التسميات

الأحد، 6 يونيو 2010

تطبيق االقانون الاجنبى فى قضاء النقض



موضوع: احكام نقض فى تطبيق القانون الاجنبى  
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 349
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أيا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .

( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 )


 =======================================

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال و ذلك بقوله إن هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال و تحديد الحقوق العينية و ما يعتبر منها أصلياً و ما يعتبر تبعياً و حدود كل منها و آثاره و بيان طرق كسب هذه الحقوق و إنقضائها و إنتقالها ، إلا إنه عند تطبيقه هذا المبدأ على واقعة الدعوى التى يتناول النزاع فيها تكييف حق الإنتفاع في العقار و تقويمه و هل يعتبر قيداً على حق الملكية أم حقاً مالياً قائماً بذاته يجوز تقويمه و الإيصاء به - قرر أن حق الإنتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليونانى في حين أنه كان يتعين الرجوع إلى قانون موقع المال و هو القانون المدنى المصرى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون





الطعن رقم 027 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 421 بتاريخ 26-05-1960
 ==================================================
" الامفتيوز " عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقا عينيا . و إذا كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار فان الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن بالقطر المصرى على أن القانون المصرى لايعرف هذا العقد لا يكون قد خالف القانونالطعن رقم 0342لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 391 بتاريخ 28-03-1963

=====================================================



الطعن رقم 0308 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفا للنظام العام .
=================================



وفقا للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر ، و إذ كان تطبيق القانون الفرنسى على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج و الأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية و أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض و العصبات ، و كانت أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هى وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبى عليها بما لا يسع القاضى الوطنى معه أن يتخلى عنها و يطبق غيرها في الخصومات التى ترفع إليه متى كان المورث و الورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن المتوفاه مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبى على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون 
لطعن رقم 0017لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 727 بتاريخ 27-05-1964


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493
بتاريخ 26-07-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .
=====================================



مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو بإجراءات التقاضى ، قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة ، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لتشغيل وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و إذ يتنافر هذا الأساس مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقود أصلاً لقانون أجنبى و استبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام ، إذ أن من قواعد الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى ، أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالا للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام .



الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-05-1970

=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .
==================================




مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى أنه يسرى على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالإختصاص أو بإجراءات التقاضى قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، و الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها ، و أن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة ، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى و إن كانت الغاية منها هى حماية الحقوق الخاصة ، و أنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عناصر أو أكثر من العناصر الأجنبية ، و أن هذا الأساس يتنافر مع أى أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضى ، ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الإختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبى ، و إستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادىء الأساسية التى يقوم عليها القانون ، أما حيث يكون القانون الوطنى طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الإختصاص العادى ، و الواجب التطبيق على قواعد المرافعات بإعتباره قانون القاضى ، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه . و مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحة لمادة 22 من القانون المدنى من أن هذا الحكم يقوم على إتصال تلك القواعد و هذه الإجراءات بالنظام العام . إذ أن من قواعد الإختصاص و إجراءات التقاضى ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ، و لا يحول ذلك دون إعتبارها من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى أسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام ، و ذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التى تنص على سريان قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التى تتعلق بالنظام العام 
الطعن رقم 0393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371 بتاريخ 23-03-1971=====================================================
الطعن رقم 0373 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1257
بتاريخ 18-11-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .

===============================================
7 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 11
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام المحكمة النقض و الإستئناف الأثينية و إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنس بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين إمكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 5
أن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه " بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الإشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية و فى فترة الإنتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على أن تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الأهلى على أن " تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع فى الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 9
المناط فى إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتصل بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 7
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 )



=================================
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم 0804 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1078
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 6
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 )
=================================
الطعن رقم 1259 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1416
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .

[ ( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 )
=================================

  • الإتفاقات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية مما مؤداه أن الدول التى تنضم إلى إتفاقية جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة و في علاقاتها مع الدول التى إنضمت إليها للقواعد المقررة في القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية إذ لا يتصور أن تنشئ الإتفاقية إلتزامات أو حقوقاً للدول غير الأطراف بدون موافقتها إحتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام إتفاقية ليست طرف فيها 

الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986












الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ، و إذ كان القانون الأجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على إن القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضى أو توكيل محام عنها ، فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 349
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أيا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .

( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 868
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفا للنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493
بتاريخ 26-07-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0373 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1257
بتاريخ 18-11-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .

 الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 11
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام المحكمة النقض و الإستئناف الأثينية و إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنس بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين إمكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 5
أن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه " بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الإشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية و فى فترة الإنتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على أن تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الأهلى على أن " تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع فى الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 9
المناط فى إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتصل بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276
بتاريخ 19-01-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 7
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 )



=================================
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .


=================================
الطعن رقم 0804 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1078
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 6
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 )
=================================
الطعن رقم 1259 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1416
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه .

[( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ، و إذ كان القانون الأجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على إن القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضى أو توكيل محام عنها ، فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق