التسميات

الاثنين، 18 مايو 2009

الوكالة الظاهرة فى قضاء النقض





1 المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات (الوكالة الظاهرة) وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
( المواد 147 ، 418 ، 558 ، 714 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )


2 المقررة - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجابا - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة فى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية إستخلاص قيام (الوكالة الظاهرة) من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصها سائغا ومؤديا لما إنتهى إليه قضائها وكافيا لخطئه .
( المواد 699 ،700 ، 701 مدنى )
( الطعن رقم 1533 لسنة 51 ق - جلسة 1991/04/11 س 42 ص897 )



3 متي كان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا الي عدم قبول طلب الطاعن الأول والحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964باعتباره طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستنئاف فلا يعيبه ان التفت عن الرد علي دفاع الطاعن بشأن توافر شروط (الوكالة الظاهرة) في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله .
( الماده 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 )



3اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل وانصراف أثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع فى الأصيل مما ينبىء فى ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الى انابته لسواة فى التعامل باسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا فى اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النية فى هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل - الى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهى غير موجودة فى الواقع بل على أساس (الوكالة الظاهرة) . ذلك لأن ما ينسب الى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصل ودفعه الى التعامل معه بهذه بشرط أن يكون مؤديا الى خداع الغير وأن يكون هذا الغير حسن النية فى اعتقاده وأن يكون الايهام الذى دفعه الى التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك والايهام وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون الاشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة (الوكالة الظاهرة) عن الأصيل ولو كان مؤديا بذاته الى خداع الغير ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية الى بقاء (الوكالة الظاهرة) بشرط أن يكون بأسباب سائغة ومؤدية الى ما انتهت اليه .
(105 ، 106 ، 699 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 65 لسنة 56 ق - جلسة 1989/05/10 س 40 ص249 )



4 الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلي الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف ، فإن من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلي الأصيل علي أساس (الوكالة الظاهرة) ، متي كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفًا لا يشوبه خطأ غير مغتفر إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، وإستخلص الحكم هذه (الوكالة الظاهرة) من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة إلي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته وولياً طبيعياً علي أولاده ، وكل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما إنتهي إليه الحكم وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور في التسبيب .
( المادة 178 من قانون المرافعات ، المواد 106 ، 107 ، 699 من القانون المدنى )
( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س 8 ص 862 )



5 الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل الا باجازته ، وعلي الةير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحري صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده الي الأصيل ، فاذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، الا أنه اذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو ايجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فان من حق الةير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف الي الأصيل علي أساس (الوكالة الظاهرة) ، متي كان . هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مةتفر اذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في ابرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه (الوكالة الظاهرة) من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة الي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بايصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتي أقيمت الدعوي في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائةا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا الي ما انتهي اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب ( 862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص )




6اذ يبين من مطالعة أوراق الطعن ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة اليها وظروف الأحوال أن عقد الايجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن في التأجير وانه هو الذي قام فعلا بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع الي مستأجريها وتحصيل أجرتها ـ ورتبت المحكمة علي ذلك أن المحامي المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن في تأجير شقة النزاع الي المطعون عليه ومن ثم ينصرف أثر العقد الي الطاعن ـ وكان قيام (الوكالة الظاهرة) في هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلي نحو ما سلف بيانه ـ قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذورا في اعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له وبين الطاعن ، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية ـ سائغا ومؤديا لما انتهت اليه وكافيا لحمل قضائها ، فانها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس .
( م 176 ق المرافعات )


7 الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل ـ مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعا لذلك الي هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبيء في ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الي انابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما . اذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يتمسك بانصراف أثر التعامل ـ الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل ـ الي الأصيل لا علي أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما ـ وهي غير موجودة في الواقع بل علي أساس (الوكالة الظاهرة) ذلك لأن ما ينسب الي الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم الزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينيا ، كلما كان ممكنا فان سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذا في حق الأصيل ـ مؤداه أنه يترتب علي قيام (الوكالة الظاهرة) ما يترتب علي قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف ـ الي الموكل ـ أثر ـ التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .
( المادتان 699 و 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س30 ص412 ع 3)



8 جري قضاء هذه المحكمة علي أنه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل قيام مظهر خارجي منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة وإذ اعتد الحكم الابتدائي بوكالة المطعون ضده الثاني الظاهرة علي أساس أنه ابن الموكلة ويقيم معها وينوب عنها في تحصيل الأجرة وكان هذا الذي إستدل به الحكم المذكور علي قيام (الوكالة الظاهرة) ليس فيه ما يوهم الغير بأن للابن حق التصرف في مال والدته ، ولا ينهض لتشكيل مظهر خارجي خاطيء من جانب المطعون ضدها الأولي من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الادارة.
( م 106 ق المدنى )
( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 ع 2 ص 263 )



9 اذ كان تحقيق قيام (الوكالة الظاهرة) هو مما يخالطه واقع فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
( المادتان 248 ، 253 من قانون المرافعات )
( المادتان 106 ، 699 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 156 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/8 س 20 ص 578)



10 عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ وكل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا اذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى (الوكالة الظاهرة).
( المواد 104 ، 107 ، 703 ، 713 مدنى )
( الطعنان رقما 459 و 471 لسنة 26 ق جلسة 1963/4/25 س 14 ص 579 )



11 عدم افصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدى بذاته الى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الةير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ وكل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الةير الذى تعامل معه الا اذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى (الوكالة الظاهرة) .
( الطعنان رقما 459 و 471 لسنة 26 ق جلسة 1963/4/25 س 14 ص 589 )

============================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق