التسميات

الاثنين، 18 مايو 2009

قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية









قانون رقم 120 لسنة 2008

بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب و وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه



المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.



المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد لديها من منازعات و دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من إختصاص المحاكم الإقتصادية و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم ، و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد التي تحال إليها الدعوى.

و تفصل المحاكم الإقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا ً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.

و لا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات و الدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.



المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض و محاكم الإستئناف و الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإبتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات و الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.



المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، و حالات الطعن أمام محكمة النقض ، و المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.



يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.



المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا ً من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.



قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية

مادة‏(1)‏

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي (المحكمة الاقتصادية) يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و يكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.‏.‏



و تتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية و دوائر استئنافية ، و يصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.



و تنعقد الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الإقتصادية ، و يجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر و ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية‏.‏


مادة‏(2)‏

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية اٌتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.‏



وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم علي الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏


مادة‏(3)‏

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الإقتصادية ، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا ً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏أ‏)‏ علي الأقل ، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت و التي تختص بها تلك المحكمة‏.‏



و يصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض و الأوامر الوقتية ، و ذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية.كما يصدر ، و أيا ً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر أداء في تلك المسائل ، و في حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية بالمحكمة ، حسب الأحوال.


مادة‏(4)‏

تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الشئون الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:‏
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر.

3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .

‏4‏ـ قانون سوق رأس المال‏.‏

5- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.

‏6‏ ـ قانون التأجير التمويلي‏.‏

7‏ـ قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.‏

8‏ـ قانون التمويل العقاري‏.‏

9‏ـ قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10‏ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

‏11‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.‏

12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس.

13- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.

15- قانون حماية المستهلك.

16- قانون تنظيم الإتصالات.

17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


مادة‏(5)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، و يكون استئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ، على أن تسري على الطعون الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.



و تختص الوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر ابتداء في ضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.



مادة‏(6)‏

فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية، دون غيرها ، بنظر المنازعات و الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

‏1‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.‏

‏2‏- قانون سوق رأس المال ‏.‏

3- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.

4-‏ قانون التأجير التمويلي.

5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه.

7- قانون التمويل العقاري‏.‏

8- قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

9- قانون تنظيم الإتصالات.

10- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.

12- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .

13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.



و تختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعلوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.


مادة‏(7)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية ، و تلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.



و يطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة.



و يختص رؤساء الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.



و يكون الإختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات و الأوامر للدائرة الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم

منه.



مادة‏(8)‏

تنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات و الدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، و ذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية و الدعاوى المستأنفة و الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)و(7) من هذا القانون.



و تشكل هيئة التحضير من قاض من قضاة الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية على الأقل ، و عضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، و يلحق بها العدد اللازم من الإداريين و الكتابيين‏.‏



وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات و الدعاوى ، و دراسة هذه المستندات ، و عقد جلسات استماع لأطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم وذلك في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيد الدعوى‏.‏ و لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما ً و إلا تولت الدائرة نظر الدعوى.



و تتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و تعرضه عليهم فإذا قبلوه ، رفعت محضرا ً به موقعا ً منهم الي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى و القضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية. و للهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ، بمن ترى الإستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين.



و يحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه الهيئة و اجراءات و مواعيد اخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات‏.‏


مادة‏(9)‏

للدوائر الإبتدائية و الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول الخاصة التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ويتم القيد في هذه الجداول بناء علي قرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف و الإتحادات و الجمعيات و غيرها من المنظمات المعنية بشئون المال و التجارة والصناعة. و يصدر بشروط و إجراءات القيد و الإستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل ‏.‏



و تحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، و ذلك وفقا ً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.



مادة‏(10)‏

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية أمام الدوائر الإستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.



و يكون الطعن في الأحكام و التظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها.



و مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أربعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ، و ذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، و الطعون المقامة من النيابة العامة.


مادة‏(11)‏

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمةالإقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.


مادة‏(12)‏

تشكل بحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.



كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.



و يعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ، و ألزمت الطاعن المصروفات فضلا ً عن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، و إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أخالته إلى الدائرة المختصة مع تخديد جلسة لنظره.



و في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.



و استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي و لو كان الطعن لأول مرة‏.‏

=======================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق