التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

التفتيش العرضى والادارى فى ضوء قضاء النقض المصرى




 
التفتيش العرضى

لما كان البين من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأمورى الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذى تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق جلسة  7/ 2/1989 )



إن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ، أن يجرى تفتيشه ، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، التى تجيز لمأمور الضبط القضائى فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم ، أن يفتشه ، هذا إلى أن التفتيش فى صورة الدعوى - على السياق الذى أوردته المحكمة فى معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه ، إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدى على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

( الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة 29/ 1/1986 )



من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلاله عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمه الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا وإذ كان الحكم قد أثب أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك .

(الطعن 2260 لسنة 51 ق - جلسة 24/12/1984 )



من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أثاره المدافع عن الطاعن تأسيسا على أن الإذن الصادر من النيابة العامة كان لضبط أسلحة وذخيرة بدون ترخيص وليس لضبط مواد مخدرة ورد عليه فى قوله : "وحيث أنه لا محل لما أثاره الدفاع عن المتهم بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة عن ذلك وأن ضبط المخدر كان بجيب الصديرى الأيمن الكبير للمتهم كان نتيجة البحث عن الذخيرة وقد ظهرت قطعة من المخدر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة إحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص ذلك أن تفتيش شخص يقصد به كل ما يتعلق بكيانه المادى وما يتحلى به من ملابس فضلا عن اعتراف المتهم بملكيته للصديرى الذى كان يلبسه أمام النيابة العامة ولم يثبت لدى المحكمة أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وقد عثر بالجيب الأيمن لهذا الصديرى على فتات دون الوزن لمخدر الحشيش وهو ما يضيف دليلا جديدا قبل المتهم علاوة على ما سبق من أدلة ومن ثم يكون التفتيش الذى أسفر عنه ضبط المخدر بجيب الصديرى الأيمن للمتم تفتيشا صحيحا". وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر اطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى- أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز مخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط فد وقع صحيحا فى القانون - ومع ذلك فانه متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص فانكشفت جريمة إحراز المخدر عرضا لمأمور الضبط القضائى دون مسعى مقصود منه فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس يصح لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الإجراءات بشأنها بناء على  حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى انقطع عمله وانتهى أثره بظهور تلك الجريمة . لما كان  ما تقدم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ولا محل له .

( الطعن رقم 2189 لسنه 53 ق  - جلسة 3/11/1983 )



تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ألا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها،. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التى كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضا أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذا للإذن الصادر بذلك بحثا عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائى يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر وان أمر ضبطه كان عرضا ونتيجة لما تقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة . ذلك أن ضبط النقود على الصورة التى تم بها لا يستلزم حتما الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثا.عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها.

(الطعن 585 لسنه 49 ق- جلسة 21/1/1980)



المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما أستقر عليه قضاء محكمه النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه  بالبراءة على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعى رجل الضبط القضائى فى البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضا أثناء تفتيش صحيح فى حدود غرضه وهو البحث عن أسلحة أو ذخائر، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له محل .

(الطعن  581 لسنة 41 ق - جلسة 15/11/1971)



لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم بحث عن أسلحه وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه ، فإذا ما كشف عرضا أثناء هذا التفتيش حريمه أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش . وإذا كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لما ذكره الضابط من أن العلبة المضبوطة كانت تشف عما بداخلها من مخدر، فإنه يكون قد قرر ببطلان التفتيش الصادر لضبط أسلحة وذخائر دون أن يفحص كافه أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر وبصيرة وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

(الطعن 463 السنة 45 ق - جلسة 20/12/1970)



 تنص المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها، ولما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية . ذات العشرة جنيهات موضوع ترشوه ،  إلا أن مأمورى الضبط القضائى لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى البحث فى ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط ، ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء إجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه  إذن وليد إجراء غير مشروع لم يؤمر به ، ولم يأت عرضا أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعى لا معقب عليه ، لما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا فى تنفيذه من الموضوع لا من القانون .

(الطعن 737 لسنة 0 4 ق - جلسة 22/6/1970)



من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح ) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة (فى إحدى حالات التلبس ) . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحوز سلاحا بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذونا بالبحث عن مخدر. فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحرز شيئا من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حاله التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .

(الطعن 1750 لسنة 39 ق - جلسة 26/1/1970)



أن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا . ولما كان الحكم قد اثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر، فإنه لا تصح المجادلة فى ذلك .

( الطعن 1750 لسنه 39 ق - جلسة 26/1/1970)



متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة اختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

( الطعن رقم 1723 لسنة   38 ق جلسة 14/10/1968 )



إن ضبط مخدر مع المتهم المأذون بتفتيشه بحثا عن أشياء خاصة بجريمة الرشوة التى كان جمع الاستدلالات جاريا بشأنها - يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعى يستهدف البحث عنه - أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة الرشوة التى جرى فيها التحقيق - لكى تقول كلمتها فى ذلك.

( الطعن 1232 لسنه 37 ق - جلسة 16/10/1967)



إن المحكمة وقد ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر اطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم لكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة ، فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ، ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم 1888 لسنه 34 ق - جلسة 11/5/1965 )



لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله وفتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه وهو البحث عن المبلغ الذى اتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتش مسكنها فى كل مكان يرى هو احتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه وبأى طريقة يراها موصله  لذلك . ومتى كان قد تبين - أثناء التفتيش - وجود علبة سجائر وقدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق ، وظهر عرضا أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منها رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأمورا للضبطية القضائية يباشر عملا من حقه إجراءه قانونا، وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل والمظاهر ما ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا المخدر، ومن ثم يكون هذا التفتيش والاستشهاد بما أسفر عنه صحيحا فى القـانون .

( الطعن رقم 461 لسنة 33 ق - جلسة 27/5/1963 )



لمأمور الضبط القضائى - المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحه وذخائر - أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به  فإن كشف عرضا أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها، فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش - فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر، وأن أمر ضبطها كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، وكان وصف المحكمة للفافة بما يسمح بفضها على اعتبار أنها تحتوى على مقذوف للمسدس المضبوط قد بنى على نتيجة معاينتها للحرز الذى به قطعه الحشيش - على ما هو ثابت بجلسة المحكمة - فلا يصح مجادلتها فى ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحا فى القانون .

(الطعن رقم 944 سنه 31 ق - جلسة 15/10/1962 )



إذا عثر عرضا الضابط المأذون له بالتفتيش على مخدر فى أحد جيوب ملابس المتهم أثناء بحثه عن السلاح وقع ذلك الضبط صحيحا طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق - جلسة 23/6/1958 )



متى كان لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحه وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فإن هذا الأمر يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصله لذلك . فإذا هو تبين عرضا أثناء التفتيش وجود كوة فى الحائط بها ورقه ملفوفة تحوى كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس . بها ويكون من واجبة  ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص .

( الطعن رقم 1194 لسنة 36 ق - جلسة 31/12/1956)



متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذى باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التى تظهر عرضاً أثناء التفتيش وتعد حيازتها جريمة .

( الطعن رقم 205 لسنة  24 ق جلسة 12/ 5/1954 )



متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة.أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه ، وبأية طريقه يراها موصلة لذلك فإذا هو تبين أثناء هذا التفتيش وجود مخبأ فى أرض الغرفة ووجد به بعض الأكياس المعدة لوضع المخدرات كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص .

( الطعن رقم 171 سنة 22 ق - جلسة 13/3/1952)



متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى وما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة أتضح أن بها مواد مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها، ولا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور.

( الطعن رقم 1307 سنة 19 ق - جلسة 22/11/1949 )



أن الضمانات التى رأى الشارع اتخاذها فى تفتيش المسكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك . فمتى كان لمأمور الضبطية القضائية بمقتضى الأوامر العسكرية الحق فى تفتيش المساكن عن أسلحة أو مسروقات من متعلقات الجيش فان هذا، لكونه يبيح له إجراء التفتيش فى كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض ، يخوله ضبط كل ما يصادفه مما تتعلق بالجرائم كافه . وإذن فإذا هو عثر على ورقه ، ولو كانت صغيرة، بين طيات الفراش كان له أن يفضها ليعرف ما بها، فإن وجد فيها مادة من المواد المخدرة كان حيال حريمه متلبس بها يجب عليه أن يضبط جسمها.

(الطعن رقم 1000 سنة 4 1 ق - جلسة 5/6/1944 )



إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه بحثا عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدره ، فانه يكون من حقه بل من واجبه قانونا أن يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص . ولا يصح أن يقال أن ضبط هذه المواد فى تلك الحالة يكون قد وقع باطلا على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ آمرا عسكريا، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلى ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته .

( الطعن رقم 1250 سنة 13 ق - جلسة  17/5/1943 )



أنه وإن كان لرجل البوليس (أومباشى) المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذا للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه  عند ضبطه لبحث ما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد. وإذا ما أسفر التفتيش فى هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الاستشهاد به . أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فإنه يكون باطلا غير جائز الاعتماد عليه .

(الطعن رقم 1568 سنة 11 ق - جلسة 2/6/1941 )



إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو ومنزله للبحث عن نقود مسروقة ،ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده ومعه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، ووضع الشخصى الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقا عليها " فاعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن وقبض على هذا الشخص وفتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لاعتبار هذا الشخص شريكا فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، وللضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات أن يعده سارقا ويقبض عليه ويفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحا، لأن ظهور المخدر معه أثناء التفتيش الذى يجريه عن المسروقات يجعله فى حلة تلبس بالمخدر.

(الطعن رقم 395 سنة 10 ق -جلسة15/1/1940)



التفتيش من إجراءات التحقيق القضائى لا يملكه إلا رجال التحقيق ، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينه جاءت على سبيل الحصر فى القانون وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة والإذن فى التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض أخر، ولكن إذا كان الضابط المرخص له فى التفتيش لغرض محدد (للبحث عن سلاح ) قد شاهد عرضا أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة (خشخاشا منزرعا فى المكان الذى كان يفتشه  فأثبت ذلك فى محضره فليس فى عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزا لحدود الترخيص المعطى له ولأنه لم يقم بأى عمل ذ لمجابى بقصد البحث عن الجريمة بل أنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية .

( الطعن رقم 1908 سنة 7 ق - جلسة 1/1/1937 )


   ================================================


التفتيش الإدارى


 تنص المادة 15 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه : "يكون لموظفى إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى حالة الاشتباه معاينة أى محل آخر أو مسكن و تفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السابعة ، و لا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال " - فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، و كذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، و لم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما أنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .

( الطعن رقم 174 لسنة 29 ق  جلسة 1959/5/12 )



يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و هى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها - فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه اعتمادا على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

( الطعن رقم  631  لسنة  29  ق جلسة  1959/6/30  )





لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت - خروج على هذه القاعدة - إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الاستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .

( الطعن رقم  1793  لسنة  39  ق جلسة  1970/2/9  )





لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله"أن هذا النادى قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبسا بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا" فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من النادى محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس.

( الطعن رقم  21378  لسنة  59  ق جلسة  1993/10/26  )

التفتيش الوقائى

إذا كان الحكم قد أعتمد فى الأخذ بنتيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال البوليس على باب عنابر السكة الحديد هو من مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلين و الخارجين و التحقق من عدم وجود مسروقات معهم و أن قبول شخص العمل بهذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام الموضوع لعمالها ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون .



( الطعن رقم 473 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )



من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون .

( الطعن رقم  865  لسنة  45  ق جلسة 1975/6/8   )



إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه .  التماسا للقرار . أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

( الطعن رقم  865  لسنة  45  ق جلسة  1975/6/8  )



إن تفتيش عامل فى ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحاً إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء . و ذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء العامل به بقبول الخدمة فى الملجأ على مقتضى لائحته .

( الطعن رقم 1044 لسنة 11 ق جلسة 1941/3/24 )



إن قبول المتهم الاشتغال فى شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذى وضعته الشركة لعمالها . فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم ، فإن التفتيش الذى يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به رضاء صحيحاً .

( الطعن رقم 521 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/9 )



ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً فى جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً ، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع . لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً على اعتبار أنه من وسائل التوقى و التحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه ، ابتغاء استرجاع حريته ، الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح . و كون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضى القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه .

( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق جلسة 1945/12/24 )



إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه ، فإن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، و إن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق و ظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة فى الإجراء و ما يتيحه من فرص المواجهة و ما إلى ذلك ، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .

( الطعن رقم 2089 لسنة 17 ق جلسة 1947/12/8 )

إن تفتيش المحبوسين حبساً احتياطيا عند إدخالهم السجن صحيح ، و ذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ " مسجون " يطلق على المحبوسين إطلاقاً ، سواء أكان الحبس احتياطيا أم كان تنفيذياً .

( الطعن رقم 2233 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/12 )



أخضع الشارع الدائرة الجمركية - نظراً إلى طبيعة التهريب الجمركى - لإجراءات و قيود معلومة - منها تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به .

( الطعن رقم  1958  لسنة  30  ق جلسة  1961/2/6  )





تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب أستهدف الشارع به صالح الخزانة و يجريه عمال الجمرك و حراسه - الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم - لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و اشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون و قد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه فى المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة أخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 و المادتين 7 و 35 فى بنودها الرابعة و الخامسة و السادسة و الثامنة و المادة 41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933 . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك و حراسه فى الكشف و التفتيش فى حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون - على أن هذا الحق فى خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به فى نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه أخيراً القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى - و لا يقدح فى هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب فى ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955 و ما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق و ما يندرج تحته من قبض و تفتيش، ذلك بأن أفعال التهريب الجمركى و إن أدخلت فى زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل فى طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم - و هو ما أشار إليه الشارع فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955 ، و تمشياً مع هذا الاتجاه أختط الشارع خطة التوسع فى تجريم أفعال التهريب الجمركى إلى ما يسبق نطاق الشروع فى الجريمة ، و هذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب - وهى مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية و البدء فى التنفيذ - يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . و يؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باقى الجرائم . و من الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية و كل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها .

( الطعن رقم  1958  لسنة  30  ق جلسة  1961/2/6  )



من المقرر أنه ما دام من الجائز قانوناً لمأمور الضبط القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه . لما كان ذلك و كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم و إذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس تزيد على ستة شهور و غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .

( الطعن رقم  902  لسنة  55  ق جلسة  1985/5/9  )



أن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانى الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اصطحاب الطاعن و تفتيشه بعد إذ أحس الضابط - الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوى - بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، و لم يكن الحكم فى حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص و الأمتعة و أنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش و ما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض فى كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة فى صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات و ما يستوجبه من تفتيش الأمتعة و الأشخاص ، و لم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة فى شىء من ذلك، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشق من الطعن ، لا يكون سديداً.

( الطعن رقم  343  لسنة 56   ق جلسة 1986/4/30   )



من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. و أن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.

( الطعن رقم  4064  لسنة  56  ق جلسة  1986/11/13  )



لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد بما مؤداه بأنه أثر وصول الطاعن إلى أرض الميناء الجوى و قبل أن يصمد إلى الطائرة المتجهة إلى وطنه - قام بتفتيشه للتأكد من عدم حمله أسلحة و مفرقعات - و ذلك تأميناً لسلامة الطائرة و ركابها فأسفر التفتيش عن عثوره على مخدر و بمواجهته به أعترف بشرائه و بعد ذلك عرض الحكم للدفع ببطلان القبض و التفتيش فرفضه تأسيساً على أن الإجراء الذى باشره الضابط يعد من الوسائل التوقى و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها - لما كان ذلك ، و كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ و التحوط تأميناً لسلامة الطائرات و ركابها من حوادث الإرهاب و خطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات و يحملون أسلحة و مفرقاعات . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً فى القانون على تقدير أن الإجراء الذى باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة و لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه لا يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة . و إذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش و القبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه و مؤداه فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم  5948  لسنة 56   ق جلسة  1987/3/1  )



قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب و الاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود إنتفاخ حول وسطه إلى الضابط . . . . . الذى لا يمارى الطاعن فى أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوى ثم تفتيشه و ضبط طربتين من الحشيش حول وسطه و أخريين داخل حذائه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً .

( الطعن رقم 6242   لسنة 56   ق جلسة 1987/3/4   )



لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " و حيث أن الغرض من التفتيش الوقائى هو تسهيل عملية القبض على المتهم و التحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب و هو مقيد بالغرض منه و ليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش أخر و إلا كان ذلك التفتيش باطلاً و يبطل معه كل دليل أستمد منه . و حيث إنه لما كان ذلك و كان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم . . . . . عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب و هى لا تصلح لوضع أى منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التى بها يكون متجاوزاً للغرض الذى شرع من أجله و يكون قد استطال لغرض آخر و هو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلانه سديداً فى القانون و حيث أنه متى كان التفتيش الذى تم على المتهم . . . . . باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك و يستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل و يتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه و من ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و يتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 1/304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للقضاء ببطلان التفتيش و براءة المطعون ضده و صادف صحيح القانون إذ إنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة  46 من ذلك القانون هذا إلى إنه من المقرر أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

( الطعن رقم  3200  لسنة  57  ق جلسة 1987/12/24  )



لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، و قد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و كان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى .

( الطعن رقم 4495  لسنة  58  ق جلسة  1990/1/24  )



لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه " لضابط السجن و حراسة حق تفتيش أى - مسجون فى أى وقت و تفتيش ملابسه و أمتعته و غرفته و ضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم و تعليمات السجون حيازتها أو إحرازها " و من ثم فإن التفتيش الذى تم فى واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً و تترتب عليه نتائجه و لا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة و لا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه و من ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم  30107  لسنة  59  ق جلسة  1990/10/16  )



لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط - ....... انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال، وكان هذا الذى أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان الطاعن لا ينازع فى حق الضابط فى تفتيشه عند إدخاله سجن القسم، فإن منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند، و لا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتى دانه بها.

( الطعن رقم 5409   لسنة  62  ق جلسة 1994/2/16   )




 


هناك تعليق واحد: