1لما كانت الفقرة الاولى من المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على انه - يحظر قيادة اية مركبة على من كان واقعا تحت تاثير خمر او مخدر ..... - كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على انه - فاذا تبين عند وقوع احدى حوادث المركبات ، ان قائد المركبة تحت تاثيرها اثناء القيادة افترض الخطا فى جانبه الى ان يقيم الدليل على نفى خطئه - وكان البحكم المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينه على وقوع الخطا فة جانبه وقد استخلص ذلك من التقرير الطبى الذى لم يتضمن سوى ما بالطاعن من اصابات - وان رائحة الخمر تفوح من فمه - دون ان يدلل - الحكم على توافر حالة السكر فى حقه والتى لا يكتفى فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم اليها . فليس هناك تلازم دائما بين تناول الخمر اوالمخدر وحالة السكر فقد تتوافر الاولى دون الثانية والقانون لم يقم افتراض الخطا فى حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر وكونه تحت تاثيرها اثناء القيادة لما كان ذلك كان الحكم لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها فى جانب الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 244 / 2 عقوبات ، و 66 من القانون 66 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 29648 لسنة 59 ق جلسة 22/ 5/ 1995 س 46 ص 885 )
2 لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/8 س 46 ص 483 )
3 من المقرر أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجني عليهم ، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله .
( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )
3 من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالاعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى إلى الاضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، وهو ما اكدته المادتان 64/ 2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .
( المادة244 عقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )
4 لما كان ما اثاره المدافع عن المتهم من ان سبب الحادث يرجه الى الشبورة واهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على ارواح واموال ركاب الحافلة قيادته الا انه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف اقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه وينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة الا يكون للجانى يد فى حصول العذر او فى قدرته منعه وقد ادى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة خمسة منهم .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 1995/1/17س 46 ص 181 )
5 لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )
6 لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه إكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الإستدلال بها لما كان ذلك و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما إشتملت عليه المعاينة ووجه إستناده إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .
( المواد 302 ، 310 إجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )
7 لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعهلولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس إتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ فى جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجنى عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم ، و أثر ذلك على قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الأشارة الى بيان إصابات المجنى عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه و .يوجب نقضه و الإعادة .
( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/12/29 س 44 ص 1275 )
8 من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم - ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ .
( المادة 244 عقوبات )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/6/29 س 44 ص 1275 )
9 لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بادانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم إستظهاره ركن الخطأ في غير محله .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 س 44 ص 627 )
10 من المقرر أن السرعة التى تصلح اساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابته وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعدو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .
( المادتان 238 ، 244 عقوبات )
( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق 1993/4/12 س 44 ص 368 )
11 يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه , فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليتة - كما هو الحال فى الدعوى . فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول الواقعة فى حادث قهرى .
( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ص 368 )
12 من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضع ، له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً الى الأسباب التى من شأنها أن تؤدي إلى ما إانتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجه الصحيح إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الإرتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الإصطدام بعامود الانارة قد نشأن جميعها عن فعل واحد . وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة أيضا بالنسبة للجريمة الأخيرة والإكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التى أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية . ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعى - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الوقائع التى دان الطاعن بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ بإعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س44 ص 368 )
13 يشترط اتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو ف قدرته منعه ، فإذا اطمأنت المحكمة الىى توافر الخطأ فى حق الطاعن و اوردت صورة الخطأ الذى وقع منه و ترتبت عليه مسئوليته ــ كما هو الحال فى الدعوى ــ فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول . بحصول الواقعة فى حادث قهرى . ( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ص 368 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق