التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

اخلاء العاملين من المساكن التى تخصص لهم بمناسبة وظائفهم بعد انقضاء علاقة العمل




 
   
   

بسم الله الرحمن الرحـــــــــــــيم

باســــم الشعــــــــــــــــب

مجلس الدولــــــــــــــــــــة

المحكمة الاداريــــة العليــــــــــــــا

الدائــــرة السادســـــــــــة

بالمحلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار سامى أحمد محمد الصباغ  

                                                                               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــة                                                                                                                        



وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/عبد الله عامر ابراهيم و / أحمد عبد العزيز ابو العـــز م

                                     و / مصطفى محمد عبد المعطى و/ حسن عبد الحميد البرعــــــى

                                                                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشارالمساعد/ سـعــيد عبد الستار محمد                        مفوض الدولــــــــــــــة        

وسكرتارية السيــد/  عصام سعد ياسيـــن                                                      سكرتير المحكمــــــــــة    

اصدرت الحكم الاتـــــــــــى

فى الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

المقام مــــــــــن

1- وزير الاشغال العامة والموارد المائية     بصفته           2- مفتش رى قبلى القليوبيـــة      بصفته

3- محافـــــــظ الفليوبية          بصفتــــــــــــه

ضـــــــــــــــــــد

1-    ورثة المرحوم / عبد القادر أبو المعاطى بندارى وهم ابناؤه خالد وياسر عبد القادر ابو المعاطى

2-    ورثة المرحوم / مرسى محمد مرسى وهم زوجته السيدة / بهية عبد الفتاح وابناؤه مجدى واسماعيل ومحمد مرسى محمــــــــد.

3-    ورثة المرحوم / أمين أحمد حسين وهم زوجتة السيدة فتحية محمد السيد وابناؤه عطيات ومحمد ورجب وابراهيم أميـــن أحمد حسيـــــن.

4-    ورثة المرحوم /توفيق حمودة محمد وهم ابناؤه محمد وسيد وبسمة توفيـــــق حمودة محمــــــد

5-    ورثة المرحوم / رفاعى عبد اللطيف عثمان وهو نجله مجدى رفاعى .

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطــــــا في الدعـــــــــــــــــــوى

رقم 9869/1 ق بجلسة 16/4/1996

الاجراءات :-

     فى يوم الاحد الموافق 3/6/1996 اودعت هيئة قضايا  الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا رقم 9869/1ق بجلسة 16/4/1996والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى ، شكلا وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والزمت الجهة الادراية مصروفات الطلب المستعجل وامرت باحالة  الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير الرأى القانونى فى الموضوع.

     وطلب الطاعنون بصفاتهم للاسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجلة  الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية ، وبقبول الطعن شكــــلا  وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ والزام الطعون ضدهم المصـــروفات .



     وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق.





تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

     وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف  تنفيذ القرارات المطعون فيها والزام المطعون ضد هم المصروفات.

     ونظرت الدائرة الاولى فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت احالته للدائره السادسة عليا فحص طعون للاختصاص حيث نظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

           وبجلسة 2/12/2003 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بالجلسة 21/1/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 12/5/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليـــوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق بـــــه .

المحكمــــــــــــــــــة

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونـــــــــــــــا

     من حيث أن الطعن  استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شــــكلا .

     ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 1/1/1991 أودع مورثوا المطعون ضدهم قلم كتاب محكمة قليوب الكلية صحيفة الدعوى رقم 3لسنة1991 مدنى كلى قليوب طالبين فى ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم من انتفاعهم للمساكن التى يقيمون فيها و الزام المدعى عليهما الاولى والثانى بتحرير عقود ايجار للمدعين من المساكن التى يشغلونها مع تحملهم المصاريف .

     وقالوا شرحا لدعواهم أنهم كانوا يعملون موظفين بوزارة الاشغال العامة والمراد المائية وبحكم وظائفهم رخص لهم بالاقامة بالمساكن التابعة لتلك الوزارة، وبعد احالتهم الى المعاش منذ عام 1982 ظلوا بهذه المساكن مسددين القيمة الايجارية شاملة للزيادة التى فرضتها المصلحة عليهم بنسبة 15% من القيمة الايجارية وطبقا لتعليمات وزارة الرى حتى عام 1990 الا انهم فوجئوا بصدور القرارات الادارية أرقام 71 و72 و73 و74 و36/95 باخلائهم من المساكن بالطريق الادارى.

     وينعى المدعون على هذه القرارات مخالفتها للقانون لتعارضها مع صريح كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الموجه الى وزير العدل والخاص بالعاملين الذين تركوا الخدمة وأحيلوا للمعاش بعد اخلائهم من المساكن التى يشغلونها قبل ان توفر لهم المحافطات التابعين لها سكنا أخر وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على ذلك .

      وأختتموا صحيفة الدعوى بطلب الحكم بطلباتهم .

      وقد انتدبت المحكمة خبيرا الذى قدم تقريره .

     وبجلسة 27/4/1993 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمةالقضاء الادارى بالقاهرة والتى احالتها بدورها الى محكمة القضاء الادارى بطنطا للاختصاص المحلى حيث قيد ت بجدولها برقم 4418 لسنة42 ق حيث حضر وكيل المدعين وعدل طلباته الى طلب وقف تنفيذ والغاء القرارات الطعينة  والمحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 16/4/1996 وأقامته على اساس أن وزارة الاشغال قبل احالتهم للمعاش أخطرت المحافظة التابعين لها من قبل مصالحهم بتدبير مسكن بديل لهم لشغلهم المساكن الحكومية الا أن تلك الجهة لم توف بطلباتهم ولم تنكر الجهة الادارية المدعى عليها ذلك كما أن الثابت من الكتاب الدورى رقم 63/1977 الصادر من وزيرالحكم المحلى ان وزير شئون مجلس الشعب قرر اثناء مناقشة مشروع قانون تأجير وبيع المساكن أن الحكومة تتعهد بألا يتم اخلاء أحد من العاملين الذين تركوا الخدمة من المساكن التى يشغلونها بصفتهم الوطيفية الابعد تدبير سكن بديل له رغم خضوع هذه المساكن للقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 69 وخلصت المحكمة الى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والى قضائها المتقد م .







تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

     ولم يلق هذ ا القضاء قبولا لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه حيث تم تخصيص المساكن  لمورثى المطعون ضدهم بسبب علاقتهم الوطيفية وبمجرد احالتهم للمعاش تنقطع هذه العلاقة ويجب اخلاءهم من هذه المساكن  وردها للجهة الادارية ليشغلها العاملين الاخرين بتلك الجهة كما أن تعهدات الحكومة يقدم اخلائهم من مساكنهم بعد انقضاء العلاقة الوظيفية لا ترقى الى مرتبة القانون الواجب التطبيق ولاتحول دون اعمال القرار الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه .

      وخلص الطاعنون فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهم .

           ومن حيث ان الماد ة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية  تنص على أنه ( يعمل بالقواعد المرفقة فى شان تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الادارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية)

     ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لايسرى عليها احكام القانون رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة1981بشأن تأجير وبيع الآماكن وتنظيم العلاقة  بين المالك والمستأجر حيث نصت الماد ة  الثانية من القانون الاول على أنه ( لاتسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشغلها بسبب العمل ) وعلى ذلك يكون  من الطبيعى خضوع هذه المساكن للآحكام والقواعد الواردة فى القرار الجمهوورى رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه والتى بموجبها يلتزم المنتفع باخلائها بمرور ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر فى ترخيص الانتفاع الى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الاخلاء )

                    

     كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان شغل المساكن المملوكة لجهة ادارية عامة التى تخصص للعاملين بها فى ادارة رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير ادارة المرافق العامة وهو موقو ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع اسهام  الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل المسكن ، فاذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة  أو الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى المسكن  حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الادارية اصدار قرار باخراج هذ ا العامل من المسكن  بالطريق الادارى .

     ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم وبانزاله على وقائع النزاع المطروح فى الطعن الماثل  فان الثابت بالآوراق  ان مورث المطعون ضدهم كانوا يعملون موظفين وبصفتهم وتم تخصيص المسكن المصلحي لكل منهم بمنطقة مساكن الرى وقد انتهت خدمتهم اعتبارا من عام 1982 فكان يتعين عليهم اخلاء المسكن المصلحي وتسليم للطاعنين واذا هم لم يفعلوا ذلك  تكون  طلبات الطاعن الاول باخلائهم منها وتسليمها اياه خالية مع الزام المطعون ضدهم مقابل الانتفاع  بهذا السكن ومقابل استهلاك المياه والكهرباء  قائمة  على صحيح اساسها المبرر قانونا  ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ قرارات الاخلاء ارقام 71 و72 و73 و74 و36/95 فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين القضاء بالغائه مع الزام المطعون ضدهم المصروفات حيث لايتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ تلك القرارات  لمشروعيتها  ولاينال مما تقدم القول بأن هناك ثمة قواعد أرستها  الجهة الادارية مفادها تدبير سكن  بد يل لمن انتهت  خدمتهم قبل اخلائهم من السكن الحكومى المصلحى المخصص لهم وأن هذه القواعد وردت  فى لكتب دورية أو مناقشات فى مجلس الشعب أو توجيهات لجهات معينة حيث ان ذلك كله لا يرقى الى مصاف النصوص التشريعية الملزمه أو يعلو عليها أو يعطل تنفيذها وانما يظل القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 69 وقرار وزير الاشغال رقم 196 لسنة 85 هى تشريعات ملزمة واجبة التطبيق حتى تم تعديلها اوالغاءها بأدوات تشريعية أعلى منها او فى ذات  المرتبة .

      ومن حيث ان الخصومة فى القضاء الادارى عينية تنصب على القرارات الاد ارية فيلتزم بالتنفيذ من يشغل الاعيان من الورثة أياما كان .



تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

فلهذ ه الاسباب

                                         

     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والزمت المطعون ضـــــد هم المصــــــروفات.



سمع المرافعة وشارك فى المداولة ووقع على مسودة هذا الحكم الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات  وحضر بدلا منه عند النطق به الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة .



صدر الحكم بجلسة يوم السبت الموافق 11 شعبان لسنة 1425هجرية  و الموافق 25/9/2004





سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة



  وفى نفس المعنى حكم اخر






           
    الصالون القانونى يستعيد نشاطه بنقابة محامين دمياط      عاجل /// الانتهاء من ازمة دعاوى صحة التوقيع بمحاكم محافظة دمياط      نبأ عاجل وفاة الاستاذة القديره بشرى عصفور المحاميه      حكمت محكمة القضاء الادارى بوقف قرار ترخيص مزاولة المهنة الخاص بنقابة المحامين      البقاء لله الاستاذه سمبه ابو العينين المحاميه فى ذمة الله      البقاء لله الاستاذ عبدالسلام محمد طاهر عبدالسلام زهران المحامى فى ذمة الله      تهنئة خاصة للاستاذ عمرو السيد السيد ابوالسعود المحامى بمناسبة حفل زفافه السعيد      الحكم في قضية شروط مزاولة مهنة المحاماة 12 ديسمبر      لجنة الشريعة توزع جوائز مسابقة حفظ القران الكريم      الاستاذ ابراهيم البقرى المحامى بدمياط فى ذمة الله تعالى البقاء لله    

    اخلاء سكن مصلحى   
       
   

                    بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************
بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار


                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  /

                   عبد الله عامر إبراهيم             و  مصطفى محمد عبد المعطى    

             و    حسن عبد الحميد البرعى         و    حسونة توفيق حسونة

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة 

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

                  سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                    *************************
أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  5665  لسنه 44   ق ع
المقام  من

                                    وزير الأشغال والموارد المائية    بصفته

                                      

ضــــــــد

                       ورثه المرحوم / محمد عبد اللطيف  عبد السلام

                                                  وهم   

                           فوزية عبد الرحمن محمد   عن نفسها

                            وبصفتها وصية على أولادها القصر

                           وفاء ، أسماء، خالد ، أشرف ، أيمن ،

                          أيمان ،هناء ، أولاد محمد عبد اللطيف

                                 

                                   وذلك فى الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية   

                                       " الدائرة الثانية " 

                          فى الدعوى   رقم  3945 لسنة 50  ق 

                                 بجلسة 31 /  3  /  1998

                                                                                   

  الإجراءات  :

********     فى يوم الخمس   الموافق 28 /5 / 1998  أودع الحاضر عن هيئة قضاياالدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم   كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى  بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3945  لسنة 50 ق بجلسة 31/3/1998 والذى قضى  بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى الجهة الإدارية مبلغا مقداره   14 و 989 جنيها وإلزام كل طرف مصروفات ما خسره من طلبات .



       وطلب فى ختام تقرير الطعن الأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم  المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  فيما قضى به من رفض إخلاء العين موضوع النزاع والقضاء مجددا باعتبار الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضدهم منتهيا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته فى 6/2/1995 وما يترتب على ذلك من أثار  أخصها إخلاء العين موضوع النزاع وتسليمها للطاعن بصفته وإلزام المطعون ضدهم المصروفات   .    



                                 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق . 



      وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إخلاء العين موضوع النزاع والقضاء باعتبار الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضده منتهيا اعتبار من تاريخ انتهاء خدمته فى 22/6/1992 وإخلاء العين موضوع النزاع وتسليمها للطاعن بصفته ع إلزام المطعون ضدهم المصروفات . 

    

       ونظرت الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية الطعن  بعده جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 31/12/2003 ، ونفاذا لذلك ورد الطعن  إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 24/3/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 5/ 5/2004  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.   



    
المــــــحكمــــة
*********
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات   وبعدا لمداولة  قانونا .  



       من حيث إن الطعن قداستوفى  أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.



    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه  بتاريخ 5/5/1996  أودع الطاعن بصفته   قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  عريضة الدعوى رقم 3945 لسنة 50 ق طالبا فى ختامها الحكم باعتبار الترخيص الممنوح للمدعى عليه منتهيا – اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته فى 6/2/1995 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها للمدعى وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعى عليه مبلغا مقداره 45 و 390 جنية كمقابل انتفاع ومقابل استهلاك المياه  والكهرباء عن المسكن المصلحى موضوع الدعوى عن المدة من 6/2/1995 حتى 30/4/1996 بواقع 030 و 26 جنيها شهريا مع ما يستجد حتى تنفيذ حكم الإخلاء والمصروفات ، وذلك على سند من القول بأن مؤ روث المدعى عليهم كان يشغل مسكنا مصلحيا بمنطقة محطات وطلمبات النصر محطة 3 بوصفه موظفا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفقا للقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 وقرار وزير الإشغال رقم 196 لسنة 1985 وقد زال انتفاعه بالعين بانتهاء خدمته بالمصلحة بتاريخ 6/2/1995 لبلوغه السن القانونى وأصبح من الواجب عليه إخلاء العين وتسليمها إلى المصلحة إلا أن ورثته امتنعوا عن ذلك رغم إنذارهم مما يشكل غصبا للعين  يخول المصلحة  الحق فى طردهم وطالبتهم بمقابل الأتعاب عن الفترة من تاريخ زوال سبب الانتفاع حتى 30/4/1996 ومقداره 045 و390 جنية  وبعد إيداع هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بعدة جلسات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 31 /3/1998 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الإدارة وهى بصدد ممارستها لسلطتها فى إخلاء المساكن ألمصلحيه عند انتهاء خدمة شاغلها أرست قاعدة مقتضاها عدم طرد من تنتهى خدمته من شاغلى هذه المساكن بالوفاة أو الإحالة إلى المعاش إلا بعد تدبير مسكن بديل له ، وق دتناول هذه القاعدة كتاب دورى وزارة الحكم المحلى رقم 63 لسنة 1977 الذى تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على عدم إخلاء هؤلاء العاملين قبل توفير مسكن بديل لهم بمعرفة المحافظة التابعينلها ،وأورد  ذات القاعدة كتاب وزير الدولة لشئون مجلس  الوزراء والمتابعة والرقابة رقم 7144 فى25/9/1977 وأكدها نائب رئي مجلس الوزراء فى مضبطة مجلس الشعب بجلسة رقم 74 بتاريخ 24/6/1981 وردتها أيضا قرارات لجنة السيارات والشئون الاقتصادية فى 5/5/1982 ، 12/6/1985 وتم ذلك بإقرار وموافقة  رئيس الجمهورية مصدر القرار  رقم2095 لسنة 1969 الذى أكد فى تصريحاته على الالتزام بعدم إخلاء أى عامل من مسكنه قبل تدبير مسكن بديل له ، وقد وضعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء قواعد تنظيمية تضمنها الكتاب رقم 63 بتاريخ 11/ 5/1986 بتنظيم أوضاع الانتفاع بالمساكن المصلحيه  لمن زال سبب انتفاعهم من العاملين وحدد أسس يتم على مقتضاها تحصيل مقابل الانتفاع والقيمة التقديرية لاستهلاك الكهرباء والمياه من معاشهم لحين تدبير مساكن بديلة لهم باعتبارهم مرخصا لهم فى تلك المساكن  يستمرون فى شغلها، وبوضعها هذا القواعد موضع التطبيق  وتركها شاغلى هذه المساكن لمدة طويلة تكون قد كشفت عن عدم حاجتها الفعلية لها معدم وجود مقتض من الصالح العام يبرر إخلاءها وأرست اليقين لدى شأ غليها فى نفس الوقت بأن الإدارة قننت وضعهم واعترتهم  مرخصا لهم فى شغلها سيما وأن أخطرتهم بالمبالغ المطلوبة منهم نظير استمرارهم ، ومن ثم فلا يسوغ لها بعد ذلك احتراما لمصداقيتها وللثقة المشروعة فى قراراتها  تعود وتطلب طردهم منها دون أن توفر لهم سكنا بديلا. 



    و لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض طلب الإخلاء فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله لأنه استند إلى كتاب دورى بتعليمات بخصوص ماورد من مناقشات فى مجلس الشعب أثناء عرض موضوع خاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين واعتبر تلك التعليمات ترقى إلى نصوص القانون وتوقف تنفيذه وهو مالا يجوز قانونا ، وقد خالف أيضا الحكم المطعون فيه القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع المدنيين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية .   



      ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهورى  رقم 1969 بتنظيم شروط العاملين المدنين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية تنص على أن " يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمنشات  الحكومية "  . 



     وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يلزم شاغلوا الوحدات السكنية بإيجار المثل  بما لا يجاوز 10 % من ماهيته الأصلية إذا كانت مصلحة العمل تقتضى الإقامة بها ، وبما لا يجاوز 15 % من هذه الماهية إذا كان مرخصا له فى السكن بها  .



    وتنص المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " يتم تركيب عدادات المياه والإنارة فى الوحدة السكنية المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مستقلة ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أعباء نظير هذا الاستهلاك "  



    وتقضى المادة السادسة من القرار المذكور بأن يعطى المنتفع الذى زال انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التى يشغلها .



    ومن حيث إنه وفقا لهذه النصوص فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 36 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على أن " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل 000 " 0 ، وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 المشار إليه والتى بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها فى حدود ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع ويتحمل الشاغل لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر فى الترخيص الانتفاع إلى جانب قيمة الاستهلاك الفعلى من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء.  



     ومن حيث إنه وفق لما سلف ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل سكنا مصلحيا بمنطقة محطات وطلمبات النصر محطة رقم 3 بوصفه موظفا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفقا للقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 وقرار وزير الإشغال والموارد المائية رقم 196 لسنة 1985 وقد انتهت خدمته فى 6/2/1995 بإحالته على المعاش لبلوغه السن القانونى ، ومن ثم يكون قد زال سب انتفاعه بالعين موضوع النزاع بمضى ستة أشهر على تاريخ انتهاء خدمته  وقد قامت الجهة الإدارية الطاعنة بإنذار ورثته المقيمين بالعين ولكن لم يتم الإخلاء وبذلك يكون إقامتهم بها غير مستنده إلى سبب صحيح من القانون من المتعين القضاء بإخلائها دون محاجة فى ذلك بما أوردة الكتاب  الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من وزير الدولة الإدارة المحلية متضمنا ما أعلنه وزير شئون مجلس الشعب من أن الحكومة لن تقوم بإخلاء أحد من هؤلاء قبل توفير مسكن بديل له بالمحافظة التابع لها ينتقل إليه ، لأن من شأن أعمال ذلك تعطيل الأحكام الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 فضلا عن أن هذه الوعود لم يصدر بشأنها قواعد بالإدارة التشريعية المناسبة ، وكان على الورثة المطعون ضدهم إخلاء العين بمضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمه مورثهم وسداد مقابل الانتفاع بالعين مثار النزاع من التاريخ المذكور وحتى تمام الإخلاء ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف صحيح القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبإخلاء المطعون ضدهم للعين مثار النزاع وسداد مالم يتم سدادة من مقابل الانتفاع واستهلاك المياه والكهرباء من تاريخ انتهاء خدمته مورثهم وحتى تمام الإخلاء والمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات .


فلـــــــــهذه الأسباب

**********
حكمت المحكمـــــة :-

                         بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض طلب إخلاء الوحدة السكنية محل النزاع وبإخلائها وسداد مالم يتم سدادة من مقابل الانتفاع واستهلاك الكهرباء والمياه حتى تمام الإخلاء وألزمت المطعون ضدهم المصروفات . 

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره      
   


 
 

هناك تعليق واحد: