التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

حق الدفاع فى ضوء قضاء النقض مدنى


المرافعة فى الدعوى

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97

بتاريخ 02-01-1983

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به .





=================================

الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948

بتاريخ 12-04-1983

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم

و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .




=================================

الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324

بتاريخ 18-05-1989

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 0091 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 401

بتاريخ 17-05-1934

الموضوع : إجراءات المرافعات

الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب و إبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل .



( الطعن رقم 91 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/17 )
=======================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق