التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

التفويض يجب أن يصدر بقرار صريح يحدد من له سلطة إصدار القرار



   
      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

( منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات )

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/12/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .
                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو 
                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة    
وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة



************

أصدرت الحكم الآتى



فى الطعن رقم 3594 لسنة 45 القضائية . عليا

المقام من

1-   محافظ القاهرة " بصفته "

2-   رئيس حى مدينة السلام " بصفته "

ضــــــــــد

كمال محمود محمد

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية )

فى الدعوى رقم 5762 لسنة 47 ق . بجلسة 24/1/1999

                                     

الإجــــــراءات



        بتاريخ 21/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3594 لسنة 45 ق .ع وذلك فى الحكم الصـــــادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 5762 لسنة 47 ق بجلسة 24/1/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .



        وقد طلب الطاعنين – للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب على درجتى التقاضى .



        وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .



        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000 وبجلسة 1/1/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – وحددت لنظره جلسة 10/3/2001 - وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة الجلسات التالية وبجلسة 19/10/2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .



        ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .



        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى " المطعون ضده " كان قد أقام الدعوى رقم 5762/47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثانيـــة " وذلك بتاريخ 27/5/1993 بإيداع صحيفتهـــــا قلم





كتاب المحكمة طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 9 لسنة 1993 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .



        وقد سند المدعى " المطعون ضده " دعواه بأنه قد صدر بتاريخ 6/4/1993 القرار رقم 9 لسنة 1993 من سكرتير عام محافظة القاهرة باسترداد الوحدة السكنية التى كان قد حصل عليها بمدينة السلام بالطريق الدائرى , ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون حيث إنه حصل على الشقة بطريق مشروع ويقيم بها منذ 1/8/1986 بموجب عقد تمليك وتم البيع له نظير مبلغ إجمالى قدره 8200 جنيه مصرى .



        وانتهى إلى طلباتــــه سالفـــــة الذكــــر .



        وبجلسة 24/1/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه , وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع خول المحافظ المختص سلطة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة بالطريق الإدارى , وخول المحافظ كذلك أن يفوض ذلك إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات والمصالح الأخرى شريطة أن يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد به من له حق إصدار قرارات إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة .



        وأضافت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من محافظ القاهرة بتفويض سكرتير عام المحافظة فى إصدار قرار بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وقد خلت ديباجة القرار المطعون فيه من أى إشارة إلى مثل هذا التفويض , وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .



        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن القرار المطعون فيه صدر من سلطة مختصة بإصداره مستنداً إلى سببه الصحيح وأن المطعون ضده قد حصل على وحدتين بدون وجه حق مخالفاً بذلك شروط الترخيص وقد صدر القرار باسترداد إحدى هاتين الوحدتين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون .



        ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها فى إزالة التعدى وفقا لحكم المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعى استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة فى النص أو محاولة غصبه بحيث إذا لم يتوافر أو يتحقق شئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون متخلفاً . فإذا كـــان واضــــع اليد على أحد العقارات يستند فى وضع يده إلى إدعاء بحق يقوم على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبه  للعقار انتفى القول بقيـــــام حالــة الغصب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة فى مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزلة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك فى مناسبة رفع الاعتداء أو إزالة الغصب وإنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه حق من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم نزاعها للسلطة المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .



        ومن حيث إن المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاتها قضت بأنه للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى , وأن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التفويض المشار إليه يجب أن يصدر بقرار صريح يحدد من له سلطة إصدار قرار بإزالة التعدى .



        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1993 صدر من سكرتير عام محافظة القاهرة , وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور تفويض من المحافظ لسكرتير عام المحافظة بإصدار مثل هذه القرارات ولم يتضمن القرار المطعون فيه أى إشارة إلى مثل هذا التفويض , بل إن المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 30/8/2001 كلفت الجهة الإدارية بإيداع صورة من قرار التفويض المشار إليه وقد أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 2/3/2002 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب إدارة الوثائق بالإدارة العامة للشئون الإدارية بمحافظة القاهرة إلى الإدارة العامة للتسكين مفاده أنه بالبحث فى سجل عام 1993 لم يستدل على قرار تفويض خاص بالقرار رقم 9 لسنة 1993 , ومن ثم وقد صدر القرار المطعون فيه من غير مختص فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص مما يوجب إلغاؤه .

        وقد نحا الحكم المطعون فيه هذا المنحى فيكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

        ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه الطاعن من سبق صدور حكم من هذه المحكمة بجلسة 5/3/2000 فى الطعن رقم 866/43 ق - غير منشور – يفيد أحقية جهة الإدارة فى سحب الشقة السابق تخصيصها إذا انتفت الغاية التى منحت من أجلها أو كان قد تم منحها بالمخالفة للشروط المقررة لمنح هذه الوحدات ويكون قرار الجهة الإدارية بالاسترداد قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون , ذلك أنه فى الحالة الماثلة قام الحكم المطعون فيه على سبب وحيد وهو صدور القرار من غير مختص , وقد ثبت لهذه المحكمة صحة ذلك النظر فمن ثم فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه على أسبابه .

                ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .





" فلهــــذه الأسبــــــاب "






حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .



سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق