* 1 إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 113 سنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح الحكومية ما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على أختلاف أنواعها و درجتها إلا أنه لما كانت الفقرتان الأولى و الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 سنة 1950 تنصان على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم فإن مفاد ذلك أن المشرع قد إعتبر - بمقتضى القانون 57 سنة 1950 - إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الأشخاص العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم ، وينبنى على ذلك أن الطعن بالنقض المقرر به من المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية - و هى من أشخاص القانون العام - يكون صحيحا .(١)
الطعن رقم 0245لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246 بتاريخ 15-02-1962
2 * مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف في ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر
الطعن رقم 427لسنة 37 مكتب فنى 24صفحة رقم 282 بتاريخ 20-02-1973
3 * مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها ، و تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة . فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .
الطعن رقم 0445لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 930 بتاريخ 07-05-1975
4 * إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا لم يحصل الطعن علىهذا الوجه يكون باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم ، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً ، و لا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية و المدنية التى تعتبر في حقيقة الأمر هيئة عامة ، و أن تسميتها مؤسسة عامة هى تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص في مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى و قد ظلت كذلك في ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 كما ظلت محتفظة بشكلها و أوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع إقتصادى و من ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما أنه لا وجه لإحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47لسنة 1963 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/5/24 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 1973/7/5 و من ثم لا تسرى أحكامه عليه .(٤)
الطعن رقم 0445لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 930 بتاريخ 07-05-1975
5 * مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة له الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و كذا المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن ولاية الإدارة القانونية في المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و إذ كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة في أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية
الطعن رقم 1234 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1172بتاريخ 19-04-1981
6 * النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية في القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن - التى حلت محل المؤسسة الطاعنة - بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1973/3/18 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .(٦)
الطعن رقم 0247 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1133بتاريخ 05-05-1983
7 * مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين 2/13 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً .
الطعن رقم 0568 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 910 بتاريخ 07-04-1983
8 * مؤدى نص المادتين 1 و 3 من القانون 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن رقم 527 سنة 50 قضائية أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1980/3/44 من الأستاذ ...... المحامى - صاحب المكتب الخاص - بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة و وقع عليها بهذه الصفة بالتوكيل رقم 561 سنة 1980 توثيق عام الموسكى الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، و لا ينال من ذلك تقديم الشركة الطاعنة لقرار مجلس إدارتها الصادر في 1983/1/15 بتفويض رئيس مجلس إدارتها في التعاقد معه لمباشرة الطعن ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1980/3/4 قبل صدور هذا التفويض الذى لا ينسحب أثره إلى الإجراء السابق عليه و لا يصححه .
الطعن رقم 0527 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1929بتاريخ 27-12-1983
9 * النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1976 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن " الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى يباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو آداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيتها ...... فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 67 و لذلك عندما أصدر المشرع القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة و الذى جعل من تلك الإدارات بحسب الأصل صاحبة الصفة وحدها في مباشرة الدعاوى عنها أمام المحاكم بإختلاف درجاتها .. و إستثنى من هذا الأصل جواز إحالة بعض دعاويها و منازعاتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها على أن تكون هذه الإحالة لمجلس إدارتها و بناء على إقتراح إدارتها القانونية - عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون ذلك و كانت المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون تفويض لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات.)
الطعن رقم 0527 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1929 بتاريخ 27-12-1983( الطعنان أرقام 527 و 544 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/27 )
10 إن إدارة قضايا الحكومة " تنوب عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فهى و الحالة هذه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن و غنى عن البيان أن كتاب التزكية الصادر من وزير الخزانة إلى مجلس التأديب لصالح أحد الموظفين المحالين إليه لا يخرج عن كونه مجرد إبداء رأى فى الموضوع لا يؤثر على رفع الدعوى التأديبية و لا على قبول الطعن المقدم فى القرار الصادر عن مجلس التأديب فضلاً عن أن الوزير لم يصدر قراراً بعدم الطعن .
الطعن رقم 0057 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065
بتاريخ 15-05-1961
11 القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 .
الطعن رقم 1316 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1250
بتاريخ 01-07-1989
======================================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق