التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

جريمة الإضرار بالحيوان فى قضاء النقض (الدائرة الجنائية)*حماية الحيوان فى ظل الدين والقانون

الموجز:

جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ، ركن لازم لقيامها الشروع في تلك الجريمة غير متصور .

القاعدة:

جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها و لما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة دون أن يعني في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة .
( المادة 355 عقوبات )
( الطعن رقم 1104 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 س 18 ص929 )

حماية الحيوان فى ظل الدين والقانون
سن الإنسان التشريعات الخاصة بضمان حقوقه وأقام المحاكم وكانت مهنة المحاماه ...ولم يغفل الإنسان أن يضمن للكائنات الحية والحيوانات حقوقها فى المعاملات ..
ولا شك أن النظم القانونية لدى أى مجتمع معين وفى عصر معين ليست وليدة مجرد حادثة عرضية أدت إليها المصادفة أو نتيجة مجرد نزعة طارئة وإنما هى وليدة الظروف ونتيجة العوامل المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفلسفية وغيرها، ومن ثم فإن القانون وضع لتنظيم حياة الناس بصدد موضوع معين والقانون هو مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم سلوك الإنسان فى المجتمع وتتضمن جزاء ماديا حالا يوقع ضد من يخالفها.
* فى العصور السابقة كان يتم حماية الحيوانات على أساس نفعها للإنسان ، إلا أن حماية الحيوان تلك القائمة على نفعه للإنسان قد تطورت فى العقود الأخيرة إلى ما يسمى بحماية الحيوان على أساس أخلاقي - فلم تعد حماية الحيوانات تتم على أساس فائدتها الاقتصادية فقط ، بل أصبح ينظر إليها على أنها كائنات مخلوقة ، فالحيوان ليس جمادا ، بل هو كائن حى يمكن أن يشعر بالآلام والمعاناة . وقد أدرك الإنسان أنه ليس فقط صاحب حقوق تجاه الحيوان ، بل إن عليه أيضا التزاما أخلاقيا تجاهه ، وانطلاقا من هذا الالتزام من الإنسان تجاه الحيوان ككائن تم وضع مشروع هذا القانون والذى يضم من ناحية حق الحيوانات فى حياة يتمتع خلالها بالصحة والسلامة وعدم التعرض للأذى أو المعاناة ، ومن ناحية أخرى مصالح الإنسان والإمكانات المختلفة لمراعاتها .

إذا ألقينا نظرة سريعة عبر العصور نجد أن القسوة علي الحيوانات كانت ومازالت موجودة في أشكال مختلفة فالحيوانات مازالت تقتل وتصاد بالمصائد والكمائن والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأثرياء للزينة بالإضافة إلي القسوة المتناهية التي يسببها الناس للحيوانات- فلازلنا نعاني من رؤية القتل والقسوة والعنف ضد الحيوانات سواء في الدواب او الحيوانات الأليفة والتي لا يبررها دين او أخلاق إنسانية او حضارية والتي تسبب أذي لكل من يراها .

** لقد حاولت كل الديانات بطرقها المختلفة تحقيق التوازن العادل بشأن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الإنسان وبقية المخلوقات وقد تضمنت جميع الكتب السماوية عقوبات لجميع أعمال القسوة ضد الحيوانات ولكن هذه العقوبات لم يعد ينظر إليها بجدية سواء من جانب علماء الدين او العامة ويؤكد كل من الدين والعلم أن الإنسان هو قمة الخلق – فالعلم يبني تأكيده علي تفوق الإنسان النفس علي بقية المخلوقات الحيوانية بينما يبني الدين تأكيده علي تفوق الإنسان في القدرة الروحية والفعلية علي الحيوانات والإسلام أيضا أعلن أن الإنسان هو أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالي ووصفه بأنه خليفة الله علي الأرض .
* مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي به قواعد محددة تخص العناية والرفق بالحيوان- وقد نص علي أنه يجب أن نكون رحماء بكل مخلوقات الله وأن هذه المخلوقات الحية مثل الإنسان لها أحساس وتشعر بالألم والخوف والحب .
والدين الإسلامي دين الرحمة والرأفة قال تعالي ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقال تعالي ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) .

وقد توعد الله بالعذاب من يتعرض للحيوانات بالأذى كما حرم الله سبحانه وتعالي قطع أي جزء من الحيوانات وهي حية فقال تعالي ( وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذا الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) .

فقد لعن الله من يشوه الحيوان بقطع أذنه إيذاء له وتشويها لخلقته وبين أن ذلك من عمل الشيطان ووصف من يتبعه بالخسران المبين وفي ذلك من الدلالة علي التحريم ما لا يخفي .
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمة الله يوم القيامة )
وقد نهي وحرم الإسلام إحداث الألم الجسدي للحيوانات .
( فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر النبي صلي الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهة تدخن منخراه فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحدكم الوجه ولا يضربن الوجه).
أمر الإسلام مالك الحيوان برعايته والإنفاق عليه وعدم إيذائه بل إنه وضع علي عاتق كل إنسان عدم اتخاذ موقف سلبي من حيوان يتضرر أمامه ولا يدفع عنه الأذى .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( بينما رجل يمشي بطريق أشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثري من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقي الكلب فشكر الله له فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال : في كل كبد رطبه أجرا ) وفي رواية ( فشكر الله له فأدخله الجنة )


التشريعات الخاصة بالحيوانات
1- قانون العقوبات

2 - قانون البيئة

3- قانون الزراعة

تنص المادة 355 على أنه:


يعاقب بالحبس مع الشغل:
(( أولا: كل من قتل عمدا بدون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا ))
(( ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنقع أو حوض, ويحوز جعل الجانين تحت ملاحظــة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ))
(( وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغـال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية )).


كما تنص المادة 357 على:

(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية كل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير الذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا ))
كما هو بين من المادة 355 أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوان من دواب الركوب … الخ ، والحبس هنا وجوبي بمعنى أن القانون لم يخير القاضي بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية- وإذا قدم متهم للمحاكمة بهذه التهمة فيجب على القاضي إنزال العقوبة المقررة للحبس مع الشغل وهى التى لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويشتغل بأحد السجون فى الأعمال التى تعينها الحكومة.
وقد وفق المشرع فى النص على عقوبة الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة وعاقب علية بالحبس مع الشغل أو الغرامة والشروع كما عرفته المادة 45 عقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة وإيقاف أثر الفعل أو خيبتة لأسباب غير راجعة إلى إرادة الجاني وهى عدم تمام الجريمة إذ أن التنفيذ لم يستمر حتى تمام إنما أوقف أو خاب . فالعقاب على الشروع قد يثنى الجاني عن ارتكاب الجريمة.
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ و تشديد العقاب على هذه الجريمة 1937 نظرا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.
وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة ( والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة أو التى تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة إلى الدواب والركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ) ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ونرى أنة كان من الأفضل أن تكون العقوبة هى الحبس الوجوبى دون الغرامة المالية حتى يؤتى العقاب ثمارة من التجريم ولكن هناك رأى يفسر وجوب الحبس فى المادة 355 عنه فى المادة 357 أن الزمان الذى تم صدور التشريع فيه (1937) كثرت فيه حوادث قتل الفلاحين للحيونات التى تستخدم فى الزراعة نتيجة المشاكل والخلافات التى تنشأ بينهم ، ولكن هذا الرأي مردود علية بأن الحفاظ على الثروة الحيوانية التى تستخدم فى الزراعة يقابله الحفاظ على التوازن البيئي الذى خلقة الله عز وجل فى حالة قتل الحيوانات المستأنسة – دون مقتضى – بالإضافة إلى المظهر الحضاري والأنسانى والأقتصادى الذى يظهر مصر بشكل يسيء إليها حضاريا ومن ناحية أخرى أن قتل الحيوانات المستأنسة والأليفة يتنافى مع الرحمة والرفق الذى نادت به كافة الأديان السماوية وخاصة الدين الأسلامى والأحاديث النبوية الصحيحة فكان يجب على المشرع النص على عقوبة الحبس دون الغرامة . ونرى أيضا أنه كان يجب أن تنص المادة على العقاب على الشروع أيضا نظرا لتساوى محل الجريمة فى المادتين وهى قتل أو الإضرار بالحيوان.


فى قانون البيئة :


لم يعطى قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 منه ولم يساير قانون العقوبات التى جاءت نصوصة التى تعاقب علة قتل أو إيذاء الحيوانات شديدة ومغلظة العقوبة إلى حد كبير وأقتصر دور هذا القانون على أنواع محددة من الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد التى لم يجرمها تماما القانون من الأماكن المسموح الصيد فيها وشروط إصدار الترخيص .
تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4لسنة 1994 على أنه:
(( يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون و ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها و وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة )) .
وقد جاء بالمادة 84 من ذات القانون فى باب العقوبات:
(( يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور و الحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف )).


قانون الزراعة رقم 53 لسنة

1966
(( يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها او إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر أتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية)).



لم ينص قانون الزراعة على أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتى تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات0 وكل ما أهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض ولم يوفق المشرع فى منح وزير الزراعة سلطة منح تراخيص استثنائية للصيد لغرض علمى أو سياحي وهو ما يفتح الباب على مصراعية للتوسع فى الاستثناءات وتصبح هى القاعدة والأصل هو الاستثناء





وتعالوا الآن نتعرف على :
الإعلان العالمي لحقوق الحيوان

* باعتبار أن الحياة واحدة كل المخلوقات الحية لها أصل مشترك تنوعت وأخلتفت فى مراحل التطور.
* باعتبار أن جميع المخلوقات الحية حقوق طبيعية والحيوانات التى لها جهاز عصبى لها حقوق محددة.
* باعتبار أن الاحتقار أو حتى الجهل البسيط لهذه الحقوق يسبب ضررا بالغا للطبيعة وتدفع الأنسان
لإرتكاب الجرائم ضد الحيوانات.
* بإعتبار أن تعايش الأجناس مع بعضها يدل على أعتراف الجنس البشرى بحق جنس الحيوانات فى المعيشة

* بإعتبار أن أحترام الأنسان للحيوانات متلازم مع أحترام الأنسان للأنسان.
وبموجب هذا :
مادة 1
كل الحيوانات ولدت متساوية ولها نفس الحق فى الوجود.

مادة 2
أ‌) كل حيوان له الحق فى الأحترام.
ب‌) كما لا يمكن تدمير الجنس البشرى لا يمكن افتراض تدمير أو فناء الجنس الحيواني أو استغلالهم وينبغي أن يستخدم ضميرة فى خدمة الحيوانات.
ت‌) كل حيوان له الحق فى أن يؤخذ فى الأعتبار وله الحق فى المعاملة الجيدة وحماية الإنسان له.
مادة 3
أ‌) لا يجب أن يكون الحيوان معرض لمعاملة سيئة أو يكون معرض للقسوة.
ب‌) ذا كان موت الحيوان ضروريا فيجب أن يتم ذلك بطريقة مفاجئة وبدون رعب أو قسوة.
مادة 4
أ‌) كل الحيوانات التى المتوحشة لها حق المعيشة بحرية فى بيئتهم الطبيعية ولها حق التكاثر.
ب‌) كل حرمان لحري الحيوان – حتى للأغراض العلمية – يتعارض مع هذه الحقوق0
مادة 5
أ‌) كل حيوان غير متوحش يعيش بيئة داخلية له الحق فى أن
يعيش وينمو فى ظروف و إيقاع أفراد جنسة.
ب‌) أى تغيير فى هذا الإيقاع أو الظروف تتم بواسطة الأنسان للأغراض التجارية تكون مخالفة لهذا القانون
مادة 6
أ‌) كل الحيوانات التى يختارها الأنسان كرفاق لهم يجب أن يعيشوا حياة تماثل طول عمرهم الطبيعى.
ب‌) التخلي أو هجر الحيوان عمل قاس ومهين.
مادة 7
الحيوانات التى تستخدم فى العمل يجب أن تعمل لفترات محددة ولا يجب أن تعمل حتى تنهك القوة. ويجب أن يقدم لهم الغذاء والراحة.
مادة 8
أ‌) كل التجارب التى تجرى على الحيوانات وتسبب لهم آلم جسدي أو عقلي تكون مخالفة لحقوق الحيوان سواء كانت تجارية أو أى نوع آخر من التجارب.
ب‌) يجب أن تكون خناك بدائل فنية لهذا الغرض.
مادة 9
إذا يتم تربية الحيوان بغرض تكاثر لإستهلاك لحومة فيجب أن تمم تغذيتة أو نقلة من مكان لأخر أو قتلة بطريقة لا تسبب له رعب أو خوف.
مادة 10
أ‌) لا يجوز استخدام الحيوان فى أداء العروض الفنية الترفيهية.
ب‌) المعارض ( المحلات ) والعروض التى تستخدم الحيوانات تتعارض مع وقار الحيوانات.
مادة 11
كل فعل أو عمل يؤدى إلى موت لا يكون له ضرورة للحيوان هو عمل قاسى ويكون جريمة ضد الحياة.
مادة 12
كل فعل أو عمل يؤدى إلى موت جماعي للحيوانات البرية يعتبر جريمة ضد جنس الحيوانات.
مادة 13
أ‌) الحيوانات الميتة يجب أن تعامل بوقار.
ب‌) يجب منع المشاهد أو المناظر العنيفة من در السينما والتليفزيون والتى يكون الحيوان ضحيتها إلا إذا كان العرض يخدم حقوق الحيوان.
مادة 14
أ‌) جمعيات حماية وإنقاذ الحيوانات يجب أن تكون ممثلة على مستوى الحكومة.

ب‌) حقوق الحيوان يجب أن يدافع عنها بالقانون مثل حقوق الأنسان.
ت‌) نص الإعلان العالمي لحقوق الحيوان تم تبنية بواسطة الجماعة الدولية لحقوق الحيوان المرتبطة بالجماعات الدولية بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذى تم إنعقادة فى لندن .

هناك تعليق واحد: