التسميات

الخميس، 12 أغسطس 2010

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


  
تنفيذ الاحكام الاجنبيه
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


 قانون المرافعات المصرى
مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 -
لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها

2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته

4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

مادة 299 -
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية

مادة 301 -
العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن



مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية


التعريف بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل :
وهو ما يعرف بشرط المعاملة بالمثل أو التبادل ، ومقتضى هذا المبدأ أن المحاكم الوطنية لدولة ما ، لا تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفى نفس الحدود .
وهذا يعني أن مبدأ المعاملة بالمثل ما هو إلا خطة تتبعها محاكم الدول إزاء بعضها البعض ، بمناسبة تنفيذ أحكام كل منها في بلاد الأخرى ، ويجب أن نلاحظ أن مبدأ المعاملة بالمثل يجب أن يطبق في أضيق معانية ، فيجب النظر إلى معاملة المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في دولة ما ، لحكم هذه الدولة الصادر في نفس الظروف إذا ما أريد تنفيذه في تلك الدولة الأجنبية ، فإذا كانت تلك الدولة الأجنبية لا تحترمه في ظل تلك الظروف وجب على محكمة الدولة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذه ، ألا تحترم ذلك الحكم الأجنبي المراد تنفيذه ولا أهمية لكونها قد تحترم أحكاماً أخرى في ظروف أخرى.


وقد اختلفت الدول من حيث تقريرها لكيفية التحقق من وجود التبادل ، فمنها من يشترط أن يكون التبادل دبلوماسـياً ، ومنها من يشترط أن يكون التبادل تشريعياً ، ومنها من يشترط أن يكـون التبادل واقعياً .
والتبادل الدبلوماسي : هو التبادل المنصوص عليه في معاهدة معقودة بين دولتين أو أكثر ، بمعنى أنه إذا وجد نص في المعاهدة يقضي بضرورة تنفيذ محاكم كل دولة للأحكام الصادرة من محاكم الدول الأخرى ، فإنه يتعين على القاضي الوطني في هذه الحالة أن ينفذ الحكم الأجنبي .
والتبادل التشريعي : هو التبادل المنصوص عليه في قانون الدول ، بمعنى أنه لا تقوم محاكم الدول بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، إلا إذا كان قانون هذه الدول يتضمن نصاً يسمح بتنفيذ تلك الأحكام الأجنبية.
أما التبادل الواقعي : فهو التبادل الذي يقوم على ما يجري عليه العمل فعلاً في الواقع أمام القضاء الأجنبي ، أي عدم قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة ما إلا إذا كانت تلك الدولة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها ، تسمح بتنفيذ الحكم الصادر عن محاكم الدولة الأولى المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، فلا ينظر إلى وجود معاهدة أو نص قانوني لإثبات توافر التبادل ، بل ينظر إلى ما يجري عليه العمل في الواقع .
ويرى البعض أن التبادل التشريعي أكثر ضماناً وأوضح معالماً من التبادل الواقعي بينما يرى البعض الآخر أن التبادل التشريعي لا يكفي وحده لقيام التبادل ، لأنه قد يحدث أن تكون نصوص القانون الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية معطلة عن التطبيق في البلد الأجنبي بعكس التبادل الواقعي فهو يكفي وحدة لقيام التبادل ، ولو لم يكن قانون البلد الأجنبي يكفل من خلال نصوصه تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ويجب أن نلاحظ أن العبرة في تقدير قيام التبادل لا يرجع إلى الدولة التابع لها الخصوم بل يرجع إلى الدولة التي صدر عنها الحكم المراد تنفيذه .

فشرط المعاملة بالمثل لا يطبق فحسب في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية بل يطبق أيضاً في تنفيذ الأوامر الأجنبية ، وفى تنفيذ أحكام المحكمين ، وفى تنفيذ السندات الأجنبية ويتعين على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شرط المعاملة بالمثل أو التبادل.



تطبيقات من قضاء النقض



القاعدة:

النص فى المادة 13 من القانون المدنى على أن - يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى - وفى المادة 14 على أنه - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذ كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا الشروط الأهلية للزواج - . مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولوعرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم واذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذه لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية فى الدعوى رقم 172 -808 بتاريخ 1986/12/9 ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا اذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد 296 ،297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .
( المواد 2 ، 10 ، 13 ، 14 مدنى و 178 ، 296 ، 297 ، 298 مرافعات )
 ( الطعنان رقما 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/5/25 س 44 ج2 ص 528 )




القاعدة:

النص فى المادة 13 من القانون المدنى على أن - يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق و الانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى - ، وفى المادة 14 على أنه - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج - . مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق و الانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة و المطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و إذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذه لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الاحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، و إن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجيلوس الامريكية فى الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 1986/12/9 - هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا اذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع و الشروط التى حددها المشرع فى المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .
( المواد 2 ، 10 ، 13 ، 14 مدنى و 178 ، 296 ، 297 ، 298 مرافعات )
( الطعنان رقما 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/25 -أحوال شخصية- س 44 ع 2 ص 528



القاعدة:

جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى (الحكم الاجنبى) قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذنصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
( المادة 298 مرافعات ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، من القانون 9 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )



القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان تسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها واعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الا جراءات .
( المادة 22 مدنى )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )



القاعدة:

اذ كان الثابت من الاوراق ان البطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واجتزا القول بان - الشهادة التى قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لاراضى دولة الكويت فى 28 / 5 / 1985 ومن ثم يثبت اقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة1988 مدنى الكويت الكلية - دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلانا صحيحا وفقا للاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( المادة 178مرافعات)
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1524 )




القاعدة:

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
 ( المادة 301 مرافعات ، المادتان 22 ، 23 مدنى ، المادتان 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، المادة 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )


القاعدة:

لما كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية توجب فى فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلانه الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات . وكذلك توجب المادة الخامسة من الإتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
 ( المواد 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )


القاعدة:

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً ، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد . دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه ، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذى صدر فيه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
 ( المواد 178 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 )
 ( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )



القاعدة:

إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري علي أنه - لا يجوز الأمر بالتنفيذ إا بعد التحقق مما يأتي : ـ 1 ـ أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد . الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونا . ...... 2 ـ . ...... 3 ـ 4 ـ ان الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..... - يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية . أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلي جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .
( المادتان 30 ، 298 مرافعات)
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1960/11/28 س 41 ع 2 ص 815)


القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط اعلان الخصوم علي الوجه الصحيح هو مما مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات . واذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص علي أنه يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وكان اعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الاجراءات ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة 1977/6/30 الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحةالإعلانات ، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه ـ والتي ليست محل نعي من الطاعن ـ تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي علي غير أساس .
( المادتان 298 مرافعات ، 22 مدنى )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)


القاعدة:

النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أنه - يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك فاذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب ، سواء أكان ذلك في البداية أو بعد وقف السير في الدعوي لأي سبب من الأسباب ، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه الا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي ، ويجري الميعاد في . - حق من أعلن الحكم أيضا من تاريخ الاعلان لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالاحالة المعلن إلي الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ، ورتب علي ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ اعلانه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
( المادتان 298 مرافعات ، 22 مدنى )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)



القاعدة:

النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع أخطأ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلي ذلك يتعيّن أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفي المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب علي المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها .
( المادة 296مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303 قاعدة2)



القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . وإذا لم يقدم الطاعن الطعن الذي يؤيد نعيه ، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ويضحي غير مقبول .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303)


القاعدة:

مؤدي نص المادة التاسعة من قانون الاثبات ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن حكم الاثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالابقاء عليها حكم الاثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب في النص المشار اليه بيان أسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات ـ الذي تنفذ في أسباب الحكم ، الا أنه لم يرتب جزاءا معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي حجية حكم التحكيم ، وكان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح . صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .
(9 إثبات)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 س 41 جـ 2 ص 434)


ا

القاعدة:

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقي الحكم قائما ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع ، لأنه لم يعد هيئة . استئنافية في هذا الصدد .
(296 ، 298 ، 299 مرافعات)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص434 س 2 ع)



القاعدة:

مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت اليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/2/2 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 1959/6/8 ، اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية ، والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوي تنفيذ حكم التحكيم توافر احدي الحالات الخمس الواردة علي سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولي من الاتفاقية وهي : ـ . أ ) نقض أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ب ) عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم . أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر . ج ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو اجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون . البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق هـ ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو الغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار اليها ـ أنه لا يجوز قانونا الالتجاء الي التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم . يخالف النظام العام .

(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )


القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .
( المادتان  301 من قانون المرافعات ، 1 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )

القاعدة:

مفاد المادة 298 / 1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محلياً بنظر النزاع .
( الماده  298 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )


القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه اذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعيّن اعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا الي اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي ، وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادرة من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة .
( المادتان 301 مرافعات ، 1 من إتفاقية الدول العربيه )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1)
( 105 قاعدة


القاعدة:

لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أو جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن وهو أحد مستشاري ملكة بريطانيا نفاذا لاتفاق الطرفين ، وقد ذيل الحكم بتوقيعه ومن ثم فان وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن واعمال أحكام القانون . الانجليزي عليه .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع)



القاعدة:

مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخري ، وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخري اقليمية . واذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدي المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذي أرسله لها وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فان ما اشترطته المادة الخامسة ب ) من اتفاقية نيويورك ـ الواجبة التطبيق ـ لرفض طلب تنفيذ ) الحكم الأجنبي من تقديم الدليل علي عدم اعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، وأنه قد استحال عليه لسبب آخر . تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات ـ والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ـ تقض بأنه اذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فانه يتعين اعمال أحكام هذه المعاهدات . وكانت مصر قد انضمت الي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة ابتداء من 8 يونيو سنة 1959 ، ومن ثم فانها تكون قانونا من قوانين الدولة . واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



القاعدة:

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 علي اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعتا وثائق التصديق عليها لدي الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 كما صادقت عليها جمهورية العراق في 1957/1/3 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي اذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم فان الحكم الصادر من احدي الدول التي انضمت الي الاتفاقية المشار اليها يكون واجب التنفيذ في مصر اذا توافرت الشروذط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتي ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم.
 ( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق جلسة 1988/6/29 س 39 ع 2 ص 1109 )





القاعدة:

جرى قضاء هده المحكمة على أن شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 493 من قانون المرافعات السابق المقابلة للبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى والفقرة ب من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجاءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها وعلى أن اعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن اعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الاجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقا للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن اعلانا صحيحا وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم وهو القانون العراقى وأن اجراءات الاعلان طبقا لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق جلسة 1988/6/29 س 39 ع 1 ص 1109 )



القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم عدم اقامته فيه الا زمنا يسيرا فانها مختصة بنظر الدعوى طبقا للقانون الدولى الخاص.
( الطعن رقم 588 لسنة 55 ق جلسة 1988/06/29 س 39 ص1109 )


القاعدة:

شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، وذلك عملا بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة ( ب ) منها .
 ( 10 ،298 مرافعات , 22 , 23 مدنى , 2 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )


القاعدة:

اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه ، فان اعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، والتحقق من اعلان الخصوم وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية .
( 22 مدنى ،298 مرافعات ,  2 من اتفاقية الدول العربية)
 ( لطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )




القاعدة:

اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم مدنى كلى شبين الكوم ـ المرفق بملف الطعن ـ والقاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقا للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 ، التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 1954/8/28وكان الحكم قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى ، فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو اعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره .
( 22,23  مدنى،298 مرافعات)
 ( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )



القاعدة:

لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد ـ الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية ـ تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة . وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع اليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه الي أحكام قانون المرافعات . واذ نصت المادة 297 من هذا القانون ، علي أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها . وكانت الدعوي قد رفعت بهذا الطلب الي تلك المحكمة ـ وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ ، ففصلت فيها . فان النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص . يكون علي غير أساس .
( م 297 ، 301 ق المرافعات)
 ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )

 .

القاعدة:

انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها ـ وهي ارسال اعلان هذا الانضمام الي الأمين العام للجامعة وابلاغ الدول الاعضاء به بمعرفة الامانه العامة ـ مسألة من مسائل الواقع .
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )




هناك 6 تعليقات:

  1. أستاذ أحمد حلمي بالغ الشكر والتحية على هذه الأحكام الرائعه ...

    ردحذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  3. عندي استفسار في تذييل الأحكام الأجنبية
    هل ينفذ الحكم الأجنبي الصادر على اجنبي داخل مصر في نقل ملكية عقار إلى زوجته في إجراءات التسوية المالية بالرغم من أن عقد الزواج تم في مصر ولم يقع في الدوله الأجنبية وهل يوقف الحكم الأجنبي بنقل الملكية المتنازع عليها من قبل الزوجين في قضية تزوير توقيع الزوج على عقد الشقة بعد ورود التقرير الطبي بأن الزوجه زورت العقد

    ردحذف
  4. هل لو حصلت على طلاق فى قطر ينفذ على ابو اولادى فى مصر لان هوه الان فى مصر وانا اخذت الحكم من قطر واحكام النفقة ايضا تنفذ بالمبلغ المحدد من محاكم قطر ام لازم ارفع دعوى فى مصر

    ردحذف
  5. ما هى المستندات المطلوبة لإقامة تلك الدعوى خلاف الحكم الأجنبي

    ردحذف
  6. توجد أحكام في مصر تصدر برفض الدعوي بتزييل الحكم الصادر من دوله اجنبية استناداً لنص المادتين ١٣ ،١٤ من القانون المدني
    السؤال هل يوجد مخرج قانوني لهذا

    ردحذف