التسميات

الأحد، 26 يناير 2014

الاعتراف فى المسائل الجنائيه

الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال

الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال

تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .

تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة .

خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين .

 

القاعــــدة :

من المقرر ان الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من السلطات ما يزيد على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة     /     /       والثانية مؤرخة     /   /   بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد اهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد جرائم القتل واحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما .

(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق