعتبر النص المتأخر ناسخا للمتقدم .


ثالثا : مدارس التفسير :


1 ) المدرسة التقليدية أو مدرسة الشرح على المتون :


تقوم هذه المدرسة على التقيد بنصوص القانون وعدم الخروج عنها مطلقا ، وترى أن تفسير القانون يجب أن يستهدف البحث عن إرادة المشرع الذي صدر عنه وأن يتم وفقا لهذه الإرادة مهما مر على ذلك من زمن .

2 ) المدرسة التاريخية :


و ترى أنه ليس من الواجب دوما أن يفسر القانون وفقا لإرادة المشرع الأصلي الذي صدر عنه ، بل بإمكان المفسر ( وهو القاضي على الأغلب ) أن يقوم بتفسير القانون تفسيرا جريئا يراعي فيه تطور المجتمع الحالي وحاجاته المتجددة ، ولو خالف في ذلك إرادة المشرع الأصلي .

3 ) المدرسة العلمية :

تقف موقفا وسطا بين المدرستين السابقتين ، فترى من جهة أن القانون يجب أن يطبق في الحالات التي سن لأجلها وفقا لإرادة المشرع الذي صدر عنه ( وهذا ما يتوافق مع ما ذهبت

إليه المدرسة التقليدية ) ، ولكنها تعتبر من جهة أخرى أن الحالات الجديدة التي لم يتعرض لها القانون السابق لا تطبق عليها نصوص هذا القانون عن طريق التوسع في تفسيرها ، وإنما يجب البحث عن حلول ملائمة لها خارج النصوص وفقا لما تقتضيه مصلحة المجتمع وحاجاته المتجددة ( وفي هذا تتقارب مع المدرسة التاريخية ) .


رابعا : طرق التفسير ووسائله :


لابد لنا من أن نؤكد أولا وقبل كل شيء أن النص الصريح الواضح لا مجال لتفسيره ، وأنه ليس على القاضي إلا أن يطبقه بحذافيره دون أن يحاول تغيير معناه أو مخالفة الحكم الذي ينص عليه .فالتفسير لا يجوز أن يتخذ وسيلة لتغيير معنى النصوص الصريحة الواضحة وتعديل مضمونها ، لأن القاضي ملزم باتباع هذه النصوص و لايستطيع ـ بحجة تفسيرها ـ الخروج عنها إلى حكم أعدل.

غير أن القاضي أو المفسر ليس ملزما ، مع هذا باتباع النص حرفيا والتقيد بألفاظه بل عليه أن يسعى إلى التعرف على معناه الحقيقي وأن يتبين فحواه عن طريق عباراته بصورة عامة .

وإذا كان النص بحاجة إلى التفسير ، فإن بالإمكان اللجوء في ذلك إلى العديد من الطرق والوسائل وهي على قسمين ، طرق داخلية وطرق خارجية :


1 ) طرق التفسير الداخلية :
ومن أهمها الاستنتاج بطريق القياس ، والاستنتاج من باب أولى ، والاستنتاج بمفهوم المخالفة .

أ ) الاستنتاج بطريق القياس :
ويكون ذلك بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها القانون ، وذلك لوجود الشبه الأكيد بين الحالتين أو ما يسمى بالاتحاد بينهما في السبب أو العلة .

فقياسا على الحديث النبوي الشريف الذي ينص على أن قاتل مورثه لا يرث منه ، أمكن الاستنتاج أن الموضى له إذا قتل من أوصى له فإنه لا يستحق الوصية منه ، وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي القتل .

ب ) الاستنتاج من باب أولى :
ويكون بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، لا لأن علة الحكم الوارد بشأن الحالة الأولى أو سببه متوافران في الحالة الثانية فحسب ـ كما هو الحال بالنسبة للإستنتاج بطريق القياس ـ ولكن لأنهما أكثر توافرا في هذه الحالة الثانية منهما في الحالة الأولى .

ومثال ذلك ما ورد في الآية الكريمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدين في قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما " ويستنتج من ذلك عدم جواز ضربهما من باب أولى .

ج ) الاستنتاج بمفهوم المخالفة :
وهو عكس الاستنتاج بطريق القياس ، ويكون بتطبيق عكس

الحكم بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، ولكنها تختلف كل الاختلاف عن الحالة الأولى ، بحيث تعتبر معاكسة لها تماما .

فحين ينص القانون مثلا على أن هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي إلى فسخ العقد واسترداد الثمن من قبل المشتري ، نستطيع أن نستنتج بمفهوم المخالفة مثلا أنه إذا هلك المبيع بعد تسليمه لا يفسخ العقد و لايسترد المشتري الثمن .

2 ) طرق التفسير الخارجية :
وأهمها حكمة القانون وغايته ، والأعمال التحضيرية ، والمصادر أو السوابق التاريخية .

أ ) حكمة القانون وغايته :
لا شك أن المشرع حين يضع نصا من النصوص القانونية لا يفعل ذلك بصورة عفوية أو اعتباطية ، وإنما يختار هذا النص سعيا وراء غاية يحرص عليها أو تحقيقا لحكمة يراها ، فمعرفة غاية النص القانوني و الحكمة التي يتضمنها تساعد على تفسير هذا النص حين غموضه وعلى استنتاج الحكم الصحيح منه .

ب ) الأعمال التحضيرية :
وتشمل جميع الأعمال التي سبقت صدور القانون عن السالطة التشريعية أو رافقته ، وهي تتضمن عادة :

ـ المذكرة الإيضاحية أو لائحة الأسباب الموجبة التي ترفق بمشروع القانون لبيان الأسباب التي تدعو إلى إصداره والغاية المتوخاة منه وأهم ما يتضمنه من قواعد حقوقية بارزة .

ـ الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المختصة حين تولت إعداد مشروع القانون والدراسات التي تجريها اللجان التشريعية حوله بعد إحالته إليها .

ـ المناقشات المتعلقة بهذا القانون حين عرضه عليهم للتصويت عليه وإقراره و الايضاحات التي يدلي بها حوله .

ففي العودة إلى هذه الوثائق ( وهي تذكر عادة في محاضر جلسات المجلس النيابي ) يمكن في كثير من الأحيان معرفة المعنى الحقيقي للنصوص القانونية كما أراده واضعوها ، ولهذا كان الرجوع إلى الأعمال التحضيرية من أهم الطرق التي يلجأ إليها القاضي لتفسير القانون .

على أن القاضي أو المفسر لا يجبر على اتباع هذه الأعمال التحضيرية للنص الغامض ، وإنما له أن يستأنس بها استئناسا ، لأن القوة الإلزامية للقانون تتعلق بنصوصه وحدها لا بما يدور حولها من دراسات ومناقشات .

ج ) المصادر التاريخية :
وهي المصادر التي أخذ عنها القانون قواعده واستمد منها أحكامه ، فالقوانين الأجنبية مثلا تعتبر بمثابة مصادر تاريخية لأغلب القوانين العربية الحديثة التي استمدت أحكامها منها ، وبإمكان القاضي أو المفسر ، حين يجد نفسه أمام نص قانوني غامض ، أن يرجع إلى المصدر التاريخي لهذا القانون وأن يفسر النص على ضوئه ، على أن الرجوع إلى المصادر التاريخية لتفسير القانون إنما يكون على سبيل الاستئناس لا الإلزام .



 
تطبيقات قضائية

 



 
كيفية تفسير القاضى للنص القانونى فى حالات غموض أو لبس عباراته أو احتمالها أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر له يجافى العقل أو مقاصد التشريع


الموجز : النص القانونى غموض عباراته و إحتمالها أكثر من معنى أو كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل أو مقاصد التشريع وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والاستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .



القاعدة : متى شاب عبارات النص غموض أو لبس وأحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والارادة الحقيقية للمشرع خلال الربط ين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق جلسة 11/ 10 / 2004 إيجارات

 
 
 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

        قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971

        بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

        ( الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 العدد 43)

        باسم الشعب

        رئيس الجمهورية

        بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور

        وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات

        وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

        وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها

        وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس

        وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية

        وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة

        وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس

        وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة،

        قرر القانون الأتى

        مادة 1 ـ تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

        

        مادة 2 ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :

        (أولاً) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا : (ا) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

        الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.

        (ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

        الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

        (ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

        (د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

        (ثانياً) أموال البدل وأموال الأحكار .

        (ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

        (رابعاً) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

        

        مادة 3 ـ تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة شئون الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار.

        وتؤول الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف إلى مـجـلـس وكـلاء وزارة الأوقـاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.

        

        مادة 4 ـ تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.

        

        مادة 5 ـ تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

        

        مادة 6 ـ على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

        وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

        

        مادة 7 ـ تـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف صيانة مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة ويـؤول صـافى الإيـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

        مادة 8 ـ تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه فى حالة الضرورة يمكن تجـاوز الصرف عن هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.

        ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها فـى هـذا الـقـانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هـذا الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

        

        مادة 9 ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.

        

        مادة 10 ـ الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر لـلـواقـف ولأبـنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظـر عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الـهـيـئـة إدارة واسـتـثـمـار الأراضـى الزراعية التى يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.

        

        مادة 11 ـ يصدر رئيس الجمهورية قرارً بتنظيم العمل بالـهـيـئـة وتـشـكـيـل مـجـلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجـالـس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها.

        

        مادة 12 ـ يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام.

        

        مادة 13 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة السمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

        

        صدر برياسة الجمهورية فى 20 شعبان 1391 ( 10 أكتوبر سنة 1971 )


    

 


القانون رقم (10) لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات




 
        القانون رقم (10) لسنة 2003
        الصـادر فى 4 فبـرايــر

        بإصدار قانون تنظيم الاتصالات

        باسم الشعب
        رئيس الجمهورية
        قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
        (المادة الأولى)
        يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
        (المادة الثانية)
        على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
        (المادة الثالثة)
        ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
        صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
        (الموافق 4 فبراير 2003 م) .

             الباب الأول - أحكام عامة

        مادة 1
        تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
        1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
        2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
        3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
        4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
        5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
        6- المستخدم : أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
        7- مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
        8- المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
        9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات .
        10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
        11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداً للاستعمال فى الاتصالات ، من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ، الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها .
        12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
        13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
        14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
        15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
        16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر .
        17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها .
        18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
        19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات .
        20-أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
        21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق

        مادة 2
        تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
        1- علانية المعلومات .
        2- حماية المنافسة الحرة .
        3- توفير الخدمة الشاملة .
        4- حماية حقوق المستخدمين .
        وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون

        مادة 3
        تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

        مادة 4
        يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلى الأخص ما يأتى :
        1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
        2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
        3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون .
        4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات



        الباب الثاني - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات


        مادة 5
        للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى :
        1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
        2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
        3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
        4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
        5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون .
        6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة
        - الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
        8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
        9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .

        مادة 6
        يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
        وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية


        مادة 7
        مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .


        مادة 8
        تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
        1- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
        2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
        3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
        4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
        5- عائد استثمار أموال الجهاز .
        6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون .
        7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
        8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون


        مادة 9
        يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
        وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
        كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
        1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
        2- إعادة تنظيم الطيف الترددى .
        3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
        4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .

        مادة 10
        يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .


        مادة 11
        أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .


        مادة 12
        يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
        1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
        2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
        3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
        4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
        5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
        6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
        7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
        8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .
        وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
        ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته .

        مادة 13
        مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
        1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .
        2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .
        3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
        4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية .
        5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
        6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .
        7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .
        8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها .
        9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
        10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
        11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
        12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
        13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
        14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .
        15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز
        16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
        17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .
        18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .

        مادة 14
        يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
        وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

        مادة 15
        يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى :
        1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
        2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .
        3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
        4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .
        5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
        وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .


        مادة 16
        يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .


        مادة 17
        يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .


        مادة 18
        تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه :
        1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .
        2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات .
        3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
        مادة 19
        تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .

        مادة 20
        يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر
        وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

      

        الباب الثالث - التراخيص والتصاريح

        مادة 21
        لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
        ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .
        ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية

        مادة 22
        وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص

        مادة 23
        يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .
        ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .

        مادة 23
        يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
        ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه

        مادة 24
        يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .


        مادة 25
        يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :
        1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .
        2- مدة الترخيص .
        3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها .
        4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .
        5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
        6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
        7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .
        8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
        9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
        10-تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .
        11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .
        12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
        13-الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .
        14-الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية .
        15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
        16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .
        17-تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .
        18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .
        19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .


        مادة 26
        يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
        وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .


        مادة 27
        لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة .

        مادة 28
        يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال :
        1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
        2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
        3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .
        وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .

        مادة 29
        إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً .
        وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .
        ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
        ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .

        مادة 30
        يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
        ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة .

        مادة 31
        لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .


        مادة 32
        يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :
        1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات.
        2- مقابل الترخيص .
        3- سعر الخدمات المرخص بها .
        4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
        5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .
        ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .

        مادة 33
        للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
        فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .


        مادة 34
        يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .
        فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .

        مادة 35
        للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .

        مادة 36
        يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .

        مادة 37
        يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .

        مادة 38
        يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

        مادة 39
        لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .

        مادة 40
        يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .
        ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها

        مادة 41
        يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .

        مادة 42
        لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
        ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .

        مادة 43
        تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .

        مادة 44
        يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
        ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .

        مادة 45
        يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز .
        ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .

        مادة 46
        يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .

        مادة 47
        لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .



        مادة 48
        مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها .
        ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
        وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

      

        الباب الرابع - إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه

        

        مادة 49
        الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .


        مادة 50
        يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .


        مادة 51
        لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
        ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .
        ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .
        ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى
        كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .


        مادة 52
        لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها .
        ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى .
        ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .

        مادة 53
        يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى .
        ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

        مادة 54
        للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
        ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .

        مادة 55
        للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .

        مادة 56
        للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .

        مادة 57
        لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .

        مادة 58
        يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .

        مادة 59
        يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .
        ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .

       

        الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات

        مادة 60
        يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
        ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
        وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
        ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
        وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .

        مادة 61
        للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
        مادة 62
        يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .

        مادة 63
        يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .

        مادة 64
        يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .
        ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .

      

        الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة

        مادة 65
        يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
        مادة 66
        على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .

        مادة 67
        للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .

        مادة 68
        تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون .
        ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .

        مادة 69
        يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

       

        الباب السابع - العقوبات

        مادة 70
        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .

        مادة 71
        يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .
        وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
        وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .

        مادة 72
        يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
        1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
        2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
        3- تقديم خدمات الاتصالات .
        4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
        ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .

        مادة 73
        يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
        1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
        2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
        3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
        4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .

        مادة 74
        يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .

        مادة 75
        يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

        مادة 76
        مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
        1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
        2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

        مادة 77
        مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
        1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
        2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
        وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
        وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
        وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

        مادة 78
        يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
        وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .

        مادة 79
        يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
        ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

        مادة 80
        يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

        مادة 81
        يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
        وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .

        مادة 82
        يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .
        وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
        وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .

        مادة 83
        يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

        مادة 84
        يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 "فقرة ثالثة" و 28 البندين "1 ، 3" و 59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

        مادة 85
        يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
        ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .

        مادة 86
        يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
        يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

       

        الباب الثامن - أحكام ختامية

        لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8 ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
        كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة