مدونة قانونية تعنى بالابحاث القانونية والحقوقية والمستحدث فى قضاء النقض والادارية العليا والمحكمة الدستورية
التسميات
- أبحاث (6)
- ابحاث (9)
- أبحاث ، نقض مدنى (1)
- أبحاث جنائي (1)
- أبحاث قانونيه (2)
- أبحاث قانونيه ،،اثبات (1)
- أبحاث قانونيه جنائي (1)
- أبحاث قانونيه مرافعات (1)
- ابحاث مدنى (1)
- اتفاقيات دولية (4)
- اثبات (4)
- اجراءات جنائية (1)
- اجراءات جنائيه (1)
- احوال شخصية (9)
- احوال شخصيه (1)
- اخبار محلية (1)
- إدارى (1)
- إداريه عليا (5)
- المحكمة الادارية العليا (25)
- المحكمة الدستورية العليا (19)
- المحكمه الدستوريه (3)
- ايجار (1)
- ايجارات (1)
- بحث جنائي (1)
- بحرى وجوى (13)
- تأمين (1)
- تجارى (1)
- تحكيم (11)
- تهرب ضريبى (1)
- جنائى (3)
- جنح مستانف الإسماعيلية (1)
- دستوريه (3)
- دستوريه عليا (3)
- شهر عقارى (1)
- صيغ قانونيه (2)
- ضرائب (22)
- قانون (3)
- قانون التجاره ، نقض تجارى (1)
- قانون العقوبات (1)
- قانون العمل (1)
- قانون بناء (2)
- قانون عمل (3)
- قرار بقانون (1)
- قرارات وزاريه (1)
- قضاء مستعجل (1)
- قوانين (39)
- كتاب دورى (11)
- مجلس الدولة (3)
- محاماة (1)
- مرافعات (6)
- مشروع قانون (1)
- مواثيق الاسكندرية (1)
- مواعيد قانونية (12)
- نصوص قانونيه (1)
- نقض احوال شخصيه (1)
- نقض ايجارات (1)
- نقض تجارى (3)
- نقض جنائى (58)
- نقض جنائي (32)
- نقض جنائى جنائى (1)
- نقض مدنى (108)
- نقض مدنى ، اثبات (1)
- نقض مدنى ،تجارى (1)
الاثنين، 18 مايو 2009
التحكيم في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا
الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1999
الاصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما او بتفويض
منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى احالها الطرفان اليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم اجباريا يذعن اليه احد الطرفين انفاذا لقاعدة قانونية او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه - وفقا لاحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤولالتحكيم الى وسيلة فنية لها طبيع قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من اطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالى باسناد من الدولة .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 84 سنة قضائية 19 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1999 - صفحة رقم 385]
الاصل فى التحيم - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى احالها الطرفان اليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية . ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم اجباريا يذعن اليه احد الطرفين انفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع الحكيم نزاعا قائما او محتملا . ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه - وفقا لاحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليت ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم الى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من اطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد الحكام منه سلطانهم ولا تولونمهامهم بالتالى باسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها .
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
التحكيم بذلك يختلف عن أعمال الخبرة، ذلك أن قوامها ليس قرارا ملزما، بل مناطها آراء يحوز اطراحها أو تجزئتها والتعديل فيها كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض، وإذ هو تسوية ودية لا تحوز التوصية الصادرة فى شأنها قوة الأمر المقضى، بل يكون معلقا إنفاذها على قبول أطرافها فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها ومن ثم يؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل فى تنزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وقوامها اتفاق خاص يستمد المحكمون سلطاتهم منه، ولا يتولونها بالتالى بإسناد من الدولة .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 145 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1998 - صفحة رقم 1423]
ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، بل مردها إلى الإرادة التى يفصح عنها إتفاق التحكيم ، سواء كان موضوعه نزاعاً قائماً أو محتملاً . فإذا لم يكن ثمة إتفاق أصلاً ، أو كان الاتفاق باطلاً قانوناً ، أو كان محدداً نطاق المسائل التى يشملها التحكيم ، ولكن الهيئة التى تتولاه جاوزتها ، كان فصلها فى النزاع المعروض عليها ، غير جائز . ولا كذلك اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى ، ذلك أن تشكيلها ومباشرتها لمهامها يستند إلى قاعدة قانونية آمرة ، يكون بها نص القانون مصدراً مباشراً لإنشائها وتوليها لوظائفها . ولا تصدر هذه اللجان قراراً فاصلاً نهائياً فى الحقوق التى يطلبها المؤمن عليهم منها وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ، بل يتمحض عملها عن مساع حميدة تبذلها من أجل تسويتها ودياً ، فلا يحمل المؤمن عليهم على قبول نتائجها .
[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
إن الشريعة العامة للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية _ المعمول بها فى جمهورية مصر العريبة وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 994 ، والتى يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة فى 20 من يناير 1994 أبان دور الانعقاد العادى الرابع التشريعى السادس _ قوامها أن التحكيم فى المسائل التى يجوز فيها الصلح ، وليد الاتفاق، سواء أكان تحكيما داخليا، أم دوليا، أم مدنيا أم تجاريا، وأن المحتكميبن يجوز أن يكونوا من أشخاص القانون الخاص أو العام كذلك يؤكد هذا القانون، ان التراضى على التحكم والقول به، هو المدخل إليه ، ولاية هيئة التحكيم ، وأمتناع مضيها فى النزاع المعروض عليها، إذا قام الدليل أمامها على انعدام أو سقوط أو بطلان انفاق التحكيم، او مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التى تشمل عليها ثانيهما : ما تنص على المادتان 4و 10 من هذا القانون، من أن التحكيم _ فى تطبيق أحكامه _ فى تطبيق أحكام _ ينصرف عليه المادتان 4 و 10 من هذا القانون، من أن التحكيم _ فى تطبيق أحكامه - ينصرف إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة، وذلك سواء كانت الجهة التى اتفق الطرفان على توليتها إجراءات التحكيم، منظمة أو مركزا دائما أو لم تكن كذلك، وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع أم لاحقا لوجوده، وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته، أم ورد فى عقد معين ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم،إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزاء من العقد بل إن المادة 22 من هذه القانون صريحة فى نصها، على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأن بطلان العقد الذى أدمج هذا الشرط فيه ، او زوال العقد بالفسخ أو الإنهاء ، ليس بذى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
[الفقرة رقم 12 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
كذلك تقرر القوانين الوطنية فى عدد من الدول، أن الاتفاق مصدر للتحكيم فقد عقد المرافعات المدنية الفرنسى عده عدة فصول ضمنها كتابه الرابع منظما بها شرط التحكيم واتفاق التحكيم ومحددا القواعد التى تجمعهما، مقررا بموجبها أن شرط التحكيم هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف فى عقد، بعرض نزاعاتهم التى يمكن أن تتولد عنه ، على التحكيم . ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا فى العقد الأصلى ، أو فى وثيقة يحيل هذا الشرط إليها ،وإلا كان باطلا . ويبطل هذا الشرط كذلك، إذا خلا من بيان أشخاص المحكمين أو أغفل تعيينهم بأوصافهم ويعنى بطلان شرط التحكيم أن يعتبر كما لو كان غير مدون . ويجوز باتفاق مستقل ، أن يحيل طرفان نزاعا قائما بينهما إلى محكم أو أكثر للفصل فيه ولو كان عين النزاع منظورا بالفعل أمام جهة قضاء وكلما كان الفصل فى النزاع موكولا إلى محكمين وفقا لاتفاق تحكيم، فإن عرضة على جهة قضاء، يلزمها أن تقرر عدم اختصاصها بنظره ويكون الأمر كذلك الأمر كذلك ولو كان هذا النزاع لا يزال غير معوض على المحكمين ، ما لم يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطلان وإذا عارض أحد الطرفين المتنازعين فى اصل الولاية التى يباشرها الحكم أو فى مداها ، كان لهذا المحكم أن يفصل فى صحة إسنادها إليه ، وكذلك فى نطاقها .
كذلك عدل القانون رقم 59 لسنه 1993 الصادر فى رومانيا - بعد زوال التأثير الشيوعى من تنظيماتها القانونية _ أحكام الباب السابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، متبنيا نظاما للتحكيم يخول الأشخاص الذين يملكون مباشرة كامل حقوقهم، حرية الدخول فيه لتسوية نزاعاتهم المتعلقة بحقوقهم المالية باستثناء تلك المسائل التى لا يجوز التعامل فيها، ومقررا كذلك أن التحكيم لا يتم إلا بمقتضى أتفاق يدوى كتابة، وأن هذا الاتفاق إما أن يكون تفاهما قائما بذاته بين طرفين لمواجهة نزاع شجر بينهما بالفعل comprom ise وإما أن يكون متخذا شكل شرط بالتحكم compromissory Clause مندمجا فى عقد نافذ بين أن يتناول هذا الشرط تخويل المحكمين فض ما قد يثور بينهما مستقبلا من نزاع يكون ناشئا عن ذلك العقد أو مرتبطا به ، ويعتبر اتفاق التحكيم مانعا من مباشرة جهة القضاء لاختصاصها بنظر المسائل التى احالها ذلك الاتفاق إلى التحكيم ويكون لأعضاء هيئة التحكيم السلطة الكاملة التى يحددون من خلالها ما يدخل فى اختصاصهم من المسائل ، وذلك بقرار لا يجوز الطعن فيه إلا وفق الأحكام المنصوص عليها فى المادة 364 من هذا القانون .
[الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
لا تنافى الاحكام التى اتى بها قانون التحكيم آنف البيان، التنظيم المقارن بل يظاهرها، ويقوم إلى جوارها، ولا سيما بالنسبة إلى ما كان من صوره دوليا . مرجعها بوجه خاص إلى القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الذى اعتمدته لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى 21 يونيو 1985 فقد نص هذا القانون على أن المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية محددة بين طرفين، او التى يمكن أن تتوالد عنها، يجوز بناء على اتفاق إحالتها إلى محكمين سواء أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد، أم فى شكل اتفاق منفصل وتعتبر الإحالة فى عقد ما إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان هذا العقد مكتوبا، وكانت الإحالة كاشفة بدلالتها عن أن هذا الشرط جزء من العقد .
وانبثاق التحكيم عن الأتفاق باعتباره مصدر وجوده، هو القاعدة مصدروجودة هو القاعدة التى تبنتها الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارية الدولى [21 أبريل 1961 ] ، وذلك فيما نصت عليه من سريان أحكامها فى شان كل اتفاق يتغيا تسوية نزاع قائم أو محتمل يرتبط بالتجارة الدولية، ويكون مبرما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يقيمون على وجه الاعتياد وقت هذا الاتفاق باحدى الدول المتعاقدة أو تتخذ مقرا لها فيها . ويقصد باتفاق التحكيم فى تطبيق احكام هذه الاتفاقية _ كل شرط بالتحكيم يكون مدرجا فى عقد، وكذلك كل اتفاق قائم بذاته يلجأ الطرفان بمقتضاه إلى التحكيم، على أن يكون كلاهما موقعا عليه منهما، او متضمنا فى رسائلها أو برقياتهما، او غير ذلك من وسائل الاتصال بينهما .
وهذه القاعدة ذاتها هى التى رددتها اتفاقية نيويورك [ 10 يونيو 1958 ] التى أقرها مؤتمرالأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى فى شان تقييد الدول _ كل فى نطاق إقليمها، وفى مجال اعترافها بقرارات المحكمين وتنفيذها _ بالأتفاق الكتاب الذى يتعهد الأطراف فيه يعرض نزاعاتهم _ ما كان منها قائما أو محتملا _ على التحكيم، ذلك كلما كان موضوعها مما يجوز التحكيم فيه، وبشرط نشوئها عن علاقة قانونية محددة، ولو لم يكن العقد مصدرا لها .
وأصداء هذه القاعدة تعكسها كذلك، الاتفاقية المبرمة فيما بين الدول الأعضاء فى منظمة الدولى الأمريكية [ 30 يناير 1975 ] بإعلانها صحة كل اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو اكثر التى يبينها أطراف النزاع ، ما لم يفوضوا فى ذلك طرفا ثالثا . كذلك تلتزم بالأحكام السالف بيانها، الاتفاقية المبرمة فى شان تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى . " 17 مارس 1965" La Convention pour Le reglement des Differends Relatif aux Investissements entre Etats et Ressortissants d,autres Etats .
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمدا من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمنا عقدا من العقود بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمنا عقدا من العقود التى التزما بتنفيذها، شرطا يخولهما الاعتصام به، فإن التحكيم لا يستكمل مداه بمجرد الاتفاق عليه وإنما يتعين التمييز _ فى نطاق التحكيم _ بين مراحل ثلاث تتصل حلقاتها وتتكامل، بما مؤداه تضامنها فيما بينها، وعدم جواز فصلها عن بعضها البعض، وغلا كان التحكيم مجاوزا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكبا مقاصدهما . ذلك أن اولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلا، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها وليس جائزا بالتالى أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسرا على أشخاص لا يسعون إليه، ويأبون الدخول فيه وارتكاز التحكيم على الاتفاق، مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق . فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه، والقاعدة التى يرتكز عليها بيد أن هذا الاتفاق وإن هذا الاتفاق وإن احاط بالتحكيم فى مرحلته الأولى وكان مهيمنا عليها، إلا ان دور الإرادة يتضاءل، ويرتد متراجعا فى مرحلته الوسطى ، وهى مرحلة التداعى التى يدخل بها التحكيم فى عداد العمال القضائية، والتى يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثرا فيها . ذلك ان بدايتها تتمثل فى تكوين هيئة التحكيم عن طريق اختيار أعضائها، ثم قبول المحكمين لمهمتهم وادائهم لها فى إطار من الأستقلال والحيدة وعلى ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية التى يقررونها، إذا اغفل الطرفان المتنازعان بيانها لتمتد سلطتهم إلى الأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية التى يقتضيها النزاع، وبمراعاة أن جوهر ولايتهم يرتبط بضمان المتكافئة التى يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية، وإبداء دفوعهما، لتصل مهمتهم إلى نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكما فاصلا فى الخصومة بتمامها، ولا يحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع فى منطوق هذا القرار من غموض، او تصحيح ما يكون عالقا به من الأخطاء المادية البحتة .
ولئن صح القول بأن إصدار هيئة التحكيم لقرارها الفاصل فى النزاع على النحو المتقدم، وإن كان منهيا لولايتها، مانعا لها من العودة إلى نظر الموضوع الذى كان معروضا عليها، إلا أن الطرفين المتنازعين لا يبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرار الصادر فيه وتلك مهمة لا شأن لإرادة هذين الطرفين بها بل تتولاها أصلا الدولة التى يقع التنفيذ فى إقليمها إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة على ذلك القرار، غايتها بوجه خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام فى بلدها، صادرا وفق اتفاق تحكيم لا مطعن على صحته ونفاذه وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها، وفى حدود المسائل الخلافية التى تشمل عليها . وتلك هى المرحلة التى تضمنها، وفى حدود المسائل الخلافية التى أشتمل عليها . وتلك هى المرحلة الثالثة للتحكيم التى تتمثل فى أجتناء الفائدة المقصودة منه ، والتى يتعلق بها الهدف من التحكيم ويدور حولها، وبدونها يكون عبثا .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 145 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1998 - صفحة رقم 1423]
ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، بل مردها إلى الإرادة التى يفصح عنها إتفاق التحكيم ، سواء كان موضوعه نزاعاً قائماً أو محتملاً . فإذا لم يكن ثمة إتفاق أصلاً ، أو كان الاتفاق باطلاً قانوناً ، أو كان محدداً نطاق المسائل التى يشملها التحكيم ، ولكن الهيئة التى تتولاه جاوزتها ، كان فصلها فى النزاع المعروض عليها ، غير جائز . ولا كذلك اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى ، ذلك أن تشكيلها ومباشرتها لمهامها يستند إلى قاعدة قانونية آمرة ، يكون بها نص القانون مصدراً مباشراً لإنشائها وتوليها لوظائفها . ولا تصدر هذه اللجان قراراً فاصلاً نهائياً فى الحقوق التى يطلبها المؤمن عليهم منها وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ، بل يتمحض عملها عن مساع حميدة تبذلها من أجل تسويتها ودياً ، فلا يحمل المؤمن عليهم على قبول نتائجها .
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
تبلور الطبيعة الرضائية للتحكيم، تطورا تاريخيا ظل التحكم على امتداد عملا إراديا، فقد كان الأصل فى التحكيم أن يكون تاليا لنزاع بين طرفين يلجآن إليه، إما لآن المحكمة محل ثقتهما، أو لأن السلطة التى يملكها قبلهما كانت توفر لنزاعهما حلا ملائما وكان ينظر إلى المحكم بالتالى باعتباره صديقا موثوقا فيه أو رجلا حكيما أو مهيبا بيد أن هذه الصورة التقليدية _ ومع احتفاظها بأهميتها حتى يومنا هذا _ جاوزها التطور الراهن فى العلائق التجارية والصناعية، لتقوم إلى جانبها صورة الأكثر شيوعا _ لا يعود إلى اتفاق بين طرفين قام بينهما نزاع حول موضوع نحدد، ولكنها تتمثل فى شرط بالتحكيم يقبل الطرفان بمقتضاه الركون إليه لمواجهة نزاع محتمل قد يثور بينهما ولم يعد المحكم فى إطار هذا التطور، مجرد شخص تم اختياره لعلائق يرتبط بها مع الطرفين المتنازعين وإنما غدا التحكيم تنظيما مهنيا تقوم عليه أحيانا جهة تحكيم دائمة تكون أقدر على تقديم خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة بل إن نطاق المسائل التى يشملها التحكيم متباينا ومعقدا ولم يعد مقصورا على تفسير العقود أو الفصل فيما إذا كان تنفيذها متراخيا
أو مشوبا بسوء النية أو مخالفا من أوجه أخرى _ للقانون، وغير ذلك من المسائل الخلافية ذات الطبيعة القانونية البحتة، بل توخى التحكيم إلى جانبها _ وعلى نحو متزايد _ إنماء التجارة الدولية عن طريق مواجهة نوع من المسائل التى لا يمكن عرضها على القضاء، أو التى يكون طرحها عليه غير مكتمل، او تعديل أحكام تضمنها العقد أصلا، لتطويعها على ضوء الظروف الجديدة التى لا بستها، وإن ظل الاتفاق دائما وباعتباره تصرفا قانونيا وليد الإرادة ناشئا عنها منبسطا على أعمال التحكيم، سواء فى صورتها التقليدية، أو فى أبعادها الجديدة، ليكون مدخلا إليها، وطريقا وحيدا لها .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 145 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1998 - صفحة رقم 1423]
خصومة التحكيم لا يتم الفصل فيها إلا بقرار يعتبر منهياً لها ، مكفولاً تنفيذه بوسائل قضائية فى طبيعتها . فلا يتمحض توصية يكون نفاذها معلقاً على قبول أطرافها لها ، بل ينحل أمراً مقضياً بعيداً عن أن يكون توفيقاً بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضاً متوخياً تقريبها فيما بينها .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 92 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 01 / 2001 - صفحة رقم 843]
لا يقيل النص الطعين من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف اليه من تيسير الاجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الانزعة ذلك ان فضلا عن ان هذا الاعتبار لا يجوز ان يهدر المبادئ الدستورية السالف الاشارة اليها فان الامر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقا لاحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد اجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين وانما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع وانه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية وانه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا ومن ثم فانه وقد اجاز النص الطعين لاحد طراف الخصومة التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ قفقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الاخر بالتظلم من الامر الصادر بالتنفيذ ان تبين له ان هذا الامر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الاشارة اليها .
[الفقرة رقم 16 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
كفل الدستور لكل مواطن _ بنص مادته الثامنة والستين - حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعى مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاضى يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيئا دون غيره بالفصل فيها وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها الا ما استثنى مكنها بنص خاص، وكان من المقررأن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيم، مرده ان هذا الاتفاق يعنيها من نظرهافلا تكون لها ولاية بشأنها بعد ان حجبها عنها ذلك الاتفاق، وكان النص التشريعى المطعون عليه _ بالتحديد السالف بيانه _ بفرض التحكيم قسرا فى العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لا يعدوا أن يكون أحدهما مصرفا يقوم _ وفقا لقانون إنشائه _ بجمع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية واعمال الاستثمار، وثانيهما من يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكان هذا النوع من التحكيم منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإدارة الحرة، ولا يتصور إجراؤه تسلطا أو إكراها، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعى المطعون فيه، شأن كل تحكيم أقيم دون اتفاق، أو بناء على الاتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم إذ لا يعدو التحكيم _ فى هذه الصور جميعها _ أن يكون حملا عليه، منعدما وجودا من زاوية دستورية، فلا تتعلق به بالتالى ولاية الفصل فى الأنزعة أيا كان موضوعها بمات مؤداه أن أختصاص هيئة التحكيم التى أحدثها النص المطعون عليه، بنظر المنازعات التى أدخلها جبرا فى ولايتها، يكون منتحلا ومنطويات بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء - فى واقعة النزاع الماثل _ إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى، فيقع _ من ثم _ مخالفة لنص المادة 68 من الدستور .
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
تؤكد النصوص القانونية جميعها ،أن التحكيم وفقا لأحكامها لا يكون إلا عملا إراديا ، وان الطرفين المتنازعين إذ يبرمان بينهما اتفاق تحكيم، ويركنان برضائهما إليه لحل خلافاتهما، ما كان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو ما يتولد منها بعده، إنما يتوخيان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى _ بإرادتها _ الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقة ميسرة فى اجراءاتها وتكلفتها وزمنها، ليكون التحكيم بذلك نظاماً بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعا يؤيد ذلك أن الآثار التى يرتبها اتفاق التحكيم من نوعين، آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المسائل التى يشتمل عليها على محكمين، وأن يبذل الطرفان المتنازعان جهدهما من أجل تعيينهم وتسهيل أدائهم لواجباتهم والامتناع عن عرقلتها وآثار سلبية جوهرها أن اتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء ويمنعها من الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين بل إن الاتجاه السائد اليوم يخولهم عند إنكار ولايتهم، تقرير الاختصاص بما يدخل فى نطاقها La Competence de leur ompetence ، وإن كان ذلك لا يحول بين جهة القضاء وبين أن تفرض رقابتها _ فى الحدود التى يبينها القانون _ على قراراتهم التى تنتهى بها الخصومة كلها، سواء فى مجال الفصل فى ادعاء بطلانها، أو بمناسبة عرضها عليها لضمان التقيد بها .
[الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
لئن نظم قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنه 1971 صورا بذاتها كان التحكيم فيها إجباريا، هى تلك التى تقوم بين الدولة - بتنظيماتها المختلفة _ وبين وحداتها الاقتصادية ،إلا أن النزاع بين هذه الجهات لا يثور بين أشخاص اعتبارية تتناقض مصالحها أو تتعارض توجهاتها ، إذ تعمل جميعها باعتبار أن ثمار نشاطها عائدة - فى منتهاها _ إلى المرافق العامة التى تقوم الدولة على تسييرها، وتكفل انتظامها وتطويرها لضمان وفائها بالأغراض التى ترمى إلى إشباعها ولا كذلك الأمر إذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين طرفا فى ذلك النزاع، إذ لا يجوز أن تدخل فى هذا النوع من التحكيم _ وعلى ما كان ينص عليه هذا القانون ذاته _ إلا بقبوله .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 65 سنة قضائية 18 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 01 / 2001 - صفحة رقم 814]
الاصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوءشروط يحددانها ليفصل هذا المحكمفى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة من جوانبها التى احالها الطرفان اليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم اجباريا يذعن اليه احد الطرفين انفاذا لقاعدة قانونية امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه - وفقا لاحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم الى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من اطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالى باسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان ذلك انمقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها ومؤدى ما تقدم جميعه انه اذا ما فرض المشرع التحكيم قسرا بقاعدة قانونية امرة فان ذلك يعد انتهاكا لحق التقاضى الذى كفله الدستور .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 145 سنة قضائية 19 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1998 - صفحة رقم 1423]
التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى إنصب عليها ، إستثناء من أصل خضوعها لولايتها ، وعلى تقدير أن المحكمين يستمدون ولايتهم عند الفصل فيها ، إما من إتفاق يكون سابقاً على قيام النزاع ، أو لاحقاً لوجوده .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكم نزاعا قائما أو محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، وإذ يحدد طرفاه _ وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تعرض لهما وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر فى نزاع معين بين طرفين، منهيا للخصومة بينهما، أو كان عاريا عن القوة الإلتزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 15 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1994 - صفحة رقم 408]
الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكم نزاعا قائما أو محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، وإذ يحدد طرفاه _ وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تعرض لهما وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر فى نزاع معين بين طرفين، منهيا للخصومة بينهما، أو كان عاريا عن القوة الإلتزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا .
قضية رقم 15 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"10 ديسمبر سنة 2006م
* إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها،
* إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا الحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالاة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية، فالتحكيم مصدره الاتفاق؛ إذ يحدد طرفاه – وفقاً لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزة اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالى بإسناد من الدولة، ومن ثم يعتبر التحكيم نظاماً بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان.
* مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
* إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالإعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
* من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى – بحسب الأصل – من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص؛ مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استُثنى بنص خاص؛ طبقاً للمادة (15) من قانون السلطة القضائية.
* إن البند (2) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ينص على أنه "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع..."
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقاً لقضاء هذه المحكمة – أن الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يُعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدمه تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع؛ بما مؤداه أن ما قرره هذا النص من عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فى حالة سبق صدور حكم قضائى فى موضوع النزاع، إنما هو تأكيد لانتفاء اختصاص أى هيئة للتحكيم بالفصل فيما سبق أن حسمته الأحكام القضائية من أنزعة؛ إعمالاً لحجية هذه الأحكام القضائية.
* ينتفى اختصاص أى هيئة للتحكيم بالفصل فى أى نزاع سبق حسمه بحكم قضائى، ولا يجوز لقاضى التنفيذ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يتعارض مع ذلك الحكم القضائى، فإن هيئة التحكيم إذ عادت – وهى بصدد الفصل فى موضوع النزاع المطروح أمامها – إلى بحث ملكية المدعى للأرض ذاتها محل النزاع، وأصدرت حكمها بأحقية المدعى عليهم لها، بعد أن استنفدت جهة القضاء العادى ولايتها بنظر هذا النزاع بقضائها بتثبيت ملكية المدعى لأرض النزاع وصيرورة هذا القضاء نهائياً وتنفيذه بالتسليم الفعلى، تكون قد جاوزت اختصاصها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى – دون حكم هيئة التحكيم – يكون هو الأحق بالتنفيذ.
قضية رقم 208 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد 9 إبريل سنة 2006
* إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة ؛ فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين ؛ أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر ، أم كان قد وقع فعلاً ، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
* مقتضى نصى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ، ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى الخاص ، وكذلك تلك المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية
قضية رقم 172 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد الموافق 9 ابريل سنة 2006م
* المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى ، ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وحيث إن البند (1) من المادة (52) من القانون المشار إليه ينص على أنه "لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية". وينص البند (1) من المادة (53) على أن " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية : (أ)- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته . (ب)- إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم – وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته . (ج)- إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته . (د)- إذا استبعد محكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .(ه)-إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . (و)- إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لايشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق .......... (ز)- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم . وتنص المادة 57 على أنه " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر " . وحيث إنه متى كان ذلك وكانت الطلبات فى الدعوى الموضوعية تنصب على طلب الحكم بتصفية الحساب بين شركة شل وشركتى مجموعة التوفيق ، وبطلان شرطى التحكيم الواردين بعقدى الإيجار والاستغلال المؤرخين 8/3/1994 و 23/1/1996 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت بتاريخ 19/10/1999 أى فى تاريخ سابق على صدور الحكم فى طلبى التحكيم رقمى 135 و 136 لسنة 1999 والصادر بتاريخ 1/3/2000 ، ولا يعتبر إقامتها طعناً على هذين الحكمين ، وإنما هى دعوى مبتدأة بطلبات جديدة ، وكانت النصوص الطعينة خاصة بعدم جواز الطعن على أحكام التحكيم بأى من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتنظيم رفع دعوى بطلان التحكيم وبيان حالات قبولها ، وبيان الآثار التى تترتب على رفعها ، وجميع هذه النصوص لا شأن لها بالطلبات فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بشأنها ، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية هذه النصوص لايرتب أدنى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ،ولا يكون لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى هذه الدعوى ، وتنعدم بذلك مصلحة المدعيتين فى الطعن عليها ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
قضية رقم 8 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"الأحد 12 مارس سنة 2006 م ،
* إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة أخرى منها ، وأنه يتعين على كل ذى شأن – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين ، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بابعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين ، قد حتم فى المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يعد اجراءاً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة – وقت ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة – صورة رسمية من كل من الحكمين حدى التناقض المدعى به ، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
قضية رقم 338 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد 12 فبراير سنة 2006م،
* إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، و ضمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
قضية رقم 6 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"الأحد 8 مايو سنة 2005 م
* إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين ( 31 ، 32 ) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول " . بما مؤداه أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص ، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات ، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها ، أو تكون صوراً رسمية صادرة من المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة المدعية لم ترفق بدعواها سوى صورة ضوئية للصورة التنفيذية لحكم هيئة التحكيم فى طلب التحكيم رقم 90 لسنة 2000 سالف الذكر ، فإن الدعوى الماثلة يكون قد تخلف عن شرائط قبولها الشكلية ، أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
قضية رقم 4 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد 13 فبراير سنة 2005 م
* إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية
قضية رقم 118 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ،
* مقتضى المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
قضية رقم 15 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"الأحد 9 مايو سنة 2004 م
الأصل فى النصوص القانونية ، المدعى مخالفتها للدستور ، أن تُحمْلَ على أصل صحتها ، فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها ، ولا يجوز بالتالى وقف تنفيذها ، وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها ؛ وهو الاختصاص الذى لا تزاحمها فيه أية جهة أخرى . وللمحكمة ، بعد ذلك ، إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سنداً من الدستور فلا ترتد عنها قوة نفاذها ، وإما أن تنتهى إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهى وجودها 0 وعلى ذلك ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها . إذ لا يدخل ذلك فى نطاق اختصاصها الذى حدده لها المشرع حصراً فى قانونها .
دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية ، وبحث أوجه عوارها ، لازمه وعلى ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة ، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستورى المدعى مخالفته ، وأوجه المخالفة . وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة ، أو صحيفة الدعوى ، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ، وكذلك نطاقها ، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها ، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم ومن بينهم الحكومة إعداد أوجه دفاعهم المختلفة خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه ، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك بعد انقضاء هذه المواعيد مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى ، وإبداء رأيها فيها وفقاً لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون . وهذا التحديد الدقيق الذى تطلبه المشرع للنصوص التشريعية الطعينة هو ما تفرضه أيضاً مقتضيات المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، والتى تستوجب توجيه الطعن بعدم الدستورية إلى نص تشريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه عليه ، ويكون من شأن إبطاله تحقيق مصلحة للطاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيها الطعن بعدم دستورية ذلك النص . ولكل ذلك ، فإن النعى المجمل بعدم الدستورية على أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ، ودون بيان مدى انطباق كل حكم من هذه الأحكام فى شأن الطاعن ، وأثر القضاء فى شأن دستوريتها على طلباته فى الدعوى الموضوعية ، لا يكون فى حقيقته إلا طعناً عاماً مجهلاً ومتميعاً، لا يتحقق معه التحديد الكافى اللازم للبيانات الجوهرية اللازمة لقبول الدعوى الدستورية ، ولا تتوافر بتجهيله هذا المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية فى دعواها . ومن ثم ، فإن نعى الشركة المدعية على كامل أحكام هذا القانون بعدم الدستورية ، وقد اتسم بالتجهيل ، وكذلك العجز عن إظهار البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون ، وعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيه ؛ يكون ، والحال هذه ، غير مقبول .
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع .
إن التنظيم التشريعى الذى اندرجت أحكامه فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، وكذلك فى أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ، يحظر أصلاً الطعن فى أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن ، العادية منها وغير العادية . ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقى يتأسس فى نشأته ، وإجراءاته ، وما يتولد عنه من قضاء ، على إرادة أطرافه ، التى تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم ، بدلاً من اللجوء إلى القضاء . واحتراماً لهذه الإرادات ، واعترافاً بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة ، ومواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية ، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى ، أقام المشرع توازناً دقيقاً بين هذين الأمرين من خلال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية ، بشروط محددة ، فى شأن حكم التحكيم ، مستصحباً الطبيعة القضائية لهذا الحكم ، ليسوى بينه وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة ، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية فى شأنها ، احتراماً للضمانات الأساسية فى التقاضى ، وبما يؤدى إلى إهدار أى حكم يفتقر فى مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية . وإذ عهد المشرع ، من خلال التنظيم السابق ، بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية ، وليس إلى محكمة الدرجة الأولى ، فإن ذلك لا يرتب فى ذاته مساساً بالحق فى التقاضى . ذلك أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية هو أمر متروك للمشرع طبقاً لنص المادة (167) من الدستور . فضلاً عما هو مقرر من أنه ليس ثمة تناقض بين الحق فى التقاضى كحق دستورى أصيل ، وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر ذلك الحق أو إهداره . وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن قصر التقاضى فى المسائل التى يفصل فيها الحكم على درجة واحدة لا يناقض الدستور ، وإنما يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، والتى تحرره من التقيد بأية أشكال محددة ، أو بأنماط جامدة تستعصى على التغيير أو التعديل ، بحيث يكون له أن يختار من الصور والإجراءات المناسبة لإنفاذ هذا الحق ، ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، دون إخلال بالضمانات الأساسية فى التقاضى . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أعمل سلطته التقديرية فى النص الطعين ، مستلهماً الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين ، والتى تستهدف احترام إرادة أطرافه ، وسرعة الفصل فى النزاع ، والبعد عن إطالة أمد التقاضى وتعقد الإجراءات ، ومراعياً ما تستلزمه الضمانات الأساسية فى التقاضى من وجوب إهدار أى حكم قضائى فاقد لمقوماته الأساسية وأركانه ، فأجاز إقامة دعوى البطلان الأصلية فى شأن حكم التحكيم بشروط وضوابط محددة ، وعقد الاختصاص بها لمحكمة الدرجة الثانية لتنظرها على درجة واحدة ، لتكشف عن أى عوار عساه أصابها ، تقديراً منه أن هذا المسلك هو الأنسب إلى طبيعة المنازعة التحكيمية ، ومقتضيات سرعة حسمها ، فإن هذا الأمر لا يكون فيه إخلال بالحق فى التقاضى ، وتنظيمه الدستورى ، وبالتالى يكون النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ التقاضى على درجتين والحق فى التقاضى غير سديد ، ويتعين الالتفات عنه . وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة أمام القانون ، لما أحدثه من تمييز فى المعاملة بين من يلجأون إلى التحكيم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات ، وبين غيرهم ممن يعرضون منازعاتهم على القضاء ، وذلك فيما يتصل بدعوى البطلان الأصلية ، فهو نعى مردود كذلك من عدة وجوه : أولهما أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تمايز فى المراكز القانونية معاملة متكافئة . فإذا كان ذلك ، وكان المتحاكمون أخذاً بالأصل فى التحكيم يتجهون بملء إرادتهم ، ومحض اختيارهم ، إلى اعتماد نظام خاص لفض ما بينهم من نزاعات خارج دائرة المحاكم ، ووفقاً لشروط تكون محلاً لاتفاقهم ، فإن مركزهم القانونى يضحى بالتالى مختلفاً عمن يلجأون إلى المحاكم لفض منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة ، وخارج دائرة التحكيم . وفى ظل وجود هذا الاختلاف فى المراكز القانونية ، فإن المماثلة فى المعاملة بين المتحاكمين ، وغيرهم من المتقاضين لا تعد ضرورة لازمة ، ولا يشكل عدم الالتزام بها فى حد ذاته إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون . ومردود ثانياً بأنه لا مجال لمقارنة التنظيم الذى رسمه النص الطعين بما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن تحديد المحكمة المختصة بدعوى البطلان الأصلية . ذلك أنه ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فإن التنظيم التشريعى لحق التقاضى وكلما كان لا يناقض وجود هذا الحق أو يخل بمحتواه يفترض فيه أن لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها لتفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها ، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها ، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق عملاً فى نطاقها ، ليظل هذا التنظيم مرناً ، لا يطلق الحقوق محله من عقالها ، انحرافاً بها عن أهدافها ، ولا يعتبر كذلك تفريطاً مجافياً لمتطلباتها بل بين هذين الأمرين قواماً ، حتى تظل الحماية القضائية للحقوق فى صورتها الأكثر اعتدالاً . وتبعاً لذلك ، فإنه يجوز للمشرع أن يغاير فى تنظيمه لحق التقاضى ، وتبنى ما يراه مناسباً من تنظيمات بالنسبة لصنوف بعينها من المنازعات ، وفقاً لما تطلبه طبيعتها ، دون أن يكون فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ، طالما التزم المشرع بالضوابط الدستورية لمباشرة الحق فى التقاضى . ومردود ثالثاً بأن مبدأ المساواة أمام القانون ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا يقوم على معارضة جميع صور التمييز بين المواطنين ؛ إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور ؛ بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً . ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها . وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها . فإذا كان النص التشريعى بما انطوى عليه من تمييز مصادماً لهذه الأغراض ، مجافياً لها ، بما يحول دون ربطه بها ، أو اعتباره مدخلاً إليها ، فإن هذا النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية ، ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور . ولما كان ذلك ، وكان إسناد الفصل فى دعوى بطلان حكم التحكيم إلى محكمة الدرجة الثانية ، وفقاً للنص الطعين ، مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المنازعة التحكيمية ، وما تفرضه من ضرورة سرعة حسمها ، وتقويض أية محاولات لتعطيل الفصل فيها ، تحقيقاً للمصلحة العامة فى التقاضى ، وكفالة للثقة الواجب توافرها فى المعاملات ، ومراعاة لإرادات المتحاكمين أنفسهم وهو ما هدف المشرع إلى تحقيقه جميعاً دون إخلال بالضمانات الأساسية فى التقاضى ، فإن المعالجة التشريعية هذه ، وعلى الرغم من انطوائها على بعض الاختلاف عما تضمنته القواعد العامة المنظمة لدعوى البطلان الأصلية أمام المحاكم القضائية ، إلا إن هذا الاختلاف وقد اقترن بتلك الاعتبارات الموضوعية التى تبرر وجوده من الناحية المنطقية ، وقصد إلى تحقيق المصلحة العامة ، ولم يخل بضمانات التقاضى الأساسية ، فإنه يكون اختلافاً مقبولاً ومبرراً ، ولا يؤدى اعتماد المشرع له إلى خروج على مبدأ المساواة أمام القانون ؛ الأمر الذى يضحى معه الإدعاء بخروج النص الطعين على هذا المبدأ منتحلاً . وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى حكم آخر فى الدستور .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
الاستاذ الكبير احمد حلمى باركك الله دنيا واخره
ردحذف