التسميات

الخميس، 25 سبتمبر 2014

مسؤليه الرئيس الادارى عن أعمال معاونيه

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 121704 و 11864 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 19/1/2008
الموضوع: تأديب
العنوان الفرعي: مسئولية الرئيس الإداري عن أعمال معاونيه- مناطها
المبدأ: استقر على أن التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من إهتمامه بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في الإطار العام لرقابته العامة وفي حدود ما هو ممكن لمن في مثل مركزه الوظيفى وفي ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة والقاعدة في ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته- تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صـــديق راشــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عطية عماد الدين محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــد/ محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 11704 و 11846 لسنة 47 ق . عليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بجلسة 15/7/2001 في الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/9/2001 أودع الأستاذ / ..... المحامى نائبا عن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلا عن ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11704 لسنة 47 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بجلسة 15/7/2001 في الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد ....... والقاضى بمعاقبة كل من ..... بخصم شهر من أجره ومعاقبة كل من ... بخصم خمسة عشر يوما من أجره .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعنين رقمى 11704 و 11846 لسنة 47 ق . عليا 
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وفي يوم الاثنين الموافق 17/9/2001 أودع الأستاذ / .......... المحامى نائبا عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11846 لسنة 47 ق . عليا في الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم وذلك استنادا إلى أن نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات التى تحت يدها واللازمة للفصل في الطعنين من شأنه أن يقيم قرينة على صحة ما ادعاه الطاعنين بشأن بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهم .
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/6/2003 ، وتداولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/5/2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة فنظرتهما بجلسة 2/10/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/2/2005 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت على ملف قضية النيابة الإدارية رقم 406 لسنة 2000 الإسكندرية /ثان ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير تكميلى في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم :
أولا : بالنسبة للطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا :
1 - بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
2 - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا :
1 – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
2 - قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه ، وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الثانى .
وعاودت المحكمة نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 27/10/2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . 
ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/7/2001 ، وبتاريخ 13/9/2001 أقيم الطعن الأول رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا ومن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وبالنسبة للطعن الثانى رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا فإنه وقد أقيم بتاريخ 17/9/2001 ، وباعتبار أن الطاعنين بهذا الطعن يقيمان بمدينة الإسكندرية التى تبعد عن مدينة القاهرة بأكثر من مائتى كيلو متر وبذلك يستحقان ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات ، فمن ثم يكون هذا الطعن الأخير قد أقيم هو الأخر خلال الميعاد المقرر قانونا .
ومن حيث أن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فإنهما يكونا مقبولين شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/1/2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى رقم 189 لسنة 43 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 - حسام الدين مصطفى عطية ، مدرس عملى سيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثالثة .
2 – جمال أحمد محمد سليمان ، مدرس إعدادى سيارات وجرارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجــــــة الثالثة0
3 – عادل عبد الحميد عبد الغفار ، مدرس إعدادى سيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثالثة .
4 - محمد عبد الحليم محمد غزالى ، مدير إدارة مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الأولى .
5 - ميخائيل فهيم حسنين ميخائيل ، ناظر مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الأولى .
6 - صابر فوزى قلدي بطرس ، وكيل قسم السيارات بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية – الدرجة الثانية .
لأنهم بتاريخ 20/10/1999 :
الأول والثانى والثالث : حال كونهم المشرفين المكلفين لم ينفذوا ما صدر إليهم من أوامر بدقة بأن قصروا في متابعة فنائى مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية الكبير والصغير وبوابة المدرسة الخارجية مما مكن بعض الطلبة من التسلل للخارج والإشتراك في المشاجرة التى جاورت سور المدرسة ونجم عنها وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم .
الرابع والخامس والسادس : لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة كل في مجال اختصاصه بأن أهملوا في افشراف والمتابعة لأعمال المشرفين الأول والثانى والثالث يوم 20/10/1999 مما ترتب عليه تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم الإشرافية ومن ثم أدى ذلك إلى تسرب بعض الطلبة إلى خارج المدرسة ومشاركة بعضهم في مشاجرة بجوار سور المدرسة نجم عنها وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام .
وبجلسة 15/7/2001 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) بمعاقبة كل من حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار بخصم شهر من أجره ومعاقبة كل من محمد عبد الحليم محمد غزالى وميخائيل فهيم حسنين ميخائيل وصابر فوزى قلدس بطرس بخصم خمسة عشر يوما من أجره ، وأقامت المحكمة قضاءها على أ، المخالفتين المنسوبتين إليهم ثبتت في حقهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهم تأديبيا .
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق .عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم توافر دليل يقطع بارتكاب الطاعنين بهذا الطعن للمخالفة المنسوبة إليهم مما يصم الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم بالبطلان ويستوجب من ثم الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره على خلاف الثابت بالأوراق التى تقطع بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين بهذا الطعن ، فضلا عن أن الجزاء الموقع عليهما جاء مفرطا في القسوة .
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية ( القسم الثانى ) أجرت تحقيقا بالقضية رقم 406 لسنة 2000 فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بكتابها رقم 7011 المؤرخ 22/4/2000 بشأن ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للأمن بالوزارة رقم 1/4153 المؤرخة 30/10/1999 من أنه بتاريخ 20/10/1999 تم إبلاغ قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية ببرج العرب بسبب السجائر التى يقومون بتدخينها بجوار المدرسة ، وهؤلاء الطلاب هم مكرم حلمى إبراهيم ومحمود عبد المنعم عبد المنعم أحمد وأحمد عطية عبد المحسن ومحمد خميس السيد ومحمود أحمد السمان ، وقد نتج عن المشاجرة إصابة هؤلاء الطلاب في مواضع مختلفة عدا الأول الذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج حيث تم نقله إلى مستشفى برج العرب ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3091 لسنة 1999 جنح القسم ، وبتاريخ 21/10/1999 ورد للقسم إخطار من المستشفى يفيد وفاة الطالب مكرم حلمى إبراهيم متأثرا بجراحه ، وتولى القسم سؤال شهود الواقعة من زملاء هذا الطالب الذين اتهموا الطالب / محمود أحمد السمان بإحداث إصابة الطالب المتوفى بقطعة حديد ، وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وضبط وأحضار الطالب / محمود أحمد السمان ، كما أجرت الجهة الإدارية تحقيقا بشأن تلك الواقعة ، وقد ارتأت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في مذكرتها المؤرخة 21/12/1999 أنه تبين من التحقيق الإدارى وجود قصور بين في الإشراف والمتابعة من قبل مدير إدارة المدرسة وناظر المدرسة والمشرف العام ومسئولى الإشراف خلال يوم 20/10/1999 نتج عنه خروج بعض الطلبة من المدرسة أثناء الفسحة وتشاجرهم بجوار المدرسة مما أدى إلى إصابة الطالب / مكرم حلمى إبراهيم ووفاته بعد ذلك متأثرا بجراحه ، وخلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعنين لارتكابهم المخالفتين الواردتين بتقرير الاتهام.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار ثبتت في حقهم ثبوتا كافيا بما هو ثابت بكشف أسماء المشرفين بالمدرسة خلال يوم 20/10/1999 حيث ورد بهذا الكشف أن الطاعنين المذكورين كانوا مكلفين بالإشراف على فنائى المدرسة الكبير والصغير وبوابتها الخارجية أثناء الفسحة يوم 20/10/1999 ورغم ذلك تمكن بعض الطلبة من التسلل إلى خارج المدرسة والإشتراك في المشاجرة التى حدثت بجوار سور المدرسة ونتج عنها وفاة الطالب / مكرم حلمى إبراهيم وذلك يقطع بأن الطاعنين المذكورين قد أهملوا في القيام بواجبهم في الإشراف على الأماكن المحددة لهم أثناء الفسحة يوم 20/10/1999 .
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين محمد عبد الحليم محمد غزالى وصابر فوزى قلدس وحاصلها أنهما أهملا في الإشراف والمتابعة لأعمال الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار يوم 20/10/1999 مما ترتب عليه تى هؤلاء الأخيرين في المخالفة المنسوبة إليهم فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إلتزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونية وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من إهتمامه بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في الإطار العام لرقابته العامة وفي حدود ما هو ممكن لمن في مثل مركزه الوظيفى وفي ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة والقاعدة في ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن صابر فوزى قلدس كان مكلفا يوم 20/10/1999 بالقيام بأعمال المشرف العام والذى من مسئولياته القيام بتوزيع المشرفين على المدرسة والإشراف على أعمالهم ، وبهذه المثابة يعتبر الطاعن المذكور مسئولا عن متابعة أعمال الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار حال قيامهم بواجبهم الإشرافى كما يعتبر أيضا مسئولا عما يقع منهم من تقصير وإهمال بصدد أدائهم لهذا الواجب ، فمن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن صابر فوزى قلدس ثابتة في حقه .
ومن حيث أن ما أتاه الطاعنين ........ على النحو المتقدم بيانه ينطوى ولا شك على إخلال من جانبهم بالواجب الوظيفى الذى يفرض على العامل تأدية الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وفقا لما نصت عليه المادة 76/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنين المذكورين تأديبيا .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهى إلى إدانة الطاعنين حسام الدين مصطفى عطية وجمال أحمد محمد سليمان وعادل عبد الحميد عبد الغفار فإنه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون ، وإذ لا ترى المحكمة في الجزاء الموقع على أى منهم أى غلو أو إختلال في التناسب فمن ثم يتعين الحكم برفض الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا ورفض الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا بالنسبة للطاعن ...........
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى يشغل وظيفة مدير إدارة مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية وبهذه المثابة فإن إلتزامه بمتابعة أعمال مرؤوسيه لا يتطلب منه أن يحيط بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم على اعتبار أنه مكلف بأعمال فنية في نطاق العملية التعليمية تستغرق الجانب الأكبر من اهتماماته أما الأعمال الإدارية – وتندرج فيها أعمال الإشراف اليومى – فتترك للمسئولين عنها يمارسونها في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم الأمر الذى تنتفى معه المخالفة المنسوبة للطاعن محمد عبد الحميد محمد غزالى مما يتعين معه الحكم ببراءته منها .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى إلى إدانة الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من معاقبة الطاعن المذكور بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا : بقبول الطعن رقم 11704 لسنة 47 ق . عليا شكلا ورفضه موضوعا .
ثانيا : قبول الطعن رقم 11846 لسنة 47 ق . عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن محمد عبد الحليم محمد غزالى بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه ، وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن صابر فوزى قلدس .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 محرم سنة 1429 هـ الموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره

المده فى عقد الإيجار فى ضوء قضاء النقض



إيجار – عقد – عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً – مثال ذلك

المحكمة:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه متمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 للوقوف على حقيقة ما سدده من مقدم إيجار يخصم من 35 جنيه شهرياً وهو ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينهما لمدة 189 شهر إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وقضت بتأييد الحكم الإبتدائى بالطرد والتسليم تأسيساً على أن مدة العقد هي المدة المعينة لدفع الأجرة دون أن تعمل اثر هذا المقدم مدته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حد أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، كما أنه من المقرر أن الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد ألإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان للوقوف على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبب بما يوجب نقضه.

( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008).

دعوى عدم التعرض فى ضوء قضاء النقض




دعوي عدم التعرض في  ضوء قضاء النقض
دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

الموجز:

الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
( المادة 63 ، 235 مرافعات ، 558 ، 960 ، 961 مدنى )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز:

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

الموجز:

تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفـق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

القاعدة:

إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)

الموجز:

عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

القاعدة:

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
(الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

الموجز:

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
( المواد 282 ، 283 ، 958 ، 961 ، 962 مدنى )
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

القاعدة:

لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
( المادتان 961 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102 )

الموجز:

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفا فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

القاعدة:

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضا من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصما فيه ، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين ...... .... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه ، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى ـ المتدخلة ـ بالتسليم ، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشىء ـ لا صراحة ولا ضمنا ـ على المطعون ضدها الأولى ـ البائعة لمورث باقى المطعون ضدهم ـ فيما يتعلق بالتسليم ، فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم . ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهو ليسوا طرفا فيه تعرضا قانونيا لهم و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ، فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن .
( م 101 إثبات - م 961 مدنى )
( الطعن رقم 1371 لسنة 57 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 قاعدة295 )

الموجز:

اقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ

القاعدة:

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوي رقم............... لسنة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض اشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الاشكال والذي قضي بالغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل فان الدعوي بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوي الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي ايجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر علي المؤجر تحرير أكثر من عقد ايجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوي باعتبارها دعوي حيازة فإته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( 961 مدنى ،16 من القانون 52 لسنة 1969 )
( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص 225)

الموجز:

التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفعه منع التعرض ماهيته استخلاص حصول التعرض أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمةالموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أن التعرض الذي يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وأن استخلاص حصول التعرض في وضع اليد أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها .
( المادة 961 مدنى )
( الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ص 307 )

الموجز:

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى . لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1975 .

القاعدة:

الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما إجازة هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر - وهو حائز عرضى - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار .
( المادتان 961 ، 970 ، 985 من القانون المدنى )
(الطعن رقم 452 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/26 ص 1007 س 38 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض ماهيته وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض م 961 مدني تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها سريانه احتساب مدة السنة من تاريخ آخر عمل منها احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها شرطه أن يكون ما يكفي لاعتبارها تعرض أو اذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن أشخاص مختلفين.

القاعدة:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض فاذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فان احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون باضافته الي ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة أما اذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها اذا صدرت الأفعال من أشخاض متعددين أو من حائزين مختلفين ، فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي منع منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في اقامتها .
(961 مدنى)
(الطعن رقم 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 س 38 ص215)

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.

دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.

دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.

التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.

حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.

التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.

التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفع منع التعرض ماهيته.

دعوى منع التعرض اتساعها للحكم بكل ما يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض.

دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.

التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها .

حماية اليد بدعوى منع التعرض. شرطه.

قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.

التعرض الذي يبيح للحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. لا وجه لاشتراط ضرورة إلحاق ضرر بالمدعي. كفاية عمله بالتعرض سواء كان ظاهراً أو خفياً لاحتساب بداية ميعاد السنة.

ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها.

دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.
راجع الحكم

دعوى منع التعرض. اتساعها لإزالة أعمال التعرض لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير أثره تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.

دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد.
راجع الحكم

الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .

لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .

التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.

ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .

الحكم بمنع تعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع وبإزالة البناء الذي أقامه فيه إذا لم يرفع داعوه بالحق في خلال أجل معين .

لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .

وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.

لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع.

قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.

إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول .

تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.

المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض. فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً.

إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.

دعوى منع التعرض. رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع. جوازه. وضع اليد يقع على الحصة الشائعة. لا يمنع من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة لشريك دون شريك أو لممثل مشترك كوكيل أو مستأجر.

تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.

إذا كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعي لمعرفة هل هو مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف، وهل المدعي رفع الدعوى قبل مضي سنة على واقعة التعرض، كما هو الواجب قانوناً أو لا.

إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.

إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هى دعوى منع تعرّض وحكم فيها القاضى الجزئى على هذا الاعتبار وذكر فى أسباب حكمه أن هذه الدعوى هى دعوى منع تعرّض، ثم جاء فى الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فان هذا الوصف - الذى هو فى الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير فى منطوق الحكم.

بيع ملك الغير فى ضوء احكام النقض

بيع ملك الغير في  ضوء احكام النقض 
النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به ".

[ طعن رقم 245 ، س 55 ق ، بجلسة 25/07/1990]

" المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، لما كان ذلك وكانت المادة 140 / 1 من القانون المدني بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة ". 

[ طعن رقم 1860 ، س 53 ق ، بجلسة 9/11/1989]

" بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لإثارة ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته". 

[ طعن رقم 261 ، س 55 ق ، بجلسة 28/12/1988]

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه ". 

[ طعن رقم 2031 ، س 50 ق ، بجلسة 31/05/1984 ]

" الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد ".

[ طعن رقم 841 ، س 51 ق ، بجلسة 30/06/1985]

" إنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبب ".

[ طعن رقم 98 ، س 46 ق ، بجلسة 24/01/1979]

" بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد ". 

[ طعن رقم 243 ، س 28 ق ، بجلسة 14/03/1963]

" لم ير المشرع - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد في حكم الواقع أو القانون يحول دون انعقاده أو وجوده ويستتبع اعتبار العقد معدوماً ، ولئن كان المشرع قد استبدل عبارة " لا ينعقد " في المادة 101 من القانون المدني بعبارة " لا يكون صحيحاً " في المادة 150 المقابلة لها في المشروع التمهيدي ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو - وعلى ما جاء في الأعمال التحضيرية لهذا القانون - مجرد تعديل لفظي في صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائي للبطلان ". 
[ طعن رقم 11 ، س 37 ق ، بجلسة 1973/04/21 ]

الاثنين، 22 سبتمبر 2014

المواعيد والمدد القانونية فـــــــي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 م

 
المواعيد والمدد القانونية فـــــــي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 م

بتاريخ 7/4/2003 م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية
المادة 3 : 
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

الميعاد الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل
مادة 5 : 
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .


ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة
مادة 14 : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل .
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والإعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة
مادة 15 : يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة علي حسب الأحوال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
(3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي .

ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة على الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل
مادة 20 :
تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
تحديد مدة الاختبار بعقد العمل
مادة 33 :
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قراره بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية
مادة 34 :
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ميعاد أداء أجور العمال
ميعاد أداء أجر العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه
مادة 38 :
تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
مدة الأجازة السنوية
مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متى أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
حساب مقابل الأجازة السنوية – سقوط الحق في مقابلها
مادة 48 :
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال .

مدة إجازة الامتحانات للعمل والحصول عليها.
مادة 49 :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .




مدة الأجازة العارضة
مادة 51 :
للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
مواعيد الأجازات الرسمية للدولة
مادة 52 :
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
ميعاد إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس
مادة 53 :
للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

مدة الإجازة المرضية للعامل
مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75 %) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
الأجازات الدراسية
مادة 55 :
مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .
ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب إلية
مادة 64 :
يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

مدة وقف العامل عن العمل والتي يملكها صاحب العمل حال التحقيق معه
مادة 66 :
لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون فصله من الخدمة.
ميعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي المحكمة العمالية بسبب اتهام العمل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 67 :
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف 0
وعلي المحكمة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا 0
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف 0
ميعاد إنذار العامل كتابيا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لغياب العامل عن العمل
مادة 69 :
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0
ميعاد طلب العامل أو صاحب العمل من مديرية القوي العاملة – - مكتب القوي العاملة المختص مكانياً – التدخل لتصفية نزاع فردي
مادة 70 :
اذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فبشأن تطبيق احكام هذا القانون او اى من القوانين او اللوائح المنظمه لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما ان يطلب من لجنة ـ تشكل من : ممثل للجهه الاداريه المختصة ( مقررا ) ، وممثل للمنظمة النقابيه ، وممثل لمنظمة اصحاب الاعمال ـ خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما ـ من تاريخ تقديم الطلب ـ جاز لأى منهما من الجهة الاداريه المختصة احالة النزاع الى المحكمه العماليه المنصوص عليها فى المادة(71) من هذا القانون او ان يلجأ اليها فى موعد اقصاه خمسه وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنه بطلب التسويه او لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الامر على المحكمه .
المحكمة العمالية – تشكيلها – اختصاصاتها
مادة 71 :
تشكل المحكمه العماليه من دائرة او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون
وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى اول جلسه ، فإذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها
وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فإذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .
ميعاد إخطار صاحب للعامل بالخصم من أجره مما تسبب في إتلافه
مادة 73 :
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او إتلاف مهمات أو آلات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل ان يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواجد .
ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والإجراءات الواردة بها0
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره بإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة 0
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وطبقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0
ميعاد إعادة العامل إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل
مادة 78 :
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلي مكان العمل ،كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكوره .
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها ،ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري 0
مدة تشغيل العامل الفعلية
مادة 80 :
مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم العمل في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها 0
الفترات المخصصة قانونا لراحة العامل
مادة 81 :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل أكثر من خمسة ساعات متصلة .
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنيه او لظروف التشغيل ــ استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية .
مدة الراحة الأسبوعية
مادة83 :
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر .

قواعد خاصة لتحديد فترات راحة العمال
مادة 84 :
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول علي الراحات الأسبوعية المجمعة وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشأة 0
ويراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه0
مبررات التشغيل الإضافي للعامل
مادة 85 :
لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول علي موافقة كتابيه منها وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى اجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .

مدة أجازه الوضع للمرأة العاملة
مادة 91 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
فترة راحة لإرضاع الصغير
مادة 93 :
يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع ــ فضلاً عن مدة الراحة المقررة ــ الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
مدة الأجازة بدون أجر لرعاية المرأة العاملة طفلها
مادة 94 :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،
ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
ميعاد استخراج بطاقة عمل للصغير
مادة 98 :
يعتبر طفلاً – في تطبيق أحكام القانون- كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مدة تشغيل الأطفال
مادة 101 :
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
انتهاء عقد العمل
مادة 104 :
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات إنهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة .
تجديد عقد العمل لمدة غير محدودة
مادة 105 :
مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة .
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب .

مدة انتهاء عقد العمل الخاص بعمل معين
مادة 107 :
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ،انتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل .

مادة 108 :
إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة .
مادة 109 :
إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة .
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال .
مدة الإخطار
مادة 111 :
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات .

الإخطار من الناحية القانونية – المدة – الاعلان – الوضع القانوني لعقد العمل طوال فترة الإخطار
مادة 112 :
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة .
مادة 114 :
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة .
مادة 115 :
لا يجوز الاتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة هذه المدة .
مادة 116 :
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات العمل.
ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
مادة 117 :
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار . مع احتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
مادة 118 :
إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاؤه مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها .
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك .
أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل .
ميعاد العدول عن الاستقالة
مادة 119 :
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
ميعاد الإحالة إلى المعاش
مادة 125 :
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته .
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
مكافأة المعاش
مادة 126 :
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه .

ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل
مادة 127 :
يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا ته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
ميعاد إخطار المرأة العاملة لرب العمل برغبتها في إنهاء عقد العمل
مادة 128 :
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال .

ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل
مادة 134 :
لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق .
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل 0
مدة الاتفاقيات الجماعية
مادة 155 :
يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون .

مدة المفاوضة الجماعية
مادة 156 :
يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون .
ميعاد قيد الاتفاقية الجماعية بمديرية القوي العاملة
مادة 158 :
تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقية .
وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .
ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .
إخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد الاتفاقية واللجوء للمحكمة
مادة 159 :
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات .

ميعاد اللجوء الي الوساطة
مادة 170 :
إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لأحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة .
ميعاد اختيار الوسيط
مادة 173 :
يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار 0
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة الأيام التاليه .

مدة قبول توصيات الوسيط في النزاع
مادة 177 :
إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط .
ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة .
مدة تقديم الوسيط لتقريره إلى الجهة الإدارية
مادة 178 :
علي الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من أحدهما وأسباب الرفض .
مدة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم
مادة 180 :
يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض .
فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-أو من النقابة العامة المختصة .
ذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة .
وتتولي الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب .
طلب الإحالة إلى التحكيم مباشرة
مادة 181 :
لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة - أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .
وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
ميعاد نظر التحكيم
مادة 184 :
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ميعاد الفصل في النزاع تحكيمياً
مادة 186 :
تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والإطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه .

إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول
مادة 188 :
علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

حق العمال في الإضراب عن العمل
مادة 192 :
للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له .
ميعاد إصدار قرار قبول طلب تصفية المنشأة
مادة 197 :
- في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض .
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم .
وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم .
ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة .

عدم دستوريه تخويل مصلحه الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق التقدير

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ مدحت جمال الدين سيف
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ونص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ورفض الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب كانت قد قدرت صافى إيرادات المدعى عن نشاطه فى مهنة المحاماة عن سنة 2001 تقديراً جزافياً بمبلغ 10264 جنيهاً، استناداً إلى تقديمه إقراراً تقديرياً غير مستند إلى دفاتر وسجلات، وبتاريخ 6/4/2004 تقدم المدعى بطعن على تقديرات المصلحة أمام لجنة طعن ضرائب كفر الشيخ – الدائرة التاسعة – قيد أمامها برقم 117 لسنة 2005، وبجلسة 12/2/2005 قررت اللجنة تخفيض تقديرات مأمورية الضرائب عن تلك السنة إلى 4343 جنيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار فقد طعن عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 971 لسنة 2006 كلى ضرائب، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، ونص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه كل من النصين من تحديد تاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة، 1993، تنص على أن " ... وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير".
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على أن "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها، وفقاً للشرائح الآتية:.......".
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية، ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعى قد قصر دفعه على عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذى ينص على أن " .... ويكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أوالأرباح بطريق التقدير"، كما انصب دفعه على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من تعيين تاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004 لتحديد مجال تطبيق أحكامهما، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد بهذه النصوص دون غيرها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بتخفيض إيرادات المدعى عن نشاطه فى مهنة المحاماة عن سنة 2001 إلى 4343 جنيهاً، وعدم اعتداد مصلحة الضرائب بالإقرارات المقدمة منه، وتحديد إيراداته عن ذلك النشاط بطريق التقدير الجزافى، فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون متحققة بالنسبة للطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004، دون ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون فى هذا الشأن، إذ تنصب أحكامه على الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004، والتى يجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فيها عشرة آلاف جنيه، وهو ليس حال الدعوى الماثلة، وتبعاً لذلك فإن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لذلك النص، وبقبولها بالنسبة لباقى النصوص المشار إليها، ولا يغير من ذلك إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعى المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل فى الطعن بعدم الدستورية قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعاً لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتبت آثارها فى ظل أى من القانونين – القديم والجديد- تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره فى ظل القانون القديم يظل خاضعاً لحكمه، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره فى ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده، وعلى ذلك فإن إلغاء قانون الضرائب على الدخل على النحو المشار إليه، والذى طبق على المدعى أثناء فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية فى حقه، لا ينفى مصلحته فى الطعن عليه بعدم الدستورية، والتى تبقى قائمة ومتحققة فى حدود نطاقها المتقدم ذكره.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفة المواد 8 ، 38 ، 40 من دستور سنة 1971، بقالة أن عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه قد أطلق يد مصلحة الضرائب فى تقدير إيرادات وأرباح صغار الممولين دون ضوابط أو أسباب عند رفض إقراراتهم، كما حدد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل السالف الذكر تاريخ أول أكتوبر سنة 2004 لتحديد مجال انطباق أحكامه والإفادة منها، بما يعد إخلالاً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وبمقتضيات العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، والتى يتعين كفالتها للممولين.
وحيث إن المقرر أن حماية هذه المحكمة للدستور، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، الذى تضمن النص المطعون فيه، قد تم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ، والدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012، ومن ثم يتعين الاحتكام فى شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه، إلى نصوص دستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وتم العمل به إلى أن تم إلغاؤه، خلال مدة سريان ذلك الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم، ويتعين – تبعاً لذلك- وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها– أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها. ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – إعمالا لنص المادة (119) من دستور سنة 1971 - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها. كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان (61، 119) من دستور سنة 1971 - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً فى الحدود المنصوص عليها فى المادة (38) من دستور سنة 1971، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور.
وحيث إن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة " أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يُعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين أن يكون ذلك الدين –وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها- محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، باعتباره منسوباً إليه، ومحمولاً عليه، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها، بما لا مخالفة فيه للدستور، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها. ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها، وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاءً لها محملاً بعبئها، وهذه الصلة -وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى، محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور.
وحيث إن المشرع قد أورد النص المطعون فيه ضمن الأحكام العامة الواردة بالباب السادس من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، ولم يحقق فيه التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً، لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على المواطنين، لاسيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها. ذلك أن المشرع قد منح بهذا النص مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يضحى ممكناً معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، وصولاً إلى تقدير حقيقى لهذا الوعاء، وتحديد المقدرة التكليفية للممولين تحديداً حقيقياً بعيداً عن الشطط فى التقدير الذى يجاوز أرباح الممولين الفعلية، ويتعداها إلى أصل رأس المال فيدمره، ويقيم الربط الضريبى على أسس غير واقعية، تصادم التوقع المشروع لهم، وتباغت حياتهم وتعصف بمقدراتهم ، وتصم الإقرارات المقدمة منهم بعدم الصحة فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم، بما لازمه ترخص مصلحة الضرائب فى تحديد وعاء الضريبة ومادتها ومصرفها ومقدارها تبعاً لذلك، بعيداً عن الضوابط الدستورية الحاكمة لإنشاء الضرائب العامة، ويتضمن إهداراً لقواعد العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى وتهيمن عليه، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد 61 ، 38 ، 119 من دستور سنة 1971 ، ولا يغير من ذلك تحميل مصلحة الضرائب طبقاً لنص المادتين (100) ، (104) من قانون الضرائب على الدخل بعبء الإثبات فى حالة عدم الاعتداد بالإقرار المعتمد من أحد المحاسبين والمستند إلى دفاتر منتظمة يتم إمساكها طبقاً لأحكام القانون، وإذ لم يحدد القانون القواعد الحاكمة للإثبات فى هذه الحالة، بما يضمن عدالته والوصول إلى تقدير حقيقى لوعاء الضريبة، بل منح نص المادة 105 من هذا القانون المصلحة سلطة ربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها فى حالة عدم موافقة الممول على التقدير أو لم يقم بالرد على ملاحظات المصلحة فى المهلة المحددة، هذا فضلاً عن أن تحميل المصلحة بعبء الإثبات على النحو المشار إليه لا يسرى فى حالة عدم انتظام الدفاتر والسجلات أو عدم الإمساك بها، وبالنسبة لصغار الممولين من أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى غير الملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين، والذين لا يمكن استبعادهم بحال من نطاق الحماية الدستورية، ذلك أن التجاء مصلحة الضرائب إلى طريق التقدير يكون باعتباره أسلوب محاسبة وليس جزاء، بما يوجب مراعاة توفير الضمانات الدستورية فيما تجريه المصلحة من تقديرات، وعدم حرمان هؤلاء الممولين من الحق فى المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض الضريبة عليهم، وضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ به مؤشرات دخلهم وغيرها من القرائن والأدلة، وذلك كله من خلال إخضاع تقديرات المصلحة لإيراداتهم وأرباحهم لضوابط أومعايير تكفل لهم ذلك، وتبعد تلك التقديرات عن أسلوب التقدير الجزافى، الذى عزف عنه المشرع فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط أومعايير للتقدير الذى تجريه المصلحة عند تحديدها لإيرادات وأرباح الممولين طبقاً لأحكامه.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على ذلك النص الذى لا زال معمولاً به، من خلال أحكام الدستور الحالى الصادر بتاريخ 25/12/2012، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع الدائر حول هذا النص.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها، إلا أن القيود التى يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هى التى تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعى فيها هدفاً للحقوق التى يكفلها الدستور، أو مؤثراً فى محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيوياً لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكناً من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانباً لتنظيمه، وعدواناً عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده، كذلك لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التى نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها، وموطئاً لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك، أن كل تنظيم تشريعى لايصدر عن فراغ، ولايعتبر مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل لإرساء السلام الاجتماعى،• ولئن جاز القول بأن الأصل فى كل تنظيم تشريعى أن يكون منطويا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض، أو المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التى نظم بها المشرع موضوعا محددا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التى توخاها، بالوسائل، منطقيا، وليس واهياً أو واهناً، بما يخل بالأسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا.
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد نظم فى المواد 157 وما بعدها منه تشكيل لجان الطعن الضريبى وإجراءات مباشرتها لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أناط بها القانون مهمة الفصل فى المنازعات التى تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قصد بها إعادة النظر فى اختلاف وجهات النظر بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء، وإذا كانت المادتين 161 ، 162 من القانون المار ذكره، قد نصت على أن للطرفين الحق فى الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة، ولهما استئناف الحكم الصادر من تلك المحكمة أمام محكمة الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع، فإن النصوص المذكورة باشتراطها عرض الخلاف بداءة على لجان الطعن الضريبى تكون قد استهدفت فتح الطريق أمام محاولة التوفيق بين الممول ومصلحة الضرائب، توخياً لدرء المضى فى خصومة يمكن تسوية عناصرها توفيقاً، فإذا لم تتحقق مثل هذه التسوية، فقد أتاحت هذه النصوص للطرفين أن يلجئا إلى القضاء بدرجاته المتعددة حسماً لهذا النزاع، وبذلك تكون تلك النصوص قد توخت من اشتراطها عرض النزاع على تلك اللجان تحقيق مصلحة مشروعة لا تنفصل فى غايتها عن الخصومة القضائية أمام المحاكم المختصة، باستهدافها حسم تلك المنازعات على وجه السرعة وبإجراءات أكثر يسراً، بما قد يغنى عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به، والقاضى بإنقضاء الخصومة على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درحاتها، واستهدف من ذلك – على ما يتبين من الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى عليهم، مستبعداً من هذا النطاق الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، ولا يجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فيها عشرة آلاف جنيه، دون مقتض أو مصلحة مشروعة تبرره ، إلا ما أوضحه وزير المالية فى هذا الشأن بمضبطة مجلس الشعب الجلسة الخامسة والستين المعقودة صباح السبت الموافق 9 أبريل سنة 2005 من أن اللجان فى يد المصلحة ووزير المالية، وأن إنهاء النزاع أمامها لا يحتاج إلى قانون،وهو ما يتصادم ونص المادة 119 من دستور سنة 1971، والتى تقابلها المادة 18 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمادة 26 من الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012، والتى لا تجيز الإعفاء من أداء الضريبة العامة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، هذا فضلاً عن أن المشرع وإن حدد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فى 10/6/2005 – اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية طبقاً لنص المادة التاسعة من مواد قانون الإصدار المشار إليه والتى استثنت بعض الحالات من هذا الحكم – إلا أنه عين تاريخاً آخر لتحديد مجال تطبيق الحكم الوارد بالنص المطعون فيه، والذى بمقتضاه تنقضى الخصومة فى الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، دون أن يستند فى ذلك إلى أساس موضوعى، سوى ما أشار إليه وزير المالية بمضبطة مجلس الشعب السالفة الذكر، من أن تحديد هذا التاريخ جاء درءاً للخطر الناشئ عن سبق الإعلان فى اجتماع الحزب الوطنى المعقود فى 23 سبتمبر سنة 2004 عن العزم على إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين وإسقاطها، والذى قد يشجع بعض الممولين على عدم سداد الضرائب المستحقة عليهم، والدخول فى منازعات قضائية مع مصلحة الضرائب توصلاً للاستفادة من ذلك النص، وهى جميعاً لا تكفى مسوغاً لاتخاذ التاريخ المذكور أساساً لتحديد نطاق تطبيق الأحكام المشار إليها، وعلى ذلك فإن النص المطعون فيه وقد استبعد من مجال تطبيق أحكامه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى قبل ذلك التاريخ وبعده، والتى ينصب الخلاف فيها على ذات الموضوع والمحل، فإنه يكون متضمناً إهداراً للحق فى الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتمثلة للممولين للضريبة، ومنطوياً على تقسيم وتصنيف بينهم، ومتبنياً تمييزاً يناقض الغاية من وراء تقريره، ليصير ارتباطه عقلاً بأهدافه، باعتباره الوسيلة التى صاغها المشرع لتحقيقها، واهياً ليقع النص الطعين فى حدود نطاقه المشار إليه – مصادماً لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين 8 و 33 منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التى حرصت المادتان 14 و 26 من ذلك الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وهدف رئيسى لخطة التنمية تسعى إلى تحقيقه، والقاعدة الحاكمة للنظام الضريبى وإنشاء الضرائب وإنفاذها فى حق الممول، فضلاً عن مخالفة هذا النص للمادة 81 من الدستور، التى لا تجيز لأى قانون يتناول بالتنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا النص فى حدود نطاقه المتقدم، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المذكور، والتى ترتبط فى وجودها وزوالها بذلك النص ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانياً: عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه.
ثالثاً: إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

التكليف بالحضور كشرط لانعقاد الخصومة الجنائيه

التكليف بالحضور
وانعقـــــــــــاد الخصومة الجنائيـــــــــــــــــة 

نصت الماده 233 أ . ج على أنه :-
" يكون تكليف الخصم أمام المحكمه قبل أنعقاد الجلسه بيوم كامل فى المخالفات وبثلاثه أيام على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافه الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنيه " .
كما نصت المادة 244 أ . ج على أنه :- 
تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل أقامته بالطرق المقرره فى قانون المرافعات فى الموادالمدنيه والتجارية " " وإذا لم يؤد البحث الى معرفه محل أقامه المتهم يسلم الإعلان للسطله الإدارية التابعه لها آخر محل أقامه كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل أقامه للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك "

وقد قضت محكمه النقض بأنه:-
" يوجب المادة 13 / مرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المعلن اليه بخطاب موصى عليه بخبره فيه أن الصوره سلمت إلى جهه الإدارة ، وترتب الماده / 24 من هذا القانون البطلان على مخالفه ذلك – وأنه الخطأ فى تطبيق القانون – إستئناف الحكم بغض عن مقدار تالعقوبه المحكوم بها " .
نقض 26/12/1961 – مج أحكام النقض – س 12 – ق212- ص 1007 

كما قضت بأنه :- 
" الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبته لحصوله لانه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراءات الدعوى كان هذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصوله هذا الإجراء ،- فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل أخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل " . 
نقض 18/5/1964- مج أحكام النقض- س 15- ق 75- س 384 

كمـــــــــــا قضـــــــــــــت كذلـــــــــــــك بأنه :- 
" توجب المادتان 10/12 مرافعات إيضاح بيانات موطن الطاعن الذى لم يجدة المحضر فيه واسم من وجده عند الإعلان وسبب امتناعه بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم الصورة الى جهة الادارة وإغفال هذه البيانات فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كان لم يكن استنادا الى هذا الإعلان الباطل يكون معيبا مما يستوجب نقضه " . 
نقض 9/3/1959- س 10-68-308 

كما قضت محكمة النقض بانه : 
" تتم إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 أ0ج بالطرق المقررة فى قانون المرافعات , وتوجب المادة / 13 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الاعلان الى مامور القسم أن يوجه الى المعلن اليه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة وان يبين ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ، وترتب المادة / 24 من ذات القانون البطلان على مخالفه حكم المادة / 13 المذكورة ، ولما كانت ورقه أعلان الطاعنه للجلسه التى حددت لنظر معارضتها قد أكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون باطلاً ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى إعلان تلك الطاعة لتلك الجلسة وقضى فى موضوع المعارضة باطلاً مما يكفى نقضه " . 
نقض 19/5/1969 – س 20 – 149 – 738

ومن المقرر فقهاً وقضاءاً أن الخصومه جنائيه لا تنعقد إلا بشروط ثلاثه :-
1- محكمه ذات ولايه لنظر الدعوى .
2- نيابه ممثله فى الدعوى
3- متهم مكلف بالحضور تكليفاتً صحيحاً طبقاً للقانون .

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط :-
لا تنعقد الخصومه الجنائيه ، يترتب الأنعدام جزءاً على خلاف عليه لعدم أنعقاد الخصومه الجنائيه .
نظريه البطلان – الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1959 ص 194 – وما بعدها 
الشرعيه والإجراءات الجنائيه د / أحمد فتحى سرور – طـ 1977 – ص 353 وما بعدها 
الوسيط فى الإجراءات الدكتور / أحمد فتحى سرور - طـ 2 1979 - جـ 1 – ص 555 وما بعدها
الإجراءات الجنائيه – الدكتور / محمود نجيب حسنى – طـ 2 ، - 1988 – ص 895 وما بعدها .
قوة الحكم الجنائى فى أنهاء الدعوى الجنائيه – الدكتور محمود نجيب حسنى – طـ 1977 رقم 45 – ص 134 وما بعدها 

وقد سلمت محكمه النقض بانعدام الحكم في الحالات آلتي ثبت فيها وانتفاء أجدى أركانه ،- فقضت بانعدام الحكم إذا زالت صفه القاضي عمن أصدره ، وحكمت : " إن الحكم لا يعتبر له وجود ( أى معدوم ) فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت سبابة ووقعة القاضى الذى اصدر ،-ولا يكتسب صفتة الرسمية الا اذا كان موقعة موظفا عند التوقيع عليه ,- وانه اذا زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة فان وضعه بعد ذلك اسباب الحكم ثم توقيعه ايه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكما مستوفيا الشكل القانونى " . 
نقض 21/5/1946- مج القواعد القانونية - محمود عمر- جـ7 - رقم 163- ص 157 

وقضت محكمة النقض بان : 
" خلو الحكم من توقيع القاضى الذى اصدره يجعله فى حكم المعدوم " 
نقض 4/1/1937- مج - القواعد القانونية - محمود عمر- جـ4- رقم 33 - ص 31 . 
نقض 16/4/1947 – مج القواعد القانونية - محمود عمر - جـ7 - رقم 381 - ص 361 . 

كما قضت محكمة النقض بان : 
" قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لاجل معين لا تستفيد به محكمة اول درجة سلطتها فى موضوع الدعوى " 
نقض 23/6/1959- مج أحكام النقض- س 10-147-662 
نقض 20/4/1959- س 10-99-451 
نقض 1/3/1965- س 16-39- 179 
نقض 13/3/1972- س 23- 85- 384 
نقض 6/2/1977- س 28- 40- 184 

وتواتر قضاء محكمة النقض على انه : 
" لا يجوز المحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيه بالجلسة 
التي تحدد لنظر دعواه, وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لصحة 
اتصال المحكمة بالدعوة" . 
نقض 13/5/ 1982-س33-121- 598
نقض 9/4/1978 –س29-70- 366
نقض 26/6/1967-س18-174- 866 

كما قضت محكمة النقض في الكثرة الكثيرة من أحكامها بان :
التكليف بالحضور تكليفا صحيحا شرط لانعقاد الخصومه امام المحكمه فى الدعوى الجنائية 
نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390
نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552
نقض 11/1/1965 – س 16 – 11 – 45
نقض 11/1/1955 – س 6 – 137 – 416
نقض 22/3/1971 – س 22 – 65 – 271
نقض 21/5/1980 – س 31 – 127 – 654

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنعدام الحكم الذى يصدر فى دعوى أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً ‘ن " إتصال محكمه فى هذه الحاله بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمهات وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر .
نقض 7/1/1973 – س 24 – 9 – 246
نقض 13/3/1973 – س 23 – 85 – 384
نقض 8/6/1970-س21-201-855
نقض 15/2/1966 – س 17 – 27 – 125
نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 – 179
نقض 27/12/1976 – س 27 – 225 – 1004
نقض 23/10/1962 – س 13 – 165 – 664

وقد أضافت محكمه النقض إلى ذلك أن :- 
" منع القاضى من نظر دعوى سبق أن نظرها وفصل فيها محله أن تكون له ولايه النظر فيها إبتداء أما إذا كان عمل القاضى لغواً وباطلاً بطلاناً لأن الدعوى سعت إلى ساحته من غير طريقها القانونى فلا عبره بباطل ما أتاه أو إجراه .
نقض 20/4/1959 – س 10 – 147 – 662
نقض 1/3/1965 – س 11 – 39 – 179 
نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384
نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 – 1984