التسميات

السبت، 1 يناير 2011

قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية


 
قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية 
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه :



الفصل الأول :تحديد المنشأت الفندقية والسياحية

مادة 1- ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 180 لسنة 2005 )
    تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية .
    وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية ، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح ، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
    وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لآستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة . كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
    ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحدبدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين .
مادة 2-
    لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة .
    وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت . ومع ذلك تحدد الشروط ، والمواصفات الهندسية والانشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة .
    كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .
مادة 3-
    ولا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
مادة 4-
    لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة .

الفصل الثانى :الاعفاءات الضريبية والجمركية

مادة 5 ( )- (ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 )
مادة 5 مكرراً ( ) – (ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 )
مادة 6-
    يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية او السياحية :ويصدر بالاعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة .
    ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة .

الفصل الثالث :نظام العاملين

مادة 7-
    يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت .

الفصل الرابع:تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت الفندقية والسياحية

مادة 8-
    يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى تجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة .
    كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها .
    ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه .
مادة 9-
    لايجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب إلى الجهات المختصة طبقاً للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل .
مادة 10-
    لايجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لايجوز الأمتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار .

الفصل الخامس :تحديد الأسعار وتصنيف المنشآت والرقابة عليها

مادة 11-
    تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقاً للقواعد التى يحددها وزير السياحة .
مادة 12-
    يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التسويق والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح .
    ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن ، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها ، ويجب أخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 13-
    لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات .
    وتفصل فى الأعتراض لجنة تشكل من وزير السياحة على أن تضم عوضين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئوبين عن اداتها .
    وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة .
    ولا يترتب على الأعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار الجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم .
مادة 14-
    لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين فى إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام اعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقاً للإجراءات التى يحددها وزير السياحة منه . ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل فى أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجيه .

الفصل السادس :التزامات المنشآت قبل الوزارة

مادة 15-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه.
    وعليهم الاعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة . ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء .
مادة 16-
    على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها .
مادة 17-
    على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفتراً مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجر الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات امساكه .
مادة 18-
    على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة التى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء .
    كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخس باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز .
    ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص .
مادة 19-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والايصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم .
    وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه .
    ولايجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو ان يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .
مادة 20-
    لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها .

الفصل السابع:العقــوبات

مادة 21-
    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .
مادة 22-
    كل من استخدم الأشياء المستوردة للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة ، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند استيرادها ، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء .
مادة 23-
    يعاقب كل من خالف أحكام المواد 19،18،17،16،15،12،10،9،8،4 بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه .

الفصل الثامن:احكام ختامية

مادة 24-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك .
مادة 25-
    يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 26-
    يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 27-
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

            يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
              

هناك تعليق واحد: