التسميات

الأحد، 26 يناير 2014

عدم دستورية قصرحق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين

عدم دستورية قصرحق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين

عدم دستورية قصرحق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيدة / نادية عبد الله أحمد الوكيل

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الشعب

3-السيد وزير العدل

4-السيد رئيس مجلس الوزراء

5-السيد / محمد ناصر السيد أبو عيانة

6-السيدة / نيهال محمد عبد المنعم عبد الحميد الوكيل

الإجراءات

بتاريخ السادس من شهر مارس سنة 2011، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة (2) من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الأبوين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1201 لسنة 2006 " محكمة الأسرة – رمل الإسكندرية " بطلب تمكينه من رؤية ابنته الصغيرة – المشمولة بحضانة والدتها – المدعى عليها السادسة، مرة كل أسبوع، فتدخلت المدعية فى هذه الدعوى تدخلاً انضماميًا، باعتبارها الجدة لأم الصغيرة، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها . حكمت المحكمة بجلسة 18/4/2010 برفض تدخل المدعية، التي لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف رقم 3828 لسنة 66 " ق – الإسكندرية "، وبجلسة 18/1/2011 دفعت المدعية بعدم دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر رؤية الأجداد للأحفاد فى حالة عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين (2، 9) من دستور عام 1971 .

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه :- " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين " .

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة المادتين (2، 9) من دستور سنة 1971، المقابلتين للمادتين (2، 10) من دستور سنة 2012، لإخلاله بوحدة الأسرة، وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائمًا على الدين والأخلاق، فضلاً عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك فإن النص المطعون فيه يمثل هدمًا لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور .

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . وبالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012 .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 فى مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – المقابلة للمادة (2) من دستور سنة 2012، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام هى التى لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور تبعًا لذلك أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها . ولا ينطبق ذلك على الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معًا، فهذه الأحكام التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا تمتد إلى سواها، حيث تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعًا فى إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، متوخيًا تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولئن جاز القول بأن الاجتهاد فى الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتًا لولى الأمر يستعين به فى كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها . وأية قاعدة قانونية تصدر فى هذا الإطار لا تحمل فى ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكمًا شرعيًا قطعيًا، وتكون فى مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم .

لما كان ذلك، وكان حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانًا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، إلا أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح أصوله على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها . وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفًا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية – القطعية فى ثبوتها ودلالتها – لا تقيم لحق الرؤية تخومًا لا ينبغى تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أوفى بمصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددًا بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ فى اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغى أن يتسم دومًا بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة دومًا للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعًا قد تجاوزتها . وإذا كان للمشرع الاجتهاد فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعى الثبوت والدلالة فى شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعًا فى دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققًا لأحد مقاصد الشريعة، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب إصدار النص المقرر . وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخلّ بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور .

وحيث إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحملهم مسئولياتهم . وكان الدستور الحالى قد نص فى مادته العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما ينطوى عليه من قيم وتقاليد، هو ما ينبغى الحفاظ عليه، وتوكيده فى العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ورعايتها وضرورة لتقدمها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التي يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها . وكان الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها فى المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، محققًا لما يهدف إليه التنظيم الذى يشرع له . فإذا كان النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير فى علاقته بأسرته وخاصة أجداده، بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزًا بذلك إلى الإسهام فى فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة، ومتجاهلاً التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة، وتعدد الأنزعة فى مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد فى الخصومة، وعنت من الحاضنة أو الحاضن فى تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار .

وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز بدون مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعًا لذلك فى العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها فى حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط فى حمأة المخالفة الدستورية، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2، 10، 33) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة



الاعتراف فى المسائل الجنائيه

الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال

الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال

تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .

تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة .

خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين .

 

القاعــــدة :

من المقرر ان الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من السلطات ما يزيد على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة     /     /       والثانية مؤرخة     /   /   بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد اهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد جرائم القتل واحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما .

(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )


الاثنين، 20 يناير 2014

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

الموضوع:كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 حكما في القضية رقم 200 لسنه 27 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ..

ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "

ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : عدم تطبيق نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في هذا البند وحده أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية.

ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن الوقائع التي كانت مؤثمة بالبند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.

رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 22/4/2013

النائب العام

شروط نفقه المتعه

شروط نفقة المتعة
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح:

أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.
وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.

والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.

والنكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الباطل فالنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة، ومثله النكاح بلا شهود، وتزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المتعة…

هكذا يتضح أنه في حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذ العقد غير صحيح، وأيضا الدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة.

ويجب أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا أو مختليا بها دون دخول “الدخول الحكمي” واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي، إنما هو شرط لجواز التقاضي بها.

أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا:

تستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها.
وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.

أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.

الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة:

واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية.

وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.

الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة:

ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.

وحيث إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج كأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.

وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.

فالمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.

لجان فض المنازعات فى قضاء الاداريه العليا

لجان فض المنازعات

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 27/5/2010
الموضوع: لجان فض المنازعات

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ............ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ........... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس ....... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار ........... نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح شندي عزيز تركي ............ نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم موسى ............. مفوض الدولـــــة
وسكرتارية السيد/ محمد عبد العزيز محمد .................... سكرتير المحكمــة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية في الدعوى رقم 638 لسنه 3 ق جلسة 28/11/2006
إجـراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 25/1/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه والذي جاء منطوقه ( بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفه مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لأقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .بعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوصى الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ثم نظر إمام دائرة فحص الطعون التى أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر ، ثم فررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق بالحكم . 

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ويعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية غير مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص في ان المطعون ضده سبق أن أقام دعواه المطعون على حكمها بتاريخ 19/7/2001 أمام محكمه بنها الابتدائية طالبا المحكمه بالتصريح له بإحلال وتجديد منزله الموضح بعريضة الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول من انه يمتلك منزلا سكنيا وصدر بشأنه ترخيص إلا انه أصبح غير صالح للسكن فطلب إحلاله وتجديده إلا انه لم يتلق ردا.
تابع الحكم في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا
وبجلسة 28/11/2006 أصدرت محكمه القضاء الإدارى بعد أن أحيلت إليها الدعوى من المحكمة المشار إليها للاختصاص الحكم المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على أساس تحقق الشروط المقررة في القرار الوزاري رقم 211 لسنه 1990 وكذا أحكام قانون الزارعة رقم 53 لسنه 1966 ولم تقدم الإدارة ما ينفى توافر تلك الشروط ، خلصت إلى حكمها المطعون فيه
وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المطعون فيه لذا أقاموا الطعن الماثل استنادا لمخالفة المحكمة المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم لجوء المطعون ضده إلى لجنه فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 فضلا عن عدم انطباق الشروط المقررة في القرار رقم 2211 لسنه 1990 في شان المطعون ضده وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وتنص المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم . تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعة التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".
وتنص المادة الحادية عشر على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل بمنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ". 
وتنص المادة الرابعة عشر منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قرر إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المنازعات المستثناة بحكم القانون والوارد النص عليها حصرا في المادتين 4، 11 من هذا القانون فقد أوجب المشرع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة .
وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات أن المطعون ضده قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمه بنها الابتدائية بتاريخ 19/7/2001 إلا في تاريخ لاحق على أول أكتوبر عام2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وان موضوعها لا يتعلق بإحدى المنازعات المستثناة من وجوب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات وفقا لنص المادتين (4و11) من هذا القانون سالفة الذكر فضلا على أن المدعى المطعون ضده لا يقدم ما يثبت انه تقدم بطلب تسوية النزاع أمام اللجنة المختصة وذلك قبل إقامته لدعواه الأمر الذى تكون معه أقامته للدعوى مباشرة قد تم بالمخالفة لأحكام المادة (11) من القانون المشار إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها.
ودون إن ينال مما تقدم الطلب رقم 2885 لسنة 2002 المقدم من المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 2 بمحافظة القليوبية والتى أصدرت توصياتها بشأنه بتاريخ 31/7/2002 إذ أن الطلب المذكور قدم وصدرت بشأنه التوصية في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما لا ينتج إثره القانوني كأجراء يجب أن يستوفى قبل رفع الدعوى لا بعدها .
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى نتيجة مغايرة للنتيجة المتقدمة ومن ثم فانه يكون بذلك قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 13 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 26/5/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

الأربعاء، 1 يناير 2014

مبادئ محكمه النقض فى الدفوع التى يمكن ان تثار فى جنح النصب

مبادئ محكمة النقض في الدفوع التي يمكن أن تثار في جنح النصب

1-    جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة ـ 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمن احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

2-    دفع المتهم أنه لا علاقة له بالمشروع الوهمي المكون لواقعة النصب محل الاتهام، وبأن المتهم الآخر في الدعوى هو المسئول وحده عنه وأنه هو الذي استولي بمفردة على المبالغ التي حصل عليها من المجني عليه وقدم إثباتاً لدفاعه ضمن ما قدمه من مستندات ـ إقراراً كتابياً صادراً من المتهم الآخر الذي يفيد هذا المعني، كما قدم عقد صلح محرراً بين المجني عليه والمتهم الآخر تضمن قرار الطرفين بمسئولية الآخر ـ دون الطاعن ـ عن واقعة النصب محل الاتهام والمحاكمة أن الطاعن لا شأن له بها ـ لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المؤيد بهذين المستندين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذا قد يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تلم به وتمحصه وتشير إليه بما ينبئ عن أنها فطنت إليه وأطرحته بأسباب سائغة، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.

(طعن رقم 2329 لسنه 51 ق جلسة 16/2/1982)                       

3-    الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ـ 336 من قانون العقوبات.

(طعن رقم 7261 لسنه 53 ق جلسة 14/5/1984)

4-    يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ومن ثم فإنه يجب على الحكم ـ على هذي ما سلف ـ أن يعني بيان واقعة النصب وما صدر من المتهمين فيما من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم.

(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)

5-    إن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكون الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)

6-    الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب من الدفوع الهامة والمؤثرة في مصير الدعوى لأنه يقتض من المحكمة أن تحصله وتمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه وهي أن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.

(راجع طعن رقم 6246 لسنه 54 ق جلسة 5/5/1988)

7-    من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين:

الأول: أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف.

والثاني: إلا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.

 ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان، كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

(طعن رقم 17664 لسنه 59 ق جلسة 28/11/1983)

8-    مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها، لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)

9-    عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليه، المبلغ موضوع الاتهام ـ قصور.

(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)

10-           حكم الإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم (المادة ـ 310 إجراءات جنائية).

(طعن رقم 25728 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)

11-           أدلة الطاعن في جريمة النصب استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونة والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام ـ قصور.

(طعن رقم 25727 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)

12-           وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو احداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة ـ 336 عقوبات.

(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)

13-           مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب، وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.

(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)

14-    الركن المادي في جريمة النصب، اقتضاؤه، استعمال الجاني طرقاً احتيالية يتوصل بها إلي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.

(طعن رقم 7287 لسنه 58 ق جلسة 4/10/1990)

 


مبدأ الشك يفسر فى مصلحه المتهم ،،، نقض جنائي

مبدأ الشك يفسر في مصلحة المتهم
       من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض 1/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص730)
       من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام بها الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك، فإن عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها .. قصور يعجز محكم النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
(نقض 25/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص378)
(ونقض 13/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص395)
       من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
(نقض 25/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص159)
       لا يلزم قانوناً في الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الواقعة والعناصر المكونة للجريمة اكتفاء ببيان أسانيد البراءة والأوجه التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك.
(نقض 28/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص624)
       لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة الاتهام مادام قد اشتمل على لأن المحكمة قد فطنت إليه.
(نقض 23/1/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص150)
       لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
(نقض 8/10/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1004)
(ونقض 17/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص878)
       لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له مواد من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به.
(نقض 22/6/1975 مج س26 ص528)
       يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة.
(نقض 8/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س26 ص210)
       من المقر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية إن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما يجيش به نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة برئ.
(نقض 21/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص128)
       لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
(الطعن رقم 1972 لسنة 42ق جلسة 3/12/1972 س23 ص1313)
       يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من عيوب التسبب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.
(نقض جلسة 15/1/1978 س29 ق7 ص45)
       يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض جلسة 9/3/1975 أحكام النقض س26 ص220)
       لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت، وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي ما رتبه عليها.
(نقض جلسة 20/4/1982 س33 ق101 ص496)
       من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
(نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159)
       إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت عنها ولم تعول من أجلها أن تلك الشهادة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق.
(نقض جلسة 15/1/1978 س29 ق6 ص39)
       من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها بالبراءة ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
(نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق5 ص40)
       لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
(نقض جلسة 10/1/1972 س23 ق17 ص60)
       إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.
(نقض جلسة 25/3/1973 س24 ق79 ص369)
       المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، وبفرض صحة ما تدعيه الطاعنة من خطأ الحكم في تاريخ الواقعة فإن هذا العيب غير منتج مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.
(نقض جلسة 7/11/1976 س27 ق192 ص848)
       لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
(نقض جلسة 3/12/1972 س23 ق295 ص1313)
       لا يعيب الحكم التفاته عن الدر على أحد أدلة الاتهام مادام قد اشتمل على أن المحكمة قد فطنت إليه.
(نقض جلسة 12/1/1972 س23 ص150)
       لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو دخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
(نقض جلسة 8/4/1968 س19 ق76 ص402)
       لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها في ذلك مادام هذا الاستخلاص سائغاً، وليست المحكمة ملزمة في حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفي إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحتها.
(نقض جلسة 12/4/1954 س5 ق171 ص507)
       من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام الاحتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
(نقض جلسة 31/3/1969 س20 ق92 ص433)
(ونقض 14/10/1968 س19 ق163 ص828)
       من المقرر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن تكون مشروعاً إذا لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية، أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيا ويؤذي العدالة معاً إدانة برئ.
(نقض جلسة 31/1/1967 س18 ق24 ص128)
       يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض جلسة 28/10/1968 س19 ق175 ص886)
       يكفي للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدي المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة مادامت قد محصتها.
(نقض جلسة 4/3/1954س5 ق126 ص382)
       إذا قطعت المحكمة في أصل الواقعة بالتشكك وقضت في موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أي وصف وطبقاً لأي تكييف يسبغ عليها فلا تكون ثمة جدوى للمدعي بالحق المدني فيما يثيره بشأن وصف الواقعة.
(نقض جلسة 19/10/1965 س16 ق137 ص724)
       لا يلزم قانوناً في الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الواقعة والعناصر المكونة للجريمة اكتفاء ببيان أسانيد البراءة والأوجه التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك.
(نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق121 ص624)
       لم تشترط المادة 310 إجراءات جنائية أن يتضمن الحكم أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة، فلم تجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
(نقض جلسة 8/10/1956 س7 ق274 ص1004)
       يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 8/2/1954 س5 ق99 ص310)
       من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.
(نقض جلسة 5/4/1976 س27 ق86 ص400)
       لا تلزم المحكمة الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم، مادام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
(نقض جلسة 29/10/1962 س13 ق168 ص681)
       متى كان الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت الجريمة قبل المتهم وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها، فهذا يكفي للرد على أدلة البراءة التي أوردها الحكم الابتدائي.
(نقض جلسة 16/10/1950 س2 ق23 ص57)




 
 







 

        

     

استيلاء الحكومه على عقار دون اتباع الإجراءات التى رسمها القانون يعد غصبا يستوجب التعويض

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب) المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق            نائــب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين   ،   عبد البارى عبد الحفيظ حسن

                              هــانى محمد صميده           نــواب رئيس المحكمة

                    و رضا إبراهيم كرم الدين

 

وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة راشد  .

وأمين السر السيد / محسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 6689 لسنة 72 ق .

المـرفـوع من :

السيد البدوى محمد السباعى بصفته ولياً على ابنته ( ساره ) .

المقيم / 45 شارع محمد أبو سعده من شارع كفر عصام – قسم أول طنطا .

لم يحضر أحد عن الطاعن .

ضــــد

رئيس حى أول طنطا بصفته .

يعلن / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير ـ القاهرة .

 لم يحضر أحد عن المطعون ضده بصفته .

 

تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :

ـــــــــــــــــــــــ

( 2 )

" الوقائــع "

فى يوم  17/11/2002  طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/9/2002 فى الاستئناف رقم  777  لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة عن نفسها وبصفتها مذكرة شارحة .

وفى 3/12/2002 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .

وفى 17/12/2002 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسـة 13/11/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .

 

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / محمود محى الدين "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة , وبعد المداولة .

     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته " سارة " اقام الدعوى 3833 لسنة 1997 مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه بصفته 348720 جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على مساحة 174,36م مملوكة لأبنته . دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت

 

تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :

ـــــــــــــــــــــــ

( 3 )

بعدم قبـول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم 777 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالنقض . وأودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على عدم ملكية ابنته للعقار موضوع النزاع فى تاريخ الاستيلاء عليه . فى حين أن صفتها كمشترية للعقار بعقد بيع عرفى تعطى لها الحق فى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء عليه , كما أن ملكيته انتقلت إليها بتسجيل العقد أثناء نظر الدعوى . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد . ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته , وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع . ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه . كما أن تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى فى نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها . وأنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته فى ذلك . والتى ينتقل الحق فى المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام 1995 , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام 1987 دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة فى رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها مـن

 

تابع الطعن رقم 6689 لسنة 72 القضائية :

ـــــــــــــــــــــــ

( 4 )

الدعــاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل 191 لسنة 2001 سجل عينى طنطا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .     

لـــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمـت المطعون ضده بصفته المصاريف , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين الســر                                                         نائب رئيس المحكمة