التسميات

الخميس، 25 سبتمبر 2014

مسؤليه الرئيس الادارى عن أعمال معاونيه

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 121704 و 11864 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 19/1/2008
الموضوع: تأديب
العنوان الفرعي: مسئولية الرئيس الإداري عن أعمال معاونيه- مناطها
المبدأ: استقر على أن التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من إهتمامه بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في الإطار العام لرقابته العامة وفي حدود ما هو ممكن لمن في مثل مركزه الوظيفى وفي ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة والقاعدة في ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته- تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صـــديق راشــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عطية عماد الدين محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــد/ محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 11704 و 11846 لسنة 47 ق . عليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بجلسة 15/7/2001 في الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/9/2001 أودع الأستاذ / ..... المحامى نائبا عن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلا عن ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11704 لسنة 47 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بجلسة 15/7/2001 في الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد ....... والقاضى بمعاقبة كل من ..... بخصم شهر من أجره ومعاقبة كل من ... بخصم خمسة عشر يوما من أجره .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعنين رقمى 11704 و 11846 لسنة 47 ق . عليا 
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وفي يوم الاثنين الموافق 17/9/2001 أودع الأستاذ / .......... المحامى نائبا عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11846 لسنة 47 ق . عليا في الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم وذلك استنادا إلى أن نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات التى تحت يدها واللازمة للفصل في الطعنين من شأنه أن يقيم قرينة على صحة ما ادعاه الطاعنين بشأن بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم .
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/6/2003 ، وتداولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/5/2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة فنظرتهما بجلسة 2/10/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/2/2005 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت على ملف قضية النيابة الإدارية رقم 406 لسنة 2000 الإسكندرية /ثان ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير تكميلى في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم :
أولا : بالنسبة للطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا :
1 - بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
2 - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا :
1 – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
2 - قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه ، وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الثانى .
وعاودت المحكمة نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 27/10/2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . 
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/7/2001 ، وبتاريخ 13/9/2001 أقيم الطعن الأول رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا ومن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وبالنسبة للطعن الثانى رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا فإنه وقد أقيم بتاريخ 17/9/2001 ، وباعتبار أن الطاعنين بهذا الطعن يقيمان بمدينة الإسكندرية التى تبعد عن مدينة القاهرة بأكثر من مائتى كيلو متر وبذلك يستحقان ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات ، فمن ثم يكون هذا الطعن الأخير قد أقيم هو الأخر خلال الميعاد المقرر قانونا .
ومن حيث أن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فإنهما يكونا مقبولين شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/1/2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 - حسام الدين مصطفى عطية ، مدرس عملى سيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثالثة .
2 – جمال أحمد محمد سليمان ، مدرس إعدادى سيارات وجرارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجــــــة الثالثة0
3 – عادل عبد الحميد عبد الغفار ، مدرس إعدادى سيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثالثة .
4 - محمد عبد الحليم محمد غزالى ، مدير إدارة مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الأولى .
5 - ميخائيل فهيم حسنين ميخائيل ، ناظر مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الأولى .
6 - صابر فوزى قلدي بطرس ، وكيل قسم السيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثانية .
لأنهم بتاريخ 20/10/1999 :
الأول والثانى والثالث : حال كونهم المشرفين المكلفين لم ينفذوا ما صدر إليهم من أوامر بدقة بأن قصروا في متابعة فنائى مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية الكبير والصغير وبوابة المدرسة الخارجية مما مكن بعض الطلبة من التسلل للخارج والإشتراك في المشاجرة التى جاورت سور المدرسة ونجم عنها وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم .
الرابع والخامس والسادس : لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة كل في مجال اختصاصه بأن أهملوا في افشراف والمتابعة لأعمال المشرفين الأول والثانى والثالث يوم 20/10/1999 مما ترتب عليه تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم الإشرافية ومن ثم أدى ذلك إلى تسرب بعض الطلبة إلى خارج المدرسة ومشاركة بعضهم في مشاجرة بجوار سور المدرسة نجم عنها وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام .
وبجلسة 15/7/2001 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بمعاقبة كل من حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار بخصم شهر من أجره ومعاقبة كل من محمد عبد الحليم محمد غزالى وميخائيل فهيم حسنين ميخائيل وصابر فوزى قلدس بطرس بخصم خمسة عشر يوما من أجره ، وأقامت المحكمة قضاءها على أ، المخالفتين المنسوبتين إليهم ثبتت في حقهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهم تأديبيا .
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق .عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم توافر دليل يقطع بارتكاب الطاعنين بهذا الطعن للمخالفة المنسوبة إليهم مما يصم الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم بالبطلان ويستوجب من ثم الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره على خلاف الثابت بالأوراق التى تقطع بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين بهذا الطعن ، فضلا عن أن الجزاء الموقع عليهما جاء مفرطا في القسوة .
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية ( القسم الثانى ) أجرت تحقيقا بالقضية رقم 406 لسنة 2000 فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بكتابها رقم 7011 المؤرخ 22/4/2000 بشأن ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للأمن بالوزارة رقم 1/4153 المؤرخة 30/10/1999 من أنه بتاريخ 20/10/1999 تم إبلاغ قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية ببرج العرب بسبب السجائر التى يقومون بتدخينها بجوار المدرسة ، وهؤلاء الطلاب هم مكرم حلمى إبراهيم ومحمود عبد المنعم عبد المنعم أحمد وأحمد عطية عبد المحسن ومحمد خميس السيد ومحمود أحمد السمان ، وقد نتج عن المشاجرة إصابة هؤلاء الطلاب في مواضع مختلفة عدا الأول الذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج حيث تم نقله إلى مستشفى برج العرب ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3091 لسنة 1999 جنح القسم ، وبتاريخ 21/10/1999 ورد للقسم إخطار من المستشفى يفيد وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم متأثرا بجراحه ، وتولى القسم سؤال شهود الواقعة من زملاء هذا الطالب الذين اتهموا الطالب / محمود أحمد السمان بإحداث إصابة الطالب المتوفى بقطعة حديد ، وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وضبط وأحضار الطالب / محمود أحمد السمان ، كما أجرت الجهة الإدارية تحقيقا بشأن تلك الواقعة ، وقد ارتأت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في مذكرتها المؤرخة 21/12/1999 أنه تبين من التحقيق الإدارى وجود قصور بين في الإشراف والمتابعة من قبل مدير إدارة المدرسة وناظر المدرسة والمشرف العام ومسئولى الإشراف خلال يوم 20/10/1999 نتج عنه خروج بعض الطلبة من المدرسة أثناء الفسحة وتشاجرهم بجوار المدرسة مما أدى إلى إصابة الطالب / مكرم حلمى إبراهيم ووفاته بعد ذلك متأثرا بجراحه ، وخلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعنين لارتكابهم المخالفتين الواردتين بتقرير الاتهام.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار ثبتت في حقهم ثبوتا كافيا بما هو ثابت بكشف أسماء المشرفين بالمدرسة خلال يوم 20/10/1999 حيث ورد بهذا الكشف أن الطاعنين المذكورين كانوا مكلفين بالإشراف على فنائى المدرسة الكبير والصغير وبوابتها الخارجية أثناء الفسحة يوم 20/10/1999 ورغم ذلك تمكن بعض الطلبة من التسلل إلى خارج المدرسة والإشتراك في المشاجرة التى حدثت بجوار سور المدرسة ونتج عنها وفاة الطالب / مكرم حلمى إبراهيم وذلك يقطع بأن الطاعنين المذكورين قد أهملوا في القيام بواجبهم في الإشراف على الأماكن المحددة لهم أثناء الفسحة يوم 20/10/1999 .
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين محمد عبد الحليم محمد غزالى وصابر فوزى قلدس وحاصلها أنهما أهملا في الإشراف والمتابعة لأعمال الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار يوم 20/10/1999 مما ترتب عليه تى هؤلاء الأخيرين في المخالفة المنسوبة إليهم فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إلتزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من إهتمامه بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في الإطار العام لرقابته العامة وفي حدود ما هو ممكن لمن في مثل مركزه الوظيفى وفي ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة والقاعدة في ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن صابر فوزى قلدس كان مكلفا يوم 20/10/1999 بالقيام بأعمال المشرف العام والذى من مسئولياته القيام بتوزيع المشرفين على المدرسة والإشراف على أعمالهم ، وبهذه المثابة يعتبر الطاعن المذكور مسئولا عن متابعة أعمال الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار حال قيامهم بواجبهم الإشرافى كما يعتبر أيضا مسئولا عما يقع منهم من تقصير وإهمال بصدد أدائهم لهذا الواجب ، فمن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن صابر فوزى قلدس ثابتة في حقه .
ومن حيث أن ما أتاه الطاعنين ........ على النحو المتقدم بيانه ينطوى ولا شك على إخلال من جانبهم بالواجب الوظيفى الذى يفرض على العامل تأدية الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وفقا لما نصت عليه المادة 76/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنين المذكورين تأديبيا .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهى إلى إدانة الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار فإنه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون ، وإذ لا ترى المحكمة في الجزاء الموقع على أى منهم أى غلو أو إختلال في التناسب فمن ثم يتعين الحكم برفض الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا ورفض الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا بالنسبة للطاعن ...........
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى يشغل وظيفة مدير إدارة مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية وبهذه المثابة فإن إلتزامه بمتابعة أعمال مرؤوسيه لا يتطلب منه أن يحيط بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم على اعتبار أنه مكلف بأعمال فنية في نطاق العملية التعليمية تستغرق الجانب الأكبر من اهتماماته أما الأعمال الإدارية – وتندرج فيها أعمال الإشراف اليومى – فتترك للمسئولين عنها يمارسونها في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم الأمر الذى تنتفى معه المخالفة المنسوبة للطاعن محمد عبد الحميد محمد غزالى مما يتعين معه الحكم ببراءته منها .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى إلى إدانة الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من معاقبة الطاعن المذكور بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا : بقبول الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا شكلا ورفضه موضوعا .
ثانيا : قبول الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه ، وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن صابر فوزى قلدس .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 محرم سنة 1429 هـ الموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق