التسميات

الخميس، 31 ديسمبر 2009

مدى دستورية بعض نصوص الضريبة العقارية




بقلم: د.عاطف البنا

مدى دستورية بعض نصوص الضريبة العقارية

القانون رقم 196 لسنة 2008 بالضريبة على العقارات المبنية. ومنذ صدوره وهو يثير نقاشا طويلا من نواح متعددة. ونقتصر هنا على الإشارة إلى ما يثور حول بعض نصوصه من شبهة عدم دستورية.

فرض الضريبة على المسكن الخاص

إن ضريبة المبانى ليست جديدة هى موجودة منذ أمد، فيما يعرف بـ«العوايد» إلا أنا ضآلة قيمتها فضلا عن توجيه حصيلتها أساسا إلى المحليات كان يجعلها تقترب من صورة الرسوم مقابل خدمات محلية، ولم تكن تثير اعتراضا يذكر حتى لو أصابت المسكن الخاص الذى لا يدر دخلا لمالكه. أما الآن وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات المبنية ارتفاعا مهولا صاحبه انزعاج شديد من قبل المالك الذى يقيم فى مسكن يملكه، ربما ورثه أو أقامه منذ مدة بتكاليف قليلة دفعها مقسطة على سنوات عديدة أو غير ذلك. ولذا كانت المطالبة بإعفاء المسكن الخاص وكان البحث فى مدى دستورية فرض الضريبة عليه.

حقا إن المحكمة الدستورية العليا قد رفضت الدعوى ضد فرض الضريبة السنوية على العقارات المبنية التى لا تدر دخلا (حكمها فى عام 2002 فى الدعوى الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية) إلا أن هذه الضريبة فى تنظيمها الجديد تعتبرها عيوبا دستورية من عدة نواح:

أولها: أن المحكمة الدستورية العليا قد أسست حكمها سالف الذكر على القول إن العقار المشغول بغير عوض وإن كان لا يدر دخلا حقيقيا إلا أنه مصدر لدخل حكمى وأن انعدام العوض هنا إنما يرتد إلى حرية صاحب العقار فى استخدام مصدر دخله. وجدير بالذكر أن القضية كانت تتعلق بعقار مملوك لشركة. والحكم فى تقديرنا يمكن أن يختلف بالنسبة للعقار الذى يستخدمه مالكه لأغراض السكن. إذا لا يصح التذرع بأن المالك هو الذى اختار أن يقيم فى ملكه وأنه كان يستطيع أن يبيعه أو يؤجره ويبحث له عن سكن يستأجره كما أفتى بعض المسئولين!! فحق السكن من أهم الحقوق الأساسية للإنسان ويرتبط بحياته ووجوده الإنسانى بل لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على أسهم وسندات لم تدر دخلا بعد، وردت المحكمة على ما ذهب إليه دفاع الحكومة من أن المكلفين كان بوسعهم تجنب الضريبة لو أنهم وجهوا أموالهم وجهة أخرى بأن ذلك مردود بأن مصادره حرية الفرد فى اختيار طريقة استخدام أمواله يناقض الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يقبل التنازل، حقا غائرا فى النفس البشرية. كافلا إنسانيتها. وأضافت أن الحمل على عدم ولوج استخدام مشروع للمال من خلال الضريبة يردها إلى دائرة عدم المشروعية ويبلور منافاتها للعدالة الاجتماعية.

ثانيا: قضت المحكمة فى أحكام كثيرة فى الضريبة على الدخل أن يكون الدخل محققا ولا يكون محققا إلا إذا كان ثابتا بعيدا عن شبه الاحتمال أو الترخص. ومن ذلك قضاؤها بعدم دستورية فرض ضريبة على البيوع بالمزاد بافتراض أنها تحقق ربحا، لأنه افتراض غير صحيح لأن هذه البيوع لا تنتج دائما فائضا مضافا إلى القيمة الأصلية للأموال موضوعها. فتكون الضريبة مفروضة على رأس المال وتكون عبئا ينال من رءوس الأموال ذاتها وهو ما يخرج بالضريبة عن وظيفتها الأساسية بوضعها إسهاما منطقيا من الملتزمين بها.

وثمة عيوب دستورية أخرى فى القانون الذى نحن بصدده سواء تعلقت بالضريبة على المسكن الخاص أو غيره من العقارات المبنية وأيا كان الغرض المخصص له وهو ما يتضح فيما يلى.

عدم تحديد قانون الضريبة للقواعد الخاصة بتقدير الوعاء

حيث نص الدستور (م 119) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون (ولا يعفى أحدا من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون) وقد اتفق الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ذلك يقتضى أن يحدد المشروع القواعد الخاصة بالوعاء والسعر والربط والتحصيل باعتبارها عناصر أساسية لا تكتمل فكرة الضريبة إلا بها عدا الإعفاء منها التى أجاز القانون أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون.

ولا يكفى فى تحديد وعاء الضريبة على العقارات المبنية ما نص عليه القانون فى المادة 12 من أن يستهدى بالجدولين المرفقين بالقانون. فالجداول المشار إليها ليست ملزمة قانونا ثم هى لا تبين كيف تحدد القيمة السوقية للوحدة المبنية. حيث قد لا تكون تمت عمليات بيع مماثلة فى المنطقة أو الشارع فى فترة التقدير وحتى لو حدثت فالقيمة تتغير خلا فترة التقدير ثم هى تختلف بالنسبة للوحدات المتماثلة تبعا لاعتبارات متفرقة كمدى حاجة كل من البائع والمشترى وشروط البيع ونوع الاستخدام المقصود إلخ إلخ. ثم إن القانون لا يبين كيفية تحديد القيمة الرأسمالية ولا القيمة الإيجارية إلخ، ولا يكفى أن يقول القانون بتقسيم العقارات المبنية فى ضوء مستوى البناء والموقع والمرافق المتصلة وأن يحيل فى ذلك إلى اللائحة التنفيذية (م 13) من القانون لأن دور السلطة التنفيذية فى مجال هذه اللوائح يقتصر على تنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها (م 144 من الدستور) وليس لها أن تتدخل بسلطة تقديرية فى تحديد نطاق الضريبة لدخوله فى اختصاص المشروع على ما تقدم.

النص على الإعفاء عن عدم القدرة غير دستورى أنه غير محدد بما فيه الكفاية

نصت المادة 29 من القانون على تحمل الخزانة العامة للضريبة المستحقة إذا طرأت تغييرات اجتماعية على المكلف من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة وهذا النص يقرر فى الواقع إعفاء من دفع الضريبة إذ طرأت تغييرات اجتماعية، إلخ وهو نص يخالف حكم المادة 119 من الدستور فى نصها على أنه لا يعفى أحد من أداء الضرائب العامة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون بما أن القانون وحده هو الذى يحدد حالات الإعفاء وأنه لا يجوز أن يترك للإدارة تحديد حالات أو شروط الإعفاء وعبارة «إذا طرأت ظروف اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بالضريبة» لا يعتبر تحديدا كافيا لحالات وشروط الإعفاء ومن المسلم أنه لا يجوز للمشروع أن يترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة فى المسائل التى يختص بوضع القواعد فيها ومنها وفقا للمادة 119 من الدستور تحديد المشروع وحدة حالات الإعفاء من الضرائب العامة بحيث كان يجب على المشروع أن يحدد شروط الاستفادة من هذا الإعفاء وفقا لمعايير موضوعية محددة وغير قابلة للتأويل بحيث لا يكون للإدارة إلا اختصاص مقيد بما مؤداه وجوب منح الإعفاء إذا ما توافرت فى المكلف الشروط التى كان يجب أن يحددها القانون.

تعدد الجزاءات الضريبية تعددا مخالفا لقواعد دستورية

إن مبدأ شرعية الجزاءات الجنائية أو غيرها هو مبدأ دستورى يتفرغ عنه فى المجال الضريبى عدة قواعد أو مبادئ كمبدأ ضرورة العقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الفعل المؤثم ومبدأ تفريد العقوبة ومبدأ عدم جواز الجمع بين الجزاءات الضريبية.

والملاحظ أن الجزاءات التى نص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية لمخالفة أحكامه قد خالفت كثيرا من المبادئ الدستورية المتقدمة والمتفرعة عن مبدأ شرعية الجزاءات وتفصيل ذلك أن القانون قد نص (م27) على استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة على فترة التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى كما نص القانون (م30) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه على عدم تقدير الإقرار أو تقديم متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة العود. ونص المادة (م31) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة فى حالات معينة ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ولما كان صور الجزاءات المتقدمة مع تعددها وتفاوتها فيما بينها فى مداها قد فرضها قانون الضريبة فى شأن أفعال يأتيها المخالفون لأحكامه ولا تتحد فيما بينها فى عناصرها أو قدر خطورتها أو الآثار التى ترتبها، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة، ومبدأ التناسب حيث يتصل الجزاء بهذه الأفعال جميعها ليسمها بوطأته، سواء كان التورط فيها ناشئا عن عمد أو إهمال أو عن فعل لا يقترن بأيهما، ومبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات.

كل ذلك وغيره مما قد يصم القانون بعدم دستورية هذا فضلا عن إصدار فى ظل أزمة مالية واقتصادية ممتدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق