التسميات

الخميس، 19 أغسطس 2010

الحكر بين الفقة والقضاء

الحكر

الحكر هو أحد الحقوق المُتفرعة عن حق الملكية. وكان عقد الحكر يكتسب به المًحتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة بناء عليها أو باستعمالها للغرس أو لأي غرض آخر وذلك مُقابل أُجرة مُعينة. وهذا التعريف هو ما ورد في مشروع القانون المدني، ولكن لجنة مجلس الشيوخ رأت حذفه لوضوحه. وقد تضمنت المواد من 999 حتى 1014 من القانون المدني الأحكام المُنظمة للحكر. (المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للسنهوري – الجزء السادس – صـ 1449).


وقد شرع عقد الحكر أساساً بهدف تعمير أرض الوقف التي خربت ولم يعد ريعها كافياً لإصلاحها أو تعميرها ولم يرغب أحد في استبدالها فيلجأ ناظر الوقف إلى تحكيرها.
ولما كان الحكر، على النحو المُتقدم، يُمثل قيداً خطيراً على الملكية مما يجعل أمر الاستغلال أو التصرف في العين المُحكرة من الأمور غير الميسورة، بل أن البعض وصف الأحكار بأنها ملكية فوق الملكية الأصلية تتداخل معها وتعطلها. ونظراً لتغير الظروف الاقتصادية التي أصبح معها تعمير العين المحكورة أو استبدالها ميسوراً في مدة أقصر من المدة التي كان يقتضيها تحقيق هذين الغرضين في الماضي، لذلك بدأ المشرع في وضع سياسة تهدف إلى الحد من انتشاره والتضييق منه.


ونظراً لأن في بقاء هذه الأحكار - بما تُمثله من قيد على ملكية الوقف الخيري للأعيان المُحكرة – ما يحول بين الوقف وبين استغلال تلك الأعيان الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على مجالات الخير الواسعة التي توجه إليها أموال الأوقاف الخيرية، لذلك فقد توالى صدور عدة قوانين مُتعاقبة بقصد الانتهاء من تصفية حق الحكر على الأعيان الموقوفة بدءاً من القانون رقم 649 لسنة 1953 ثم القانون رقم 295 لسنة 1954 ثم القانون رقم 92 لسنة 1960.
وكانت عناية المُشرع بإصدار تلك القوانين المُتعاقبة كلها تتوخى تصفية الأحكار الموجودة وذلك خلال أجل مُعين، ولكن الإخفاق حالفها دائماً بسبب تعدد اللجان التي تتولى عمليه إنهاء الأحكار ومنها لجنة التثمين ثم لجنة الأحكار ثم اللجنة العليا للأحكار ثم لجنة القسمة، مما حمل المُشرع على دمجها جميعاً في لجنة واحدة فقط هي "اللجنة القضائية للأحكار" المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي تنص على أن: "… تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي… 1- تحديد المُحتكر أو المُنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المُحتكر أو خلفه… 2- تقدير ثمن الأرض… 3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غِراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني"، ولقد حرص هذا القانون الأخير (رقم 43 لسنة 1982) على تخويل تلك اللجنة القضائية الوحيدة كافة الاختصاصات بالفصل في جميع المُنازعات الناشئة عن هذا القانون بالإضافة إلى اختصاصها دون غيرها بفحص المُستندات المُقدمة من المُحتكر وهيئة الأوقاف المصرية وبتحديد حقوق كل من الطرفين بصفة كاملة، مع جواز الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع. وهو ما يُؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمخض عبئاً ثقيلاً على الملكية وأن المُشرع حرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلى ضوء قواعد مُيسرة إرتأها كافية للفصل في الحقوق المُتعلقة بها، وتسويتها بصفة نهائية.


أسباب إنهاء الحكر:
نص التقنين المدني على انتهاء الحكر بأحد أسباب خمسة هي:
انقضاء الأجل المُعين له.
موت المُحتكر قبل أن يبني أو يغرس.
زوال صفة الوقف عن الأرض المُحكرة.
الفسخ بسبب عدم دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية.
عدم استعماله مدة طويلة.
ويجوز أن ينقضي الحكر بأسباب أخرى مثل:
اتحاد الذمة.
نزع ملكية الأرض المُحكرة.
الفسخ بسبب إخلال المحتكر بإلتزامه بتحسين الأرض المُحكرة.
صدور قرار من وزير الأوقاف بإنهاء الحكر وفقاً لأحكام القانون رقم 649 لسنة 1953 والذي حل محله القانون رقم 295 لسنة 1954، أو القانون رقم 92 لسنة 1960 الذي استبدل بهذا الأخير، أو القانون رقم 43 لسنة 1982 المعمول به الآن. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: "العقود المسماة" – المجلد الثاني: "عقد الإيجار" – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند 333 – صـ 933).
إنهاء الحكر بقرار من وزير الأوقاف:
كانت المحاكم الشرعية تقضي بأن لها متى تبينت أن عقد الحكر من شأنه الإضرار بالوقف أن تحكم هي في أي وقت بإنهائه.


وقد رأى المشرع بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذي حل الأوقاف الأهلية ولم يبق إلا الأوقاف الخيرية. وبعد أن أصبح معظم الأحكار منحصراً في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف، رأي المُشرع تمكيناً لهذه الوزارة من النهوض بالأعيان الموقوفة وتمشياً مع النهج الذي سار عليه عند وضع التقنين المدني الحالي من التضييق من الحكر والحد من مدته وتسهيل إنهائه أن يُجيز إنهاء الحكر كلما اقتضت مصلحة الوقف ذلك. فأصدر المُشرع العديد من القوانين بهذا الشأن وكان آخرها القانون رقم 43 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 13 يونيو سنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة( 1 )، وقد فرق هذا القانون الأخير بين الحكر في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وبين الحكر في الأعيان الموقوفة المشغولة في تاريخ بدء العمل بهذا القانون ببناء أو غراس.


أما الأول: فقد نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن يُعتبر منتهياً دون تعويض، وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يُعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون، ويتم ذلك كله بقوة القانون ابتداء من 18 يونيو 1982 تاريخ بدء العمل بالقانون 43 لسنة 1982


وأما الثاني: وهو الحكر في الأعيان الموقوفة المشغولة بغراس أو بناء في تاريخ 18 يونيو 1982 فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن ينتهي بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي ثمنها، وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقي الإزالة أو البقاء.
وقد نصت المواد من الثالثة إلى الرابعة عشر من القانون 43 لسنة 1982 سالف الذكر على الإجراءات التي تتبع في حالة إنهاء الحكر بقرار من وزير الأوقاف عملاً بالمادة الثامنة من القانون أي في غير حالة إنهاء الحكر بقوة القانون المنصوص عليها في المادة الأولى. وأول هذه الإجراءات (بعد صدور قرار من وزير الأوقاف بإنهاء الحكر) هي وجوب نشر قرار وزير الأوقاف الصادر بإنهاء الحكر في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين ولصقها لمدة أسبوع على العقار وإعلانه إلى المحتكر أو واضع اليد الظاهر، ووجوب تضمين الإعلان اسم الوقف مالك الرقبة والمحتكر طبقاً لما هو ثابت في سجلات الأوقاف، أو واضع اليد الظاهر، مع بيان العقار ومساحته ومنطقة الأوقاف التابع لها، وإخطار مكتب الشهر العقاري المختص بصورة من القرار المذكور لقيده في سجل خاص (المادة الثالثة من القانون). (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: "العقود المسماة" – المجلد الثاني: "عقد الإيجار" – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند 343 – صـ 942 وما بعدها).


تصقيع الأرض المحكرة:
تنص المادة 1004 من القانون المدني على أنه: "1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. 2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً جاوز الخُمس زيادة أو نقصاً، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير".
كما تنص المادة 1005 من القانون المدني على أنه: "يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار".
كما تنص المادة 1006 من القانون المدني على أنه: "لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى".


فالقانون المدني نظم الحكر، وأقر بالتصقيع فيه (زيادة أو نقصان) بشرط أن تكون الأجرة قد (زادت أو نقصت) بما يجاوز الخمس، مع قواعد التقدير الذي حددتها المادة 1005 سالفة الذكر، وبشرط أن يكون قد مرت ثماني سنوات على الأقل على آخر تقدير أو تصقيع للعين المحكرة، ولكن يُشترط اتفاق الطرفين على قيمة الزيادة أو النقصان فالعملية تتم باتفاق الطرفين وليس بالإرادة المنفردة لأيهما. وفي حالة عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه وتقدير الزيادة أو النقصان وإلزام الطرفين بها.


وإذا كان عقد التحكير الخاضع للقانون المدني قد اتفق فيه الطرفان على شروط أخرى بأن يكونا مثلاً قد اتفقا وتراضيا على أن يكون للمالك المؤجرة الحق في تصقيع الأجرة كل فترة زمنية محددة (تزيد أو تنقص عن الفترة التي حددها القانون المدني) وبقبول المحتكر لتلك الزيادة بدون مناقشة أو معارضة أو اعتراض منه، ففي هذه الحالة يكون من حق المؤجر المحكر أن يصقع العين المؤجرة المحكرة كل فترة وبالقدر الذي اتفقا عليه في عقد الحكر، وإلا فتطبق القواعد سالفة الذكر.


مع الأخذ في الاعتبار أنه لا عبرة (قانوناً) بزيادة أجرة المثل التي تكون ناشئة عن بناء المحتكر أو غراسه، وإنما العبرة بالزيادة الراجعة إلى الأرض في ذاتها لكثرة رغبات الناس في صقعها. (المصدر: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: في العقود المسماة – المجلد الثاني: عقد الإيجار – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند رقم 331 – صـ 921 وهامش رقم 16 بذات الصفحة). حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض: "أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه (في التقدير) سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يُصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذي للمحتكر تأثير في التقدير". (نقض مدني 14 يونيه 1934 المجموعة 35-512-207. المصدر: المرجع السابق – صـ 926 : 928).
ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى (المادة 1006 مدني).
وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك (المادة 1003 مدني).


( 1 ) وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في العدد 24 الصادر في 17 يونيو 1982 وأصبح واجب العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي من 18 يونيو 1982 (المادة 16 من القانون).



نفاذ عقود الإيجار القديمة في حق المالك الجديد للعقار
تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".
ويبين من هذا النص أنه يُشترط لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية:


الشرط الأول: أن يوجد عقد منشئ لالتزامات وحقوق شخصية تتصل بالشيء الذي انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص. وأن تكون هذه الالتزامات والحقوق الشخصية من مستلزمات هذا الشيء


الشرط الثاني: أن يكون تصرف السلف سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص


الشرط الثالث: أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المُترتبة على تصرف السلف وقت تلقيه ملكية الشيء محل التعاقد.


هذا، وتنص الفقرة الأولى من المادة 604 من القانون المدني على أنه: "إذا انتقلت ملكية العين المُؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت( 1 ) سابق على التصرف الذي نقل الملكية". فقد جاء هذا النص تطبيقاً إلى حد كبير للمادة 146 سالفة الذكر..
حيث أنه بالنسبة للشرط الأول: اعتبر المُشرع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار مُكملة لملكية العين المُؤجرة من ناحية، ومُحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنتقل معها إلى من تلقي ملكيتها.
وبالنسبة للشرط الثاني: فقد نصت عليه المادة 604 صراحة إذا اشترطت لنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
أما بالنسبة للشرط الثالث: فقد تغاضى عنه المُشرع، فلم يستلزم لنفاذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية أن يكون الأخير على علم به وقت انتقال الملكية إليه. ويُعتبر حكم المادة 604 فيما يتعلق بذلك خروجاً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146. ومعنى ذلك أن الإيجار ينصرف إلى الخلف بحكم القانون.
وحكم المادة 604 مدني لا يسري على البيع فقط، سواء كان بيعاً اختيارياً أو جبرياً، وإنما يسري على كل عقد ناقل للملكية كالمُقايضة والهبة والوصية والشفعة ...الخ.


ويترتب على نفاذ الإيجار في حق مُتلقي ملكية العين، كالمُشتري والموهوب له والموصى له، انصراف آثار الإيجار إليه منذ تاريخ العقد إن كان وارداً على منقول ومن تاريخ تسجيله إذا كان وارداً على عقار. ولو كانت مدة الإيجار لا تبدأ إلا بعد صدور التصرف أو كان المُستأجر لم يضع يده على العين المُؤجرة. فيثبت للخلف حقوق المؤجر ويلتزم بالتزاماته، وذلك بحكم القانون نفسه وبتمام التصرف غير متوقفة على علم المُستأجر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "خلافة المُشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع، غير متوقفة على علم المُستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له". (نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية – جلسة 22/11/1934 – مجموعة عمر – جـ 1 – صـ 496 وما بعدها).
إلا أن المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنص على أنه: "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية".
فقد أوردت هذه المادة استثناءً على القواعد العامة المُتقدم ذكرها، مُقتضاه أن عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 49 لسنة 1977 تسري في حق المالك الجديد الذي تنتقل إليه ملكية العين، أياً كان سبب هذه الملكية، كالبيع أو الهبة أو المُقايضة أو الشركة أو الشفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية، ولو لم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت (بأحد الطرف سالفة الذكر في الهامش رقم 1) سابق على تاريخ انتقال الملكية.


ولا يُشترط علم المالك الجديد بعقود الإيجار قبل انتقال الملكية إليه.
وقد ورد هذا الاستثناء كذلك في القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمادة 12 وبالقانون رقم 52 لسنة 1969 بالمادة 22.
ويسري هذا الاستثناء على وجود العلاقة الإيجارية، ومدتها، والامتداد القانوني الذي يترتب عليها، وباتخاذها أساساً لحساب الأجرة القانونية، وعلى سائر الشروط الواردة بالعقد. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن التي تقابل المادة الثانية عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 (المُقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977) على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن الأجرة المحددة بعقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الصادرة من المالك السابق حجة على المالك الجديد دون اشتراط أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية، وترتيباً على ذلك فإن اتفاق المالك السابق والمستأجر أثناء الامتداد القانوني للعقد على أجرة تقل عن الأجرة القانونية حجة على المالك الجديد ولو لم يكن لهذا الاتفاق تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ما لم يثبت المالك الجديد صورية هذا الاتفاق". (نقض مدني في الطعن رقم 221 لسنة 47 قضائية – جلسة 5/5/1982).
وفيما عدا الأحكام الواردة بقانون إيجار الأماكن، فإن العلاقة بين المالك الجديد والمستأجر تخضع لأحكام القانون العام، فلا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قِبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المُستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر (المالك القديم – طبقاً لنص المادة 606 من القانون المدني).
وينبني على ما تقدم، أن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعني قيام علاقة إيجارية جديدة بل يعتبر استمراراً للعلاقة الايجارية ذاتها. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – الذي تخضع له واقعة النزاع – على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية"، يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعني قيام علاقة إيجارية جديدة، بل يعتبر استمراراً للعلاقة الإيجارية ذاتها". (نقض مدني في الطعن رقم 388 لسنة 49 قضائية – جلسة 10/5/1984).
وبديهي فإنه يُشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً، صحيحاً وليس باطلاً، وعلى المالك الجديد يقع عبء إثبات صورية العقد أو عدم صحته.
وحتى ولو كان عقد الإيجار جدياً وصحيحاً، فإنه يجوز للمالك الجديد أن يثبت أن تاريخه العرفي غير صحيح، وأن الإيجار صادر من المالك القديم بعد صدور التصرف الناقل للملكية، فلا يسري الإيجار في حقه.
ولا يكفي قيام علاقة بين المالك القديم والمستأجر لإثبات الصورية أو التواطؤ على تقديم التاريخ، فإذا كان المستأجر هو أبن للمالكة القديمة فهذه القرابة لا تمنع من أن يكون عقد الإيجار جدياً، وأن يكون تاريخه العرفي صحيحاً، ومن ثم يسري في حق المالك الجديد.


وهذا الاستثناء لا يسري في حق المالك الجديد إلا بالنسبة لما كان قائماً من المباني فعلاً وقت انتقال الملكية إليه.
(المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – البنود من 52 : 54 – صـ 242 : 250).


الحكر فى قضاء النقض

1- الموجز
حق المحتكر فى إقامة ما يشاء من مبان على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر . إنتقال هذا الحق عنه إلى ورثته . أثرة . للورثة مصلحة قانونية فى الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة

القاعدة:

مقتضى حق الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائة حتلا ينتهى حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية فى هذا الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة .
( المادة 999 ، 1000 ، 1001 ، 1002 مدنى )
( الطعن رقم 4334 لسنة 61 من جلسة 26 / 4 / 1997 س 48 ص 695)


2-الموجز:
حق المحتكر فى اقامة ما يشاء من مبانى على الارض المحكرة والقرار ببنائة وملكية ما احدثه من مبان زيادة وتعديلا . انتقال هذا الحق عنه الى خلفه العام او الخاص . للمتحكر ايضا الحق فى حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع . مؤدى ذلك . ان يكون للمحتكر رفع دعاوى الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه .

القاعدة:

مقتضى عقد الحكر ان المحتكر له- فوق التصرف فى حق الحكر بجميع انواع التصرفات - حق الانتفاع بالارض المحكرة واقامة ما يشاء من المبانى عليها وله حق القرار ببنائه ، وملكية ما يحدثه فى المبانى زيادة وتعديلا ملكا تاما ، وينتقل عنه هذا الحق الى خلفه العام او الخاص ، كما انه يعطى للمتحكر الحق فى حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره بكافة وجوه الانتفاع ما لم يرتب هو لغيره حقا يجيز له الحيازة والانتفاع اذ ان حق القرار حق عينى اصلى تتحمله العين المحتكرة فى يد كل حائز لها طالما بقى الحكر قائما . ومن ثم فانه يقوم الى جانب حق الرقبة - الذى هو للمحكر - حق المنفعة المطلق للمحتكر ويستتبع ذلك ان يكون لهذا الاخير رفع دعاوى الملكية واسترداد العقار المحكور ممن يغتصبه .
( المادتان 1002 ،1001 مدنى )
(
 الطعن رقم 1766 لسنة 61ق جلسة 1996/4/14 س47ج1ص660)


3-الموجز:

حظر إنشاء الأحكار علي الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15 /10 1949 علي الأراضي الموقوفة وقفا خيريا . خضوع الحكار علي الأراضي غير الموقوفة القائمة في هذا التاريخ لأحكام هذا القانون بشأن الحد الأقصي لمدة التحكير . مؤداه . تعيين مدة أطول أو إغفال تعيين تلك المدة . إعتبار الحكر معقودا لمدة ستين سنه . المادتان 999 ، 1008 من القانون المدني .

القاعدة:

النص في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 1012 من القانون المدني علي أنه من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر علي أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة (2) الأحكار القائمة علي أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة ـ يدل علي أن المشرع اتجه إلي تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار علي الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكةن قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 علي الأراضي الموقوفة وقفا خيريا بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة علي أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصي لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .

4-الموجز:

تكييف العقد . العبرة فيه بحقيقة الواقع . عقد الحكر . المقصود به . لمحكمة الموضوع الاستدلال على قيام رابطة التحكير من اوراق الدعوى ولو لم يستوف العقد شروطه الشكلية او الموضوعية .

القاعدة:

العبرة فى تكيف العقد هى بحقيقة الواقع ، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الاسلامية وهو عندهم عقد ايجار يعطى للمتحكر حق البقاء والقرار على الارض المحكورة ويبيح له الانتفاع بها الى اجل غير محدد او الى اجل طويل معين مقابل اجر ، ولاتثريب على محكمة الموضوع ان هى استدلت على قيام رابطة التحكير من اوراق الدعوى حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية او الموضوعية .
( المواد 150 ، 999 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297 )

5-الموجز:

اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى طرد المحتكر من ارض زالت صفة الوقف الاهلى عنها بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وانتهاء عقد الحكر القائم عليها بالتالى .

القاعدة:

اذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت الى ان العقد موضوع التداعى هو عقد حكر على ارض من اعيان وقف البخارى الاهلى ابرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر وان مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 1952/9/14 هو انتهاء الاحكار القائمة على الارض التى كانت موقوفه وقفا اهليا بزوال صفة الوقف ويتعين على المحتكر تبعا لذلك انم يرد الارض التى تحت يده ، وانها تاسيسا على ذلك كيفت الدعوىبانها دعوى طرد للغصب غير مقدره القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فانها لاتكون قد خالفت القانون .
( المادة 178 مرافعات ، 999 ، 1008 مدنى )
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297 )


6-الموجز:

صدور القوانين 649 لسنة 1953 ، 295 لسنة 1954 ، 62 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982 بغية تنظيم انهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952 . مفاده . انصراف الاحكام التى تضمنتها هذه القوانين الى تنظيم انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة خيريا دون غيرها . اثره اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر النزاع بشأن ارض زالت صفة الوقف عنها وليست اللجنة القضائية لانهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة .

القاعدة:

لما كان صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد الغى الوقف على ان يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره وبعد ان كانت قد زالت صفة الوقف عن الاعيان التى كانت موقوفة وفقا اهليا على ماسلف بيانه مما لازمه ان تنصرف احكامه الى الاعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى الاعيان الموقوفة وقف خيريا دون غيرها ، واذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فانه لايكون قد اخطا فى القانون .
( المادة 109 مرافعات ، 999 ، 1008 مدنى ، 1 ق 649 لسنة 1953 ، 43 لسنة 1982)
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297 )


7-الموجز
وجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف . المادة 1 قانون 628 لسنة 1955 . مناطه عدم لزوم تدخلها فى مسالة لاتتعلق باصل الوقف او بسائر مسائلة .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تدخل النيابة العامة وجوبيا فى المسائل المتعلقة بالوقف اهليا كان او خيريا طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 628 لسنة 1995 ، والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات مرهون بان يكون النزاع متعلقا بانشاء الوقف او بتفسير شروطه او بالاستحقاق فيه او بسائر مسائلة مما كان الاختصاص بنظرها معقودا للمحاكم الشرعية قبل الغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955 ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - صحيحا وعلى ماسلف بيانه - الى ان الدعوى اقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التى انتهى الحكر عليها بانتهاء الاوقاف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وهى مسالة لاتتعلق باصل الوقف او بسائر مسائله المشار اليها فان تدخل النيابة العامة فى الدعوى لايكون وجوبيا .
( المادتان 88 ، 89 مرافعات ، 1 قانون 628 لسنة 1955)
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297)


8-الموجز:

عقد الحكر . مقتضاه . بقاء حيازة المحتكر للارض المحتكرة وقتية لاتكسبة الملك . عدم جواز تمسكة فى صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر مهما طال انتفاعه بالعين المحتكرة . علة ذلك . تغيير الحيازة سبيله . المادة 972 / 2 مدنى .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمحتكر اقامة مايشاء من المبانى على الارض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى الحكر ، كما ان له ان يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا وله ملكية ما احدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده او مقترنا بحق الحكر ولكنه فى كل ذلك تكون حيازته للارض المحكرة حيازة وقتيه لاتكسب الملك ، وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر فى صدر تمسكة بتغير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير ان يتحدى بانتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك ان تتغير الحيازة - وعلى ماتقضى به المادة 972/ 2 من القانون المدنى - يستلزم ان يتلقى ذو اليد الوقتيه ملكيته العين من شخص من الاغيار يعتقده انه المالك لها او ان يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على انه مزمع انكار الملكية على المالك الاستئثار بها دونه .
( المواد 968 ، 972 ، 999 ، 1002 مدنى )
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297 )


9-الموجز:

البناء الذى يقيمه المحتكر . تخيير المحكر - عند انتهاء الحكر - فى ان يطلب ازالته او استبقائه مقابل دفع اقل قيمة مستحق الازالة او البقاء . المادة 1010 مدنى .

القاعدة:

مفاد الفقرة الاولى من المادة 1010 من القانون المدنى انه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين ان يطلب ازالة البناء او استبقائه مقابل دفع اقل قيمتيه مستحقة الازالة او البقاء .
( المادة 1010 مدنى )
( الطعن رقم 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1297 )


10-الموجز:

لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون . وجوب تقيدها فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .

القاعدة:

المقرر فى ـ قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الإستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2648 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/7/14 س 44 ص 832 ع 2 )

11-الموجز
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار . دفع شكلى موجه لإجراءات الخصومة . عدم اعتباره دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات .

القاعدة:

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات .( الطعن رقم 2648 السنة 59 ق ـ جلسة 1993/7/14 س 44 ج 2 ص 832 )

12-الموجز:

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . نطاقه . الفصل فى المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982- فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التى تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله قبل العمل به اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى قرارات هذه اللجنة .ولايتها لا تتعدى النظر فى مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام ذلك القانون الحكم الصادر فى هذا النطاق عدم قابليته للطعن . المواد 12،6،5 من ذات القانون .

القاعدة:

مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا فى المسائل المبينة بها ومن بينها تقدير ثمن الأرض والفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من ذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذا مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها فى هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق .
( المواد 999 ، 1008 ، 1012 ، مدنى و 5 ، 6 ، 12 ق 43 لسنة 1982 )
( الطعن رقم 1374 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/10 لسنة 44 ع 2 ص 633)
13-الموجز:

الاستبدال . ماهيته . هو عقد تسرى بشأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . أثره . الأعمال التى تأتيها جهة الادارة للتمهيد والاعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية . مؤداه . قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار . لا يعد قرارا إداريا .

القاعدة:

الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الادارة للتمهيد والاعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية ، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات إستبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قرارا إداريا .
( المادة 17 ق 46 لسنة 1972 و المادتان89 ، 147 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 243 لسنة 58 ق - جلسة 1992/6/18- ج1 - ص 824 )

14-الموجز:

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . أثره تغيير صفة حيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكارا لحق المالك . أثره .

القاعدة:

لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة . ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه .
( م 999 مدنى ، م 32 ق 48 لسنة 1946 )
( الطعنان رقما 3562 و 3551 لسنة 56 ق جلسة 1991/3/21 س 42 ع 1 ص 782 )


15-الموجز:

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . أثره . تغيير صفة حيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكارا . لحق المالك . أثره .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة . ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه .
( م 999 مدنى ، م 15 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعنان رقما 3562 و 3551 لسنة 56 ق جلسة 1991/3/21 س 42 ع 1ص 782 )

16-الموجز:

اختلاف عقد الحكر عن عقد الايجار . ماهية كل منهما . الحكر حق عيني ينشأ مؤيدا أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل . الايجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة .

القاعدة:

ابرام العقد محل النزاع في سنة 1928 في ظل العمل بالتقنين المدني القديم الذي خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر فانه يتعين الرجوع الي القواعد التي استقرت عليها الشريعة الاسلامية في شأن الحكر باعتبارها هي منشأ هذا النظام ، والتي كانت تجيز تحكيرالوقف وغير الوقف علي خلاف ما يقضي به التقنين المدني الحالي الذي قصر الحكر علي الأراضي الموقوفة ، وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد ايجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة الي أجل غير محدد ، أو الي أجل طويل معين مقابل دفع أجر المثل المقرر علي الأرض خالية ، وحق الحكر يخول للمحتكر الحق في الانتفاع بالأرض بكافة أوجه الانتفاع وله حق القرار فيها بالبناء أو الغراس . وللمحتكر أن يتصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبعه أو يهبه ، أو يرتب عليه حق انتفاع ، وله أن يؤجره للغير . وينتقل عنه بالميراث ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن للمحتكر حق عيني تتحمله العين المحكرة في يد كل حائز لها ، ولذلك فلا محل لقياس حالته علي حالة المستأجر صاحب الحق الشخصي الذي يقيم بناء علي الأرض التي استأجرها . ومفاد ما تقدم ، أن عقد الحكر يختلف عن عقد الايجار في أمور جوهرية فهو ينشأ مؤيدا أو لمدة طويلة ، بينما الايجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة ، والأجرة في الحكر هي أجرة المثل تزيد وتنقص تبعا لزيادة أو نقص أجرة المثل ، أما في عقد الايجار فالأجرة ثابتة .
( 999 ، 1001 ، 1003 ، 1004 ، 1005 ، 1013 ، 1014 مدنى )
( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق جلسة 1990/2/28 س 41 ع 1 ص 673)


17-الموجز:

الحكر ماهيته عقد ايجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار علي الأرض ما دام يدفع الأجرة تخريب البناء المحتكر أو جفاف شجرة وعدم بقاء أثر لأيهما لازمه انتهاء الحكم وعودة الأرض الي جهة الوقف التابعة لها توقيت الحكر وتحديد مدته م 999 مدني سريانه علي الأحكار التي أنشئت بعد العمل بالقانون المدني الجديد في 1949/10/15 الأحكار السابقة عل هذا التاريخ والتي لم ينص علي كيفية انتهائها بقائها خاضعة لقواعد الشريعة الاسلامية التي كانت تحكمها وقت انشائها.

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاحتكار ومن وضع فقهاء الشريعة الاسلامية وهو عندهم عقد ايجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار علي الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل ونصوا علي أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة ولم يبق لهما أثر في أرض الوقف ومضت مدة الاحتكار وعادت الأرض الي جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا لورثته حق البقاء واعادة البناء ونصورا أيضا علي أنه اذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية لما كان ذلك وكان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني الحالي أن النص في المادة 999 منه علي توقيت الحكر وتحديد مدته انما يسري 1949/10/15 علي الأحكار الجديدة التي تنشأ في ظل العمل به اعتبارا من أما الأحكار السابقة علي هذا التاريخ فلم ينص علي كيفية انتهائها وتركها الي أن يصدر في شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح وحقوق المحكرين والمحتكرين تعارضا استعصي علي التوفيق وبذلك تبقي هذه الأحكام خاضعة لقواعد الشريعة الاسلامية التي كانت تحكمها وقت انشائها .
( الطعن رقم 645 لسنة 54 ق جلسة 1988/5/25 س 39 ع 1 ص 677 )


18-الموجز:

للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر . وتملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالا أو مع حق الحكر . انتقال هذا الحق عنه بالميراث . حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا تغير سبب حيازته بما تزيل عنها صفة الوقتية .

القاعدة:

من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا ، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، وينتقل عنه هذا الحق الي ورثته . ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا حصل تةيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ولا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع انكارها علي صاحبها والاستئثار بها دونه .
(م 1001 ، 1002 ق المدنى)
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 س 15 ص 244 )
( الطعن رقم 122 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س23 ص 306 )
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/24 س32 ص 920 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1701)


19-الموجز
التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر فى نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك . للمحكر زيادة المقابل وفقا لأجرة المثل وصقع المكان . م 1003 ـ 1005 مدنى . اختلافه عن الوقف الذى لا يعتبر بما يستجد من ظروف اقتصادية ترفع من هذا المقابل .

القاعدة:

يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 و 1004 و 1005 من القانون المدني بأداء المقابل المتفق عليه الى المحكر وعلى أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك وبزيادة المقابل وفقا لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف ايجار الوقف اذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقا لنص المادة 632 من القانون المدني بالوقت الذي أبرم فيه عقد الايجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف اقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل .
(1003 ، 1004 ، 1005 ق المدنى)
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1701)

20-الموجز:

اقامة الحكم قضاءه علي أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون ايجارا عاديا صادرا من ناظر الوقف دون بحث دفاع الطاعن بانقضاء عقد الحكر ودون أن يعن بتكييف العقد ونية طرفيه والتعرف علي حقيقة مرماهم . قصور ومخالف للثابت بالأوراق .

القاعدة:

الثابت من الاطلاع علي صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر الي المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه وعلي أن يكون للوقف حق رفع المقابل الي أجر المثل عند تصقيع أراضي الوقف وعلي أن الةرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن ، وعلي أن يكون البناء مملوكا للمطعون ضده بأن هذه الشروط علي هذا الأخير وذريته طبقة بعد طبقة ومن يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكم مما مؤداه أن هذا العقد في مجمله وحقيقته ووفق ارادة طرفيه ونيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر في ظل القانون المدني واذ خلص الحكم المطعون فيه في مدوناته الي اعتبار هذا العقد وفق شروطه ونصوصه المشار اليها ايجار عادي وصادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد اقامة بناء عليها ورتب علي ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن ـ يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق ونية الطرفين المشتركة والتعرف علي حقيقة مرماهم في هذا العقد وعدم الانحراف عن ارادتها الواضحة دون تقيد بما أطلقوه علي هذا العقد من أوصاف وما ضمنوه من عبارات . اذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة ، فانه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة علي انقضاء حق الحكر سالفة الذكر متجزءا في ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل علي تحكير أرض النزاع وبأن العقد سند الدعوي ليس حكرا مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق جره الي الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1700)


21-الموجز
التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق علي غير ذلك . للمحكر زيادة المقابل وفقا لأجرة المثل وصقع المكان . م 1003 ـ 1005 مدني . اختلافه عن الوقف الذي لا يعتبر . بما يستجد من ظروف اقتصادية ترفع من هذا المقابل

القاعدة:

يلتزم المحتكر بمقتضي المواد 1003 و 1004 و 1005 من القانون المدني بأداء المقابل المتفق عليه الي المحكر وعلي أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع في نهاية كل سنة ، ما لم ينص عقد التحكير علي غير ذلك . وبزيادة المقابل وفقا لأجر المثل وصقع المكان وذلك بخلاف ايجار الوقف اذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقا لنص المادة 632 من القانون المدني بالوقت الذي أبرم فيه عقد الايجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف اقتصادية . بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل ( 1700 الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص )


22-الموجز:

عقد الحكر . مفاده . إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المؤجرة المحكرة . مؤدى ذلك . إلغاء الوقف الأهلى لحق الحكر . أثره . أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة .

القاعدة:

عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، وإنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً وأصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته ولا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة ولا لهم حق التصرف فيها .
( المادة 3 قانون 108 لسنة 1952)
( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 1984/5/24 س 35 ص1412

23-الموجز:

إستدلال الحكم ـ فى نفى نية التملك بوضع اليد على الأطيان محل النزاع ـ على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف . عقد الحكر . شروطه . لا عيب .

القاعدة:

إذا كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها . إنما كان فى مقام استظهار نية البائعين فى حيازتهم وبيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو استدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه .
( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 1984/5/24 س 35 ص1410)

24-الموجز:

الحكم الصادر في قضية أخري لم يكن الخصم طرفاً فيها . جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة .

القاعدة:

إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف إن هو إلا حكر موقوف علي أرض الوقف الخيري ، فهو لا يعيبه ما دام قد استدل به ، وعلي ما جري به في أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التي ساقها علي صحة هذه الواقعة .
( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 1984/5/24 س 35 ص1412)


25-الموجز:

إنهاء الحكر . ق 92 لسنة 1960 . شرطه . صدور قرار به من وزير الأوقاف وإتباع الاجراءات المنصوص عليها فى ذلك القانون .

القاعدة:

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن ينتهى الحكر بقرار من وزير الأوقاف على أن يتم إنهاء جميع الأحكار فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفاده أن المشرع إستلزم لانهاء الحكم من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف وإتباعها للاجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون ، فلا تثريب علي الحكم المطعون فيه إذا هو رتب علي عدم إتخاذ الاجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائما .
 ( المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 186 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/13 س 34 ص 1589)

26-الموجز:

إنتهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقوة القانون . شرطه . أن تكون الأعيان المحكرة غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون 43 لسنة 1982 شغل الأعيان بشىء من ذلك . أثره . ضرورة صدور قرار وزير الأوقاف بالانهاء دون نظر الى من أقامها .

القاعدة:

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 على أن - يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون - والنص فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه - ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ..... - يدل على أن حق الحكر ينتهى بقوة القانون دون إتخاذ أى اجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون ، أما تلك المقام عليها بناء أو غراس فلا ينتهى حق الحكر فى شأنها الا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوى فى ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر الي من شغلها سواء بالبناء أو الغراس ومن مقتضي ذلك أنه يتعين لانتهاء الحكر بقوة القانون أن يثبت أن الأرض الموقوفة المحكرة كانت خالية من أى بناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فى يوم 1982/6/25
.( المادة الاولى من القانون 43 لسنة 1982 )
 ( الطعن رقم 186 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/13 س 34 ص1589 )

27-الموجز:

حق الحكر ماهيته.

القاعدة:

حق الحكر يعد حقا عينيا يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هى مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها .
(م 999 ، 1000 ، 1001 ، 1002 مدنى)
( الطعن رقم 1169 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/14 س 33 ص910 )


28-الموجز:

وضع اليد علي أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم الا اذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن انكارا لحق المالك .

القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن وضع اليد علي أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر ـ هو وورثته من بعده ـ أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم الا اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل ايجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة علي أنه مزمع انكار الملكية علي صاحبها والاستئثار بها دونه .
( المواد 949، 1001 ، 1002 ، 1011 1014 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 920 )


29-الموجز:

عقد الحكر . ماهيته . للمستحكر حق الانتفاع دون الرقبة له التصرف في حق الحكر .

القاعدة:

من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء ، أو الةراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة ، . كما أن للمستحكر أن يتصرف فى حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.
( المادة 999 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/24 س32 ص920 )


30-الموجز:

للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر . وتملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالا أو مع حق الحكر . انتقال هذا الحق عنه بالميراث . حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا تةير سبب حيازته بما تزيل عنها صفة الوقتية .

القاعدة:

من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا ، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، وينتقل عنه هذا الحق الي ورثته . ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ولا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تةيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع انكارها علي صاحبها والاستئثار بها دونه.
( المادتان 1002 ،1001 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 س 15 ص244)
( الطعن رقم 122 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س 23 ص 306 )
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/24 س32 ص920 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1701 )


31-الموجز


محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب ،

القاعدة:


محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب ، أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة في مخالفة الحكم السابق ، ومتى احتوى الحكم بندب خبير في أسبابه علي القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة فإنه لا يجوز إعادة النظر في هذا القضاء لدى ذات المحكمة .
( المادة 101 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/24 س 30 ع 1 ص 342 )

32-الموجز:

تخريب البناء المحتكر أو جفاف شجره وعدم بقاء أثر لأيهما يترتب عليه انتهاء الحكر وعودة الأرض إلى جهة الوقف التابعة لها . نزع ملكية الأرض المقام عليها الحكر بما عليها من المبانى يترتب عليه زوال حق البقاء والقرار ويكون للمحتكر ثمن المبانى أما ثمن الأرض فهو لجهة الوقف .

القاعدة:

إنه لما كانت الشريعة تقضى بأنه إذا خرب البناء المحتكر ، أو جف شجره ولم يبقى لهما أثر فى أرض الوقف ، ومضت مدة الاحتكار فإن الأرض تعود الى جهة الوقف ، ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء ، وبأنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة فإن العقد ينفسخ وتسقط عن المحتكر أجرة المدة الباقية . لما كان ذلك كان نزع ملكية الأرض المحكورة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتما أن ينفسخ عقد الاحتكار ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ، ولا يكون له الا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .
(م 1002، 1008 مدنى )
( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق جلسة 1940/1/11 مجموعة الربع قرن ص 529 )
( الطعن رقم 384 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/18 س 28 ص 256 )



32-الموجز:

نزع ملكية الأرض المحكرة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة أثره . فسخ عقد الحكر للمحتكر ثمن البناء وللوقف ثمن الأرض .

القاعدة:

نزع ملكية الأرض المحكرة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يترتب عليه حتما أن ينفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ، ولا يكون له إلا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .
( م 1002 ، 1008 مدنى )
( الطعن رقم 384 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/18 س 28 ص 255)

33-الموجز:

علاقة الحكر . نشوءها قبل العمل بالقانون المدنى القائم . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

القاعدة:

إذا كانت علاقة الحكر التى إستخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها و إستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدنى القائم من ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما أن المقصود بمسائل الوقف فى هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه . أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت . لما كان ذلك ، وكان مدار البحث فى الحكم المطعون فيه مجرد إستظهار نية مورثى الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك فلا تثريب على المحكمة إن هى إستدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكم شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .
( م 1 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 89 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/9 ص 1307 )

34-الموجز:

حجية الحكم الصادر بتقدير أجرة الحكر طبقاً لقاعدة النسبة ، لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها.

القاعدة:

حجية الحكم الذي قضي بوجوب اتباع قاعدة النسبة في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، لا تتعدي في هذا الخصوص نطاق الدعوى التي صدر فيها .
( المواد 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى ،المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1121)

35-الموجز:

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه . ماهيتها نبذ المشرع قاعدة النسبة .

القاعدة:

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أخذا من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير علي اعتبار أن الأرض المحتكرة حرة خالية من البناء وألا يلاحظ فيه سوي حالة الصقع الذي فيه الأرض المحتكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر وألا يكون لحق البناء والقرار الذي يحتكر تأثير في التقدير وانه لا محل للأخذ بنظرية -النسبة- التي تقضي بالمحافظة علي النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وبين قيمة الأرض المحتكرة في ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها في الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يحب أن . تكون دائما هي أجرة المثل ولقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدني ولئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ من تعديلات علي النص الذي كان واردا في المشروع التميهدي وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية وان فات واضعي المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا علي مقتضاه ما تضمنته المذكرة في هذا الخصوص.
( المواد 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى)
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1121)


36-الموجز:

قيام الحكم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير أجرة الحكر وفقا لتقدير الخبير الذي ندبته المحكمة . صحيح قانوناً ، متي كان الخبير قد قدرها بما يتفق والقواعد القانونية الصحيحة.

القاعدة:

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أخذ في حدود سلطته الموضوعية بتقدير أجرة الحكر وفقا لتقدير مكتب الخبراء الذي ندبته المحكمة ، وكان يبين من هذا التقرير أن الخبير قدر أجرة الحكر مراعيا في ذلك أجرة المثل وبين العناصر الواقعية التي روعيت فعلا في هذا التقدير وهي تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة والتي قررتها محكمة النقض قبل صدور القانون المدني القائم وقننها هذا القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في تقديره لأجرة الحكر قد طبق القاعدة القانونية الصحيحة.
( المادة 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى و المادة 154 إثبات )
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 37 ص 1121)


37-الموجز:

أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة في تقدير أجرة الحكر . لا عليه إن لم يرد . استقلالا علي نظرية النسبة التي تخالفها .

القاعدة:

ليس علي الحكم أن يرد استقلالا علي نظرية النسبة في تقدير أجرة الحكر التي طلب الطاعن إعمالها ، إذ أن في أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التي  طبقها في هذا الشأن ما يفيد اطراحه ما يخالفها.
( المواد 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى ، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1121)



38-الموجز:

عدم قطع الحكم الصادر بندب خبير لتقدير أجرة الحكر في تحديد أساس هذا التقدير . أخذ الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير وفق القواعد . القانونية الصحيحة . لا تناقض بين الحكمين .

القاعدة:

اذا كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر لم يقطع في تحديد الأساس الذي يجب أن يقام عليه هذا التقدير وانما رمي بقضائه الي مجرد اعداد الدعوي للفصل فيها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، وكان هذا الخبير قد ضمن تقريره عدم وجود تحسين بالأرض نتيجة انشاء شوارع أو ميادين بالجهة التي تقع به وان التقدم العمراني قد زاد من قيمتها وانتهي الي تقدير أجرة الحكر علي أساس أجرة المثل وبني هذا التقدير علي أسس تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أخذ بهذا التقدير لا يكون قد تناقض مع الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر .
( المواد 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى ، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 ، المادة 154 إثبات)
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1121)


39-الموجز:

وحدة الموضوع فى كل من الدعويين . شرط للأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى . مثال فى شأن تقدير أجرة حكر .

القاعدة:

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض في تلك المدة ، فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 وما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحتكرة وأجرة المثل فى هذه المدة ، فإن ذلك يجعل شرط اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافر.
( المواد 1003 ، 1004 ، 1005 مدنى ،المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1122)


40-الموجز:

أجرة الحكر فى الشريعة الاسلامية قابلة للتغيير زيادة أو نقصاً.

القاعدة:

أجرة الحكر ـ طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية التى رفعت الدعوى فى ظلها ـ تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصا ، فهى بطبيعتها قابلة للتغيير.
( المادة 1005 مدنى)
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1122)

41-الموجز:

عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها ، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع . مثال في شأن ندب خبير لتقدير أجرة حكر.

القاعدة:

إذا كان يبين مما أورده الحكم أنه لا يعدو أن يكون ترديدا لأقوال الخصوم طلباً ودفعاً دون أن يقطع في الخصومة الأصلية وهي بيان الأساس الذي يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر وإنما رمي الحكم بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره وهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهي الخصومة كلها أو في شق منها ، فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق.
( المادة 212 مرافعات و المادتان 135 ، 154 إثبات )
( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1121)

42-الموجز:

عقد استبدال الحكر . عقد بيع بطريق المزايدة . له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع . حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف علي عقد الاستبدال . عدم سقوط دعوي المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة علي استحقاقه ، بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف .

القاعدة:

تنص المادة التاسعة من القانون 92 لسنة 1960 ـ بشأن اعادة تنظيم انهاء الحكر علي الأعيان الموقوفة ـ علي أن - عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجري بطريق المزايدة ، ويترتب علي صدوره ذات الآثار التي تترتب علي انعقاد البيع الاختياري أو حكم ايقاع البيع الذي يصدره قاضي البيوع ، ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف علي عقد استبدال ينشأ حق المستحكر في خمس الثمن اذ يعتبر هذا العقد سنده في المطالبة بنصيبه في ثمن العين المستبدلة ، أما قبل تمام عقد الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المستحكر في النصيب المذكور قد نشأ حتي يمكنه خصمه من كامل الثمن الذي رسا به مزاد العين المستبدلة ، وبالتالي فان دفع المستحكر لكامل الثمن شاملا نصيبه فيه وهو الخمسان ، هو دفع لدين مستحق عليه ، لا دفع لدين غير مستحق واذ كان هذا النصيب في ثمن العين المستبدلة هو دين عادي نشأ في ذمة وزارة الأوقاف بعد انعقاد عقد الاستبدال بمقتضي نص المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1960 ، فان دعوي المطالبة به لا تسقط الا بمضي خمس عشر سنة علي تاريخ استحقاقه بعد تمام عقد الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه .
( م 418  ، 374 ،1000 مدنى )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص499 )

43-الموجز:

قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ عقد الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد . مفاده النزول عن التمسك بالحكم . عدم ضرورة ابرام عقد جديد بالحكر فى هذه الحالة

القاعدة:

عدم قيام الطاعنة ـ وزارة الأوقاف ـ بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم استبدالها سنة 1962 ، يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، وبالتالى فانه لا تكون هناك حاجة لابرام عقد جديد يجب افراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه .
( م / 101 إثبات ، م 1000 مدنى )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص 500 )


44-الموجز:

سلطة محكمة الموضوع فى الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه . متى كان الاستدلال سائغا ومستمدا من أوراق الدعوي ووقائعها . المجادلة فى ذلك موضوعية . عدم جواز اثارتها أمام محكمة النقض .

القاعدة:

إذا كان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده وأحال إلى أسبابه قد استدل من قعود الطاعنة ـ وزارة الأوقاف ـ عن تنفيذ حكم فسخ الحكر الصادر لصالحها منذ سنة 1941 حتى تم الاستبدال سنة 1962 ، ومما ورد بعقد الاستبدال من أن الأرض المستبدلة عليها مبان ملك مورث المطعون عليه ، ومن استمرار الطاعنة فى إقتضاء مقابل الانتفاع بالأرض المحكرة حتى يتم إستبدالها ، على أن رغبة الطاعنة انصرفت عن التمسك بانتهاء عقد الحكر ، واتجهت إلى الإبقاء على صفة المطعون عليه كمستحكر وكان هذا الاستدلال سائغا مستمدا من أوراق الدعوي ووقائعها ، فان المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
( م 1008 ، 1010 مدنى ، م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص 499 )


45-الموجز:

عقد استبدال الحكر . عقد بيع بطريق المزايدة . له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع . حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف علي عقد الاستبدال . عدم سقوط دعوي المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة علي استحقاقه ، بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف .

القاعدة:

تنص المادة التاسعة من القانون 92 لسنة 1960 ـ بشأن اعادة تنظيم انهاء الحكر علي الأعيان الموقوفة ـ علي أن - عقد الاستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف وبشهر العقد وهذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجري بطريق المزايدة ، ويترتب علي صدوره ذات الآثار التي تترتب علي انعقاد البيع الاختياري أو حكم ايقاع البيع الذي يصدره قاضي البيوع ، ومن تاريخ توقيع وزير الأوقاف علي عقد استبدال ينشأ حق المستحكر في خمس الثمن اذ يعتبر هذا العقد سنده في المطالبة بنصيبه في ثمن العين المستبدلة ، أما قبل تمام عقد الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المستحكر في النصيب المذكور قد نشأ حتي يمكنه خصمه من كامل الثمن الذي رسا به مزاد العين المستبدلة ، وبالتالي فان دفع المستحكر لكامل الثمن شاملا نصيبه فيه وهو الخمسان ، هو دفع لدين مستحق عليه ، لا دفع لدين غير مستحق واذ كان هذا النصيب في ثمن العين المستبدلة هو دين عادي نشأ في ذمة وزارة الأوقاف بعد انعقاد عقد الاستبدال بمقتضي نص المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1960 ، فان دعوي المطالبة به لا تسقط الا بمضي خمس عشر سنة علي تاريخ استحقاقه بعد تمام عقد الاستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه .
( م 418  ، 374 ،1000 مدنى )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص499 )

46-الموجز:

قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ عقد الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد . مفاده النزول عن التمسك بالحكم . عدم ضرورة ابرام عقد جديد بالحكر فى هذه الحالة

القاعدة:

عدم قيام الطاعنة ـ وزارة الأوقاف ـ بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم استبدالها سنة 1962 ، يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، وبالتالى فانه لا تكون هناك حاجة لابرام عقد جديد يجب افراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه .
( م / 101 إثبات ، م 1000 مدنى )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص 500 )


47-الموجز:

سلطة محكمة الموضوع فى الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه . متى كان الاستدلال سائغا ومستمدا من أوراق الدعوي ووقائعها . المجادلة فى ذلك موضوعية . عدم جواز اثارتها أمام محكمة النقض .

القاعدة:

إذا كان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده وأحال إلى أسبابه قد استدل من قعود الطاعنة ـ وزارة الأوقاف ـ عن تنفيذ حكم فسخ الحكر الصادر لصالحها منذ سنة 1941 حتى تم الاستبدال سنة 1962 ، ومما ورد بعقد الاستبدال من أن الأرض المستبدلة عليها مبان ملك مورث المطعون عليه ، ومن استمرار الطاعنة فى إقتضاء مقابل الانتفاع بالأرض المحكرة حتى يتم إستبدالها ، على أن رغبة الطاعنة انصرفت عن التمسك بانتهاء عقد الحكر ، واتجهت إلى الإبقاء على صفة المطعون عليه كمستحكر وكان هذا الاستدلال سائغا مستمدا من أوراق الدعوي ووقائعها ، فان المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
( م 1008 ، 1010 مدنى ، م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص 499 )

48-الموجز:

تقدير أجرة الحكر يكون باعتبار الأرض المحكرة خالية من البناء أو الغراس وجوب مراعاة صقع الأرض ورغبات الناس فيها فحسب .

القاعدة:

تقدير القيمة الايجارية للأرض المحكرة طبقا لنص المادة 1005 من القانون المدني لا يكون الا علي اعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعي فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها ولا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار .
( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/8 س 22 ص202  )


49-الموجز:

تقدير أجرة الحكر يكون ( أولا ) على اعتبار أن الأرض خالية من البناء و ( ثانيا ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى به العين المحكرة ورغبات الناس مع صرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء .

القاعدة:

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الاسلامى ، وهو عندهم - عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل - وتقدير أجرته يكون : ( أولا ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء . و ( ثانيا ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى . الجهة والناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر .
( المادة104 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 528 )
( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/8 س 22 ص467 )


50-الموجز:

أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل . وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء . اقامة المحتكر بناء علي الأرض لا أثر له . نبذ المشرع نظرية " النسبة " بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت .

القاعدة:

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أخذا من المباديء الشرعية أن يكون التقدير علي اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوي حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذي للمحتكر تأثير في التقدير وأنه لا محل للأخذ بنظرية النسبة التي تقضي بالمحافظة علي النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت ، اذ لا أصل لها في الشريعة الاسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هي أجرة المثل ، وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه في المادة 1005 من القانون المدني ولئن تضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، الا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ من تعديلات علي النص الذي كان واردا في المشروع التمهيدي وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة الي عدم الأخذ بتلك النظرية وان فات واضعي المشروع بعد ادخال هذا التعديل أن يصبحوا علي مقتضاه ما تضمنته المذكرة في هذا الخصوص .
 ( المادة 999  , 1005,1006 من القانون المدنى) .
( الطعن رقم 442 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/27 س 21 ص 202)
 ( الطعن رقم 268 لسنة 36 ق جلسة 1971/11/5 س 22 ص 9)



51-الموجز:

تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر الي تقرير خبير لم يلتزم هذه القاعدة الصحيحة وأخذ بنظرية " النسبة " تناقض .

القاعدة:

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر كما أورد أيضا أنه يقدر مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن المدة اللاحقة علي تاريخ انهاء الحكر بتلك الأجرة كذلك ، وكان تقدير الخبير الذي استند اليه الحكم في تقدير أجرة الحكر لم يلتزم قاعدة أجرة المثل بل أخذ بنظرية النسبة ولم تراع فيه الأسس الصحيحة لتقدير أجرة المثل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
 ( المواد 178 من قانون المرافعات ،999 ،1004 من القانون المدنى ) .
 ( الطعن رقم 268 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/5 س 22 ص 9)

52-لموجز:

أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل . وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء . إقامة المحتكر بناء علي الأرض لا أثر له . نبذ المشرع نظرية " النسبة " بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت .

القاعدة:

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أخذا من المباديء الشرعية أن يكون التقدير علي اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء ، وأن لا يلاحظ فيه سوي حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذي للمحتكر تأثير في التقدير وأنه لا محل للأخذ بنظرية النسبة التي تقضي بالمحافظة علي النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها في الشريعة الإسلامية وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هي أجرة المثل ، وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه في المادة 1005 من القانون المدني ولئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ من تعديلات علي النص الذي كان واردا في المشروع التمهيدي وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة الي عدم الأخذ بتلك النظرية وان فات واضعي المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصبحوا علي مقتضاه ما تضمنته المذكرة في هذا الخصوص .
( المادتان 2 ، 1005 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 442 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/27 س 21 ص 202 )
( الطعن رقم 268 لسنة 36 ق جلسة 1971/11/5 س 22 ص 9)


53-الموجز:

زوال الوقف الأهلي . مؤداه انقضاء الحكر علي الأرض الموقوفة ورد الأرض الي المحتكر . بقاء المحتكر في العين بغير سند . وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار .

القاعدة:

مقتضي أحكام المادتين الثانية والسابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ـ بإنهاء الوقف علي غير الخيرات ـ الذي صدر وعمل به في 1952/9/14 والمادة 3/1008 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو انتهاء الأحكار القائمة علي الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين علي المحتكر تبعا لانتهاء الحكر في 1952/9/14 أن يرد الأرض المحكرة التي تحت يده الي المحكر ليستغلها علي الوجه الذي يراه ، فان هو بقي في العين بغير سند ، فانه يلزم بريعها للمحكر تعويضا عما حرمه من ثمار ، وليس له أن يتحدى في هذا الخصوص بالأجرة التي حددتها قوانين الإيجار لأن هذه القوانين لا تحكم سوي العلاقة الايجارية التي تقوم بين طرفي العقد ، وهما المحتكر والمستأجرين منه دون العلاقة بين المحكر والمحتكر .
( المادة 1008 / 3 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 442 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/27 س 21 ص 202)

54-الموجز:

انتهاء الوقف الأهلي . صيرورة الناظر حارسا . ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق . طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق . للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع .

القاعدة:

مؤدى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 أن ناظر الوقف قد أصبح حارسا على الأعيان التي كانت موقوفة ويخضع لأحكام الحراسة القضائية . ولما كانت سلطة الحارس وفقا لهذا النص والمادة 734 من القانون المدني التي وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التي تحت يده والقيام بإدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، وذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التي في حراسته لأصحابها ، وإذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء وغراس وتسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدني التي تعطى للمحكر عند انتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب استبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقي الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك اتفاق بين المحكر والمحتكر يقضى بغير ذلك ، وكانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان ومواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس علي الوقف ، ولا يكون له صفة في تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مصلحتهم في الدعوى .
( ألغى الوقف الأهلي ولا يوجد نص مقابل و المادة 1010 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 442 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/27 س 21 ص 202)


55-الموجز:

يعطى الحكر في الشريعة الإسلامية للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق . وفى البناء ، وهو من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة . عدم جواز إعطاء الوقف بالحكر بغير إذن القاضي .

القاعدة:

لما كان القانون المدني القديم لم يقنن أحكام حق الحكر ، وكان منشأ هذا الحق الشريعة الإسلامية فقد استقر الرأي على الأخذ بأحكامها التي تعطي للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة ، وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفى البناء ـ وهو حق يعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة ـ وإذ كان من المقرر أن ناظر الوقف ليس له أن يعطى الوقف بالحكر بغير إذن القاضي ، وكان العقد الذي استند إليه الطاعن قد صدر من ناظرة الوقف وتحددت مدته بثلاث سنوات وحرم المحتكر من التصرف في حق الحكر وفيما يقيمه على العقار المحتكر من بناء ، فان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد وتكييفها له بأنه عقد إيجار لا عقد حكر يكون صحيحا في القانون ، ولا ينال منه عنونة العقد بأنه عقد إيجار حكر ولا وصف المؤجر فيه بأنه محكر والمستأجر بأنه محتكر ولا النص في العقد على تجديده لمدة أخرى وسريانه علي المحتكر وذريته . طبقة بعد طبقة ومن يرثهم .
( المادة 1002 ق المدني الحالى )
( الطعن رقم 469 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/8 س 21 ص 52)

56-الموجز:

المعول عليه فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه ، اعتبار الأرض المحكرة حرة خالية من البناء . لا يلاحظ فى ذلك سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها . صرف النظر عن التحسين . اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر لا تأثير لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر فى التقدير . نبذ نظرية النسبة .

القاعدة:

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي ـ على ما قررته محكمة النقض ـ أخذا من المبادىء الشرعية ـ فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 وجرى عليه قضاؤها ـ أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء وأن لا يلاحظ فيه سوي حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، وأن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير . وقد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية - النسبة - التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت وقالت عنها أنه لا أصل لها فى الشريعة الاسلامية ، وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل . ولقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقتها بما نص عليه فى المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة وذلك علي ما يبين من الأعمال التحضيرية . واذا كانت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية واسنادها خطأ الى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعوا المشروع بعد ادخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة في هذا الخصوص .
( المادة 1004 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 382 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/16 س 15 ص 556)


57-الموجز:

اشتراط المادة 1004 مدنى لقبول طلب تعديل أجرة الحكر . مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير ، حكم مستحدث . أما فى ظل القانون المدنى الملغي كان المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة وكان تقدير ما اذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذي يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع .

القاعدة:

ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول طلب تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس في أحكام الشريعة الاسلامية ولا فى القواعد التى قررها الفقه والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يفيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل ان ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة . ولقد كان من المقرر في ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما اذا كان التغير الذي طرأ علي أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
( المادة 1004 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 382 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/16 س 15 ص 556)

58-الموجز:

على المحتكر اثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة ان ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضا فضاء . عدم ادعائه بذلك أمام محكمة الموضوع عدم جواز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .

القاعدة:

المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة ان ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضا فضاء ـ كما اعتبرتها المحكمة عند تصقيع الحكر بل كانت بركة وأصلحها على نفقته . اذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ، واذا لم يدع المحتكر هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز له أن يتحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .
( المادة 100 من قانون الاثبات )
( المادة 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 382 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/16 س 15 ص 556)

59-الموجز:

للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر وتملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالا أو مع حق الحكر انتقال هذا الحق عنه بالميراث حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا تغير سبب حيازته بما تزيل عنها صفة الوقتية .

القاعدة:

من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر اقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا ، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، وينتقل عنه هذا الحق الي ورثته ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك الا اذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ولا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل ايجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع انكارها علي صاحبها والاستئثار بها دونه .
( المادتان 949 ، 1002 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 س 15 ص 244)
( الطعن رقم 122 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س 23 ص 306)
( الطعن رقم 1415 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 920)
( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق جلسة 1984/6/20 س 35 ص 1701)
   

60-الموجز:

الدعوى بزيادة قيمة الحكر الى قيمة معينة المشار اليها فى المادة 34 مرافعات ، المقصود بها ، الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين . تقدير قيمتها باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين وليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب . يخرج عن ذلك بدل الحكر.

القاعدة:

الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تةيير صقع الأرض المحركة علي قيمة الحكر المقدر ، وكذلك فعل المستحكر في تحسين الصقع وكل هذا فى صميم عقد الحكر ومرتبط بأصله ولقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين وليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف الى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل ـ وهو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر ـ هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة الى المحتكر بمقتضي هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه ـ وعلى ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر الى قيمة معينة المشار اليها فى المادة 34 سالفة الذكر انما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين .
 ( المادة 1004 من القانون المدنى ) .
 ( الطعن رقم 113 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/2 س 15 ص23 )


61-الموجز:

قضاء الحكم في منطوقه وأسبابه بأن الأساس الذي يقوم عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم وثمن الأرض وقت التحكير . قضاء قطعي لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . نطاق تطبيق المادة 165 مرافعات مقصور علي الأحكام الصادرة باجراء من اجراءات الاثبات ولا تتضمن قضاء قطعيا .

القاعدة:

متي كان الحكم قد قطع في منطوقه وأسبابه بأن الأساس الذي يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم وثمن الأرض وقت التحكير ومن ثم فان قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدي ـ في هذا الشأن ـ بنص المادة 165 من قانون المرافعات ، اذ أن نطاق تطبيقها مقصور علي الأحكام الصادرة باجراء من اجراءات الاثبات ولا تتضمن قضاء قطعيا .
 ( م 101 إثبات )
 ( الطعن رقم 292 لسنة 27 ق جلسة 1963/1/10 س 14 ص 89 )


62-الموجز:

اغفال الحكم بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير واغفال بحث ما طرأ على أجرة المثل من تغير مع وجوب اقامة وزن لكل . ذلك عند طلب اعادة التقدير لتةير الظروف . مخالفة للقانون وقصور

القاعدة:

متى كان الحكم اذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة 1945 قد أسس تقديره على " أن أجر المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب ومعادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها وهى حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المستحكر فيها وبصرف النظر عما ذهب اليه الحكم المستأنف اعتمادا على تقرير الخبير في تقدير نسبة مئوية من ثمن الأرض وتشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر فى تحكير أرض " ـ متى كان الحكم اذ قدر أجرة الحكر على هذا الأساس قد أغفل بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير ، كما أغفل بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تةيير خصوصا بعد الحكم الصادر بين طرفى الخصومة بتقدير أجرة معينة جري عليها التعامل ابتداء من سنة 1935 حتى سنة 1944 مع وجوب اقامة وزن لذلك . كله عند الفصل فى طلب اعادة التقدير بسبب تةير الظروف فان الحكم وان كان قد أورد فى أسبابه القاعدة الصحيحة فى تقدير أجرة الحكر الا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا مما يستوجب . نقضه ( 528 الطعن رقم 44 لسنة 19 ق جلسة 1951/3/1 س 2 ص )



63-الموجز:

التزام المحتكر بأجرة المثل غير منقوصة . تقدير قيمة الحكر على أساس نسبة الثلث الى الثلثين من قيمة الأرض على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة انما محله عند تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء والاستقرار مقابل الأجرة .

القاعدة:

أن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر ـ على ما سبق أن قررته محكمة النقض ـ هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء والقرار الذى للمحتكر . فان حق البقاء والقرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه الا بهذا المقابل ، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له . ومن ثم يكون المحتكر ملزما دائما ولا بد بأجرة المثل كاملة غير منقوصة . أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث الى الثلثين من قيمة الأرض ، على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة على التركات فمحله انما يكون عند تقدير قيمة حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل علي حق البقاء والاستقرار مقابل الأجرة سواء لتحصيل الضريبة المستحقة عليهما أو فى حالة استبدال الأرض المحكرة .
( المادتان 1003 ، 1004 مدنى )
( الطعن رقم 61 لسنة 15 ق جلسة 1946/4/11 مجموعة الربع قرن ص )

64-الموجز:

تخريب البناء المحتكر أو جفاف شجره وعدم بقاء أثر لأيهما يترتب عليه انتهاء الحكر وعودة الأرض الى جهة الوقف التابعة لها . نزع ملكية الأرض المقام عليها الحكر بما عليها من المبانى يترتب عليه زوال حق البقاء والقرار ويكون للمحتكر ثمن المبانى أما ثمن الأرض فهو لجهة الوقف .

القاعدة:

انه لما كانت الشريعة تقضى بأنه اذا خرب البناء المحتكر ، أو جف شجره ولم يبقى لهما أثر فى أرض الوقف ، ومضت مدة الاحتكار فان الأرض تعود الى جهة الوقف ، ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق البقاء واعادة البناء ، وبأنه اذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة فان العقد ينفسخ وتسقط عن المحتكر أجرة المدة الباقية . لما كان ذلك ، كان نزع ملكية الأرض المحكورة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتما أن ينفسخ عقد الاحتكار ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ، ولا يكون له الا ثمن بنائه . أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .
( المقابلة للمادتين 1002، 1008 من القانون المدنى )
 ( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق جلسة 1940/1/11 مجموعة الربع قرن ص 529)
( الطعن رقم 384 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/18 س 28 ص 256)


65-الموجز:

الحكر هو عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة.

القاعدة:

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الاسلامى . وهو عندهم " عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل " وتقدير أجرته يكون : ( أولا ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء . و ( ثانيا ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى . الجهة والناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب . البناء الذى أقامه المحتكر ( 527 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21 مجموعة الربع قرن
66-الموجز:

وجوب بيان الطريقة التى تراعيها المحكمة فى تقدير الحكر لمعرفة ما اذا كانت متمشية مع القانون أم لا.

القاعدة:

اذا لم تهتد محكمة النقض الى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، وهل كانت متمشية مع المبادىء القانونية المتقدمة الذكر أم لا ، وهل للطاعن وجوه ظلامة أم لا ، نقضت الحكم . المطعون فيه لقصوره ( 528 الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص ) ( 528 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21 مجموعة الربع قرن 


67-الموجز:

عدم تأثير حق القرار فى تقدير قيمة الحكر أما فى حالة زيادة صقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، فانه يجب مراعاة خصم ما يقابل هذه الزيادة عند تقدير الأجرة.

القاعدة:

ان حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر ، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل اذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف ، بحيث أن قاضي الموضوع متي اقتطع من أجر المثل قدرا ما مقررا ، أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه . الحطيطة التي اقتطعها ، فلا رقابة لأحد عليه (1938/4/21 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة ) ( 528 الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص )


68-الموجز:

قاعدة تقدير أجرة الحكر على مثل أرض الوقف عند التحكير المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة تقرير حالة أصلية خاصة للأرض بعد تحقيق وتحر مسألة موضوعية.

القاعدة:

ان ما قرره الشرع والقانون ( لائحة الأوقاف ) من أن تقدير أجرة الحكر يكون علي مثل أرض الوقف يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف . عند التحكير . والمحتكر هو المكلف باثبات حالتها تلك القديمة وقاضي الموضوع متي تحري وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة ، أو متي قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضي ، وبين في حكمه علة اعتباره اياها علي هذه الحالة الخاصة في مبدأ التحكير ، كان رأيه في ذلك طبعا . من مسائل الموضوع التي لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض ( 1934/6/14 الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة ) ( 1938/4/21 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة )


69-الموجز:

تقدير أجرة الحكر يكون ( أولا ) على اعتبار أن الأرض خالية من البناء و ( ثانيا ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى به العين المحكرة ورغبات الناس مع صرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء

القاعدة:

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الاسلامى ، وهو عندهم - عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل - وتقدير أجرته يكون : ( أولا ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء . و ( ثانيا ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى . الجهة والناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب . البناء الذى أقامه المحتكر
 (م 562 ، 634 مدنى  13 /1948)
( 528 الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص )
 ( 467 الطعن رقم 442 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/8 س 22 ص )


70-الموجز:

عدم تأثير حق القرار فى تقدير قيمة الحكر ،أما فى حالة زيادة صقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، فانه يجب مراعاة خصم ما يقابل هذه الزيادة عند تقدير الأجرة

القاعدة:

ان حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر ، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل اذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف ، بحيث أن قاضي الموضوع متي اقتطع من أجر المثل قدرا ما مقررا أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التي اقتطعها ، فلا رقابة لأحد عليه
 (م 562 ، 634 مدنى 131 / 1948)
( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21)
 ( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 528 )


71-الموجز:

وجوب بيان الطريقة التى تراعيها المحكمة فى تقدير الحكر لمعرفة ما اذا كانت متمشية مع القانون أم لا.

القاعدة:

اذا لم تهتد محكمة النقض الى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، وهل كانت متمشية مع المبادىء القانونية المتقدمة الذكر أم لا ، وهل للطاعن وجوه ظلامة أم لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره.
م 176 مرافعات ، 562 ، 634 مدنى 131 / 1948
( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 528)
( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21 مجموعة الربع قرن ص 528)

72-الموجز:

قاعدة تقدير أجرة الحكر على مثل أرض الوقف عند التحكير المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة تقرير حالة أصلية خاصة للأرض بعد تحقيق وتحر مسألة موضوعية.

القاعدة:

ان ما قرره الشرع والقانون ( لائحة الأوقاف ) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير والمحتكر هو المكلف باثبات حالتها تلك القديمة وقاضي الموضوع متى تحرى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضى وبين فى حكمه علة اعتباره اياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير ، كان رأيه فى ذلك طبعا من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض.
 ( م562 ، 634 مدنى 131 / 1948)
 ( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 529)
( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21 مجموعة الربع قرن ص 529)

73-الموجز:

الاعتماد فى تقدير أجرة الحكر على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

القاعدة:

اذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون ، اذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر ، وتبين أن هذا الحكم انما بنى على أساس حكم نهائي صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر ، مؤسس على اقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة ( بوزارة الأوقاف ) ، تعين رفض هذا الطعن اذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بني على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى ، وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 73 لسنة 2 ق جلسة 1933/2/23 مجموعة الربع قرن ص528 )

74-الموجز:

المقر بالاستحكار لا يتملك بالتقادم مهما طال سكوت المحكر عن طلب الحكر السنوى .

القاعدة:

الاقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .
( المواد 999 ، 972 و973 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/2 مجموعة الربع قرن ص448 )
( الطعن رقم 76 لسنة 5 ق جلسة 1936/4/23 مجموعة الربع قرن ص 448 )
( الطعن رقم 128 لسنة 13 ق جلسة 1945/3/1 مجموعة الربع قرن ص 448)


75-الموجز:

حق محكمة الموضوع فى الاعتماد فى اثبات حكر لوقف على أرض وقف آخر علي الإشارة إلى ذلك فى حجة الوقف المقرر لمصلحته .

القاعدة:

محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، فلها ـ اعتمادا على ما ورد فى حجة وقف ما من الاشارة الى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر ـ أن تقضى بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف .
( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/2 مجموعة الربع قرن ص 529)


76-الموجز:

-تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه النقل .

القاعدة:

تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر يتوقف على شروط العقد فاذا لم ينص فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت فإن النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة الي المرسل اليه ، فان لم يتم التسليم على الوجه المتفق عليه فللمحكمة أن تقدر الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه ، وهى اذ تفعل انما تباشر سلطة موضوعية .
( الطعن رقم 125 لسنة 21 ق جلسة 1954/1/7 س 5 ص 402 )
( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/2 مجموعة الربع قرن ص 529)


77-الموجز:

محل العمل بأحكام المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كون النزاع حاصلا في أصل الوقف .أما اقتصار النزاع علي المطالبة بحكر مدعي بتقريره علي أرض موقوفة فيكفي فيه تقديم الدليل علي التحكير .

القاعدة:

تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي منع سماع دعوى الوقف ، إلا إذا كان ثابتا باشهاد ممن يملكه علي يد حاكم شرعي بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين في المادة 364 من هذه اللأئحة وكان ومقيدا بدفتر احدى المحاكم الشرعية . ومحل العمل بأحكام المادة أن يكون النزاع حاصلا في أصل الوقف . أما اذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بحكر مدعي بأنه مقرر علي أرض موقوفة ، فيكفي فيه تقديم الدليل على التحكير .
( المادتان 137 ,  364 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية )
( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/2)
 










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق