التسميات

الاثنين، 18 مايو 2009

النصوص المقضى بعدم دستوريتها خلال العام 2008






1- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية ، حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .

ثانياً : بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " .

ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .



2- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008. وفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية"حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947فيما تضمنته من جواز الاستيلاء على عقارات المواطنين المملوكة لهم ملكية خاصة لمدد غير محدده.. بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008.




3- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، و فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ".




4- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 25 قضائية "دستورية". حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.




5- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 214 لسنة28 قضائية " دستورية ". حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.




6- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية " دستورية ". حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف.





7- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 27 قضائية "دستورية". حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى.




8- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 27 قضائية " دستورية " . حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .




9 - بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" ، حكمت المحكمة:-

أولاً: - بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من: -

(أ‌) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل.

(ب‌) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه.

.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق