التسميات

السبت، 16 مايو 2009

غرق سفينة




متي كان الحكم إذ قضي برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعنان لتلف أثاثاتهما وضياع بعض أمتعتهما ، بسبب (غرق) العائمة التي استأجرتها أولاهما من المطعون عليها ، قد أعمل حكم بند عقد الإيجار الذي يلزم المستأجرة باخبار المالكة بما قد تراه ضروريا من الإصلاحات في العائمة فان لم تقم بها هذه الأخيرة كان لها حق الالتجاء إلى القضاء لتحقيق ما يجب إجراؤه كما استند ، ضمن ما استند إليه ، إلى أن المستأجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب (غرق) العائمة ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات لملاقاته ولم تخبر المالكة للتفادي منه وأنه لم يقم دليل علي علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة . فان الحكم باعماله البند سالف الذكر في صدد نفي المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه ، كذلك يكون قد أقام قضاءه في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة علي أسباب تكفي لحمله . ولا يكون في حاجة بعد ، إلى بحث وجه المسئولية المؤسس علي إهمال تابعها وهو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها ، لأن كل ما كان يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالخلل لإصلاحه في الوقت المناسب وهو ما كشفته نفس المستأجرة وأهملت ملافاته ومن ثم فان الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أنه اعتبر مسئولية المالكة عن نتائج (غرق) العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد الإيجار فضلا عن أنه أغفل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة علي إهمال تابع المالكة ـ هذا الطعن يكون غير صحيح .
( المادة 569 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق جلسة 1951/1/25 س 2 ص 270 )




اذا كان الثابت بموجب عقد الإيجار أن المركب المؤجر تكون في رعاية رجال المؤجر نفسه لا في رعاية المستأجر ، وأن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلي ما يطرأ علي المركب من خلل ، فهذا وحده يكفي لأن يقام عليه القضاء بعدم مسئولية المستأجر عن (غرق) هذا المركب . ومتي كان عقد الإيجار هكذا قد أعفي المستأجر من العناية بالمركب فلا سبيل للإحتجاج عليه بنص المادة 376 من القانون المدني .
( المادة 558 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 108 لسنة 15 ق جلسة 1946/11/14 مجموعة الربع قرن ص 107)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق