نقـــــــــــل
(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون" onboarb . مفادها تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن على انه "البضاعة شحنت "ondeck .
(
الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
(2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط . أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل على هذا النشاط .
( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
مسئولية الهلاك
(3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى فهم الواقع والقانون .
( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
(4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
(5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها .
( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
(نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
(6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
(7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952.
( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
(8)التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
(9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)
10 النص في المادة 205 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على انه " 1 – يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ... 2 – وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك . وان يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا " وفي المادة 206 منه على أن " يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ....." مفاده ان المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعا حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولا قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .
( الطعن رقم 3593 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 )
11النص في المادة 233 من قانون التجارة البحري على انه 1 – تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلوا جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى 2 – وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة " مفاده أن المشرع المصري وان ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة ينقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا انه قطع دابر الخلاف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معيارا لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بان حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل كيلوا جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود او وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وان كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر لما كان ذلك . وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في 27يونيه سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وان عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه إلا انه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فانه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3593 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 )
انقضاء المسئولية
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تاريخ وصول السفينة هو 20 نوفمبر سنة 1980 وانه تبين من الإطلاع على إذن الإفراج الجمركي الموجود بملف الرسالة بمصلحة الجمارك أن المعاينة كانت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1980 وان تسليم الرسالة بدأ بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 وانتهى بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1980 بعجز مقداره 7079 قطعة أخشاب تقدر قيمتها بمبلغ 43526.87 جنيه بما مفادة أن إيصال استلام الموقع من وكيل المرسل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1980 كان سابقا على تسليم الرسالة إلى المرسل إليه تسليما فعليا فلا تنقضي مسئولية الناقل عما يثبت عن عجز بمحتوى الرسالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز لا يحاج به الناقل لصدوره في تاريخ لاحق على استلام الطاعن للرسالة بموجب إيصال الاستلام المذكور في حين أن هذا الإيصال قد حرر قبل تسليم الرسالة تسليما فعليا وان إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز هو الدليل الوحيد لإثبات حالة الرسالة وقت تسليمها ولم يقدم الناقل ما ينال من هذا الدليل أو يصلح ردا على ما ورد به فان الحكم يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 2389 لسنة 56 ق – جلسة 28/6/2005 )
--
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق