القاعدة:
لما كان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل أسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينه مؤجرة بمشارطة موقوته أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين ، لإإن الشركة المذكورة التى يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من إصدار المطعون ضدها (الوكيل الملاحى) - إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به ، ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذى يحدد التزام الناقل وفى الحدود التى رسمها ذلك السند بوصفة أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز أهدار ما له من حجية فيما تضمنة من بيانات عن الناقل بمجرد أصدار التوكيل الملاحى إذن تسليم البضاعة والذى لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينه قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر ، باعتبارة أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون فى هذه الحالة تابعيين للمستأجر ويعملون لحسابه .
( المواد 152 ،168 ،169 ، 170 من ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1344)
لئن كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة ـ الصادر طواعية لنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 ـ قد خول الطاعنة مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر ، إلا أنه لما كان هذا القرار لم يمنح الطاعنة أى احتكار فى أعمال تلك الوكالة وكان قانون التجارة البحرى الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 المنطبق على واقعة الدعوى ـ لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يحدد أى تشريع المركز القانونى لأمين السفينة ( (الوكيل الملاحى) ) ومن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة بصفة عامة ومنه ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها فإذا احتج الوكيل على الموكل بالوكالة للمطالبة بإجراء أو بما انفق من المصروفات ، كان على الوكيل أن يثبت الوكالة بكافة طرق الإثبات متى كانت تجاريه .
( المواد 137 ، 140 ق 8 لسنة 1990 و 7 ق 12 لسنة 1964 و 166 ق 17 لسنة 1999و699 مدنى و 1 إثبات )
(الطعن رقم 1941 لسنة 51 ق جلسة 1993/3/8 لسنة 44 ع 1 ص 777 )
لكل سفينةأجنبية تباشر نشاطا ًتجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن مالكهاـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتباريا ـ فى مباشرة كل مايتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجارى وأن يقوم (الوكيل الملاحى) بوظيفته الأساسية فى تمثيل المالك فى هذا النشاط من خلال ميناء.
( المواد 3 ، 75 مرافعات و 137 ، 144 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1254 لسنة 60 ق ـ جلسة 1993/2/1 س 44 ج 1 ص 450)
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية ( البحرية ) والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 78 وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية ـ وفقا للتحديد السالف ـ إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك .
( المواد 7 ق 12 لسنة 1964 و 137 ، 144 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1254 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/1 س 44 ع 1 ق 77 ص 450 )
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال (الوكالة الملاحية) ( البحرية ) والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 78 وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال (الوكالة الملاحية) عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية ـ وفقا للتحديد السالف ـ إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك .
( المواد 7 ق 12 لسنة 1964 و 137 ، 144 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1254 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/1 س 44 ع 1 ق 77 ص 450 )
لئن كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر (وكيل ملاحى) ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً ـ فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
( المواد 3 ، 75 مرافعات و 144 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1941 لسنة 51 ق جلسة 1993/3/8 س 44 ع 1 ق 128 ص 777 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق