التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

قانون رقم 10 لسنة 2009 تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المتخصصة


 
قانون رقم 10 لسنة 2009
تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المتخصصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
 
الفصل الأول
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
( المادة الأولى )
تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع الوزير المختص ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون.

ويحدد النظام الأساسي مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
( المادة الثانية )
تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين ، والتمويل . العقاري، والتأجير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق .
 
( المادة الثالثة )
تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى .
وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
( المادة الرابعة )
تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتي :


1 - الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
2 - التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية .
3 - الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية .
4 - ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسوقها .

5- حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق ، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية .
6- الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم .
7- الاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها .
8 - المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية .







 
الفصل الثاني
إدارة الهيئة ومواردها
( المادة الخامسة )
لا يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره محافظ ألبنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية ، والمالية ، والقانونية . ويحل أحد نائبي رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقي أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه مكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ، قابلة للتجديد .
 
( المادة السادسة )
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص :
1 - وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها .
2 - وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها .
3- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة .
4- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن .
6- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
7- الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي .
8 - إبداء الرأي فى كافة مشرعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون .
 
(المادة السابعة )

تتكون موارد الهيئة من :
( أ ) ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول .
( ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقاَ للقانون .
( جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقأ لما يحدده مجلس إدارتها .
( د ) الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقأ للقانون .
( هـ ) القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً .
(و) عائد استثمار أموال الهيئة .
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى .
 
( المادة الثامنة )
تؤل للهيئة أصول كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ، كما تتحمل بالتزاماتها وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية وذلك فى تاريخ سريان أحكام هذا القانون .
ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
 
( المادة التاسعة)
ينقل العاملون بكل من الهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري للعمل بالهيئة ، ويتمتع العاملون بالهيئة بأفضل الأوضاع والمزايا التى كان يتمتع بها العاملون فى أي من الهيئات الثلاثة.
 
الفصل الثالث
التحكيم والتدريب
( المادة العاشرة )
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ، يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
ويصر بالنظام الأساسي لمركز التحكيم وتسوية المنازعات وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة له والرسوم التى يتقاضاها قرار من الوزير المختص .


 
( المادة الحادية عشرة )
ينشأ معهد يسمى معهد الخدمات المالية ، يتبع الهيئة ، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، ويختص المعهد بالعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وعلى الأخص ما يلي :
1 - إعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي.
2 - نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية .
 
( المادة الثانية عشرة)
يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء متضمناً على وجه الأخص ما يلي :


1 - مهام واختصاصات المعهد .
2 - كيفية تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به .
3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين .
4 - اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
 
( المادة الثالثة عسرة )
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى . وتتكون موارد المعهد من :
( أ ) الإعتمادات التى تخصصها له الهيئة .
( ب ) المبالغ التى تؤديها الجهات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والجهات ذات الارتباط مقابل تدريب العاملين بها .
( جـ ) التبرعات والهبات والإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة , ويقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
( د ) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها لمعهد للغير .
( هـ) العائد من استثمار أموال المعهد .
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ب،د) قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
الفصل الرابع
أحكام عامة
( المادة الرابعة عشرة )
يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقأ لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة وبما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية ، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها .
وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي .
 
( المادة الخامسة عشرة)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95لسنة 1992 ، وقانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 92لسنة 2000، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التى توجد بها . وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .



 
( المادة السادسة عشر )
لا يجوز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثل الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
 
( المادة السابعة عسرة )
يصدر الوزير المختص اللائحة ألتنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
 
( المادة الثامنة عشرة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ومعمل به أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1430هـ
( الموافق 25 فبراير سنة 2009م )

هناك تعليق واحد:

  1. هل تم اصدار للائحة ألتنفيذية لهذا القانون وفقاً لنص المادة السابعة عسرة:
    يصدر الوزير المختص اللائحة ألتنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.؟
    لكم جزيل الشكر

    ردحذف