التسميات

السبت، 16 مايو 2009

اجنبى نقض جنائى



1يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 ـ في شأن جوازات السفر واقامة الأجانب ـ المعدل بالقانون 274 لسنة 1955 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافر بينهما ، فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه ، فالاخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب علي كل من وجه الشارع اليهم الخطاب في المادة المذكورة ، وكذلك الحال بالنسبة الي حكم المادة الرابعة ، وذلك تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ ، وهي احكام الرقابة علي الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء اقامته بها وتبعا لما تقتضيه مصلحة الأمن العام وهذه الرقابه لا تتوافر الا بقيام المؤجر بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأي الشارع لأهميته جعل العقوبة علي مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع علي الأجنبي اذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة .
( المادتان 4 ، 7 من القانون 74 لسنة 1952)
( الطعن رقم 1349 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/11 س 11 ص 25 )




2إن الأخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 هو واجب عام مطلق علي من وجه إليهم الخطاب في المادة المذكورة بدون استثناء ، يستوي في ذلك أن يكون الأجنبي ذاته معفي من تقديم نفسه للبوليس لأي سبب من أسباب الإعفاء أو غير معفي ، وذلك تحقيقا للحكمة التي توخاها القانون من هذا النص وهي أحكام الرقابة علي دخول الأجانب الأراضي المصرية وخروجهم منها .
( القانون 74 لسنة 1952 ألغى بالقانون 89 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 49 لسنة 1968 , 124 لسنة1980 , 100 لسنة 1983 , 99 لسنة 1996)
( الطعن رقم 1001 لسنة 24 ق جلسة 4/12/ 1955)



3ان المادة الرابعة من القانون 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي - على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية الى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها ، وأن يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه الى المملكة المصرية ومدة الاقامة المرخص له فيها ومحل سكنه الذي يختاره لاقامته العادية ، وتاريخ بدء الاقامة وغير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك ، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته - كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي - ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذو الاقامة الخاصة والأجانب ذو الاقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1 و 2 من المادة العاشرة عن عودتهم الى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر - وتنص المادة 11 من القانون على أنه - لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة اذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها ، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين ويترتب علي مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الاقامة المرخص له بها ..... ويستثني من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الاجبارية اذا قدموا ما يثبت ذلك - ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكما عاما بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفي من هذه التكاليف الأجانب ذوي الاقامة العادية ، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر ، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوي الاقامة الخاصة أو الاقامة العادية ، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر الا أن يؤذن له من وزارة الداخلية ، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الاقامة والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما الى تنظيم حالة معينة فلا يصح قانونا أن يتعدى حكم الاعفاء الوارد في المادة 4 الى الحالة المبينة في المادة 11 والا كان ذلك من قبيل التوسع في الاعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على أنه ما لم يكن الأجنبي معفي طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة ( والتي عدلت فيما بعد باضافة فقرة ثالثة اليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953 ) فان التزامه بشرط التقدم الي البوليس في المدة القانونية يكون قائما ويترتب على 74 مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24 / 2 من القانون رقم 86 لسنة 1952 .
( القانون 74 لسنة 1952 الغى بالقانون 89 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 298 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/14 مجموعة الربع قرن ص بند 2 )



4ان هدف المشرع من اصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من احكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية . ولتحقيق هذا الغرض أوجب على الأجنبى ذاته ، الا فى بعض حالات استثنائية حددها وعلى كل من آواه أو أسكنه ، أن يبلغ مقر البوليس الواقع فى دائرته محل سكن الأجنبى ، الذى عينه من وقت وصوله الى محل اقامته أو من مغادرته له . وقد عمّم المشرع هذا الالتزام حتى شمل كل من يأوى الأجنبى أو يسكنه معه أن يؤجر له محلا للسكن فعبر عنه فى القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على - كل من آوى أجنبيا أو أسكنه معه أو أجر له محلا للسكن - ، وأبرزه فى القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله - على مدير الفندق أو النزل أو أى محل آخر من هذا القبيل ، وكذلك كل من آوى أجنبيا أو أسكنه - فعبارة كل النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه فى سكن واحد بأجر أو بغير أجر ، ومن يؤجر له مسكنا مستقلا لسكناه وقد أفصح المشرع عن مراده هذا فى قانون سنة 1952 بحذف كلمة ( معه ) الواردة فى قانون سنة 1940 بعد ( أسكن ) حتي يشمل النص الموجز كل الحالات التى أوردها تفصيلا فى قانون سنة 1940 . ولا محل للقول بأن التعبير بكلمة أسكنه ) فى قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكنا للأجنبي كما كان الحال فى قانون سنة 1940 ، قصد منه اخراج من يؤجر مسكنا للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ ، لأن القول بهذا ينطوى على تطبيق للمدلول اللغوي للفعل ( أسكن ) بلا مقتض يبرره من صياغة المادة أو من روح التشريع . .
( القانون 74 لسنة 1952 الغى بالقانون 89 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 100 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/14 مجموعة الربع قرن ج 3 ص 86 بند 1)



5إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت على مدير الفندق أو المنزل أو أى محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من - آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع فى دائرته محل سكن الأجنبى وإسمه وعنوانه ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته - ويبين من عبارة النص أن الأمر ليس بخيار من يأوى الأجنبى فى أن يبلغ عنه فى أحد ميعادين ، بل ألزمه القانون أن يبلغ البوليس عن إيوائه الأجنبى فى خلال 48 ساعة من حلوله وكذلك عليه أن يبلغ البوليس عن رحيله فى خلال 48 ساعة من وقت مغادرته .
( القانون 74 لسنة 1952 الغى بالقانون 89 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/1 مجموعة الربع قرن ج 1 ص 1 بند 86 )


===================================================================================
===================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق