_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح:
أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.
وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.
والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.
والنكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الباطل فالنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة، ومثله النكاح بلا شهود، وتزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المتعة…
هكذا يتضح أنه في حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذ العقد غير صحيح، وأيضا الدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة.
ويجب أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا أو مختليا بها دون دخول “الدخول الحكمي” واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي، إنما هو شرط لجواز التقاضي بها.
أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا:
تستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها.
وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.
أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.
الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة:
واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية.
وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة:
ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.
وحيث إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج كأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.
وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.
فالمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق