القانون المدنى الجزء الثانى
الهبـــــــــه
1- اركان الهبـــــــــــــــة
0486
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين
0487
(1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .
0488
(1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .
0489
اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة
0490
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .
0491
اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 .
0492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .
2-اثار الهبة
0493
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .
0494
(1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .
0495
(1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .
0496
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .
0497
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .
0498
اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .
0499
(1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
الرجوع فى الهبة
0500
(1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .
0501
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .
0502
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
0503
(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .
0504
(1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى .
الشــــركــــــة
0505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .
0506
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها
1- اركان الشركـــــة
0507
(1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
0508
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
0509
لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية .
0510
اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
0511
(1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
0512
(1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0513
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
0514
(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .
0515
(1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0516
(1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
0517
(1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
0518
اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .
0519
الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
0520
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0521
(1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
0522
(1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
0523
(1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه .
0524
(1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .
0525
اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .
4- طرق انقضاء الشركة
0526
(1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى حقه .
0527
(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء .
0528
(1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
0529
(1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها .
0530
(1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
0531
(1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0532
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية :
0533
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنهى هذه التصفية .
0534
(1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين .
0535
(1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه .
0536
(1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .
0537
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
القرض والدخل الدائم
1-القرض
0538
القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .
0539
(1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .
0540
اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .
0541
(1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .
0542
على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر
0543
ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .
0544
اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .
2- الدخل الدائم
0545
(1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز
0546
(1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .
0547
يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .
0548
(1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .
الصلح
1- اركان الصلح
0549
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
0550
يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح
0551
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
0552
لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .
2- اثار الصلح
0553
(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .
0554
للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
0555
يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح
3- بطلان الصلح
0556
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
0557
(1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
الباب الثانى / الفصل الأول
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار
1- الأيجار بوجه عام
اركان الأيجار
0558
االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .
0559
لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0
0560
الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0
0561
يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0
0562
اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0
0563
اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
اثار الأيجار
0564
يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين
0565
(1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق.
0566
يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها .
0567
على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره .
0568
(1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0
0569
(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .
0570
لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .
0571
(1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
0572
(1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .
0573
(1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .
0574
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .
0575
(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .
0576
(1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .
0577
(1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .
0578
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .
0579
يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .
0580
( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
0581
(1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .
0582
يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
0583
(1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .
0584
(1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
0585
يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .
0586
(1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
0587
الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
0588
يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .
0589
(1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .
0590
يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .
0591
(1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .
0592
(1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0593
للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .
0594
(1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
0595
فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
0596
(1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .
0597
تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
انتهاء الأيجــــــار
0598
ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .
0599
(1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .
0600
اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0601
(1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
0602
اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
0603
(1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .
0604
(1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
0605
(1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض
0606
لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
0607
اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
0608
اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .
0609
يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
0798
(1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .
2-العلاقة ما بين الكفيل والمدين
0799
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .
0800
(1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0 (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0 (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0
0801
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين
القسم الثانى /الكتاب الثالث/الباب الأول/الفصل الأول
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0802
لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه.
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية
/حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/
1- نطاقة ووسائل حمايته
0803
مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير0(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا0 (3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها0
0804
لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك0
0805
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.
2- القيود التى ترد على حق الملكية
0806
على المالك أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:
0807
(1) على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار0 (2) وليسللجارأن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق0
0808
(1)من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحد ه حق استعمالها0 (2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0
0809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0
0810
اذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .
0811
اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام بالأصلاحات الضروريه جاز الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .
0812
(1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك . (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء .
0813
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد شركة بيتهما0
0814
لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته فيه0
0815
(1)للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ من متانته0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0
0816
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0
0817
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس0
0818
(1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816 0(2) ومع ذلك فليس لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط0
0819
لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة 0(2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل0
0820
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام
0821
لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد , ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار المجاور0
0822
المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0
0823
(1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير.
0824
اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا
3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
0825
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.
0826
(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء0 (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0
0827
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك 0
0828
(1) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع0(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا0 (3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلأ عنهم0
0829
(1) للشركاء الذين يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0 ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0
0830
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء .
0831
نفقات ادرة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى بغر ذلك
0832
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبأ .
0833
للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال ام يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه0(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة
0834
لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
0835
للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .
0836
(1) اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .
0837
(1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئيه فأذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
0838
(1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
0839
(1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . (2) فأن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
0840
اذا كان بين الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .
0841
اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .
0842
(1) لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .
0843
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .
0844
(1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .
0845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .
0846
(1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .
0847
تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
0848
تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
0849
(1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) فأذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .
ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .
ملكية الأسرة
0851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .
0852
(1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه .
0853
(1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .
0854
(1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .
0855
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
ملكية الطبقات
0856
(1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
0857
(1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .
0858
(1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .
0859
(1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .
0860
(1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
0861
لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
0862
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .
0863
للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .
0864
اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .
0865
للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .
0866
(1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.
0867
(1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .
0868
(1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
0869
(1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .
اسباب كسب الملكية
الباب الثانى /الفصل الأول
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1085
(1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة,
1086
لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبح الحكم أوالقرار واجب التنفيذ.
1087
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.
1088
لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
1089
على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين , فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .
1090
(1) يدون ريسء المحكمة فى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين
1091
على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
1092
(1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
1093
اذا رفض رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
الفصل الثانى
اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
1094
يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.
1095
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.
الباب الثالث /الفصل الأول
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
/الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1096
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
1097
لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
1098
تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
الفصل الثانى
اثار رهن الحيازة
1099
(1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.
1100
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .
1101
يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .
1102
(1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق .
1103
اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبى لايدله فيه.
1104
(1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين.
التزامات الدائن المرتهن
1105
(1) اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد.
1106
(1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
1107
يرد الدائن الشىء المرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
1108
يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات.
2- بالنسبة الى الغير
1109
(1) يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.
1110
(1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .
1111
لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 .
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
1112
ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاء الحق وعودته.
1113
ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
الفصل الرابع
بعض انواع الرهن الحيازى
1- الرهن العقارى
1114
يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.
1116
(1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.
2-رهن المنقول
1117
يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن.
1118
(1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
1119
(1) اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه.
1120
يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.
1121
(1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء.
1122
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول.
3- رهن الدين
1123
(1) لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .
1124
السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.
1125
اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
1126
(1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.
1127
يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.
1128
(1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
1129
اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.
الباب الرابع /الفصل الأول
حقوق الأمتياز/أحكام عامة
1130
(1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.
1131
(1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى
1132
(1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
1133
(1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
1134
(1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .
1135
يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
1136
ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
الفصل الثانى
انواع الحقوق الممتازه
1137
الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1-حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على منقول
1138
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.
1139
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
1140
(1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.
1141
(1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
1142
(1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
1143
(1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى
1144
(1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.
1145
(1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
1146
(1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار
1147
(1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.
1148
(1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .
1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .
الهبـــــــــه
1- اركان الهبـــــــــــــــة
0486
(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين
0487
(1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب .
0488
(1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه .
0489
اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة
0490
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية .
0491
اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 .
0492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة .
2-اثار الهبة
0493
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع .
0494
(1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى .
0495
(1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض .
0496
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم .
0497
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة .
0498
اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب .
0499
(1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
الرجوع فى الهبة
0500
(1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .
0501
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى .
0502
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
0503
(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب .
0504
(1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى .
الشــــركــــــة
0505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة .
0506
(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها
1- اركان الشركـــــة
0507
(1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
0508
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
0509
لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية .
0510
اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء .
0511
(1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
0512
(1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0513
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
0514
(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه .
0515
(1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
2- ادارة الشركـــــــــــه
0516
(1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
0517
(1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
0518
اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك .
0519
الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
0520
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض .
3- اثــــــــار الشركـــــه
0521
(1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
0522
(1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .
0523
(1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه .
0524
(1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .
0525
اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .
4- طرق انقضاء الشركة
0526
(1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى حقه .
0527
(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء .
0528
(1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .
0529
(1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها .
0530
(1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
0531
(1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .
5- تصفية الشركة وقسمتها
0532
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية :
0533
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنهى هذه التصفية .
0534
(1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين .
0535
(1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه .
0536
(1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .
0537
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
القرض والدخل الدائم
1-القرض
0538
القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته .
0539
(1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض .
0540
اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية .
0541
(1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب .
0542
على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر
0543
ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه .
0544
اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه .
2- الدخل الدائم
0545
(1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز
0546
(1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان .
0547
يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر .
0548
(1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .
الصلح
1- اركان الصلح
0549
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
0550
يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح
0551
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
0552
لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى .
2- اثار الصلح
0553
(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا .
0554
للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
0555
يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح
3- بطلان الصلح
0556
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
0557
(1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .
الباب الثانى / الفصل الأول
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار
1- الأيجار بوجه عام
اركان الأيجار
0558
االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم .
0559
لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0
0560
الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0
0561
يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0
0562
اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0
0563
اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
اثار الأيجار
0564
يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين
0565
(1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق.
0566
يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها .
0567
على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره .
0568
(1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0
0569
(1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه .
0570
لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ .
0571
(1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
0572
(1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى .
0573
(1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض .
0574
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره .
0575
(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة .
0576
(1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد .
0577
(1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب .
0578
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .
0579
يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له .
0580
( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
0581
(1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر .
0582
يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
0583
(1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .
0584
(1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
0585
يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها .
0586
(1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
0587
الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
0588
يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر .
0589
(1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما .
0590
يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .
0591
(1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .
0592
(1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها .
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن
0593
للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك .
0594
(1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
0595
فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .
0596
(1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن .
0597
تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
انتهاء الأيجــــــار
0598
ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء .
0599
(1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك .
0600
اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره
0601
(1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
0602
اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
0603
(1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا .
0604
(1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
0605
(1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض
0606
لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر .
0607
اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
0608
اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف .
0609
يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
0798
(1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .
2-العلاقة ما بين الكفيل والمدين
0799
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .
0800
(1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0 (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0 (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0
0801
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين
القسم الثانى /الكتاب الثالث/الباب الأول/الفصل الأول
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته
0802
لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه.
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية
/حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/
1- نطاقة ووسائل حمايته
0803
مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير0(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا0 (3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها0
0804
لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك0
0805
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.
2- القيود التى ترد على حق الملكية
0806
على المالك أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:
0807
(1) على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار0 (2) وليسللجارأن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق0
0808
(1)من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحد ه حق استعمالها0 (2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0
0809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0
0810
اذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .
0811
اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام بالأصلاحات الضروريه جاز الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .
0812
(1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك . (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء .
0813
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد شركة بيتهما0
0814
لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته فيه0
0815
(1)للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ من متانته0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0
0816
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0
0817
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس0
0818
(1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816 0(2) ومع ذلك فليس لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط0
0819
لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة 0(2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل0
0820
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام
0821
لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد , ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار المجاور0
0822
المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0
0823
(1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير.
0824
اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا
3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع
0825
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.
0826
(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء0 (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0
0827
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك 0
0828
(1) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع0(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا0 (3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلأ عنهم0
0829
(1) للشركاء الذين يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0 ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0
0830
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء .
0831
نفقات ادرة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى بغر ذلك
0832
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبأ .
0833
للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال ام يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه0(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة
0834
لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
0835
للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .
0836
(1) اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .
0837
(1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئيه فأذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
0838
(1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
0839
(1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . (2) فأن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
0840
اذا كان بين الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .
0841
اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .
0842
(1) لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .
0843
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .
0844
(1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .
0845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .
0846
(1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .
0847
تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
0848
تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
0849
(1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) فأذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .
ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .
ملكية الأسرة
0851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .
0852
(1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه .
0853
(1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .
0854
(1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .
0855
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
ملكية الطبقات
0856
(1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
0857
(1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .
0858
(1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .
0859
(1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .
0860
(1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
0861
لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
0862
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .
0863
للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .
0864
اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .
0865
للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .
0866
(1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.
0867
(1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .
0868
(1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
0869
(1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .
اسباب كسب الملكية
الباب الثانى /الفصل الأول
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1085
(1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة,
1086
لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبح الحكم أوالقرار واجب التنفيذ.
1087
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.
1088
لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
1089
على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين , فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .
1090
(1) يدون ريسء المحكمة فى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين
1091
على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
1092
(1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
1093
اذا رفض رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
الفصل الثانى
اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
1094
يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.
1095
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.
الباب الثالث /الفصل الأول
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
/الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1096
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
1097
لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
1098
تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
الفصل الثانى
اثار رهن الحيازة
1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
1099
(1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.
1100
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .
1101
يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .
1102
(1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق .
1103
اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبى لايدله فيه.
1104
(1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين.
التزامات الدائن المرتهن
1105
(1) اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد.
1106
(1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
1107
يرد الدائن الشىء المرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
1108
يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات.
2- بالنسبة الى الغير
1109
(1) يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.
1110
(1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .
1111
لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 .
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
1112
ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاء الحق وعودته.
1113
ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
الفصل الرابع
بعض انواع الرهن الحيازى
1- الرهن العقارى
1114
يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.
1116
(1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.
2-رهن المنقول
1117
يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن.
1118
(1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
1119
(1) اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه.
1120
يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.
1121
(1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء.
1122
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول.
3- رهن الدين
1123
(1) لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .
1124
السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.
1125
اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
1126
(1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.
1127
يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.
1128
(1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
1129
اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.
الباب الرابع /الفصل الأول
حقوق الأمتياز/أحكام عامة
1130
(1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.
1131
(1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى
1132
(1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
1133
(1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
1134
(1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .
1135
يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
1136
ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
الفصل الثانى
انواع الحقوق الممتازه
1137
الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1-حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على منقول
1138
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.
1139
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
1140
(1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.
1141
(1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
1142
(1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
1143
(1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى
1144
(1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.
1145
(1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
1146
(1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار
1147
(1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.
1148
(1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .
1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق