التسميات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

الضريبة العقارية غير دستورية



قانون الضريبة العقارية‮ ‬غيـــر دستـــــــــــوري‮‮ - وهذه هي الأسباب

سيد درويش‮ - ‬لواء شرطة سابق

• القانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وحماية الملكية الخاصة
• ‬يناقض الدستور الذي ينص علي العدالة الضريبية والاجتماعية‮ ‬
• ‬يعتدي علي حرية‮ '‬المسكن الخاص‮' ‬ويهدد السلام الاجتماعي‮
• ‬يفرض أكثر من ضريبة ومن وعاء واحد ١ ‬من ‮٢‬
منذ اقرار قانون الضرائب العقارية رقم ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬لم تتوقف المطالب الداعية لادخال تعديلات علي نصوصه،‮ ‬لاسيما اعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة،‮ ‬وسط تمسك الحكومة بالابقاء علي القانون بنصوصه الحالية وتقدم في هذا الشأن العديد من الحجج أبرزها أنه يرفع حصيلة الضرائب من‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه إلي مليار جنيه سنويا‮.‬
وتضع السطور التالية النقاط فوق الحروف حول عدم دستورية القانون الجديد وتركز بالأساس علي تعارضه الواضح مع العديد من مواد الدستور وغموض الكثير من بنوده،‮ ‬الأمر الذي يضر بمصالح المواطنين،‮ ‬عند تفعيل البدء في تطبيق هذه المواد‮.‬
عدم دستورية أحكام القانون ‮٦‬9‮١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬ولائحته ‮٣٩٤ ‬لسنة ‮٩٠٠٢ ‬بشأن الضرائب العقارية
أولاً‮: ‬الدستور والضريبة
قبل الدخول في تفاصيل عدم دستورية هذا القانون سنتناول بعض نصوص مواد الدستور في هذا الشأن وبيانها كالتالي‮:
> ‬الضريبة هي فريضة مالية يلتزم بها المواطن بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة‮.‬
‮> ‬الدستور نظم أحكاماً‮ ‬عامة وأهدافها وحدد السلطة التي تمتلك تقديرها فنص كالآتي‮:‬
م ‮٢: ‬الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‮.‬
م ‮٤٣: ‬الملكية الخاصة مصونة‮.‬
م ‮٦٣: ‬المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي‮.‬
م ‮٨٣: ‬يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية‮.‬
م ‮٠٤: ‬المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‮.‬
م ‮١٦: ‬أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون‮.‬
م ‮٨٦: ‬يحظر النص في القانون علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‮.‬
م ‮٢١١: ‬لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها‮.‬
م ‮٩١١: ‬انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون‮.‬
م ‮٢٥١: ‬لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا‮.‬
وأحكام ونصوص هذه المواد سالفة الذكر تؤسس القواعد الضريبية الآتية في مجال التشريع الضريبي بما يتفق مع‮:‬
‮١ - عدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية‮.‬
‮٢‬ - حماية الملكية الخاصة‮.‬
‮٣ ‬- لا يمكن فرض ضريبة إلا علي دخل معين‮.‬
‮٤ ‬- لا يمكن فرض ضريبة علي رأسمال ثابت مجمد‮.‬
‮٥‬ - عدم الازدواج الضريبي أو فرض أكثر من ضريبة من وعاء واحد‮.‬
‮٦ - عدم المغالاة والتشدد في الضرائب‮.‬
‮٧‬ - الضريبة لا تلتهم الوعاء‮.‬
‮٨ - المساواة والعدالة الضريبية‮.‬
‮٩ - تكافؤ الفرص‮.‬
‮٠١‬ - العدالة الاجتماعية‮.‬
ثالثًا‮: ‬ولكي نوضح عدم الدستورية نطرح الأسئلة الآتية‮:‬
السؤال الأول‮: ‬نفترض إيجار شقة بالشهر بمبلغ‮ ٠٠٠٢ ‬جنيه والسنوي ‮٠٠٠‬،‮٤٢ ‬جنيه وثمنها بالسوق ‮٠٠٠‬،‮٠٦٣ ‬جنيه‮.. ‬ما هي الضريبة العقارية علي هذه الوحدة في الحالات الآتية‮:‬
‮١ - سكني يقيم بها مالك‮.‬
‮٢‬ - سكني مغلق‮.‬
‮٣‬ - إيجار قديم‮.‬
‮٤ - إيجار جديد‮.‬
‮٥‬ - مفروش‮.‬
‮٦‬ - مهن حرة‮.‬
‮٧‬ - تجارية‮.‬
‮٨ - صناعية‮.‬
‮٩‬ - أي أغراض أخري؟
السؤال الثاني‮: ‬ما هي الإعفاءات الضريبية ونسبة خصم التكاليف ونسبة الزيادة كل خمس سنوات في كل حالة من الحالات السابقة؟
السؤال الثالث‮: ‬هل النسب الافتراضية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون لها سند من الدستور أو القانون من عدمه؟
السؤال الرابع‮: ‬ما هي سلبيات وإيجابيات لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن؟
السؤال الخامس‮: ‬ما مصير الضريبة العقارية منذ تاريخ بدء تنفيذها سنة ‮٠١٠٢ ‬حتي ‮٠٤/٠٥ ‬سنة؟ وما مدي تأثيرها علي أحفادنا؟
السؤال السادس‮: ‬ما هي سياسة الدولة في تنفيذ هذا القانون؟
الإجابة علي السؤال الأول‮:‬
تنص م ‮٨: ‬تفرض ضريبة سنوية علي جميع العقارات المبنية‮.. ‬الخ ويتم تقدير الضريبة بأسلوبين‮:‬
الأسلوب الأول‮: ‬بالنسبة للوحدات‮:‬
‮١ - سكن مالك‮. ‬
‮٢ - سكن مغلق‮.‬
تقوم لجان الحصر والتقدير بالمعاينة وإثبات مواصفات الوحدة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ‮٧ ‬من اللائحة‮.‬
ونستخرج القيمة السوقية ثم الرأسمالية ثم القيمة الإيجارية ثم الضريبة‮.‬
الأسلوب الثاني‮: ‬بالنسبة لباقي الوحدات
‮١‬ - إيجار جديد‮.‬
‮٢‬ - مفروشة‮.‬
‮٣‬ - مهن حرة‮.‬
‮٤‬ - تجاري‮.‬
‮٥‬ - صناعي‮.‬
‮٦‬ - أنشطة أخري‮.‬
تقدير الضريبة طبقا للقيمة الإيجارية الواردة في عقد الإيجار‮.‬
أحكام الدستور
وبتطيبق أحكام الدستور يتضح الآتي‮:‬
‮١‬ - السكن الذي يقيم فيه مالكه‮:‬
فرض ضريبة علي السكن الذي يقيم فيه مالكه مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي تشوبه عدم الدستورية وذلك علي النحو الآتي‮:‬
‮> ‬القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬ينص علي فرض ضريبة عقارية سنوية علي جميع المباني أيا كانت مادة بنائها‮ .. ‬الخ‮.‬
ومفاد هذا النص أن تفرض ضريبة علي الوحدة التي يقيم فيها مالكها وهذا مخالف لأحكام الدستور كالآتي‮:‬
‮> ‬ونص م ‮٢ ‬من الدستور علي‮: '‬الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‮.‬
ومفاد ذلك أن الشريعة الإسلامية هي أصل القوانين وهي الأم الأولي وهذا يوجب علي المشرع المصري أن يلتزم بأحكامها،‮ ‬وأحكام الشريعة لا تجيز فرض زكاة علي الأصول الثابتة بمعني أن المواطن‮ ‬غير مطالب بدفع زكاة علي السكن الذي يملكه ويقيم فيه مهما كان ثمنه‮.‬
‮> ‬وبناء علي ما تقدم لا يجوز فرض ضريبة تسمي العقارية علي هذا النوع من الوحدات السكنية لأن هدف الشريعة مصلحة العباد،‮ ‬الأمر الذي يوجب علي المشرع المصري عند تشريع الضرائب العقارية ألا يضر بمصالح العباد‮.‬
‮٢‬ - السكن المغلق‮:‬
فرض ضريبة علي السكن المغلق‮ ‬غير دستوري لأنه مال ثابت مجمد لا يدر ربحًا وذلك علي النحو الآتي‮:‬
تنص المادة ‮٦٣ ‬من الدستور‮ : ‬المصادرة العامة محظورة ولا يجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائي‮.‬
وحيث إن السكن المغلق هو مال ثابت مجمد‮ ‬غير مستغل وفرض ضريبة عليه تؤدي إلي مصادرته والتهامه‮.‬
أما المحكمة الدستورية العليا رقم ‮٥ ‬لسنة ‮٠١ ‬ق دستورية جلسة ‮٩١/٦/٣٩ ‬فقد صدر الحكم بعدم دستورية فرض ضرائب علي الأراض الفضاء والتصرف فيها والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها وجاء في الأسباب المرتبطة بالمنطوقة‮:‬
‮'‬إن الأراضي الفضاء هي مال ثابت مجمد لا يدر ربحًا‮'.‬
ضرائب الدخل
ينص القانون علي أن الضرائب العقارية من ضرائب الدخل‮:‬
ومعني كلمة دخل أن هناك دخلا ينتج عن استغلال العقار ومن ثم فهو دخل دوري متجدد يعبر عن المقدرة التكليفية للممول أو ايراد دوري يتجدد أو جملة القيمة السنوية الناتجة عن استغلال العقار‮.‬
وبناء علي ما تقدم بتطبيق احكام الدستور والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا علي الضرائب العقارية المفروضة علي السكن المغلق يتضح عدم الدستورية حيث إنه لا تفرض ضريبة علي رأسمال ثابت‮ ‬غير مستغل لأن هذا يؤدي إلي التهام رأس المال مع مرور الزمن‮.‬
‮٣‬ - الوحدات السكنية وغير السكنية‮:‬
فرض ضريبة عقارية علي الوحدات المؤجرة سكن وغير السكنية مخالف لأحكام الدستور لنشوء حالة ازدواج ضريبي وذلك علي النحو الآتي‮:‬
‮> ‬أ - القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬ولائحته ‮٣٩٤ ‬لسنة ‮٩٠٠٢‬
مادة ‮٨ ‬من القانون‮:‬
تفرض ضريبة سنوية علي جميع العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها‮.. ‬الخ‮.‬
مادة ‮٣١: '‬تقدير القيمة الإيجارية للعقارات علي‮ ‬أساس تقييمها نوعياً‮' ‬في‮ ‬ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي‮ ‬والمرافق المتصلة علي‮ ‬النحو الذي‮ ‬تنظمه اللائحة‮.. ‬إلخ‮.‬
مادة ‮٧ ‬من اللائحة ورد في هذا النص مواصفات العقار وبيانه كالآتي‮:‬
‮١‬ - الموقع الجغرافي‮.‬
‮٢ - ‬طبيعة السكن‮.‬
‮٣ - اتساع الشارع‮.‬
‮٤ - مدي قرب العقار من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة‮.‬
ب - مستوي البناء‮: ‬فاخر/متوسط/فوق المتوسط/اقتصادي‮/ ‬شعبي‮.. ‬الخ
ج - نوعية البناء‮: ‬خرسانة مسلحة/طوب‮/ ‬حجر‮/ ‬طوب لبن‮/ ‬خشب‮/ ‬صاج‮.‬
د - المرافق‮: ‬كهرباء‮/ ‬مياه‮/ ‬صرف‮.‬
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
التليفونات‮.‬
شبكة الصرف الصحي ووسائل المواصلات
مادة‮ '٩' ‬من اللائحة يتم حساب الضريبة سنوياً‮ ‬علي الوحدات السكنية وغير السكنية‮.‬
ب - القانون رقم ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢:‬
‮> ‬الباب الخامس‮: '‬ايرادات الثروة العقارية‮'‬
مادة ‮٧٣: ‬يشمل الايرادات الخاصة للضريبة ما يأتي‮:‬
فقرة ‮٢: ‬ايرادات العقارات المبنية‮.‬
فقرة ‮٣: ‬ايرادات الوحدات المفروشة‮.‬
مادة ‮٩٣ ‬تحدد ايرادات العقارات المبنية علي اساس اجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون ‮٦٥ ‬لسنة ‮٤٥ ‬في شأن الضريبة علي العقارات المبنية‮.. ‬الخ‮.‬
طبقا لأحكام القانون المدني‮:‬
تحديد الايراد الخاضع للضريبة علي اساس مقدار الأجرة الفعلية‮.. ‬الخ
مادة ‮١٤: ‬تسري الضريبة علي الايرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة النشاط‮: ‬تجاري‮/ ‬صناعي‮/ ‬مهني‮/ ‬غير تجاري‮/ ‬لأي‮ ‬غرض آخر‮.‬
بناء علي ما تقدم‮ : ‬بناء علي ما ورد في نصوص هذين القانونيين سالفي الذكر يتضح عدم دستورية فرض ضريبة عقارية علي الوحدات السكنية وغير السكنية‮.‬
شريعة المتعاقدين
وشرحه علي النحو الآتي‮:‬
طبقا لأحكام المواد ‮٩٣‬،‮ ١٤ ‬من القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬بفرض ضريبة موحدة تحت مسمي الدخل علي القيمة الايجارية الواردة في عقد الايجار وفقا لأحكام القانون المدني الذي ينص علي قاعدة‮ '‬العقد شريعة المتعاقدين‮' ‬ويتم تحديد القيمة الايجارية بين طرفي العقد بحرية كاملة علي أساس مواصفات الوحدة‮ '‬الموقع الجغرافي‮/ ‬البناء‮/ ‬المرافق‮/ ‬نوعية البناء‮'. ‬الخ‮.‬
وهي ذات المواصفات الواردة في المادة ‮٧ ‬من اللائحة ‮٣٩٤ ‬علي النحو السالف بيانه‮.‬
‮> ‬وبالمقارنة بينهما يتضح أن مواصفات الوحدة هي أساس تحديد القيمة الايجارية سواء ما تم بناء علي معاينة لجان الحصر والتقدير أو بناء علي ما ورد في عقد الايجار‮.‬
ومفاد ذلك الآتي‮:‬
‮> ‬أن الممول يسدد ضرائب علي القيمة الايجارية طبقا لمواصفات الشقة في القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬بزعم ضريبة دخل‮.‬
‮> ‬وكذلك الممول يسدد ضرائب أخري علي القيمة الايجارية طبقا لمواصفات الشقة في القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬بزعم أنها ضريبة عقارية‮.‬
‮'‬وهذا الازدواج الضريبي مخالف للقواعد الأصولية الضريبية مما يؤكد عدم الدستورية‮'.‬
ثانيًا‮: ‬الضريبة العقارية للوحدة حسب نوع النشاط الذي يشغلها‮ ‬غير دستوري وبيانه كالآتي‮:‬
- طبقا لأحكام المادة ‮١٤ ‬من القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬تنص علي الآتي‮:‬
تسري الضريبة علي الايرادات الناتجة عن تأجير أي وحدة مفروشة‮/ ‬معدة للسكن‮/ ‬مزاولة نشاط تجاري‮/ ‬أخري‮.. ‬الخ‮.‬
هذه الضريبة تصاعدية‮ '٠١‬٪،‮ ٥١‬٪،‮ ٠٢‬٪‮' ‬وتزداد قيمتها وتقل بالاتفاق بين المتعاقدين طبقا لنوع النشاط‮ '‬جديد‮/ ‬مفروش‮/ ‬صناعي‮/ ‬تجاري‮/ ‬فني‮.. ‬الخ‮'.‬
وطبقا لأحكام المادة ‮٩ ‬من اللائحة ‮٣٩٤ ‬لسنة ‮٩٠٠٢ ‬تنص علي الآتي‮:‬
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بواقع ‮٠١‬٪‮.‬
والمقصود بالوحدة المستعملة في أغراض السكن‮ '‬ايجار قديم‮/ ‬جديد‮/ ‬مفروش‮/ ‬سكن للمالك‮/ ‬مغلق‮' ‬والمقصود بالوحدة المستعملة في‮ ‬غير أغراض سكنية‮ '‬صناعي‮/ ‬تجاري‮/ ‬مهن حرة‮' ‬أي أغراض أخري‮.‬
وبالمقارنة بين أحكام هذين القانونين يتضح أن الضريبة علي الايجارات في القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬تطوي بين أجنحتها نوع النشاط الذي يشغلها المنصوص عليه في القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢.‬
ومفاد ذلك أن الضريبة العقارية تشترك مع ضريبة الايجارات في نوع النشاط سواء مستعمل في أغراض السكن أو مستعمل في‮ ‬غير أغراض السكن‮.‬
وهذا مخالف لأحكام الدستور والقواعد الضريبية المستقرة كالآتي‮:‬
أزدواج ضريبي
‮١‬ - فرض ضريبتين علي وعاء واحد فهو ازدواج ضريبي‮.‬
‮٢‬ - فرض أكثر من ضريبة علي عاء واحد يؤدي إلي التهامه‮.‬
‮٣‬ - الضريبة تسمي عقارية لكي تنظر للعقار ومواصفاته ولا تنظر اطلاقاً‮ ‬للظروف الشخصية للساكن من حيث نوع النشاط‮.‬
ثالثاً‮: ‬المشرع المصري فرض ضرائب كثيرة علي ممول الضرائب العقارية الأمر الذي يوجب تحديد أنواع هذه الضرائب مع تحديد مدي مشروعيتها الدستورية‮.‬
وذلك علي النحو الآتي‮:‬
أ - الضريبة الموحدة‮ '‬القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢'.‬
مادة ‮٩١ ‬تنص علي الآتي‮:‬
تسري الضريبة علي الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر علي صفقة واحدة‮.. ‬الخ‮.‬
ومفاد ذلك هو فرض ضريبة علي كل ممول يتاجر في مادة من مواد البناء وبيانها كالآتي‮: '‬الحديد‮/ ‬الأسمنت‮/ ‬الزلط‮/ ‬الطوب‮/ ‬كهرباء‮/ ‬سباكة‮/ ‬نجارة‮.. ‬الخ‮'.‬
وهي تصاعدية‮ '٠١‬٪،‮ ٥١‬٪،‮ ٠٢‬٪‮'.‬
ب - ضريبة المبيعات‮ '‬القانون رقم ‮١١ ‬لسنة ‮١٩٩١ ‬ولائحته‮:‬
تفرض ضريبة مبيعا علي الممول عند بيع أي مادة من مواد البناء وهي ‮٥‬٪،‮ ٠١‬٪‮.‬
ج - ضريبة التصرفات العقارية القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢.‬
تفرض ضريبة علي الممول البائع عند بيع قطعة أرض أو وحدة سكنية‮.‬
د - ضريبة الايجارات‮ '‬القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢':‬
تفرض ضريبة علي القيمة الايجارية للوحدة المستعملة في أغراض السكن والمستعملة في‮ ‬غير أغراض السكن وهي تصاعدية‮ '٠١‬٪،‮ ٥١‬٪،‮ ٠٢‬٪‮'.‬
هـ - الضريبة العقارية القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢:‬
تفرض علي القيمة الايجارية لجميع البيان‮ '‬سكن المالك‮/ ‬سكن مغلق‮/ ‬ايجار قديم‮/ ‬ايجار جديد‮ / ‬مفروش‮/ ‬صناعي‮/ ‬تجاري‮/ ‬مهن حرة‮/ ‬أي أغراض أخري‮' ‬وهي نسبة ‮٠١‬٪‮ ‬من القيمة الايجارية‮.‬
بناء علي ما تقديم‮:‬
وإذا كان وعاء الضريبة العقارية‮ '‬القيمة الايجارية النابعة من القيمة السوقية‮' ‬فجميع مكونات هذه الوحدة سبق فرض الضرائب الأخري‮ '‬عدد ‮٤ ‬ضريبة‮' ‬سالفة البيان عليها كالآتي‮:‬
مثال‮:‬
‮١‬ - ضريبة النشاط التجاري تفرض علي جميع مكونات الوحدة المبنية‮.‬
‮٢‬ - ضريبة المبيعات تطوي بداخلها علي جميع مكونات الوحدة المبنية‮.‬
‮٣‬ - ضريبة التصرفات العقارية تطوي بداخلها علي جميع مكونات الوحدة المبنية‮.‬
‮٤ - ضريبة الايجارات تطوي بداخلها علي جميع مكونات الوحدة المبنية‮.‬
‮٥ - الضريبة العقارية تطوي بداخلها علي جميع مكونات الوحدة المبنية‮.‬
وهذا مخالف للقواعد الأصولية في مجال التشريع الضريبي لأن هذه الضرائب سالفة البيان تستغرق الوعاء بأكمله وتجاوزه وتطوي بذلك علي مصادرته وهذا مخالف لأحكام المادة ‮٦٣ ‬من الدستور حيث لا يجوز فرض ضرائب تلتهم الوعاء بأكمله‮ '‬المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي‮'.‬
وجميع هذه الضرائب الخمس تفرض علي ذات الممول وذات الوعاء الضريبي وأصبح ممول المباني هو الوحيد من بين جميع ممولي الضرائب الأخري المستهدف بهذا الكم من الضرائب مخالفاً‮ ‬أحكام المادة ‮٠٤ ‬من الدستور‮ '‬المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة‮'.‬
ونتج عن ذلك حالة‮ ‬غير دستورية بين ممولي الضرائب في مجال المباني وبين جميع ممولي الضرائب الأخري رغم تشابه المراكز القانونية‮.‬
مع الاحاطة بأن الضريبة العقارية فرضت في عصر الوالي محمد علي وصدر الأمر العالي في ‮٣١/٣/٤٨٨١‬ المعدل بالأمر العالي الصادر في ‮٥/٢/٩٠٩١ ‬وبالمرسوم القانوني رقم ‮٩٨ ‬لسنة ‮٧٣ ‬ولم تفرض أي ضرائب أخري علي المباني مثل الضرائب السابقة‮ '‬موحدة‮/ ‬مبيعات‮/ ‬التصرفات‮/ ‬الايجار‮.. ‬الخ‮' ‬في ذلك العصر‮.‬
وبناء علي ذلك قد انحرف المشرع في استعمال سلطته التقديرية في فرض ضرائب أخري ومنها العقارية علي ذات الوعاء الضريبي‮ '‬القيمة الايجارية النابعة من مواصفات الوحدة‮' ‬فينحسر عنها وصف الضريبة الذي خلعه عليها وتتحول إلي مصادرة الايراد مخالف لأحكام المادة ‮٦٣ ‬من الدستور‮.‬
روح الدستور
وهذا مجحف لروح الدستور ومخالف لما تنص عليه أحكامه الأساسية التي تقيم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية طبقا لأحكام المادة ‮٨٣ ‬من الدستور كما تحمي الادخار وتشجعه وتنظمه طبقا لأحكام المادة ‮٩٣ ‬من الدستور ولا تقضي عليه كما تحمي الملكية الخاصة طبقا لأحكام المادة ‮٤٣ ‬من الدستور وتطلق حوافز العمل والإنتاج وصولاً‮ ‬لمجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين طبقا لأحكام المادة ‮٠٤ ‬من الدستور‮.‬
إجابة السؤال الثاني
ما هي الاعفاءات الضريبية ونسبة خصم التكاليف ونسبة الزيادة كل خمس سنوات في كل حالة من حالات الوحدة المستعملة في أغراض السكن وفي‮ ‬غير أغراض السكن؟
ينص القانون ‮٦٩١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢ ‬علي الآتي‮:‬
م ‮٨١ ‬رداً‮: ‬اعفاء مبلغ‮ ٠٠٠٦ ‬جنيه للوحدات المستعملة في أغراض السكن وهي‮ '‬سكن المالك‮ / ‬المغلق‮ / ‬ايجار جديد‮ / ‬مفروش‮' ‬وعدم اعفاء الوحدات المستعملة في‮ ‬غير أغراض السكن وهي‮ '‬مهن حرة‮/ ‬تجارية‮/ ‬صناعية‮/ ‬أي أغراض أخري‮ ..‬الخ‮'.‬
م ‮٣١: ‬خصم نسبة ‮٠٣‬٪‮ ‬مقابل التكاليف للوحدات السكنية‮.‬
خصم نسبة ‮٢٣‬٪‮ ‬مقابل التكاليف للوحدات‮ ‬غير السكنية‮.‬
م ‮٥: ‬زيادة القيمة الايجارية نسبة لا تتجاوز ‮٠٣‬٪‮ ‬كل خمس سنوات للوحدات السكنية‮.‬
زيادة القيمة الايجارية نسبة لا تتجاوز ‮٥٤‬٪‮ ‬كل خمس سنوات للوحدات‮ ‬غير السكنية‮.‬
وهذا التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية تم مراعاة في القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬الذي فرض ضريبة تصاعدية'‮٠١‬٪،‮ ٥١‬٪،‮ ٠٢‬٪‮'. ‬وتقدر قيمتها بالزيادة أو النقصان حسب نوع النشاط داخل الوحدة‮.‬
وحيث إن الممول في كل وحدة يتساوي مع الآخريين في المراكز القانونية فينشأ عن ذلك عدم العدالة الضريبية مخالف لأحكام المادة ‮٠٤ ‬من الدستور‮:‬
المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‮.‬
وحيث إن القانون ‮١٩ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬راعي هذا التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية فينشأ عن ذلك الازدواج الضريبي مخالف لأحكام المادة ‮٢٣ ‬من الدستور‮.‬
كذلك يجب علي الضريبة العقارية أن تنظر للعقار ولا تنظر للظروف الخاصة بالممول ونشاطه وهذا يؤكد انحراف الضريبة العقارية عن أهدافه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق