==============================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 7
كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائمالزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، و ليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك ، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض و عليه هو لكى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه .
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/5/29 )
==============================
الطعن رقم 0638 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 986
بتاريخ 31-12-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى و بقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التى إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوى الزوج . إلا فى حالة تمام جريمة الزنا . الجريمةالمنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
( الطعن رقم 638 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )
==============================
الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 6
لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى ، فإذا إنمحت جريمةالزوجة فإن اللازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت فى الدعوى لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجنى عليها و شركائها فيها - و هو من بينهم - يكون غير سديد فى القانون .
==============================
الطعن رقم 1357 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 822
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزناأن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التى أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدى المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 237 من قانون العقوبات بما فى ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم فى القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )
==============================
الطعن رقم 0680 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 132
بتاريخ 13-02-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا، و رأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما أدعت به الزوجة ، فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .
==============================
الطعن رقم 0705 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 142
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزناعليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ، و لم يعترض على الأخذ بما ورد فى هذه الورقة بإعتبار أنها من الأدلة القانونية التى تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتى صدر الحكم الإبتدائى بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط به حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن فى الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً فى إثبات التهمة المسندة إليه .
==============================
الطعن رقم 0119 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 356
بتاريخ 13-12-1943
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه يعتبره فى حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج فى مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها فى منزل الزوجية ، تكون متوافرة فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 119 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )
==============================
الطعن رقم 2170 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 720
بتاريخ 28-12-1948
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً . و هذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة و إما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع . و القانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 2170 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )
==============================
الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
القانون صريح فى عد وجود المتهم بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل فى الإثبات عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها و إنفراده بها فى مخدعها ، و من سائر الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى أنه لابد زنى بها فى المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات فى هذا الصدد لا يكون فى الواقع إلا مناقشة فى تقدير الأدلة التى إقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدى به لدىمحكمة النقض .
==============================
الطعن رقم 7814 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات و إن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
==============================
الطعن رقم 3045 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 914
بتاريخ 16-10-1988
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا
فقرة رقم : 3
إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، و ليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض . و كان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق