التسميات

الاثنين، 28 يونيو 2010

جدول أصحاب الفروض

جدول أصحاب الفروض


الوارث


حـالاتـه

ملاحظـات

الزوج
  1. النصف 2/1فرضا إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا[1]، م 144/1.
  2. الربع 4/1 فرضا إذا كان للزوجة فرع وارث مطلقا، م145/1.
لا يحجب حجب حرمان

الزوجة
  1. الربع 4/1 فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلقا[2]، م 144/2.
  2. الثمن 8/1 فرضا إذا كان للزوج فرع وارث مطلقا، م146.
لا تحجب حجب حرمان

الأب
  1. السدس 6/1 فرضا مع وجود الفرع الوارث المذكر[3]، م149/1.
  2. السدس 6/1 رضا والباقي تعصيبا مع وجود الفرع الوارث المؤنث[4]، م149/1.
  3. التعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، م150+153/2.
لا يحجب حجب حرمان

الأم
  1. السدس 6/1 رضا مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة أو الأخواتمطلقا[5]، م149/2.
  2. الثلث 3/1 فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة أو الأخوات مطلقا، م148/1.
  3. ثلث 3/1 باقي التركة عند اجتماع الأبوين وأحد الزوجين، م177.
لا تحجب حجب حرمان

البنت
  1. النصف 2/1رضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها، م144/2.
  2. الثلثان 3/2 عند تعددهنّ وعدم وجود من يعصبهن، م147/1.
  3. التعصيب مع وجود الابن (أو أكثر).
- للذكر مثل حظ الأنثيين، م150+155/5،1.

لا تحجب حجب حرمان

بنت


الابــن
  1. النصف2/1فرضا عند انفرادها وعدم وجود:

  1. -من يعصبها.

    -البنت الصلبية.

    -بنت الابن الأعلى منها، م144/3.

  2. الثلثان 3/2 فرضا عند تعددهن وعدم وجود:

    - من يعصبهن.

    - البنت الصلبية.

    - بنت الابن الأعلى منهن، م147/2.

  3. التعصيب مع ابن الابن الذي في درجتها أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه (القريب المبارك)، م155/2.
  4. السدس 6/1 فرضا للواحدة (أو أكثر) تكملة للثلثين مع وجود البنت الصلبية أو بنت الابن الأقرب إلى المتوفى منها، إذا لم يكن معها من يعصبها، م149/5.
  5. تحجب مطلقا بالابن وابن الابن الأعلى منها، كما تحجب بالبنتين (أو ابنتي ابن أعلى منها) إلاّ إذا كان معها معصب، م163.
  6. تنزل منزلة مورثها الذي مات في حياة جدها أو جدتها بشروط تدرس في موضوع التنزيل.
تحجب حجب حرمان

أولاد الأم


(الإخوة


والأخوات


لأم)
  1. السدس 6/1فرضا للواحد ذكرا كان أم أنثى، م149/7.
  2. الثلث3/1 رضا لأكثر من واحد، يقسم بينهم بالتساوي، م148/2.
  3. يحجبون بالأصل المذكّر وبالفرع الوارث مطلقا.
يحجبون حجب حرمان

الأخت


الشقيقة
  1. النصف 2/1 رضا إذا كانت منفردة ولم يكن معها من يعصبها، م144/4.
  2. الثلثان 3/2 فرضا عند تعدّدهن ولم يكن معهنّ من يعصبهنّ، م147/3.
  3. التعصيب بالغير إذا كان معها (معهنّ) من يعصبهنّ (الأخ الشقيق).- للذكر مثل حظ الأنثيين، م150+155/3،5.
  4. التعصيب مع الغير عند وجود الفرع الوارث المؤنّث، وعدم وجود العاصب أو الجد، م156.
  5. تحجب بالأب والفرع الوارث المذكّر.
  6. تشارك الإخوة لأم في الثلث 3/1مع خيها الشقيق في المسألة المشتركة، م176.
- تحجب حجب حرمان

- تصير عند عصوبتها مع

الغير كالأخ الشقيق إرثا

وحجبًا

الأخت


لأب
  1. النصف 2/1 فرضا إذا كانت منفردة وليس معها معصب، م144/5.
  2. الثلثان 3/2 فرضا عند تعدّدهنّ وعدم وجود معصب، م147/4.
  3. السدس 6/1 فرضا للواحدة (أو أكثر) تكملة للثلثين مع وجود الأخت الشقيقة، إذا لم يكن معها (معهنّ) من يعصبها، م149/6.
  4. التعصيب بالغير إذا كان معها (معهن) من يعصبهنّ (الأخ لأب) .– للذكر مثل حظ الأنثيين، م150+155/5،4.
  5. التعصيب مع الغير عند وجود الفرع الوارث المؤنّث، م156.
  6. تحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها من يعصبها، م164.
  7. تحجب مطلقا (بوجود المعصب أو عدمه) بـ:
أ- الأب.

ب- الفرع الوارث المذكّر.

ج- الأخ الشقيق.

د- الأخت الشقيقة الّتي تعصّبت مع الغير، م164.

- تحجب حجب حرمان

- تصير عند عصوبتها مع الغير كالأخ لأب إرثا وحجبا

الجدّ


الصحيح

الوضع الأوّل: عند عدم وجود الإخوة أو الأخوات (الأشقّاء أوالأب) يحلّ محلّ الأب في حالاته السابقة ويحجب بالأب وبالجد العصبي الأقرب، م149/3، وم150+153/2.

الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات (الأشقاء أو لأب).

أ - اجتماع الجد مع الإخوة أو الأخوات وعدم وجود صاحب فرض، يورث أفضل النصيبين:

1- ثلث التركة.

2- المقاسمة، م158.

ب- اجتماع الجد مع الإخوة أو الأخوات، وصاحب فرض، يورث أفضل نصيب بين:

1- المقاسمة.

2- ثلث الباقي.

3- سدس التركة، م158.

يحجب حجب حرمان

الجدّة


الصحيحة
  1. السدس للواحدة أو أكثر عند التساوي في الدرجة، م149/4.
  2. الحجب:
أ- تحجب مطلقا بالأم.

ب- تحجب الجدّة الأبويّة بالأب

ج- تحجب الجدّة الأبوية بالجدّ لأب الّذي تدلي به إلى المتوفى.

د- تحجب الجدّة البعدى بالجدّة القربى.

- تحجب حجب حرمان

- في: ق.أ.ج: تحجب الجدّة الأبويّة البعيدة بالجدّة الأمويّة القريبة والعكس غير صحيح





[1] - فرع مذكر أو مؤنث مهما نزل، منه أو من زوج آخر.

[2] - فرع مذكر أو مؤنث مهما نزل، منها أو من زوجة أخرى.

[3] - الابن وابن الابن مهما نزل.

41] - البنت وبنت الابن مهما نزلت.

51] - إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، أو إخوة وأخوات لأب، أو إخوة وأخوات لأم.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق