1من حيث أنه لما كان الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به رقم 57 لسنة 1959 ، أنه لا يجوز ابداء أسباب أخرى أمام المحكمة ـ سواء من النيابة العامة أن من غيرها من الخصوم ـ غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون المذكور ، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد ، وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر ، على خلاف هذا الأصل ، هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة فى حالة اذا ما تبين لها مما هو ثابت فى الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ، أو اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنتين الأولى والسادسة في مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد المقرر يتدرج فى الحالة الأخيرة من الحالات التى أوردها النص الف البيان ، فان المحكمة عملا بالرخصة المخولة لها فى المعنى تقبل الأسباب تلك .
( المادة 34 ،35 من ق57لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/2 س 34 ص916 )
2إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 158 / 2 و 2/179 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التي تقتضي أحوالها استعمال الرأفة . ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها علي أساس عقوبة الجنحة وان كان يوجب عليها أن تتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في مواد الجنح ، عملا بالمادة 306 / 3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجناية طبيعتها ومقوماتها ، أو ألا تلتزم محكمة الجنح في قضاءها الحدود المبينة في المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة وإذن فالحكم الذي يقضي بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور في جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه .
( ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة بالقانون 95 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 2475 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/7 مجموعة الربع قرن ص317 )
القاعدة:
3إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة الي المتهم هي جناية معاقب عليها طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات ، فلا يغير من صفة هذه الجريمة احالتها الي محكمة الجنح للحكم فيها علي أساس عقوبة الجنحة ، بل تظل صفتها قائمة وتسري علي سقوطها وانقضاء الدعوي العمومية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 2420 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/14 مجموعة الربع قرن ص 317)
قاعدة:
4من المقرر أن للمحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تعتمد على قول للشاهد أو للمتهم متى إطمأنت إليه و أن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له ، وما دام ما إعتمد عليه من ذلك له أصله فى التحقيقات ويؤدى إلى ما ترتب عليه فلا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1736 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/15)
.
القاعدة:
4إنه على مقتضى المادة 5 من القانون الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1925 يجعل بعض الجنايات جنحا تجرى إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الجنايات على حسب الأحكام التى ينص القانون على إتباعها لدى الفصل فى مواد الجنح . مما مقتضاه أنه تجوز محاكمة المتهمين فيها بغير حضور محام يدافع عنهم . و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن سمعت دفاع محامى أحد المتهمين فى جناية مجنحة سألت المتهمين الآخرين اللذين لم يوكلا عنهما محاميين عن أقوالهما فأدليا بأقوال جديدة ، فواجهت المحكمة بهذه الأقوال ذلك المتهم بعد إنسحاب محاميه و سمعت أقواله بصددهم ، ثم إعتمدت على هذه الأقوال فى إدانته ـ فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . وكذلك لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ طلبت من المتهمين الآخرين أن يتكلما بعد مرافعة محامى ذلك المتهم ، بل إنها راعت فى ذلك حكم المادة 185 تحقيق التى تقضى بأن المتهم آخر من يتكلم .
( الطعن رقم 1736 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/15 مجموعة الربع قرن ص 317 )
قاعدة:
5ان قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وان أجاز لقاضي الاحالة أن يحيل الي محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة علي المتهمين فيها فان هذه الاحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هي تبقي كما هي والعقوبة التى تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التي تصدر فيها من محكمة الجنايات مما يقتضي أن تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المرسومة في المادة 17 ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة وبناء علي ذلك فاذا قضت محكمة الجنح في جناية سرقة منطبقة علي المادة 316 ع بعقوبة تقل عن ستة أشهر كان حكما خاطئا لأن العقوبة الواردة في هذه المادة يجب مع تطبيق المادة 17 ع ألا تقل عن هذا المقدار .
( المادتان 17 , 316 عقوبات )
( الطعن رقم 1812 لسنة 10 ق جلسة 1940/11/11 مجموعة الربع قرن ص 316 )
القاعدة:
ان قضاء محكمة الجنح لأول مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوي فيما بعد اذا أحيلت اليها من جديد لتفصل فيها علي أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لعدم تعارض ذلك مع قضائها الأول بعدم الاختصاص ، وهذا هو ما قصد اليه الشارع بتحريمه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر 1975 علي محاكم الجنح الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوي التي تحال عليها طبقا للقانون المذكور . وقد أتي أمر التحريم بصيغة عامة فهو يشمل الدعاوي التي تعرض علي محاكم الجنح لأول مرة والتي سبق لها الحكم فيها بعدم الاختصاص لجناية الواقعة . ومحل كل ذلك اذا لم تستجد وقائع لم يتناولها التحقيق ، ويكون من شأنها تغيير التهمة الي جناية أشد فاذا استجد شيء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحريم .
( الطعن رقم 1179 لسنة 4 ق جلسة 1934/6/11 مجموعة الربع قرن ص 316 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق