ان اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازتة مع انكار علمة بأنة مخدرا لايصلح ان يقام علية الحكم بإدانتة فى جريمة زراعة نبات الحشيش دون ان ايراد الأدلة على انة كان يعلم ان مامااحرزة مخدرا ولا كان الحكم قاصرا متعينا نقضة
جلسة 26/4/1955 الطعن رقم 140 سنة 25 ق
ومن حيث ان الحكم المطعون فية بعد ان بين واقعة الدعوى واورد الأدلة عليها وحصل اوجة دفاع الطاعن فى التهمة المنسوبة الية ورد علية خلص الى ادانتة بجريمة زراعة النبات المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختلط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف الى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة زراعة هذة النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذة الجريمة لدى المتهم حيث لايكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن مازرعة من النباتات المخدرة وكانت المحكمة قد ادانت الطاعن بجريمة زراعة الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت علية المادة 34 /ج من القانون المشار الية من غير ان تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضة
الطعن 26477 لسنة 63 ق جلسة 17/10/1995 س 46 ص 1115
من المقرر ان المشرع حظر فى المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 زراعة النباتات التى ادرجها بالجدول رقم 5 الذى الحقة بالقانون والتى اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط ومعاقب عليها فى حالة زراعتها بغير قصد الإتجار او التعاطى أو الإستعمال الشخصى بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد اتيان فعل الزراعة ايا كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجانى حصاد محصولة من النبات المخدر ام لا فزراعة تلك النباتات مؤثمة فى اى طور من اطوار نموها ومن ثم فلا محل للبحث فى مدى احتواء المخدر على مادتة الفعالة
الطعن 28209 لسنة 64 ق جلسة 12/1/ 1977 س48 ص 79
ان القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش فى مصر اذ نص فى المادة الأولى على ان " زراعة الحشيش ممنوعة فى جميع انحاء المملكة المصرية " واذ نص فى المادة 3 على معاقبة " من يضبط حائزا او محرزا لشجيرات حشيش مقلوعة أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمسا يكفل عدم انباتها أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء كانت مخلوطة بمواد اخرى ام غير مخلوطة بشيئ " اذ نص على ذلك فقد دل فى غير ما غموض على انة لم يقصد الحظر المنصوص علية فى المادة الأولى على مجرد وضع الحشيش فى الأرض بل قصد ان يتناول هذا الحظر ايضا كل مايتخذ نحو البذر من اعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع الى حين نضجة وقلعة لأن وضع البذور ان هو الا عمل بدائى لايؤتى ثمرتة الا بدوام رعايتة حيتى ينبت ويتم سواؤة وليس من المقبول ان يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب مع ان هذة اسوأ حالا واوجب عقابا ثم ان قولة فى المادة الثانية " كل مخالفة الخ " يدل على انما قصد النظر سالف ذكرة ان هذا القول يفيد انة قدر ان الحظر الوارد فى المادة الأولى بتعدد صور المخالفة لة , والتعدد لايكون الا لتغاير الأفعال التى تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعا ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات الحشيش ابان العمل بهذا القانون معاقبا بمقتضى المادة الأولى منة ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدورة وسواء اكان هو الذى وضع تلك البذور ام كان غيرة هو الذى وضعها
الطعن 763 لسنة 15 ق جلسة 2/4/1945
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق