التسميات

الاثنين، 28 يونيو 2010

جدول المواريث الميسر


الوارث
نصيبه
الشروط
التعصيب
الحجب
الزوج
2∕1
بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى


الزوج
4∕1
إذا وجد فرع وارث للزوجة.

ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع.
البنت
2∕1
بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى
 يعصبها الإبن     عصبة بالغير
ينقلها أخوها عن فرضها ويعصبها
بنت الإبن
2∕1
بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها
بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك  عصبة بالغير
يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
 بنت الإبن  تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس
الأخت الشقيقة
2∕1

بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى
يعصبها الأخ الشقيق عصبة بالغير
 إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب  عصبة مع الغير

ينقلها الأب والإبن وابن الإبن
الأخت للأب
2∕1

بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة
يعصبها الأخ لأب عصبة بالغير
إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب  عصبة مع الغير

يحجبها الشقيق ومن حجبه
ولا تحجبهما الشقيقة
ينقلها الأخ لأب عن فرضها ويعصبها  
الزوجة
4∕1
إذا لم يكن للزوج فرع وارث.


الزوجة
8∕1

إذا كان للزوج فرع وارث

 ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الثمن.
الأم
6∕1

بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.

 ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى السدس
الأم
3∕1

بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا

  ينقلها إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا إلى السدس
الأب
6∕1

بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

  
الأخ للأم أو الأخت للأم
6∕1

بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى


المتعدد من الإخوة للأم
31

بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.


ابنتان فأكثر
32

بشرط انفرادهما عن الإبن


بنتا الإبن فأكثر
32

بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.


الشقيقتان فأكثر
32

بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث


الأختان للأب فأكثر
32

بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.


الجد إن كان مع إخوة
31

وكان الثلث أحظى له


بنت الإبن ولو تعددت
6∕1
بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.


الأخت للأب ولو تعددت
6∕1
بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.


الجدة إذا كانت منفردة
6∕1
سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس


الجد للأب
6∕1
عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.


البنوة


 الابن+ابن الابن و إن نزل عصبة بالنفس

الأبوة


 الأب+الجد و إن علا عصبة بالنفس

الأخوة


 الأخ ش+ الأخ لأب+ ابناهما عصبة بالنفس

العمومة


 العم ش+العم لأب+ ابناهما عصبة بالنفس







 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق