التسميات

الجمعة، 14 مايو 2010

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى فى قضاء النقض

الطعن رقم 0658 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 291
بتاريخ 19-03-1978
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
=================================
الطعن رقم 6592 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : الامتناع عن تنفيذ حكم
فقرة رقم : 1
لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه .


=================================
الطعن رقم 6592 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : الامتناع عن تنفيذ حكم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 )

_________________

هناك تعليق واحد:

  1. ما المقصود بالغير فى مجال جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى؟ وكيف يمكن اعلان موظف بالصيغة التنفيذية لحكم لم يكن طرفا فية ولكن من المناطين بة تنفيذة

    ردحذف