التسميات

الجمعة، 13 أغسطس 2010

شروط التماس إعادة النظر فى قضاء النقض



التماس إعادة النظر
شروط التماس إعادة النظر

جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر - إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادى أو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر من محكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.


القاعدة

حيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه "لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعن حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم - لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذا القانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غير جائز.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولو كان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.


القاعدة

المادة 247 من قانون المرافعات تنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248 مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرط قبوله.


القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فى شيء.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 ق مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وقد حال خصمه دون تقديمها.


القاعدة

النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة..... " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس (م241-8) أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها. 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق