التسميات

الجمعة، 14 مايو 2010

جريمة التهديد فى قضاء النقض

اركان جريمة التهديد
الطعن رقم 0514 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 702
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بإرتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه فى أمنه و معاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 514 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 874
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً و تردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه و منذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه - رغم تكذيب الشركة - ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، و أنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ، و كان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم - و هو سبب خارج عن إرادته - فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من إعتبار ما وقع من المتهم شروعاً فى الإستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات و المادتين 45 و 47 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )


=================================
الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1963
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و صراحة عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 495
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

( الطعن رقم 38 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1406 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1117
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم ينص فى المادة 314 عقوبات على التهديد بإستعمال السلاح و على عده بمنزله الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى ، إلا أنه ما دام التهديد بإستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة و ما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إ لا لمناسبة ما إقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانبين كظرف مشدد و لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم و هو ما أفصح عنه المشرع فى المادة 437 من مشروع قانون العقوبات الجديد ، فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد بإستعمال السلاح ، و فى إشارة المادة 314 عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى عن مفارقة جريمته ، و يستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره و ليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب السرقة و هو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية .


=================================
الطعن رقم 0844 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 746
بتاريخ 17-11-1974
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال - إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر - لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه و لا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه و حمله على أداء ما هو مطلوب ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من عبارات التهديد و من ظروف الواقعة و ملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب و الفزع فى نفس المجنى عليهما بإرتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما و تدمير إثنين منها و أنه هو المهدد فعلاً بإرتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة و أفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط و محذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتهما فيما إستنبطته طالما كان إستخلاصها سائغاً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 844 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة بعينها - بما تضمنته من جناية الخطف و جنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى - خلافاً لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص و كان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد فى الجنحة المذكورة - المنصوص عليها فى المادة 326 من قانون العقوبات - مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبى الذى حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه - و هو ما يتحقق به ركن التهديد فى تلك الجنحة - إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين ، فيستوى حصول التهديد كتابة أو شفوياً أو بشكل رمزى طالما أن عبارة المادة السالفة الذكر قد ردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .

( الطعن رقم 629 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1190 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 268
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1190 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 268
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
1) يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 221
بتاريخ 11-12-1933
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يعاقب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التى تفيد التهديد ، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القانون فى الجريمة المذكورة . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبته لصدور خطاب التهديد من المتهم ، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد ، فذلك قصور فى بيان الواقعة يبطل الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 59 سنة 4 ق ، جلسة 1933/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 416
بتاريخ 28-01-1935
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده ، بل يكفى لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط .

( الطعن رقم 405 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 54
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب " كل من هدد غيره بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال " لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذى قصد تهديده فى نفسه أو فى ماله . فيكفى للعقاب بموجبها أن يكون الجانى قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أأرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها . ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى إختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة .

( الطعن رقم 48 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 12
بتاريخ 26-11-1945
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على إغتصاب المال بالتهديد . و التهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال ، بل يكفى ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجنى عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذى وقع عليه ، و كان ما صدر من المتهم يعد فى حد ذاته من ضروب التهديد ، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً . و لا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة إغتصاب المال بالتهديد .

( الطعن رقم 1 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 886
بتاريخ 16-05-1949
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يقتضى - لإعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات - أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً ، فإنه لا يكفى لإدانة المتهم فى هذه الجريمة أن تقول المحكمة فى حكمها إن المتهمين قبضوا على المجنى عليه و إقتادوه قسراً و حملوه عنوة و إقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة و أخذوه و لاذوا بالفرار ، و كان مع بعضهم أسلحة و مع بعض سكين و عصى و أنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه ، الأمر المستفاد من إستعمال أحدهم السلاح الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند إعتراضه على خطف المجنى عليه و إستغاثته و أطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه .

( الطعن رقم 801 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 269
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدى على الأشخاص أو إيذائهم ، بل الصحيح أنها تنطبق على جميع الجرائم التى يهدد بها ضد النفس كانت أو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلغ فى الجسامة درجة الجرائم المشار إليها فى الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة .

( الطعن رقم 642 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )
=================================
الطعن رقم 15069 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 267
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن فى بيان كاف إقدامه على إرتكاب الجريمة متوخياً بتعطيل إرادة المجنى عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجنى عليها بحيث حملها كرهاً عنها ، على وضع بصمتها على السندات التى طلب منها البصم عليها . و كان الحكم قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون الإكراه أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فى التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .


الطعن رقم 0022 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم ط
بتاريخ 16-02-1952
الموضوع : تهديد

الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط و الإرهاب اللذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن إنتخابه فى البلاد التى أشار إليها غير ما تناوله التحقيق فى قضيتين أشار إليهما و تبين من الإطلاع على القضية الأولى أن إثنين من الناخبين اتهما آخرين بالإعتداء عليهما لمنعهما من التصويت و أن النيابة قامت على الأثر بالتحقيق و إنتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الإعتداء على المجنى عليهما بالضرب و إستعمال القوة لمنعهما من التصويت ، و لم يكن فى التحقيق ما يفيد أن الحادث تجاوز هذا النطاق المحدود مما لا يمكن معه القول إن أثره تعدى إلى بطلان الإنتخاب كله ، كما تبين من الإطلاع على القضية الأخرى أن واقعتها حصلت بعد إنتهاء عملية الإنتخاب ، فهذا الطعن لا يكون له من وجه .


موضوع: القصد الجنائى فى جريمة التهديد السبت مارس 13, 2010 4:18 pm رد مع اقتباس نص المساهمة
الطعن رقم 1616 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 814
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب .
و ذلك بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 894
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 894
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها و إقتبس فحواها مما إعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى و يعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحرى التفصيلات .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 894
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 3
لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفى أن يكون المتهم قد أعدها و أرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع معه أنه بحكم صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة .

( الطعن رقم 35 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 379
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتحقق متى كان الجانى مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه و قد تكرهه فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 379
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
لا يلزم التحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة كما أوردها .

( الطعن رقم 2014 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 637
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه ، بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ، و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . فإذا كان القرار المطعون فيه قد خلط بين القصد و الباعث بأن جعل الباعث معيارا لثبوت القصد أو نفيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2402 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1589 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1264
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه لم يثبت أنه قصد تنفيذ التهديد ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1589 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/18 )
=================================
الطعن رقم 2167 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 357
بتاريخ 31-10-1929
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة التهديد أن يعلم الجانى المهدد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه فى حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر .

( الطعن رقم 2167 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1716 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 36
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه و قد يكرهه - فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به . و لا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها ألبتة بالقصد الجنائى الخاص بالجريمة . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه هدد المجنى عليه كتابة بإرتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديداً مصحوباً بطلب نقود فالقصد الجنائى فيها هو أن يقوم بذهن المتهم وقت تحريره الكتاب أن فعلته هذه قد يترتب عليها أن يؤدى المجنى عليه الطلب راغماً .

( الطعن رقم 1716 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 509
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه ، و أنه يريد تحقيق هذا الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة طلبه ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ، و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ، و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد فى نفس المجنى عليه .


__موضوع: الشروع فى جريمة التهديد
الطعن رقم 0133 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 915
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أى وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه و حمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه ، و إنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم محتفظاً بها تحت يده [ و المرسلة إليه من زوجة المجنى عليه ] فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها جريمة الشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

( الطعن رقم 133 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )



موضوع: التوقيع على مستند بطريق التهديد
الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : التوقيع على مستند بطريق التهديد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم - فى بيان كاف أقدامهم على إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل أرادة المجنى عليه طريق تهديدهم له بإستعمال السلاح أثناء إقتيادهم له فى السيارة و حمله كرهاً إلى منزل أولهم و تهديده و هو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالى مما من شأنه ترويع المجنى عليه و إنقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التى طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هى معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، و إذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة، و الذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غيرأساس.


----------------------------------------------

موضوع: ابتزاز المال بالتهديد
الطعن رقم 2624 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 780
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه تمكن خلسة من إلتقاط صور للمجنى عليه و هو فى وضع مناف للأداب ثم قابله بعد ذلك و هدده بنشر هذه الصور للتشهير به و إن لم يدفع له مبلغ مائتى جنيه ، فإن هذا يعد بياناً كافياً على أن الطاعن قد إرتكب الجريمة مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً مستوخياً فى ذلك تعطيل إرادة المجنى عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلبه منه و هو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 283 من قانون العقوبات أن يقع من الجانى على المجنى عليه تهديد أى فعل من شأنه إكراهه بطريق التخويف و الوعيد ، و أن يكون التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو شئ آخر . فمجرد إمتناع المتهم عن دفع ثمن ما تناوله فى مقهى من المشروب دون أن يبدو منه بأية طريقة أى تخويف أو وعيد لا يمكن عده جريمة فى حكم هذه المادة ، إذ التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه و سطوته و ما إشتهر عنه من التعدى على الأنفس .

( الطعن رقم 22 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 159
بتاريخ 14-03-1938
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين و إنهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر . فإذا إتهم شخص بأنه هدد آخر للحصول على مال ، و ثبت أن المال الذى حصل عليه هو من حقه فقد إنتفت جريمة التهديد ، و لم يبق محل للبحث فى صحة ما أثبته الحكم من أن المتهم إستعمل طرقاً غير مشروعة للغرض الذى رمى إليه .

( الطعن رقم 235 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1921 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 564
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً و يحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذى وقع منه . و بناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هدد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن تبليغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغاً من المال ، و حصل منه فعلاً على مبلغ ، فطبقت المحكمة عليه المادة 326 من قانون العقوبات فإنها لا تكون قد أخطأت .


=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 597
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
يكفى فى التهديد المذكور فى المادة 326ع أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه و حمله على تسليم ماله الذى طلب منه . و لا أهمية للطريقة التى إستعملها الجانى للوصول إلى غرضه متى كانت فى ذاتها كافية للتأثير فى المجنى عليه إلى ذلك الحد ، و كان الجانى لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه .


=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجانى ، و هو يقارف فعلته ، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث التى دفعت الجانى إلى إرتكاب الجريمة . فهو يستحق العقاب و لو كان لم يرتكبها إلا لمجرد الرغبة فى الإنتقام و الثأر لنفسه للإهانة التى لحقته من المجنى عليه .

( الطعن رقم 133 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 679
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم إتصل بالمجنى عليه ، لا مباشرة بل بالواسطة طالباً إليه أن يعطيه مالاً فى مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجنى عليه بادىء الأمر ، و لكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شىء إليه ليأمن من شره ، فقدم المجنى عليه بلاغاً للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم و تخوفه منه ، و طلب سماع شهوده ، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجنى عليه و الوسيط الذى أقره على أقواله إلا أن وضع خطة إنتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجنى عليه خمسة جنيهات - فهذه الواقعة تتكون منها جريمة الشروع فى التهديد بقصد الحصول على مال من المجنى عليه ، ما دام التهديد الذى صدر عن المتهم من شأنه فى ذاته أن يخوف المجنى عليه و يحمله على تسليم ماله الذى طلب إليه تسليمه ، و لو كان تسليم المال لم يتم أصلاً . و إذا كان الواقع أن الضبط قد حصل بعد أن أخذ المتهم من المجنى عليه المال ، فإن المجادلة فى رابطة السببية بين أخذ المال و بين التهديد ، على أساس أن التسليم إنما كان تنفيذاً للخطة التى رسمها البوليس و لم يكن بناء على التهديد ، لا يكون لها محل ما دامت الإدانة لم تؤسس إلا على مجرد الشروع .

( الطعن رقم 351 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 97
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : 3
إن أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود هى : " 1 " الحصول على مبلغ من النقود أو أى شئ آخر ، و " 2 " أن يكون هذا الحصول بغير حق ، و " 3 " أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه . و هذه الجريمة هى من جرائم القصد . و يكفى لتوفر ركن القصد الجنائى فيها أن يكون الجانى عند إرتكاب الفعل عالماً أنه مقبل على إغتصاب مال أو متاع لا حق له فيه . و بما أن التهديد ركن من أركانها المادية ، فإذا حصل هذا التهديد للغرض المتقدم و المتهم مضطلع بنية الإجرام لكن حال دون وصوله إلى مبتغاه أمر خارج عن إرادته فهناك يكون فعله شروعاً قانونياً معاقباً عليه بالفقرة الثانية من المادة 283ع .
فإذا رفض طبيب الترخيص فى دفن جثة متوفى قبل تشريحها إلا إذا حصل على نقود و هو يعلم أنه لا حق له فيها ، و هدد بتشريح الجثة إن لم تدفع له النقود ، و خاب أثر فعله لسبب خارج عن إرادته ، فإن فعله هذا لا يعتبر شروعاً فى إرتشاء بل يعتبر شروعاً فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، و تنطبق عليه المادة 283 فقرة ثانية عقوبات . و لو أن فيه ما قد يؤذن بأنه من قبيل الشروع فى النصب على إعتبار أن الترخيص بالدفن بلا تشريح ليس فى يده بل هو برأى النيابة إلا أنه متى لوحظ أن الواقع هو أن للطبيب دخلاً عظيماً فى تصرف النيابة من جهة الأمر بالتشريح و عدمه يعلم أن الواقعة فى مثل هذه الصورة أقرب إلى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 283 منها إلى جريمة النصب .


=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : ابتزاز المال بالتهديد
فقرة رقم : ح
1) إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً .

2) إن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق .

3) لئن كانت المادتان 11 ، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على إعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة و على إعتبار القائمين على شئون الأحزاب و العاملين بها فى حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات ، إلا أنه لم يرد بأى من ذينك النصين أو بغيرهما من نصوص القانون المذكور و لا فى نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة و لا فى أى قانون آخر ، أى نص على إعتبار أموال الصحف - غير القومية - من الأموال العامة و لا على إعتبار العاملين بها من الموظفين العموميين أو من حكمهم .

4) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة فى الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .

5) لما كان ما تثيره الطاعنة من إنطباق المادة 119 من قانون العقوبات على جريمة الرشوة مردوداً بأن هذه المادة إنما وردت فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الذى أفرده الشارع لجرائم إختلاس المال العام و الإعتداء عليه و الغدر ، و من ثم لزم قصر تطبيقها على هذه الجرائم فحسب الأمر الذى تخرج معه جرائم الرشوة من نطاقها بما يضحى معه منعى النيابة العامة الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد .

6) من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها و لا غموض فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل .

7) إن الشارع إذ نص فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح فى أصول التفسير أو التأويل .

Cool لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى وحدها لحمل قضائه .

9) لما كان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، و كان يؤخذ من وضوح عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً و ما كشف عنه الأعمال التشريعية لها ، و إيرادها مع مثيلاتها فى باب بذاته من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - هو الباب الثالث الخاص بالرشوة - أنه و إن كانت الجريمة المستحدثة بالمادة 109 مكرراً ثانياً آنفة الذكر ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط فى الرشوة المنصوص عليها فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، إذ تغيا الشارع من الجريمة المستحدثة تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و التى لا يؤثمها نص المادة 109 مكرراً أو أى نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله " كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة " فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها ذلك الباب ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أى جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما بعدها من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة ، و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ - لهذا الموظف يراد منه آداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، و يلزم فى ذلك أن تكون إرادة الجانى - على هذا الأساس - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض أو قبول الوساطة فى رشوة ، ذلك بأنه لو أراد الشارع مد التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار نهجه فى المادة 104 مكرراً من قانون العقوبات من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور .

10) لما كان النص فى المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " و فى المادة 45 منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . و للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " . و فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و لقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان و يضبط فيه الأوراق و الأسلحة و كل ما يحتمل أنه إستعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه و كل ما يفيد فى كشف الحقيقة . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . و فى المادة 94 منه على أن " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، و له أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، و يراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 " . و فى المادة 95 من القانون ذاته على أن " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود لدى مكاتب البريد و جميع البرقيات لدى مكاتب البرق و أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب و لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة " و فى المادة 206 منه على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود ، و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . و للنيابة العامة أن تطلع على الخطابات و الرسائل و الأوراق الأخرى و التسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم و الحائز لها أو المراسلة إليه و تدون ملاحظاتهم عليها . و لها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " . و كانت المادة 199 من القانون ذاته إذ نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ، قد خلت مما يعفى النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضى التحقيق من ضوابط و قيود ، كل ذلك يدل على أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره فى النصوص آنفة الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائى فأسست عليها الإذن أو تكشفت لديها بعد قطعها شوطاً فى التحقيق ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان تقدير مدى كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن موكولاً بداءة لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع - فى كل الأحوال - لرقابة محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما تذهب إليه الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطاً فى التحقيق هو أمر من إطلاقاتها ، يكون بعيداً عن محجة الصواب .

11) إن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الإتهام ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فأطرحتها .

12) لما كان ما تثيره الطاعنة فى شأن الحكم ببطلان الأذون الصادرة فى 27 ، 30 من أغسطس و 23 من سبتمبر سنة 1986 بدعوى أن التحريات التى بنيت عليها قد إنصبت على أشخاص لم يطرح أمرهم على المحكمة ، مردوداً بأنه - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر فى منطق الحكم و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب و رد عليها النعى و يستقيم الحكم بدونها .

13) لما كان الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر فلا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع ، فإن إطراح الحكم الدفع ببطلان إذون التفتيش الخمسة الصادرة من النيابة العامة تأسيساً على أنها صدرت بناء على ما ظهر من الأوراق - وقت إصدارها - من وقوع جناية مما تختص به محكمة أمن الدولة العليا ، لا يتعارض مع ما تناهى إليه بعد تحقيق الدعوى و تمحيصها من إستبعاد تلك الجناية .

14) لما كان من المقرر أنه و إن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ذلك بأن الأصل على مقتضى المادة 67 من الدستور و المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات ، و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدماً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معها ، إدانة برئ ، هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون ، فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات ، فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى و ظروفها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءة بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة .

15) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوباً على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون أثر فيه ، و كانت الطاعنة لم تكشف فى أسباب طعنها عن موطن مخالفة الحكم فيما إستخلصه من التسجيلات للثابت بمحاضر تفريغها و إذ جاءت عبارتها فى هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير مقبول .

16) لما كان الحكم فى معرض نفيه جريمة الرشوة عن المطعون ضده الأول - قد أورد أنه " بالنسبة لعنصر أخذ مبلغ الرشوة فإن الثابت من الأوراق أن المتهم . . . رفض إستلام هذا المبلغ أثناء تواجده بفندق شبرد و رفض أيضاً التوجه مع . . . و . . . إلى فندق ماريوت كما رفض إستلام الحقيبة المضبوطة التى بها مبلغ الرشوة من . . . أثناء مقابلته فى شارع قصر النيل و لم يعمل على إستلامها منه أبداً بل إن المتهم . . . هو الذى ألقى بها داخل السيارة و فى نفس اللحظة تم القبض على المتهم . . . و يؤكد ذلك ما تبينته المحكمة عند مشاهدتها شريط الفيديو عن واقعة ضبط المتهم . . . بشارع قصر النيل أن المتهم . . . الذى كان واقعاً تحت سيطرة رجال الضبط منذ أن كان بمنزل . . . و إستلامه الحقيبة إلى أن تقابل مع . . . بشارع قصر النيل أن الأخير رفض إستلامها منه عند مقابلته له رغم إصرار . . . على ذلك و عندما هم . . . بركوب السيارة سارع . . . بإلقاء الحقيبة المضبوطة فى السيارة و فى نفس اللحظة داهمة رجال الضبط الأمر الذى ترى معه المحكمة أن واقعة إلقاء الحقيبة داخل السيارة بهذه الصورة التى تمت بها لا يعد أبداً تسلماً إرادياً أو فعلياً أو حقيقياً . " و كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت النيابة العامة لا تزعم أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره بدعوى عدم تفطن الحكم إلى دلالة تتابع الأحداث منذ لقاء المطعون ضدهم بالمبلغ بفندق شبرد و حتى أن تم ضبط الحقيبة بسيارة أولهم يكون غير سديد إذ ينحل فى الواقع من أمره إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض فى شأنه لدى محكمة النقض .

17) لما كان مناط تحقق جريمة المادة 326 من قانون العقوبات أن يصدر من الجانى على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق ، مبلغاً من المال أو أى شئ آخر ، و كان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام تقديره سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى تبرئة المطعون ضده الأول من تهمة الشروع فى الحصول على مال بطريق التهديد تأسيساً على إنتفاء صدور أى تهديد أو ترويع منه على المبلغ ، فإن ما تثيره الطاعنة من جدل فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

18) لما كان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى و محصت أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها و قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت - من بعد - عن عدم إطمئنانها إليها ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها ، و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/2 )

_

هناك تعليق واحد: