التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

الحصانة البرلمانية




"الحصانة البرلمانية" 
و"الحصانة" تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان المنتخب، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس، مع مراعاة التزامه بالقانون، فوفقا لما تنص عليه المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة."

رفعها قانونيا

ولضمان استقلال البرلمان وأعضائه كضمانة أساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على النواب بالترغيب أو الترهيب، كفل الدستور لأعضاء مجلس الشعب حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي، وذلك في حالتين:

الأولى: حسب نص المادة 98 من الدستور المصري، عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.

الثانية: حسب المادة 99 من الدستور والمادة 359 من اللائحة الداخلية لمجس الشعب، لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف، وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد، والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الـ4 وهي:

1. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
2. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3. تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
4. مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

وفي غير دورات انعقاد المجلس، يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. وتتناول الإجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس فيها القبض على المتهم، أو ضبطه، أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ودخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة وكل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة حول الجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق في شأنها، ووضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء قد تفيد في كشف تلك الجريمة وحبس المتهم حبسا احتياطيا.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات، وهو ما يعبر عنه بالحصانة البرلمانية، التي لا تعد امتيازا لعضو البرلمان ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها وفي مجموعها باعتبارها تمثل الشعب ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية، وعلى ذلك فإن الحصانة البرلمانية مقررة لتحقيق المصلحة العامة وليست لمصلحة العضو، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.

وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

وقد أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في جلسة 25 سبتمبر/ أيلول 1977 على هذه المعاني، عندما أورد أن الحصانة المقررة لعضو المجلس طبقا للدستور تعد أمرا من النظام العام إذ هي ليست مقررة لصالح العضو وإنما هي مقررة للصالح العام للدولة تمكينا لمجلس الشعب من مباشرة مسئولياته الدستورية في الرقابه والتشريع بواسطة أعضائه بدون أي تعويق لهم عن حرية ممارستهم المذكورة عن طريق الكيد لهم.

ووفقا للمادة 360 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو من المدعي العام الاشتراكي فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية. ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التأديبي، كما لايجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مهمة سياسية لا قضائية


وحسب نص المادة 363 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، لا تنظر اللجنة ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو.

ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

وليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها وإلا شكل ذلك افتئاتا على السلطة القضائية، فمهمة المجلس عند النظر فى طلب رفع الحصانة مهمة سياسية لا قضائية، فهو لا يجرى تحقيقا بل تقتصر مهمته على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيديا بل نزيها وجديا. وعلى ذلك فليس للمجلس أو اللجنة عند النظر فى طلبات رفع الحصانه أن يبحثا في صحة التهم المنسوبة إلى العضو أو بطلانها فإن هذه مهمة القضاء.

وعملا بهذا المبدأ، فليس حتما على اللجنة أو المجلس سماع أقوال العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، بل لها الخيار في ذلك. والواقع أن تحديد مهمة المجلس على هذا النحو يرتبط بالحكمة من تقرير الحصانة والتي تتمثل في أنها ضمان لحرية العضو في القيام بواجباته داخل المجلس وليست امتيازا له، لأن الجميع أمام القانون سواء.

وعلى نفس المنوال، فإن مهمة رئيس المجلس عند النظر في طلبات رفع الحصانة - فى غير دور الانعقاد - مهمة سياسية أيضا، فهو ينظر في الباعث على اتخاذ الإجراءات الجنائية، وما إذا كان ذلك يتعلق بالرغبة في الكيد سواء كانت من الحكومة أو الأفراد، وليس لرئيس المجلس أن ينظر في توافر الأدلة أو عدم توافرها



هناك تعليق واحد:

  1. قرأت مرةالفرق بين الحصانة الثابتة والمتحركة
    اتمنى ذكر المزيد بخصوص هذة النقظة ..
    ولكم كل التقدير

    ردحذف