التسميات

الخميس، 30 أبريل 2009

حكم دستورى هام بعدم اعتبار هيئة مفوضي الدولة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى

الحكم في القضية رقم 164 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من


السيد / فرج زكى محمد غانم

ضد


1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الشعب

3 السيد رئيس مجلس الوزراء

4 السيد رئيس جامعة حلوان

5 السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

الإجراءات


بتاريخ الثلاثين من أكتوبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (172) من القانون المدنى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع فقدم المدعى مذكرة عقب فيها على تقرير هيئة المفوضين .

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بوظيفة مخطط برامج ومدرس علوم الكمبيوتر بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان . وإثر تقدمه بشكوى للنيابة العامة عن بعض المخالفات بالجامعة ، صدر قرار بخصم خمسة أيام من راتبه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لدائرة التربية والتعليم فقضت بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثم صدر قرار بنقله إلى إدارة الأجهزة والمعامل بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة التى أصدرت حكمها فى الدعوى 143 لسنة 37 قضائية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإذ امتنعت الجامعة عن صرف مستحقات المدعى المالية وإسناد أية أعمال له منذ تنفيذ هذا الحكم وحتى تاريخ قيامه بإجازة بدون مرتب فى 1/7/2001 مما ألحق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى رقم 26153 لسنة 59 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليه الرابع طالباً الحكم بتعويض مقداره 75000 جنيه عما فاته من كسب خلال الفترة المشار إليها و75000 جنيه عما أصابه من أضرار أدبية ونفسية . وأثناء تداول الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة دفع المدعى بجلسة 14/9/2006 بعدم دستورية المادة
(172) من القانون المدنى ، فقررت تلك الهيئة التأجيل لجلسة 12/10/2006 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ما جرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها – وفق نص البند (أ) من هذه المادة – من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم – وفق نص البند (ب) من تلك المادة – بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه . وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ؛ وكانت تلك الهيئة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلاً – وفقاً لحكم المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ، ويبدى رأيه فيه مسبباً ، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخاً معيناً لنظرها ؛ بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ؛ ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها فى مرحلة التحضير صريحاً أو ضمنياً يعتبر لغواً ، وبالتالى فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق