التسميات

السبت، 16 مايو 2009

عقد التامين البحرى





لئن كان محل عقد التأمين البحرى ضمان الخطر البحرى إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد التأمين علي البضاعة أن يغطي التأمين فضلا عن الأخطار التى تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحرى . ( المادة340 ق8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية)
( المادة340 ق8 لسنة 1990 بشأن التأمين البحرى)
( الطعن رقم 2884 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س48ج 1 ص 328



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2884 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س48ج 1 ص 328)


لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1983/12/1 أنها تضمنت تغطية الأخطار التى تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحرى ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النق البحرى ولا شأن لها بالتأمين البحرى .
( المادة340 ق8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية)
( المادة340 ق8 لسنة 1990 بشأن التأمين البحرى)
( الطعن رقم 2884 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س48ج 1 ص 328)



لئن كان الأصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقا لما تقضى به المادة 243 من قانون التجارة البحرى ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها اذا كان يقل عن واحد فى المائة من قيمة الشىء الحاصل له الضرر الا أنه اذا وجد شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف فانه يجب اعماله ، ذلك أن القاعدة الواردة فى المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة ، بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقا للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مشارطة التأمين البحرى .
( المادة 387 ,227 ،232 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 110 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/28 س 22)



. اذا كان التعاقد بين البائع والمشترى قد تم على أن يكون البيع فوب وعلى أن يتم دفع ثمن البضاعة عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول ولم يكن البائع وقت تسليم البضاعة بميناء الشحن الى المشترى ـ والى ما بعد هذا التسليم ـ قد قبض ثمنها وكان له بسبب استحقاق الثمن امتياز على الشىء المبيع فان مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذى تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين ـ على البضاعة التى قام بتسليمها فعلا الى المشترى ـ تأمينا بحريا أبرمه البائع لمصلحته الشخصية اعمالا لحق الامتياز وتتمثل هذه المصلحة فى ضمان اقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين اذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية . وتسرى على هذا التأمين قواعد التأمين البحرى فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية الى مخاطر أخرى تتعلق باعسار المشترى أيا كان سبب هذا الاعسار. فاذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع الى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة أثر غرقها نفاذا لوثيقة التأمين وأحال الى الشركة جميع حقوقه ودعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير فانه يكون لشركة التأمين أن تراجع بموجب هذه الحوالة على المشترى بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين ، ولأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد الى البائع ، ويقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة.
( الطعن رقم 64 لسنة 30 ق جلسة 1966/12/27 س 17 )




إن معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت مرسوما بنفاذها فى31 من يناير سنة 1944 ـ هذه المعاهدة خاصة بمسائل النقل البحرى وأحكامه ولا شأن لها بالتأمين البحرى ، والقانون الواجب التطبيق فى النزاع الخاص بهذا التأمين هو قانون التجارة البحرى .
( الطعن رقم 209 لسنة 23 ق جلسة 1957/12/5 س 8 ص 863 )



متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب قيمة التأمين البحرى المستحق عن تلف البضاعة بسبب احتراقها بعد تفريغها فى الصنادل فدفعها المؤمن لديه بعدم قبولها طبقا لنص المادتين 274 و 275 تجارى بحرى لعدم الاحتجاج خلال ثمان وأربعين ساعة من استلام البضاعة ورفع الدعوى فى 31 يوما من تاريخ الاحتجاج وأن الدعوى لم ترفع إلا بعد حوالى عشرة شهور من تاريخ انتهاء المفاوضة ـ وكان الحكم لم يعن ببحث تاريخ انقطاع المفاوضة وتحقيق وقوعه بصورة جازمة صريحة مستمدة من أوراق الدعوى وهى واقعة لها أهميتها كشرط أساسي من شروط تقادم الدعوى وسقوطها المستفاد من نص المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، وكذلك من معاهدة بروكسل الصادرة في 25 من أغسطس سنة 1924 ـ فان ذلك مما يعجز محكمة النقض عن الفصل في الدفع لعدم وضوح تلك العناصر أمامها .
( المادتان 274 و 275 تجارى بحرى)
( الطعن رقم 209 لسنة 23 ق جلسة 1957/12/5 س 8 ص 863 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق