التسميات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 13 أغسطس 2015

قانون الرياضه الجديد

قانون الرياضه الجديد


وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه أمس، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.

ويحتوى مشروع قانون الرياضة الجديد على تسعة أبواب و76 مادة.

وننفرد ب نشر قانون الرياضة الجديد:

الباب الأول- الهيئات الرياضية

الفصل الأول- إنشاؤها وشهرها

مادة «1»: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، وتباشر نشاطها دون تمييز.

مادة «2»: لا يجوز الاعتراف بهيئة رياضية إلا بعد إشهارها متى توافرت فيها الشروط الآتية :

 1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربع هيئات إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين.

 2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 4 - أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك. مع عدم الإخلال بالأحكام المعمول بها باللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولى المعنىّ والتابع له الاتحاد الوطنى، ولا يجوز للهيئة مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

 مادة «3»: يجب أن تتضمن النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية المشاركة فى أنشطتها والخاضعة لهذا القانون، الأحكام التالية :

1 - اسم الهيئة وشعارها ومقرها والغرض من إنشائها

 2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، وتعد عضوية الاتحادات والأندية الرياضية قبولا لآلية فض المنازعات الرياضية، التى تنشأ بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وجزاء مخالفة ذلك مع مراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن.

3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم.

4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأى رسوم أخرى، وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وأسس الزيادة فى ضوء مساحة الهيئة ومشروعاتها المستقبلية.

5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها

6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى تُوقَّع على مَن يتخلف عن حضور الاجتماع.

 7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته أربع سنوات، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته.

8 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.

9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إبداعًا وإنفاقًا

10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها

 11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضاء الفروع وعلاقة الفروع بالأصل

 12 - وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق

 13 -آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها، أو بين الأعضاء وفقًا للقواعد القانونية المبينة بهذا القانون

14 - التزام الهيئات بحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة ويتم اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية لها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية واعتماد الاتحادات الدولية المعنية.

يشترط لاعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك فى كافة بنودها، كما يشترط حضور نسبة %5 من أعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية، ويتم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، ويجرى ذلك تحت إشراف الجهة الإدارية. ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم إليه الاتحاد المصرى.

مادة «4»: مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقّعون عقد تأسيسها ومستندات إشهارها، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيسها مَن كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أو مَن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو مَن صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب فى المجال الرياضى طوال مدة الوقف أو الشطب المشار إليه.

مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.

مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولا يُرد هذا الرسم.

مادة «7»: تُقدَّم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر بحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويُنشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل، والنشر فى الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوى الشأن.

مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها، طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعدّ لذلك، والنشر فى الوقائع المصرية.

مادة «9»: يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة، أو مراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.

وتتمتع الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التى ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية لهذه الأندية بمجرد شهر نظامها وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الفصل الثانى- امتيازات الهيئات

 مادة «10»: تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع هذه الهيئات، عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالامتيازات الآتية:

 *عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضىِّ المدة والوزير المختص، وإزالة أى اعتداء عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

*جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.

* تعتبر أموالها من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة «11»: تتمتع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» بالإعفاءات والامتيازات الآتية:

*الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية.

*الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها.

*الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح الأنشطة الرياضية.

*ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضىِّ خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

مادة «12»: تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاصعة لأحكام هذا القانون «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.

مادة «13»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها أو أحد أعضائه، إلا بقرار صادر من اللجنة العليا للتحكيم الرياضى، أو بقرار من جمعيتها العمومية أو للوزير المختص فى حالة المخالفات المالية أو القانونية، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بتنفيذ القرارات السالفة.

الفصل الثالث- التزامات الهيئات الرياضية

مادة «14»: تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار إحكام هذا القانون ولوائحها التنفيذية ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.

مادة «15»: يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تمارس هذا النشاط .

مادة «16»: تخضع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة، أن يخطر الهيئة بها لإزالة أسبابها خلال المدة التى يحددها، وله وقف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

مادة «17»: تحول الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص، وعلى جميع الهيئات الرياضية تشكيل لجان لمتابعة ذلك. الفصل الرابع- الأنظمة الأساسية للهيئات .

مادة «18»: تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد مواعيد إجرائها وجمعياتها العمومية، وشروط انعقادها وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى، ويستثنى من ذلك اللوائح المالية للهيئات. ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات، وأن تتضمن قبولا لآلية فض المنازعات المبينة بهذا القانون.

ويُستثنى من ذلك الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، والأندية غير المشتركة فى الاتحادات الأوليمبية. وفى حال عدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لاعتماد نظمها الأساسية، تطبَّق اللائحة الموحدة للأندية التى تصدر من الوزير المختص، لحين إصدار النظام الأساسى للهيئة، وتراقب الجهة الإدارية المركزية تطبيق أحكام النظم الأساسية للهيئات.

ويجب على الاتحادات أن تدعو جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 4 أشهر على الأكثر، عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك، وفى حال حل مجلس إدارة الهيئة تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية فى الميعاد القانونى.

الفصل الخامس- موارد الهيئات الرياضية واستثمارها

مادة «19»: يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعًا بالمستندات المعدّة وفقًا لنظام محاسبى موحد لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة «20»: تتكون موارد الهيئات الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات، والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحال ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها وكافة المشروعات الاستثمارية، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

 الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية .

التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك. . عائد استثمار أموال الهيئة .

 الإيرادات الأخرى التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، ولا يجوز للهيئات الدخول فى مراهانات أو المضاربة فى البورصة .

مادة «21»: الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى اتصالا مباشرًا أو غير مباشر، عن طريق الاتصال السلكى أو اللا سلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية، وكافة حقوق نقل الصورة والشعار، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه، واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.

مادة «22»: يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مادة «23»: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر على نشاطها، ووفقًا للضوابط التى يحددها النظام الأساسى للهيئة واعتماد الجهة الإدارية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية أخرى، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بمقابل. مادة «24»: تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة المالية فى تطوير الأنشطة الرياضية.

مادة «25»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد الخاصة بعقود التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وحقوق الانتفاع والرعاية للهيئات الرياضية بما لا يتعارض مع القوانين القائمة والنظام العام للآداب.

الباب الثانى- النشاط الرياضى

الفصل الأول- أحكام عامة

 مادة «26»: تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التى تؤدى إلى ذلك.

مادة «27»: يباشر النشاط الرياضى التنافسى فى جمهورية مصر العربية، كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية واللجنة الباراليمبية، والهيئات الأعضاء فى الاتحادات، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون والنظام الأساسى لكل منها.

مادة «28»: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة هيئة مستقلة، تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق بمصر.

مادة «29»: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ويجب عليهم عدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم فى مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة «30»: يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة.

مادة «31»: يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل. كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، غيابًا بإذن، وفى حال عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

مادة «32»: يصدر الوزير المختص قواعد منح حوافز التفوق الرياضية المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية، ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم الفنى والتعليم العالى، وباعتماد مجلس الوزراء.

الفصل الثانى- اللجنة الأوليمبية

مادة «33»: إن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر بمثابة منظمة رياضية تأسست ككيان قانونى بمصر، ومعترف بها من قِبل اللجنة الأوليمبية الدولية كلجنة أوليمبية وطنية بمصر، والتى مهمتها تطوير وإثراء ومتابعة وحماية الحركة الأوليمبية بمصر، وذلك وفقًا للدستور الأوليمبى، وعلى اللجنة الأوليمبية تنسيق تلك الأنشطة مع الاتحادات الوطنية المنتمية إليها، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط مع مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأوليمبى، سواء حاليًا أو مستقبلا، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويُرخَّص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمّى باسم اللجنة الأوليمبية أو تستغل شاراتها بدون إذن مسبق.

وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة فى هذا الشأن.

مادة «34»: تعتمد الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسى للجنة، وذلك مع عدم الإخلال بأى من المواد الواردة فى الدستور الأوليمبى ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية، ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية شروط العضوية، وحقوق وواجبات الاتحادات الأعضاء، وتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم، كما يحدد النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية كيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما، واختصاصات اللجنة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب اعتماد هذا النظام من اللجنة الأوليمبية الدولية قبل العمل به، ويتم تسجيل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسى باللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية المعمول بها بمصر، ويعتمد النظام الأساسى للجنة بقرار من الوزير المختص، ويُنشر فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله إليه.

مادة «35»: تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية ودورة ألعاب البحر المتوسط وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضيات فى جمهورية مصر، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكئوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الثالث- اتحادات اللعبات الرياضية

مادة «36»: اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التى لها نشاط فى لعبة ما، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى. والاتحاد وحده هو المسئول فنيًّا عن شئون هذه اللعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى للعبة.

مادة «37»: يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها الفنى.

 إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.

وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية.

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

 تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفى البطولات العالمية والدولية، والإشراف على تدريبها.

الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت داخلها.

تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

 إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام، من خلاف.

تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت فى الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

تنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية والهيئات الأعضاء، ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.

 وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية أخرى، وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

 تنظيم شئون الاحتراف.

أى أنشطة مستقبلية يقرُّها الاتحاد الدولى المعنىّ.

مادة «38»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأى لعبة رياضية بذات الاسم والنشاط، وللوزير المختص دمج تلك الأنشطة فى اتحاد واحد.

مادة «39»: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، أو أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.

مادة «41»: يجب أن يتوفر فى أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية، الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم وكافة الأمور التنظيمية الأخرى.

مادة «42»: لا يجوز إقامة أى مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية، إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية والتى تلتزم بتقديم كافة التسهيلات لإقامة تلك الفعاليات.

مادة «43»: يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عملها وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولى المعنى.

الفصل الرابع - الأندية والهيئات الرياضية الأخري

 مادة «44»: تعتبر بمثابة هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة فروع تخضع لإدارة واحدة وتنظم أنشطة فى أكثر من محافظة لألعاب تابعة للاتحادات الرياضية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها وتسرى عليها كافة الحقوق والامتيازات الواردة بهذا القانون.

مادة «45»: يهدف النادى الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويجية.

مادة «46»: يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لتلك الفروع عضويات مستقلة، ويحدد النظام الأساسى للهيئة علاقة النادى بالفرع وحقوق وواجبات أعضاء الفروع.

مادة «47»: يجوز للأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى صورة شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضائه والمستثمرين، ويحق لهذه الشركات المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية والشروط التى يحددها كل اتحاد، وتقدم هذه الشركات خدماتها الرياضية والاجتماعية والثقافية للمشتركين وفقاً للتعاقد المبرم بين الشركة ومتلقى الخدمة ويحدد فى التعاقد مدة الاشتراك وحقوق المشترك الاجتماعية والرياضية والرياضية فى استخدام منشآت الفرع وذلك تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية وللوزير المختص إيقاف نشاطها فى حال مخالفة ذلك التعاقد، وتسرى تلك الأحكام على الشركات المبينة فى المادة «9».

مادة «48»: يجب أن يكون بالنادى الدفاتر والسجلات والملفات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى. الفصل الخامس - اللجنة الباراليمبية .

مادة «49»: اللجنة الباراليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو تتكون مستقبلاً على أن تكون هذه الهيئات من الهيئات التى ترعى الرياضات المدرة فى البرنامج الباروليمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات والبطولات الباراليمبية والعالمية الدولية والقارية والإقليمية والمحلية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الباراليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الباراليمبى الدولى.

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الباراليمبية ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الإتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق الباراليمبى الدولى، ويحدد النظام الأساسى للجنة الباراليمبية المصرية شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس واجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الباراليمبية الدولية.

مادة «50»: تباشر اللجنة الباراليمبية الاختصاصات التى تحددها لائحة النظام الأساسى المعتمدة من جمعيتها العمومية بما يتوافق مع القواعد الدولية فى هذا الشأن.

الباب الثالث - النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

مادة «51»: يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع فى جمهورية مصر العربية هيئة رياضية تسمى الاتحاد العام الرياضى للشركات، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.


مادة «52»: يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتننسيق أوجه النشاط المختلفة والأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة انتخاب مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور على أن تخصص نسبة %10 من حصيلة نسبة %0.5 على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادى كمورد أساسى لمالية الاتحاد للصرف منها على الأنشطة الرياضية.

 مادة «53»: تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لامكاناتها المالية على أن تزوده بالمبانى والمنشآ والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة %0.5 على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها.

ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وكيفية انتخاب مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه، ولا يجوز للنادى أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع «عدا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية» إلا طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

مادة «54»: يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك فى حال تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها على أن تضم جميع العاملين وتخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة وتسرى فى شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.

الباب الرابع - النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات

مادة «55»: يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافق وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفنى.

مادة «56»: يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات. الباب الخامس - الاتحادات النوعية .

مادة «57»: الاتحاد النوعى هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من أندية أو هيئات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

مادة «58»: يتكون الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة، وتضع الجمعية العمومية للنظام الأساسى للاتحاد، ويتضمن النظام الأساسى لكل اتحاد القواعد والأسس الخاضعة بتكوينه وإدارته وطريقة تمثيل الأعضاء فى مجلس الإدارة وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.

مادة «59»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.

مادة «60»: يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

مادة «61»: لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

مادة «62»: يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشتركة وتعتمد هذه اللائحة من الجمعية العمومية للاتحاد.

الباب السادس - الممارسة الرياضية العامة

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة «63»: تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة من خلال الآتى:-

تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الأعمار.

تخصيص وتهيئة بعض الأراضى والمبانى المملوكة للدول لممارسة الرياضة العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها. توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية فى مراحل التعليم المختلفة.

تخصيص ميزانية للصرف على الممارسة الرياضية. تنظيم وإعداد الكوادر المدربة فى هذا المجال.

مادة «64»: يكون لكل استاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الاستاد والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع كل منشأة رياضية لائحة للإدارة و،التشغيل ومقابل الخدمات الرياضية تعتمد من الجهة الإدارية المركزية، ويكون لكل مدينة رياضية أو استاد حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقاً للائحة المعتمدة.

مادة «65»: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أت تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقتها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص، وتتمتع هذه الأندية واللجان بالشخصية الاعتبارية.

مادة «66»: تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل.

الفصل الثانى - اكتشاف ورعاية الموهوبين

 مادة «67»: للهيئات تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة الجهة الإدارية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إنشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من ذوى الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة الباراليمبية.

مادة «68»: يدير مراكز الموهوبين رياضياً مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، تلتزم بالتنسيق مع الجهة الإدارية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.

مادة «69»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز رعاية الموهوبين بما يمكنها من أداء رسالتها. الباب السابع - تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها .

مادة «70»: يتم تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه واللوائح الرياضية ومنازعات الهيئات والأفراد على النحو التالى:

 أولاً: لجنة فض المنازعات وذلك من خلال قيام كل هيئة رياضية بإنشاء لجنة تتولى فض المنازعات الناشئة عن ممارسة الرياضة والمتعلقة بالقانون واللوائح وكافة أطراف المنظومة الرياضية، ويصدر قرار بتشكيلها من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية ووضع ضوابط عملها ويرأسها أحد رجال القضاء ممن له خبرة فى هذا الشأن يتم اختياره لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة ولا يجوز تغييره خلال تلك المدة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتضم مندوباً ثابتاً للهيئة وممثلاً للطرف المتنازع وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ويجوز للهيئات المتماثلة والمتجاورة مكانياً إنشاء لجنة مشتركة.

 ثانياً: يطعن على القرار السالف أمام اللجنة العليا للتحكيم الرياضى والتى تشكل من سبعة من رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل منذ ذوى الخبرة فى هذا المجال، وتختص ابتداء بنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات المخاطبة بأحكام هذا القانون ويتم اختيار أعضاء اللجنة سنوياً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية أو أى لجنة من لجانها وبموافقة جهة عملهم الأصلية ولا يجوز عزلهم، وللجنة الاستعانة بالخبراء المقيدين بالجدول وفقاً لنوع الرياضة وذلك دون الإخلال باختصاص محكمة التحكيم الرياضية الدولية ومراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن وجواز الطعن أمامها بعد استنفاذ طرق الطعن الوطنية.

ويجب أن تتضمن لوائح كل الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون ما يفيد قبولها تسوية كافة المنازعات الرياضية وفقاً للطرق المبينة بهذا القانون.

الباب الثامن - الأحكام العامة

 مادة «71»: تتعهد الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم وأن تعين متحدث رسمى لها، كما تعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية ويلتزم ممثلى الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى العالمى.

مادة «72»: تلتزم الهيئة بإعداد سجل طبى كامل عن اللاعبين المسجلين بها متضمناً تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى.

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات لمنع نشر- العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

وعليها ضمان سلامة ومسئولية علاج الوفود الرياضية أثناء استضافتها وسفرهم للخارج وتلتزم الدولة بعلاج اللاعبين المصابين أثناء الأنشطة الرياضية المحلية.

مادة «73»: تعمل كل من الدولة والهيئات الرياضية المعنية بهذا القانون على نبذ العنف فى الرياضية واتخاذ كل الوسائل والإجراءات اللازمة لضبط المرتكبين لتلك الأعمال.

مادة «74»: تلتزم الدولة بتمويل الهيئات والأنشطة الرياضية وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويوضع الأنظمة المناسبة للتأمين على الرياضيين.

مادة «75»: يلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر وذلك بالمحافل الدولية.

الباب التاسع - العقوبات

مادة «76»: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: *مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

*مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

* استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

*صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

*جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

*حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.

*امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.

وتشدد العقوبة إلى الحبس ملة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه فى حال العود.

الاثنين، 16 مارس 2015

نص قانون احترام العلم المصرى والنشيد والسلام الوطن

نص قانون احترام العلم المصرى
القانون رقم 41 لسنة 2014 شأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطنى

مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة ” العلم ” .
مادة 2 : العلم يتكون من ثلاثة ألوان ” الأحمر والأبيض والأسود ” وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى . ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض .
مادة 3 : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة . وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم . ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية .
مادة 4 : مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته .
مادة 5 : يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم .
مادة 6 : يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة . كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه . ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .
مادة 7 : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى . وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى ، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه .
مادة 8 : يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى . ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك . ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة .
مادة 9 : السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .
مادة 10 : يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية . وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى .
مادة 11 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية . إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
مادة 12 : هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 13 : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
 

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

نص تعديلات قانون الضريبه على العقارات الصادر بتاريخ ١٩ اغسطس ٢٠١٤

نص تعديلات قانون الضريبة على العقارات بعد إصداره بتاريخ الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

قرارا بقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، 

 
المادة الأولى: يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي: 1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(13) و(15/الفقرة الثانية) و(17)و(18/الفقرة الأولى ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه النصوص الآتية: مادة (5): "لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن". المادة (13): "ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها". المادة (15/الفقرة الثانية): ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه". المادة (17): "تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة. وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن. المادة (18/الفقرة الأولى): مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة: (أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها. (ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح. (ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها. ( د) كل وحدة عقارية أو أكثر للمكلف مستعملة فى أغراض السكن، بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنا خاص له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. ( هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. ( و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها. ( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. ( ح ) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها. ( ط ) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. ( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

 المادة الثالثة: يضاف للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بند جديد (د) نصه الآتى: ( د ) الأحواش ومبانى الجبابات. المادة الرابعة: تعدل المواعيد المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وفقا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.